وهو واجب على الأصحّ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذَكَراً كان أو انثى، ولايجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء، وإن كان الأوّل أولى.
وكيفيّته: أن1 يمسح 2الكافور على مساجده السبعة، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط. ولايبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومفاصله به، والأولى الإتيان به رجاءً، ولايقوم مقام الكافور طيب آخر3 حتّى عند الضرورة.
1-العلوی:بأن يصدق الوضع عليها.
2-الگرامی: ولا يترك الاحتياط برعاية صدق الوضع أيضاً بإبقاء شىء منه فى المحلّ، ثمّ يلزم طهارة الكافور وإباحته وكونه جديداً له رائحة وكونه مسحوقاً.
3-الگرامی:حتّى الذريرة إن شكّ فى معناها ومصداقها. وأمّا سائر العطور فالأحوط لا يترك تركها.
(مسألة 1): لايجب مقدار معيّن من الكافور في الحَنُوط، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به. والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة، ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعيّ، ودونه درهم، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دُفن بغير حَنُوط.
(مسألة2): يستحبّ خلط كافور الحَنُوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لايمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين.