يستحبّ الزيادة على القطَع الثلاث- في كلّ من الرجل والمرأة- بخرقة للفخذين؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى شبر ونصف، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تُلفّ على الفَخِذين لفّاً شديداً- على وجه لايظهر منهما شيء- إلى أن تصل إلى الرُّكبتين، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ. وجعل شيء من القُطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين، بعد وضع شيء من الذريرة عليه، ويُحشى دُبُره بشيء منه إذا خشي1 خروج شيء منه، بل وقُبُل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللّفّ بالخرقة المذكورة. ولفّافة اخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة، وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحَنَك، ويُلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يُمدّان إلى صدره، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى ظهرها. ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القُطن، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرَة، فإنّ الأولى أن تكون بُرداً أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلّي فيها، وأن يُخاط على الاولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يُلقى على كلّ ثوب منه شيء من الكافور والذريرة2، وأن يكتب على حاشية جميع3 قِطَع الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنّ عليّاً والحسن والحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن4 الكبير5. نعم الأولى- بل الأحوط- أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً. والأولى للمباشر للتكفين- لو كان هو المغسّل- الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
1-الگرامی:وإلا فإلى حلقة الدبر وكذا قبل المرئة.
2-الگرامی:وحيث إنّ معناها ومصداقها مشكوك فالأحوط تركه.
3-الگرامی: رجاء وفى الحديث «الكفن» لا جميع الأقطاع.
4-العلوی:الصغير بل.
5-الگرامی: ولا بأس بالصغير أيضاً رجاء.