ختام فيه أمران‏ - فصل في أحكام الأموات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في أحكام الأموات‏:

ختام فيه أمران‏

 

أحدهما: من المستحبّات الأكيدة: التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم؛ بذكر ما يُناسب المقام وما له دَخل تامّ في هذا المرام؛ من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها، وأنّ كلّ نفس فانية، والآجال متقاربة، ونقل ما ورد فيما أعدّ اللَّه تعالى‏ للمصاب من الأجر، ولاسيّما مصاب الولد: من أنّه شافع مشفّع لأبويه؛ حتّى‏ أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على‏ باب الجنّة، فيقول: لا أدخل حتّى‏ يدخل أبواي، فيُدخِلهما اللَّه الجنّة، إلى‏ غير ذلك. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل كونها بعده، وأجرها عظيم، ولاسيّما تعزية الثكلى‏ واليتيم، فمن عزّى‏ مصاباً كان له مثل أجره؛ من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‏ء، و «ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّاكساه اللَّه من حُلَل الكرامة»، و «كان فيما ناجى‏ به موسى‏ عليه السلام ربّه أنّه قال: ياربّ ما لمن عزّى الثكلى‏؟ قال: اظِلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّاظلّي»، و «أنّ من سكّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة»، و «ما من عبد يمسح يده على‏ رأس يتيم، إلّاويكتب اللَّه عزّوجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة» إلى‏ غير ذلك ممّا ورد في الأخبار. ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فانّ له دخلًا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن. ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية، ولا كراهة فيه على الأقوى‏. نعم الأولى‏ أن لايزيد على‏ ثلاثة أيّام، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة، بل إلى الثلاثة وإن كان مدّة جلوسهم أقلّ.

ثانيهما: يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت، وهي المشتهرة في الألسن ب «صلاة الوحشة»، ففي الخبر النبوي: «لايأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين».

وكيفيتها على‏ ما في الخبر المزبور: أن يقرأ في الاولى‏ بفاتحة الكتاب مرّة، و «قُل هُوَ اللَّهُ أَحَد» مرّتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرّة، و «أَلهَاكُمُ التَّكَاثُر» عشر مرّات، وبعد السلام يقول: «أللّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وابعَث ثوابَها إلى‏ قبرِ فلان بن فلان» فيبعث اللَّه من ساعته ألف ملك إلى‏ قبره، مع كلّ ملك ثوب وحُلّة، ويوسّع في قبره من الضيق إلى‏ يوم ينفخ في الصور، ويُعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وتُرفع له أربعون درجة.

وعلى‏ رواية اخرى‏: يقرأ في الركعة الاولى الحمد وآية الكرسي مرّة وفي الثانية الحمد مرّة، و «انَّا أَنزَلنَاهُ» عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة: أللّهمَّ صَلِّ على‏ مُحمّدٍ وآلِ محمّدٍ وابعَث ثوابَها إلى‏ قبر فلان.

وإن أتى‏ بالكيفيّتين كان أولى‏، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، وما تعارف من‏عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غيرُ وارد. نعم لابأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع. والأحوط قراءة آية الكرسي إلى‏ «هُم فِيهَا خَالِدُونَ»1. والأقوى‏ جواز الاستئجار وأخذ الأجرة على‏ هذه الصلاة1، والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان، وتبرّع المصلّي بالصلاة، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل وإن كان الأولى‏ إيقاعها في أوّله.

1-الگرامی:وإن كان الأظهر كفاية آية الكرسى فقط.

2-العلوی:التي اتي بها بقصد القربة. 

الگرامی:لكونها للميّت فتشبه الصلوات المستأجرة قضاءً عن الميّت. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس