تجب فيها نيّة القربة، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه. وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره، وأن لايكون بينه وبين المصلّي حائل، كستر أو جدار ممّا لايصدق معه اسم الصلاة عليه، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو
الوقوف عليه، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف. وأن لايكون أحدهما أعلى من الآخر عُلوّاً مُفرطاً. وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، إلّافيمن سقط عنه ذلك كالشهيد، أو تعذّر عليه، فيصلّى عليه بدون ذلك. وأن يكون مستور العورة. ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر، سترها وصلّى عليه، وإلّا فليُحفر قبره، ويوضع في لَحده مستلقياً على قفاه، ويُوارى عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فيُصلّى عليه، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة، فيُوارى في قبره.
(مسألة 1): لايعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا ترك موانعها إلّامثل1القهقهة والتكلّم، فإنّ الاحتياط فيه لايترك، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
1-الگرامی:ممّا يضرّ بالهيئة الاتصالية وصورة الصلاة عند المتشرّعة.
(مسألة 2): لو لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط. وإن اشتبهت القبلة، ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها، وفُقِدت الأمارات التي يُرجع إليها عند فَقد العلم، يعمل بالظنّ مع إمكانه، وإلّا فليصلِّ إلى أربع جهات1
1-الصانعی:وإن كان التخيير في الصلاة إلى جهة واحدة؛ لأنّه متحيّر لاتخلو عن قوّة
(مسألة 3): لو لم يقدر على القيام، ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً، تعيّن عليه الصلاة جالساً، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن، ولايجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، ولو فُقِد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً، ثمّ وجد قبل أن يدفن، فالأحوط1 إعادة المتمكّن، وإن كان الإجزاء لايخلو من وجه. نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده، ثمّ تبيّن خلافه؛ وظهر كونه موجوداً من الأوّل.
1-العلوی:بل الأقوى.
الگرامی:بل لا يخلو عن قوّة.
(مسألة 4): من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبّر الإمام الثالثة- مثلًا- كبّر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي وآله- صلوات اللَّه عليه وعليهم- فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبيرات مع الأدعية؛ إن تمكّن منها ولو مخفّفة، وإن لم يُمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه.
(مسألة 5): لا تسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأتِ بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم، وإن علم به وشكّ في صحّة ما أتى به حمل على الصحّة، وإن علم بفساده وجب عليه الإتيان وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة.
نعم لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد؛ بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده، فاسدة عند غيره بحسبهما، ففي الاجتزاء بها وجه لايخلو عن إشكال1، فلايترك الاحتياط2
1-الگرامی: لا ينبغى ترك الاحتياط سيّما فى الشرائط الواقعية، بل فى الذكرية أيضاً كما قد يقال فى الاستلقاء.
2-الصانعی:وإن كانت الاجتزاء بها لايخلو عن قوّة
(مسألة 6): يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لابعده. نعم لو دُفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر، أو تبيّن فسادها، لايجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يُصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره؛ ما لم يمضِ مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت، بل من لم يدرك الصلاة على من صُلّي عليه قبل الدفن، يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك1.
1-الگرامی: لا بأس بإتيانها والأحوط قصد الرجاء.
(مسألة 7): يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية، إلّاإذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.
(مسألة 8): لو حضرت جنازة في وقت الفريضة، فإن لم تزاحم الصلاةُ عليها الفريضةَ من جهة سعة وقتها، ولم يُخشَ من الفساد على الميّت لو اخّرت صلاته، تُخيِّر بينهما، والأفضل تقديم صلاته. ولو زاحمت وقتَ الفضيلة ففي الترجيح إشكال1 وتأمّل2ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميّت من الفساد إن اخِّرت صلاته. كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت. وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة، فإن أمكن صونه عن الفساد بوجه؛ ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً، تعيّن ذلك، وإن لم يمكن ذلك، بل زاحم وقتُ الفريضة الدفنَ الذي يصونه من الفساد3فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب4.
1-العلوی:لا تأمّل فيه.
الگرامی: الظاهر تقديم الفريضة.
2-الصانعی: وإن كان الترجيح غير بعيد
3-الصانعی:مع كون الفساد جزئياً، بمثل تغيّر الرائحة قليلًا، وإلّا فالأقوى تقديم الدفن
4-العلوی:وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً مع التشاغل بالدفن، صلّى كذلك، لكن مع ذلك لايترك القضاء.
(مسألة 9): لو اجتمعت جنازات متعدّدة، فالأولى انفراد كلّ منها بصلاة إن لم يُخشَ على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة؛ بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع رعاية المحاذاة، ويُراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم؛ من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه.
(مسألة 10): لو حضرت جنازة اخرى في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد التكبيرة الاولى- يجوز تشريك الثانية مع الاولى في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الاولى اولى الثانية، وثالثة الاولى ثانية الثانية وهكذا، فإذا تمّت تكبيرات الاولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ بما يخصّه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الاولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبيّ وآله صلوات اللَّه عليهم للُاولى وهكذا.