القول في الدفن‏ - فصل في أحكام الأموات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في أحكام الأموات‏:

القول في الدفن‏

 

 يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفيرة من الأرض، فلايجزي البناء عليه؛ بأن يوضع على‏ سطح الأرض فيُبنى‏ عليه حتّى‏ يُوارى‏، ولا وضعه في تابوت- ولو من صخر أو حديد- مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض- مثلًا- أجزأ البناء عليها ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة، ولو أمكن نقله إلى‏ أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميّت شي‏ء وجب، والأحوط1كون الحفيرة بحيث تحرس جُثّته من السباع، وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى‏ كفاية مجرّد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين؛ ولو من جهة عدم وجود السباع، وعدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على‏ قبره بعد مواراته.

1-الگرامی:لا يترك ما أمكن.

(مسألة 1): راكب البحر مع تعذّر إيصاله إلى البرّ- لخوف فساده أو لمانع آخر- أو تعسّره يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط ويُصلّى‏ عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويُوكأ رأسها، أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله، ويُلقى‏ فيه. والأحوط اختيار1 الأوّل مع الإمكان. ولو خيف على‏ ميّت من نبش العدوّ قبره والتمثيل به، القي في البحر بالكيفيّة المزبورة.

1-الگرامی: لا يترك ما أمكن.

(مسألة 2): يجب كون الدفن مستقبل القبلة؛ بأن يُضجعه على‏ جنبه الأيمن؛ بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق- مثلًا- في البلاد الشمالية. وبعبارة اخرى‏:

يكون رأسه إلى‏ يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى‏ يساره. وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده1، إلّاإذا كان الميّت كافرة حاملًا بولد مسلم2، فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة على‏ جانبها الأيسر؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.

1-الگرامی:بل فى كل جزء يمكن فيه ذلك على الأحوط لا ينبغى تركه.

2-الگرامی: ولو لم تلجه الروح على الأحوط لا يترك.

(مسألة 3): مؤونة الدفن حتّى‏ ما يحتاج إليه لأجل استحكامه؛ من القير والساروج وغير ذلك، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به الميّت، أو الخابية التي يوضع فيها.

(مسألة 4): لو اشتبهت القبلة، فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه؛ ولو بالتأخير على‏ وجه لايخاف على الميّت، ولايضرّ بالمباشرين، وجب، وإلّا فيعمل بالظنّ على الأحوط1 ومع عدمه يسقط الاستقبال.

1-الصانعی: على الأقوى‏

(مسألة 5): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت، حتّى الشعر والسِّنّ والظفر، والأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- إلحاقها ببدن الميت1‏والدفن معه2 ما لم يستلزم النبش3، وإلّا ففيه تأمّل4‏.

1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، والواجب أصل الدفن، والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره‏

2-الگرامی:ولو وجدت بعد الدفن تحفر ثقبة فى القبر على وجه لا يكون نبشاً مظهراً للبدن.

3-العلوی:وإلّا لايجب، بل لايجوز.

4-الصانعی:بل منع‏

الگرامی:مع الهتك لا يجوز وإلا كما فى الفور بعد الدفن يجب، وفى الأوّل يدفن قريباً منه.

 

(مسألة 6): لو مات شخص في البئر، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله، يخلّى‏ على‏ حاله، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكاً للغير1.

1-العلوی:وإلّا يؤدّي حقّه ويسترضيه.

الگرامی:فلا بدّ من تحصيل رضاه.

(مسألة 7): لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه، يجب التوسّل إلى‏ إخراجه بكلّ حيلة؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها، وإلّا فالنساء، وإلّا فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً1 وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل، ثمّ يُخاط وتُدفن. ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على‏ تأمّل2. ولوخيف- مع حياتهما- على‏ كلّ منهما يُنتظر حتّى‏ يقضي3.

1-الگرامی: وكذا لو احتمل حياته عقلائياً.

2-العلوی:لاتأمّل فيه.

الگرامی: بلا تأمّل إذا كان حيوته محتملًا عقلائياً.

3-الگرامی: لو كان الإخراج متلفاً لهما أو لأحدهما وإلا فيجب.

(مسألة 8): لايجوز1 الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن. والأحوط2 الأولى3‏ ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لايجوز النبش لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى‏ عدم الجواز.

1-الگرامی:وإذا اشتبه الكافر بالمسلم ولم يتميّز يدفنان فى غير مقابرهما غير مجتمعين فى مكان واحد. هذا فى العلم الإجمالى، وفى شبهة البدويه يدفن فى مقبرة المسلمين إن لم يمكن تحصيل العلم.

2-العلوی:الأقوى.

3-الصانعی:بل المتعيّن فيما لم‏يندرس القبر بترك زيارته وطلب المغفرة له‏

(مسألة 9): لايجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دُفنوا نُبشوا، سيّما إذا كانت مُسبَّلة للمسلمين. وكذا لايجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، ولو دُفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى‏ جواز نبشه، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش والنقل.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس