احکام >
فصل فی افعال الصلاة:
القول في التشهّد
مسألة ۱- يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه- عمداً لا سهواً- حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه، كما يأتي في الخلل.
والواجب۱ فيه أن يقول: «أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللَّهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبدهُ ورسولُهُ، أللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمَدٍ» ويستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدُ للَّه» أو «بِسمِ اللَّه وباللَّهِ، الحمدُ للَّهِ، وخيرُ الأسماءِ للَّهِ- أو- الأسماءُ الحسنى كلّها للَّه»۲ وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله: «وتقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ وارفع درَجَتَهُ». والأحوط۳عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني. ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
۱-العلوی: بل الأحوط في عباراته.
۲-الگرامی:ولا بأس بزيادة الشهادة الثالثة لولاية على وأبنائه المعصومين، حيث إنّ ذكرهم ذكر الله تعالى كما فى الرواية، وذكر الله حسن ومحمود فى جميع حالات الصلاة. والأحوط استحباباً أن يكون بصورة الدعاء.
۳-الصانعی: الأولى
مسألة۲- يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. ويُكره الإقعاء؛ وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، والأحوط۱ تركه۲. ويستحبّ فيه التورّك، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما، كما تقدّم.
۱-العلوی: لايترك.
۲-الگرامی:لا يترك، بل عدم الجواز أوجه.