وهو واجب كفائيّ كالتغسيل. والواجب منه ثلاث أثواب: مئزر يستر بين السُّرّة والرُّكبة1، وقميص يصل إلى نصف الساق- لا أقلّ- على الأحوط2، وإزار يغطّي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد3، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد. وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب.
1-الصانعی: الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي. نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط
2-العلوی:بل الأقوى.
الگرامی: لا ينبغى تركه فى القميص وإن كان الأظهر فيه وفى المئرز كفاية الصدق العرفى.
3-الگرامی: ويمكن شدّ الطرفين ولو بالخياطة وكذا فى العرض.
(مسألة 1): لايجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولابالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة، ولابجلد الميتة، ولابالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة، ولابما لايؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل ولابجلد المأكول1 أيضاً على الأحوط، دون صوفه وشعره ووبره، فإنّه لابأس به.
1-العلوی:إن صدق عليه الثوب لابأس به.
الگرامی:إلا أن يصدق عنوان الثوب عليه.
(مسألة 2): يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر- فيما عدا المغصوب1- بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب، يجوز في حال الاختيار أيضاً، ومع عدم الصدق لايجوز اختياراً، ومع الدوران يقدّم2 النجس، ثمّ الحرير3 على الأحوط، ثمّ المأكول4، ثمّ غيره.
1-الصانعی: وجلد الميتة
2-العلوی:بل لايبعد التخيير في جميعها في حال الاضطرار.
3-الگرامی:سيّما للنساء.
4-الگرامی:إن لم يصدق عليه الثوب لم يقدّم وإلا فجائز اختياراً.
(مسألة 3): لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن، وكذا بعد الوضع فيه، والأولى القرض في هذه الصورة، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض، كما أنّه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن. نعم لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلايجب، بل لايجوز، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك، وإلّا لايجوز.
(مسألة 4): يخرج الكفن- عدا ما استُثني- من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا والميراث، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولاينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب؛ مع التحفّظ على عدم إهانته. وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال والحفّار وغيرها من مؤن التجهيز؛ حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، ولو كانت التركة متعلَّقة لحق الغير بسبب الفَلَس1 أو الرهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال2. ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دُفن عرياناً، ولايجب على المسلمين بذله، بل يستحبّ.
1-العلوی:لايبعد القول بذلك مع الاستئذان من الحاكم.
الگرامی: مع الاستئذان من الحاكم على الأحوط ما أمكن.
2-الگرامی:أظهره تقدّم حقّ الجناية للتعلق بالعين.
(مسألة 5): كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها؛ كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غيرها، مطيعة أو ناشزة1. وفيالمنقطعة إشكال2سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً. ولايترك الاحتياط3 في المطلّقة الرجعية، بل الظاهر كونها عليه.
1-الگرامی:لا يترك الاحتياط وإن كان الإشكال فيها أشدّ من المنقطعة ولا يترك الاحتياط فيها أيضاً.
2-الصانعی: الظاهر عدم الإشكال فيما كانت متّخذة للأهلية وكانت امرأته
3-العلوی:وجوبه لايخلو من تأمّل.
(مسألة 6): لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج.
(مسألة 7): لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها، ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد، قُدّم عليها.
(مسألة 8): لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته1.
1-العلوی: وإلّا فقبل دفنها يجوز لهم الرجوع إلى عين مالهم.
الگرامی:وقبل الدفن يطالبون عينه إلا إذا كان النزع هتكاً.
(مسألة 9): لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم كفن المملوك على سيّده، إلّاالأمة المزوّجة، فعلى زوجها.