القول فيما يجب الإمساك عنه‏ - کتاب الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصوم:

القول فيما يجب الإمساك عنه‏

(مسألة1): يجب على الصائم الإمساك عن امور:

الأوّل والثاني: الأكل والشرب؛ معتاداً كان كالخبز والماء، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار؛ ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة وعُشر قطرة.

(مسألة2): المدار هو صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى‏ جوفه من طريق أنفه، صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف.

الثالث: الجِماع؛ ذكراً كان الموطوء أو انثى‏، إنساناً أو حيواناً1، قُبلًا أو دُبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءا2. فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل‏3، ولايبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الإكراه، فإنّه مبطل أيضاً، فإن جامع نسياناً أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى‏ بطل صومه. ولو قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل بلا قصد لم يبطل4، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر. ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها5، بل لايبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.

1- الصانعی: مع الإنزال‏

2- الصانعی: إذا كان الواطئ حيواناً، فعدم المفطرية لايخلو من قوّة

3- الصانعی:  بل مع الإنزال، وأ مّا بدونه فلايبعد اختصاص وجوب الإمساك بالقبل، بل لايخلو عن وجه وجيه، وإن كان الأحوط الإمساك مطلقاً، كما في المتن‏

4-العلوی: بل الأقوى البطلان فيما لو قصد الإدخال ولم يتحقّق.

5- الصانعی:  المعيار الدخول، وإن لم‏يكن بقدرها. ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي‏

العلوی: لاخصوصية في المقدار، بل الملاك على صدق الدخول.

 

الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً. نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شي‏ء يترتّب عليه حصوله- ولو من جهة عادته من دون قصد له- لم يكن مبطلًا.

(مسألة3): لابأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى‏ إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه‏1، بل لايخلو لزومه من قوّة، ولايجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج والإضرار.

1- الصانعی: وإن كان الترك غير لازم‏

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه. بل الأقوى‏ في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد1. كما أنّ الأقوى‏ بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا- قبل الفجر- حتّى‏ مضى‏ عليه يوم أو أيّام، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان- من النذر المعيّن ونحوه- به وإن كان الأقوى‏ خلافه إلّافي قضاء شهر رمضان2‏، فلايترك الاحتياط فيه. وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال، الأحوط3 ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب.

1-العلوی: بل الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به.

2- الصانعی: بل فيه أيضاً

3-العلوی: لايترك في الواجب فقط.

(مسألة4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لايسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك، فهو كمتعمّد البقاء عليها، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى‏ وصحّ صومه المعيّن، والأحوط1 القضاء.

1-العلوی: لايترك، ولكنّ الكفّارة غير ثابتة.

(مسألة5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي‏ء إذا كان مع المراعاة، وإلّا فعليه القضاء1.

1-العلوی: على الأحوط.

(مسألة6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على‏ حدث الحيض والنفاس إلى‏ طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما. وكذا يُشترط- على الأقوى‏- في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسّطة والكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين1، فتركت الغسل إلى الغروب، فإنّه لايبطله، ولا يُترك الاحتياط2بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها- حينئذٍ- على الأقوى‏

1-العلوی: دون الصبح؛ لوجوبه للظهرين.

2- الصانعی: بل لايخلو عن قوّة

(مسألة7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ- كقضاء شهر رمضان- فالظاهر بطلانه به.

(مسألة8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار.

(مسألة9): من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم؛ ولو لضيق الوقت- وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى‏ أصبح كان كتارك الغسل. ولايجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى‏ يصبح وإن كان أحوط1.

1-العلوی: لايترك هذا الاحتياط.

 

(مسألة10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً، إلّافي قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط1 فيه الإتيان به وبعوضه؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لايخلو من قوّة2. وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، إلّاأنّ الأحوط إلحاقهما به. وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لايبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب، ولايجب عليه البدار إلى الغسل، كما لايجب على‏ كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار؛ وإن كان أحوط.

1-العلوی: وجوباً.

2- الصانعی: القوّة ممنوعة

(مسألة11): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل1 الاستيقاظ حتّى‏ بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل وأزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلايكون نومه حراماً؛ وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد. ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى‏ طلع الفجر، فإن كان بانياً على‏ عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو2 غير ناوٍ له- وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلًا وغافلًا- لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء والكفّارة كما يأتي، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شي‏ء عليه؛ لا القضاء ولا الكفّارة. لكن لاينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط- لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى‏ طلع الفجر- بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى‏ صحّته. ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى‏ طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء. ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، وفيه تردّد، بل عدم وجوبها لايخلو من قوّة، لكن لاينبغي3 ترك الاحتياط. ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال، ولم يكن بانياً عليه ولا على‏ تركه، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان، أوجههما اللحوق4 بالثاني.

1-العلوی: بل اطمأنّ.

2-العلوی:  الحكم غير شامل لغير الناوي.

3-العلوی:  لايترك الاحتياط.

4-العلوی: بل بالأوّل.

 

السادس: تعمّد الكذب على اللَّه تعالى‏ ورسوله والأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- على الأقوى‏، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام1‏على2 الأحوط؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا3، وبين كونه بالقول4 أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السلام فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذباً في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه. والأحوط5 عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا، أو كان كذا. والأقوى‏ عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً.

1- الصانعی: وكذا فاطمة الزهرا عليها السلام‏

2-العلوی: بل على الأقوى، نعم الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء عليها السلام بهم عليهم السلام.

3- الصانعی: على الأقوى فيما كان متعلّقاً بامور الدين، وعلى الأحوط في غيره‏

4-العلوی: أو كان الإخبار عن فعلهم كذباً؛ بأن يقول: إنّهم فعلوا كذا.

3-العلوی:  بل الأقوى.

