وهي امور:
منها: أن يقال قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة، والأحوط الإتيان بها رجاءً.
ومنها: أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم.
ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل، بل مطلقاً.
ومنها: أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذَّكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الانثى.
ومنها: نزع النعل، بل يُكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخفّ والجورب، وإن كان الحفاء لايخلو من رجحان، خصوصاً للإمام.
ومنها: رفع اليدين عند التكبيرات، ولاسيّما الاولى1.
ومنها: اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقليّة، وأمّا رجحانه الشرعي فغير2 ثابت.
ومنها: أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام.
ومنها: إيقاعها جماعة.
1-العلوی:ومنها: أن يقف قريباً من الجنازة؛ بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها، ومنها: الإجهار للإمام، والإخفات والإسرار للمأموم.
2-العلوی: بل ثابت.