يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. ويجب تغسيله ثلاثة أغسال:
أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة1فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. ولايكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط2؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة- من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة- رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
1-الصانعی: على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن، دون الأيمن والأيسر. وما في أخبار (وسائل الشيعة 2: 458/ 11) المسألة من البدأة بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر، فالظاهر عدم التعبّد فيه، وأ نّه بيان لأمر متعارف مطلوب
2-الگرامی:لا ينبغى تركه.
(مسألة 1): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما؛ مع بقاء الماء على إطلاقه.
(مسألة 2): لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما، غُسّل بالماء1 الخالص2 بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط، بل وجوبه لايخلو من قوّة قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة3.
1-العلوی:لاينبغي ترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه في كلا فرضيه.
2-الگرامی:والأحوط الأولى ضمّ التيمّم أيضاً.
3-الگرامی:على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بنفس إتيان الأغسال الثلاثة بدلًا عن المبدل المترتّب قريباً.
(مسألة 3): لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات1 بدلًا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمّم آخر2بقصد بدليّته عن المجموع3؛ وإن كان الأقوى عدم لزومه. وييمّم أيضاً4 لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل، ولايترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد5 الميّت مع الإمكان؛ وإن لايبعد6 جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن. ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط7 التعدّد.
1-الگرامی:على الأحوط لا يترك وإن كان الاكتفاء بتيمّم واحد بدلًا عن الأغسال الثلاثة أيضاً وجيهاً.
2-الصانعی: الأحوط في كيفية الاحتياط التيمّم أوّلًا بدلًا عن المجموع، ثمّ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلًا عن كلّ واحد من الأغسال
الگرامی: والأولى التيمّم أوّلًا بدلًا عن الأغسال الثلاثة، ثمّ يأتى بالثلاث على الترتيب أو يتيمّم أوّلًا بقصد ما فى الذمّة من بدلية المجموع أو عن الأوّل، ثمّ يأتى بالاثنين بدلًا على الترتيب.
3-العلوی:ثمّ ثلاث تيمّمات، ولايترك هذا الاحتياط.
4-الگرامی: على نحو ما مرّ.
5-العلوی: على الأحوط في الثاني، وعلى الأقوى في الأوّل.
6-الصانعی: بل الأقوى
7-العلوی:لايترك.
(مسألة 4): لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد، غسّله غُسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل، وييمّمه للأخيرين. وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى1. ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث والتيمّم للأوّلين. وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط: أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني، والآخر بدلًا عن الثالث. ولو كان عنده الكافور2 فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني والثالث، ويحتمل بعيداً صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث3. والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع؛ من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني، ثمّ ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور، والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين4 أو لم يكن شيء منهما.
1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل صرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلًا عن الأوّلين لايخلو من وجه؛ لكونهما المتعذّر، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة والإتيان بتيمّمين بدلًا عن الأوّلين قبله وبعده
العلوی:بل على احتمالٍ، ويحتمل قريباً وجوب صرفه للثالث، والتيمّم للأوّلين.
الگرامی:بل الأقوى صرفه فى الثالث و ييمّمه للأوّلين قبله والأحوط استحباباً تكرار التيمّم بعد الصرف أيضاً.
2-الگرامی:الأقوى صرف الماء فى الثانى عندئذٍ. وييمّمه بدل الأوّل والثالث والأحوط استحباباً تكرار التيمّم الأوّل بعد الصرف أيضاً.
3-العلوی: ويحتمل صرفه في الأوّل، والتيمّم للأخيرين.
4-الگرامی: بل يصرف الماء فيما خليطه حاصل.
(مسألة 5): لو كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمُحِلّ، لكن لايخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلّاأن يكون موته بعد التقصير في العمرة، وبعد السعي1 في الحجّ. وكذلك لايحنّط بالكافور إلّابعدهما.
1-العلوی:بل بعد الطواف.
(مسألة 6): لو يمّمه عند تعذّر الغسل، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط، ثمّ ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل1 والأحوط2 إعادته مع الخليط في الثاني، وإن كان بعده مضى.
1-الصانعی: على الأحوط
2-العلوی:والأقوى.
الگرامی:بل لا يخلو عن قوّة.
(مسألة 7): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها1 غسل الميّت.
1-الگرامی: والأحوط نيّة الجميع إن كان الغاسل عالماً بذلك.
(مسألة 8): لو دفن بلا غسل ولو نسياناً، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه1 محذور؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه، وكذا إذا دفن بلا تكفين. وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور يجب، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال2.
والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت3 فالأقوى جواز نبشه حتّى مع الهتك. ولو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لايجوز نبشه، بل يُصلّى على قبره
1-العلوی:وفيما بعده.
2-الگرامی:لا يبعد أهمّية حرمة الميّت وعدم الهتك إذا كان ولىّ أمر الميّت جاهلًا بالغصب، بل ومع علمه أيضاً إذا لم يكن الميّت هو الغاصب.
3-العلوی:جواز نبشه مع استلزامه الهتك، لايخلو من إشكال.
(مسألة 9): لايجوز1 أخذ الاجرة2 على تغسيل الميت، إلّاإذا جعلت الاجرة في قبال بعض الامور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.
1-الگرامی: على الأحوط.
2-الصانعی: منافاة وجوب الشيء كفائياً أو عينياً مع الإجارة عليه محلّ تأمّل وإشكال، بل عدمها غير بعيد، لكن لاينبغي الاحتياط بالترك
(مسألة 10): لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه- بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية- لايجب إعادة غُسله حتّى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده، والأحوط1 ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر2، إلّامع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج.
1-العلوی:والأقوى.
2-الگرامی:لا يترك الاحتياط مهما أمكن وإن كان عدم الوجوب وكفاية قرض الكفن لا يخلو من وجه.
(مسألة 11): اللوح أو السرير- الذي يُغسّل عليه الميّت- لايجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت متأخّر، وإن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعيّة، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع.
(مسألة 12): الأحوط1 أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر، وإن كان الأقوى أنّه من السنن.
1-العلوی:لايترك.
(مسألة 13): لايجب الوضوء للميّت على الأصحّ. نعم يقوى استحبابه1، بل هو الأحوط2، وينبغي2 تقديمه على الغسل.
1-الصانعی: في القوّة منع، بل مشروعيّته محلّ إشكال؛ لما عن «المبسوط» و «الخلاف» إنّ عمل الطائفة على ترك ذلك، بل المحكي من ظاهر الأخير عدم المشروعية، فيكون ذلك سبباً لكون أخباره معروضاً عنها، بل في «الجواهر» إعراض المشهور نقلًا وتحصيلًا عنها، هذا مضافاً إلى موافقتها مع عامّة العامّة الذين يكون الرشد في خلافهم. وترك التشبّه بهم فيما تفرّدوا به مطلوب، فالأولى الأحوط تركه
2-الگرامی:مرّة واحدة قبل الغسل.
2-الصانعی:بل المتعيّن على الاستحباب؛ قضاءً لما في صحيح حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة». (وسائل الشيعة 2: 491/ 1)