(مسألة12): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته1.

1-العلوی: هذا داخل في قصد المفطر، وقد مرّ حكمه.

(مسألة13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار؛ إذا كان على‏ وجه الإخبار. نعم لا يُفسده إذا كان على‏ وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب.

 

السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط1 ولو مع خروج البدن، ولايلحق2 المضاف بالمطلق. نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب3‏خصوصاً مع ذهاب رائحته، ولابأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى‏ رمساً وإن كثر الماء، بل لابأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ، ولابغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، وغمس نصفه الآخر.

1- الصانعی: بل على الأقوى‏

العلوی: بل على الأقوى.

2-العلوی:  الأحوط وجوباً إلحاق المضاف بالمطلق.

3- الصانعی: الفرق بينه وبين غيره من المياه المضافة، لا بيّنه سيّدنا الاستاذ قدس سره ولا هو مبيّن، والظاهر عدم الفرق‏

 

(مسألة14): لو ألقى‏ نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس1 فحصل، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات2 فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع القطع بعدمه.

1-العلوی: بل مع الوثوق بعدم الرمس.

2-العلوی: بل مع الالتفات وعدم الوثوق الأقوى إلحاقه بالعمد، إلّامع القطع بعدمه.

(مسألة15): لو ارتمس الصائم مغتسلًا، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه وصحّ غسله، وإن كان واجباً معيّناً، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه وغسله على‏1 تأمّل فيه2‏ وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان، وأمّا فيه فيبطلان معاً، إلّاإذا تاب ونوى الغسل بالخروج، فإنّه3 صحيح حينئذٍ.

1-العلوی: لا تأمّل فيه.

2- الصانعی:  بل بطل غسله أيضاً

3-العلوی: صحّته لاتخلو من تأمّل.

 

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق1، بل وغير الغليظ على الأحوط2 وإن كان الأقوى‏ خلافه؛ سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء؛ مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ، وفيما يعسر التحرّز عنه3 تأمّل. ولابأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل4 عدم الوصول، إلّاأن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً. والأقوى5‏ عدم لحوق البخار6 به إلّاإذا انقلب في الفم ماء وابتلعه. كما أنّ الأقوى‏ عدم لحوق الدخان به أيضاً. نعم يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط7

1- الصانعی:  علی الاحوط و کذا فی البخار و الدخان

2-العلوی:  لعلّ وجه الاحتياط الخروج عن احتمال مخالفة القوم.

3-العلوی: بل لابأس به.

4-العلوی: بل الوثوق بعدمه.

5-العلوی:  الأحوط لحوق البخار بالغبار، وكذا دخان التبغ ونحوه.

6- الصانعی: بل الأقوى إلحاقه إذا كان غليظاً

7- الصانعی: بل على الأقوى‏

 

التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، ولابأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف. وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال، فلايترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى‏، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى‏ به. نعم لابأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لابأس بوصول الدواء إلى‏ جوفه من جرحه.

العاشر: تعمّد القي‏ء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد، والمدار صدق مسمّاه. ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه، ويكون القي‏ء في النهار مقدّمة له، صحّ صومه1‏لو ترك القي‏ء عصياناً ولو انحصر إخراجه به. نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، ففي الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه.

1- الصانعی: بل بطل مطلقاً

(مسألة16): لو خرج بالتجشُّؤ شي‏ء ووصل إلى‏ فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار،لم يبطل صومه، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة1. ولايجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شي‏ء معه يصدق عليه القي‏ء، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، وإن لم يعلم به- بل احتمله- فلابأس به، بل لو ترتّب عليه- حينئذٍ- الخروج والانحدار لم يبطل صومه. هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، وإلّا ففيه إشكال، ولا يُترك الاحتياط.

1- الصانعی: بل عليه كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته وغيرها

(مسألة17): لايبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛ وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه، ولابابتلاع النخامة التي لم تصل إلى‏ فضاء الفم؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى‏. وأمّا الواصلة إلى‏ فضاء الفم فلايترك الاحتياط بترك ابتلاعها1، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه، وكذا البصاق. بل لو كانت في فمه حصاة، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق، ثمّ أعادها وابتلعها، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى‏ غير ذلك، بطل صومه. نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه- على‏ وجه لايصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره- لابأس به. ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة. وكذا لابأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم.

1- الصانعی: ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط، وعليه القضاء والكفّارة

(مسألة18): كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد، لابدونه كالنسيان أو عدم القصد، فإنّه لا يُفسده بأقسامه.

كما أنّ العمد يفسده بأقسامه؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، مقصّراً على الأقوى‏، أو قاصراً على الأحوط1 ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً2 والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجَر في حَلقه لايبطل صومه. والمكرَه الذي يتناول‏ بنفسه يبطله‏3. ولو اتّقى‏ من المخالفين في أمر يرجع إلى‏ فتواهم أو حكمهم فلايفطره، فلو ارتكب تقيّة ما لايرى المخالف مُفطّراً صحّ4 صومه على الأقوى‏. وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛ بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة- لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم- لايجب عليه القضاء مع بقاء الشكّ على الأقوى‏. نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع، يجب عليه الإفطار تقيّة، وعليه القضاء على الأحوط5.

1- الصانعی: وإن كان عدم البطلان فيه لايخلو من قوّة

العلوی: بل الأقوى.

2- الصانعی:  إن كان جاهلًا مقصّراً، وإلّا فيصحّ صومه‏

3- الصانعی: على الأحوط، بل عدم البطلان- كما عليه الأكثر على المحكي عنهم- لايخلو من قوّة؛ لحديث الرفع، ولاحتمال إطلاق أدلّة المفطرية بغير المكره‏

4-العلوی:صحّته لاتخلو من إشكال.

5-العلوی: الأقوى.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس