يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً، وردّ الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها، وكذا يجب1 الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحجّ- غالباً- ونحوها إذا كان له مال، وفيما يجب على الوليّ- كالصلاة والصوم- يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به.
1- الگرامی: فى غير الأمانات إذا لم تكن فورياً يتخيّر بين الأداء والإيصاء وأمّا الأمانات فيجب الردّ تعييناً مهما أمكن على الأحوط.
مسألة 1- لايجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار، إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق1 الواجبة.
1- الگرامی: بل وحتّى فى مثل الوصيّة بالثلث سيّما فى التمليكية.
مسألة 2-يجب كفاية- على الأحوط1، بل لايخلو من قوّة- في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة؛ بأن يُلقى على ظهره، ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها؛ رجلًا كان أو امرأة، صغيراً كان أو كبيراً2. والأحوط مراعاة3 الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار. وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى4 عدم لزومه، والأحوط مراعاته أيضاً. وأمّا ما بعد الغسل إلى حال الدفن، فالأولى- بل الأحوط- وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
1-الگرامی: لا يترك ويجب بعد الموت إلى أن ينقل عن محلّه والأحوط استحباباً حال الغسل أيضاً.
2-العلوی:بل يجب على الأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي إن لميمكن الاستئذان من وليّه.
3-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم وجوبها
4-العلوی:بل الأحوط وجوباً لزوم مراعاته.
مسألة 3-يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لايوجب أذاه، وقراءة سورتي «يس» و «الصافات» عنده لتعجيل راحته. وكذا يستحبّ تغميض عينيه، وتطبيق فمه، وشدّ فكّيه، ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلّامع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته. ويُكره مسّه في حال النزع، ووضع شيء ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده، وكذا يُكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.