يجب الصلاة على كلّ مسلم وإن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ. ولايجوز على الكافر بأقسامه؛ حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام، كالنواصب والخوارج1.
ومن وُجد ميّتاً في بلاد المسلمين يُلحق بهم، وكذا لقيط دار الإسلام، وأمّا لقيط دار الكفر- إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه2 منه- ففيه إشكال3. وأطفال المسلمين- حتّى ولد الزنا منهم- بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين، وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل4.
وأمّا من وُلد ميّتاً فلا تستحبّ وإن ولجه الروح قبل ولادته. وقد تقدّم سابقاً: أنّ حكم بعض البدن- إن كان صدراً، أو مشتملًا عليه، أو كان بعض الصدر الذي محلّ القلب وإن لم يشتمل عليه فعلًا5- حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.
1-العلوی:والغلاة.
2-العلوی: فلا يترك الاحتياط.
3-الگرامی: لكن لا يترك الاحتياط بالصلاة.
4-العلوی: لاتأمّل في استحبابه.
الگرامی: الظاهر الاستحباب.
5-العلوی: فضلًا عمّا اشتمل عليه.
(مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تُجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذّرهما، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يُصلّى عليه ويُخلّى. والحاصل: أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط، وكلّ ما يمكن يثبت.
(مسألة 2): يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً، فلايجزي صلاة المخالف، فضلًا عن الكافر. ولايعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل1 ولا يُعتبر فيه الذكورة، فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال، ولايشترط في صحّتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم2، بل هو أحوط.
1-الصانعی: بل عدم الإجزاء غير بعيد
الگرامی:لا ينبغى ترك الاحتياط وإن كان الاكتفاء وجيهاً.
2-الصانعی:حفظاً للستر والعفاف، وإلّا فلاترجيح لصلاتهم على الميّت على صلاتهنّ، قال اللَّه تعالى: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ». (النحل (16): 97)
(مسألة 3): الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية، إلّاأنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لايجوز مزاحمته، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحّة عمل غيره. ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالأحوط1 على الوليّ الإذن، وعلى الوصيّ الاستئذان منه2
1-العلوی:بل الظاهر وجوب العمل بها على الولي.
الگرامی:لا ينبغى تركه.
2-الصانعی: وإن كان الظاهر عدم لزوم الإذن ولاالاستئذان عليهما؛ لأنّ أولوية الوليّ ثابتة بالإضافة إلى الغير، لا بالنسبة إلى الميّت نفسه، ولا بالنسبة إلى وصيّته الصلاة مثلًا عليه لشخصٍ معيّن، فإنّ أولوية الوليّ ناشئة من أولوية المولّى عليه على نفسه، فكيف تكون له الأولوية بالنسبة إليه نفسه؟ فتدبّر جيّداً
(مسألة 4): يستحبّ فيها الجماعة، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة- من العدالة ونحوها- هنا أيضاً، بل الأحوط1 اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، وإن2 لايبعد عدم اشتراط شيء من شرائط الإمامة والجماعة، إلّافيما يشترط في صدقها عرفاً، كعدم البعد المُفرط والحائل الغليظ. ولايتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.
1-الگرامی:لا يترك بل الاعتبار أوجه.
2-العلوی:بل بعيد.
(مسألة 5): يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى، بل وبالجماعات المتعدّدة. ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القُربة، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة.
(مسألة 6): يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لايكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.