وسبب وجوبه: مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطرارياً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره، وإن كان الأحوط۱ عدمه. ولا فرق فى الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير؛ حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر. نعم، لا يوجبه مسّ۲ الشعر۳ ماسّاً وممسوساً۴.
۱- العلوی: لايترك.
۲- العلوی: إذا كان طويلًا، وإلّا يشكل في الماسّ والممسوس.
۳- الگرامی: إن كان طويلًا خارجاً عن المتعارف بحيث لا يصدق مسّ شخص الميّت.
۴- الصانعی:فيما إذا كان الماسّ أو الممسوس طويلًا، بحيث لايعدّ المسّ مسّ الميّت وجسده، وأ مّا في غيره فالوجوب لايخلو عن وجه؛ لصدق المسّ عرفاً. وبالجملة، فالحكم دائر مدار الصدق، ومع الشكّ فالأصل البراءة وعدم تحقّق السبب والموجب للغسل
مسألة ۱- القطعة المُبانة من الحيّ بحكم الميّت۱؛ في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم، دون المجرّدة عنه. والأحوط إلحاق العظم المجرّد۲ باللحم۳ المشتمل عليه؛ وإن كان الأقوى عدمه. وأمّا القطعة المبانة من الميّت، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال، يكون كذلك حال الانفصال۴.
۱- العلوی: على الأحوط؛ لأنّ صدق مسّ الميّت فيه مطلقاً مشكل.
۲- الگرامی: فى الحىّ لا يجب على الأقوى وفى الميّت يدور مدار صدق مسّ الميّت ويختلف بحسب الموارد من حيث الصغر والكبر لكن لا يترك الاحتياط.
۳- العلوی: في الميّت دون الحيّ، ولا يترك.
۴- الصانعی: إلّاالعظم، مع مضيّ مثل سنة أو غيرها ممّا يوجب عدم بقاء الموضوع أو الشكّ فيه، فالأظهر فيه عدم وجوب الغسل بمسّه
مسألة ۲- الشهيد كالمغسّل، فلايوجب مسّه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصاً أوحدّاً، فأُمر بتقديم غسله ليقتل.
مسألة ۳- لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لايجب الغسل، وكذا۱ لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.
۱- العلوی: بل يجب الغسل احتياطاً.
مسألة ۴- إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ، وخرج منه الروح بالمرّة، لايوجب مسّه الغسل مادام متّصلًا. وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، وإلّا ففيه إشكال۱. وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة، لايجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم۲.
۱- الگرامی: أظهره عدم الوجوب.
۲- العلوی: على الأحوط.
مسألة ۵- مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط۱، بل لايخلو من قوّة۲ فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به۳.
۱- الگرامی: لا يترك، لكن إذا لم يكن متوضّاً لم يكف غسله عن الوضوء.
۲- الصانعی: في القوّة تأمّل
العلوی: لاقوّة فيه.
۳- الصانعی: بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء، فأ مّا على الكفاية، كما هي المختار، فالوضوء معه غير واجب، كما لايخفى
مسألة ۶- يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط۱، بل لايخلو من قوّة۲، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط، بل لايخلو من قوّة.
۱- العلوی: بل على الأقوى فيه وفيما يليه.
۲- الصانعی:القوّة ممنوعة
مسألة ۷- يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
مسألة ۸- تكرار المسّ لايوجب تكرار الغسل- كسائر الأحداث- ولو كان الممسوس متعدّداً.