القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين‏ - فصل في أحكام الأموات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في أحكام الأموات‏:

القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين‏

 

يستحبّ الزيادة على القطَع الثلاث- في كلّ من الرجل والمرأة- بخرقة للفخذين؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر إلى‏ شبر ونصف، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تُلفّ على الفَخِذين لفّاً شديداً- على‏ وجه لايظهر منهما شي‏ء- إلى‏ أن تصل إلى الرُّكبتين، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى‏ جانب الأيمن، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى‏ إليه اللفّ. وجعل شي‏ء من القُطن بين الأليتين على‏ وجه يستر العورتين، بعد وضع شي‏ء من الذريرة عليه، ويُحشى‏ دُبُره بشي‏ء منه إذا خشي1 خروج شي‏ء منه، بل وقُبُل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى‏ خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللّفّ بالخرقة المذكورة. ولفّافة اخرى‏ فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة، وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحَنَك، ويُلقى‏ فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يُمدّان إلى‏ صدره، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى‏ ظهرها. ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من‏ طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القُطن، وأن يكون أبيض عدا الحَبَرَة، فإنّ الأولى‏ أن تكون بُرداً أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلّي فيها، وأن يُخاط على الاولى‏ بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يُلقى‏ على‏ كلّ ثوب منه شي‏ء من الكافور والذريرة2، وأن يكتب على‏ حاشية جميع3 قِطَع الكفن وعلى الجريدتين: «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأنّ عليّاً والحسن والحسين- ويعدّ الأئمّة عليهم السلام إلى‏ آخرهم- أئمّته وسادته وقادته، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن4 الكبير5. نعم الأولى‏- بل الأحوط- أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، والأحوط التجنّب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفاً. والأولى‏ للمباشر للتكفين- لو كان هو المغسّل- الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

1-الگرامی:وإلا فإلى حلقة الدبر وكذا قبل المرئة.

2-الگرامی:وحيث إنّ معناها ومصداقها مشكوك فالأحوط تركه.

3-الگرامی: رجاء وفى الحديث «الكفن» لا جميع الأقطاع.

4-العلوی:الصغير بل.

5-الگرامی: ولا بأس بالصغير أيضاً رجاء.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس