(مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة: بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها؛ بحيث يصحّ سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور- عمداً أو سهواً- بطلت صلاته. وأمّا الموالاة- بمعنى المتابعة العرفيّة- فواجبة- أيضاً- على الأحوط1، فتبطل الصلاة بتركها عمداً على الأحوط، لا سهواً.
1-الگرامی:وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
(مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض، كذلك تجب في القراءة والتكبير والذِّكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقاً على الأحوط1، وإن كان سهواً فلابأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة- في أحد المذكورات- موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلّا فتبطل ولو مع السهو.
1-العلوی: الأقوى.
الگرامی:بل الأقوى.