خاتمة تشتمل على‏ مسائل‏ - فصل في أحكام الأموات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في أحكام الأموات‏:

خاتمة تشتمل على‏ مسائل‏

 

(مسألة 1): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى‏ بلد آخر قبل دفنه، على‏ كراهية إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها؛ بل فيه فضل ورجحان.

وإنّما يجوز النقل مع الكراهة إلى‏ غير المشاهد- وبدونها إليها- لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك، تغيّر الميّت وفساده وهتكه، وأمّا مع استلزامه ذلك فلايجوز في غير المشاهد قطعاً، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء1. وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره، أو خروجه بسبب من الأسباب، يكون بحكم غير المدفون. وأمّا نبشه للنقل فلايجوز في غير المشاهد، وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال2‏ وما يعمله بعض من توديع الميّت- وعدم دفنه بالوجه المعروف؛ لينقل فيما بعد إلى المشاهد؛ بتوهّم التخلّص عن محذور النبش3- غير جائز، والأقوى‏ وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.

1-الصانعی: أو إيذاء الأحياء

2-الصانعی: وإن كان الأقوى الجواز، مع عدم إيجاب النقل محرّماً، كإيذاء المسلمين‏

العلوی:فإن دفن بما لا يوجب النبش عند النقل- كوضعه في تابوت ودفنه تحت الأرض، فلايخرج‏منه عند النقل- فلا يبعد الجواز حينئذٍ؛ وإن كان الأولى ترك ذلك لو لم يوصِ به.

الگرامی:مع الهتك لا يجوز وفى غيره يجوز، بل راجح.

3-العلوی: جوازه لايخلو من إشكال.

(مسألة 2): يجوز البكاء على الميّت، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن، ولكن لايقول ما يُسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر؛ لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات، بل والويل والثبور على الأحوط1. ولايجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط2. ولايجوز شقّ الثوب على‏ غير الأب والأخ3‏. بل في بعض الامور المزبورة تجب الكفّارة؛ ففي جزّ المرأة شعرها4 في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها5 إذا أدمت، بل مطلقاً على الأحوط6، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

1-الصانعی: وإن كان عدم الحرمة لايخلو من وجه. نعم يكونان مكروهان‏

الگرامی:لا ينبغى تركه.

 

2-العلوی:لو لم يكن الأقوى.

3-الصانعی: والامّ والزوج والقريب غير الولد، وفي مصائب أهل البيت عليهم السلام، لاسيّما سيّدنا الحسين عليه السلام، بل يكون الشقّ واللطم له مطلوباً

الگرامی: لا يبعد الجواز فى غير الزوجة والولد.

4-الصانعی: يأتي حكمها وحكم ما يليها في كتاب الكفّارات‏

5-العلوی:في المصاب مطلقاً على الأقوى.

6-الگرامی:لا ينبغى تركه.

(مسألة 3): يحرم نَبش قبر المسلم ومن بحكمه‏1 إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً. نعم لايجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن طالت المدّة، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ملاذاً2 والمراد بالنبش: كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت، لم يكن من النبش المحرّم، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على‏ وجه الأرض وبُني عليه بناء، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج.

ويجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب- عيناً أو منفعة- عدواناً أو جهلًا أو نسياناً، ولايجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض، وإن كان الأولى‏ بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دُفن فيه اشتباهاً. ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن. نعم لو خرج الميّت بسبب من الأسباب، لايجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه. والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب، فيجوز النبش لأخذه. ولو كان شي‏ء من أمواله- من خاتم ونحوه- فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال3‏، خصوصاً فيما إذا لم يُجحف بهم.

ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكّن، كلّ ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت. ولو دُفن بدونها لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور، ثمّ وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمّل4، ولاسيّما إذا لم يوجد الماء فيُمّم بدلًا عن الغسل ودُفن ثمّ وُجد، بل عدم جوازه لتدارك الغسل‏- حينئذٍ- هو الأقوى‏. وأمّا إذا دفن بلا صلاة فلاينبش لأجل تداركها قطعاً، بل يُصلّى‏ على‏ قبره كما تقدّم.

ومنها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على‏ مشاهدة جسده.

ومنها: فيما إذا دُفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دُفن في مقبرة الكفّار5.

ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه أو قبله، فخولف عصياناً أو نسياناً أو جهلًا، فدفن في مكان آخر، أو بلا وصية منه أصلًا، فالأقوى‏ جوازه في الصورة الثانية، وأمّا الاولى‏ والثالثة ففيهما إشكال وتأمّل6، وإنّما يجوز في الثانية لو لم يتغيّر البدن ولايتغيّر إلى‏ وقت الدفن بما يوجب الهتك والإيذاء.

ومنها: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك.

1-الصانعی: بل كلّ من كان محترماً في حياته؛ لإلقاء الخصوصية من قوله عليه السلام: «حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً»، (دعائم الإسلام 2: 456) واستصحاب بقاء الحرمة

2-الصانعی:بل وما لم‏يتّخذ كذلك على الأحوط

3-الصانعی:بل منع فيما لم‏يكن زائداً على الثلث وكان مورداً للوصية

الگرامی: إن أوصى بدفنه ولم يكن زائداً على الثلث لا يجوز النبش وإلا جاز، وإن كان مكروهاً جدّاً.

4-الگرامی: فى مورد الهتك لا يجوز وفى غيره يجوز إن أمكن التدارك. وفى مورد التيمّم لا يجوز وكذا فى الماء القراح بدل السدر والكافور.

5-العلوی:في وجه لايخلو من قوّة.

6-الصانعی:لكنّ الأقوى الجواز، كما مرّ

الگرامی:الظاهر الجواز وإذا جاز وجب، للوصيّة إلا إذا كان هتكاً.

(مسألة 4): يجوز محو آثار القبور التي عُلم اندراس ميّتها إذا لم يكن فيه محذور، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ونحو ذلك. وأولى‏ بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المُسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمّة عليهم السلام؛ ممّا جعلت مزاراً.

(مسألة 5): لو اخرج الميّت عن قبره عصياناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب، لايجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يُدفن في مكان آخر.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس