القول في النيّة - کتاب الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصوم:

القول في النيّة

 

 (مسألة1):يشترط في الصوم النيّة؛ بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القُربة. ولايعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر؛ ولم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان- مثلًا- أو زعم عدمها، ولكن لم يرتكبه، صحّ صومه. وكذا لو نوى الإمساك عن امور يعلم باشتمالها على المفطرات، صحّ على الأقوى‏. ولايعتبر في النيّة- بعد القربة والإخلاص- سوى‏ تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره. ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد؛ من غير حاجة إلى‏ تعيينه، بل لو نوى‏ غيره فيه- جاهلًا به أو ناسياً له- صحّ ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به1 فإنّه لايقع لواحد منهما. ولابدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى‏ قصد صنف الصوم المخصوص، كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق، بل المعيّن أيضاً على الأقوى‏، ويكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً، فقصد ما في الذمّة، فإنّه يجزيه. والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى‏ صوم غد للَّه‏تعالى‏، صحّ ووقع ندباً لو كان الزمان صالحاً له، وكان الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم. بل وكذا المندوب المعيّن- أيضاً- إن كان‏ تعيّنه بالزمان الخاصّ، كأيّام البيض والجمعة والخميس. نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده.

1- الصانعی: فيما كان عالماً بعدم صحّة الغير؛ لعدم تمشّي القربة منه، لا لأنّ قصد الغير بما هو هو مضرّ ومبطل للصوم‏

(مسألة2): يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر.

(مسألة3): لايقع في شهر رمضان صوم غيره؛ واجباً كان أو ندباً؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه، لو نوى‏ فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ.

(مسألة4): الأقوى‏ أنّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باقٍ في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره. ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله، ولابين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على‏ صوم الغد من اليوم الماضي، ونام على‏ هذا العزم إلى‏ آخر النهار، صحّ على الأصحّ. نعم لو فاتته النيّة لعذر- كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً أو مرض1 أو سفر- فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً إلى الزوال لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها. نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لايخلو من إشكال وإن لايخلو من قرب. ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذراً مطلقاً، جاز وصحّ دون ما بعده. ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى‏ أن يبقى‏ من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

1-العلوی: الأقوى في المرض عدم وجوبه؛ وإن كان الأحوط أن ينوى ويصوم.

(مسألة5): يوم الشكّ- في أنّه من شعبان أو رمضان- يبني على‏ أنّه من شعبان، فلايجب صومه، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً، أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه.

وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه. بل لو صامه على‏ أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً، وإلّا كان مندوباً، لايبعد1 الصحّة ولو على‏ وجه الترديد في النيّة في المقام. نعم لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره2

1-العلوی: بل هو بعيد، فالأحوط عدمه.

2- الصانعی: إلّامن جهله بعدم جواز ذلك، فيصحّ ويجزي عن شهر رمضان‏

(مسألة6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه.

(مسألة7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يُجزِهِ منه؛ حتّى‏ لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة1

1- الصانعی: لكن يجب عليه الإمساك تأدّباً

(مسألة8): كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع1 في الواجب المعيّن- بمعنى‏ قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم- بطل على الأقوى‏ وإن عاد إلى‏ نيّة الصوم قبل الزوال. وكذا2 لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه.

وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه. وكذا3 لو كان تردّده في ذلك لعروض شي‏ء لم يدرِ أنّه مبطل4‏ لصومه أو لا. وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. وأمّا نيّة القاطع- بمعنى‏ نيّة ارتكاب المفطر- فليست بمفطرة على الأقوى‏ وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً. نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا، بطل على الأقوى‏.

1-العلوی: أو القاطع؛ سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي.

2-العلوی: بل الأقوى عدم البطلان في هذا الفرض.

3-العلوی: بل الأقوى عدم منافاة هذا الفرض للاستدامة، فلابأس به وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه.

4- الصانعی: بل غير مبطل ولابأس به‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس