(مسألة 1): التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهراً1، ويتوقّف2 تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه. وله صيغتان: الاولى: «السَّلامُ علَينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ»، والثانية: «السَّلامُ عليكُم» بإضافة «ورحمَةُ اللَّه وبركاتُهُ» على الأحوط3؛ وإن كان الأقوى استحبابه، والثانية على تقدير الإتيان بالاولى جزء مستحبّ4، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر. ويجوز الاجتزاء بالثانية، بل5 بالاولى أيضاً؛ وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها.
وأمّا «السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ»، فهي من توابع التشهّد لايحصل بها تحلّل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً للُاولى.
1-العلوی: على إشكال في الصيغة الثانية.
2-الگرامی:فلا يجوز الاكتفاء بصرف السكوت إلى فوات الموالاة.
3-العلوی: وجوباً.
4-العلوی: بل واجب على الأحوط.
الگرامی:أى جزء خارجي كما فى الوداع بعد الوداع مكرّراً، لكنّ الأحوط استحباباً عدم قصد الورود بالثانية عند اجتماعهما.
5-العلوی: بل دون الاولى على الأحوط.
(مسألة 2): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة والإعراب، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، ويستحبّ فيه التورّك.