وهي امور: وضعه على ساجة أو سرير1 وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن- حينئذٍ- يراعى رضا الوَرَثة على الأحوط2، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم يُنظر إليها، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل3 ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين، إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا4، وتثليث غسل اليدين والفرجين، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
1-الصانعی: لا نصّ فيه، لكنّه أحفظ لبدن الميّت من التلطّخ، فلابأس به أدباً لا مستحبّاً
2-العلوی:الأقوى.
الگرامی: لا ينبغى تركه.
3-الصانعی: وأن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه على الأحوط، إن لميكن الأقوى لزومه
4-العلوی: مات ولدها في بطنها.
الگرامی: مات ولدها فى البطن.
(مسألة 258): لو سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يُجعل معه في كفنه ويُدفَن.