القول:فیما یعفی عنه فی الصلاة - فصل:فی النجاسات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل:فی النجاسات:

القول:فیما یعفی عنه فی الصلاة

(مسأله 1): ما يُعفى‏ عنه من النجاسات في الصلاة امور:
الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى‏ تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّاأن يكون حرجاً عليه، فلايجب بمقدار الخروج عنه. فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع، فلايجب مطلقاً، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة، فلايجب بمقدار التخلّص عنه، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج، لايخلو من قُوّة.
الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي ولم يكن من الدماء الثلاثة- الحيض والنفاس والاستحاضة- ونجس العين والميتة، على الأحوط1في الاستحاضة وما بعدها؛ وإن كان العفو عمّا بعدها لايخلو من وجه، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم، ولمّا كانت سعة الدرهم البغلّي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن، وهو سعة عقد السبّابة.
1-الصانعی: الأقوى‏
(مسأله 2): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على‏ فرض اجتماعه1‏، فيدور العفو مداره، ولكن الأقوى العفو عن شبه النَّضح مطلقاً. ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لاينبغي تركه.وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد.
1-الصانعی: حتّى في شبه النضح، وما يذكره رحمه الله في المسألة من الأقوائية في شبه النضح ممنوعة ومخالف لما عن جميل مرسلًا، عن أبي جعفر عليه السلام. (وسائل الشيعة 3: 430/ 4)
(مسأله 3): لو شكّ في الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم؛ أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا، حكم بالعفو عنه حتّى‏ يُعلم أنّه منها، ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على‏ إشكال وإن لايخلو من وجه، ولو علم أنّه من غيرها، وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأقوى العفو عنه، إلّاإذا كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره.
(مسأله 4): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه‏1إذا كان أقلّ من الدرهم،ولكن الدم الأقلّ2‏ إذا ازيل عينه يبقى‏ حكمه.
1-الصانعی: وإن كان القول بالعفو عنه أيضاً بالطريق الأولى، كما هو ظاهر المقدّس الأردبيلي قدس سره في «المجمع»، بل صريحه، لايخلو من قوّة. (مجمع الفائدة والبرهان 1: 328)
2-الصانعی:  الاستدراك مبنيّ على القول ببقاء النجاسة مع زوال العين، وأ مّا على المختار من كون الزوال من المطهّرات في الجملة فلم يبقَ للاستدراك وجه في موارد حصول الطهارة بالإزالة
الثالث‏: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كالتكّة والجورب ونحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم لا يُعفى‏ عمّا كان متّخذاً من النجس، كجزء ميتة1أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
1-الصانعی: إن كان ملبوساً، وعلى الأحوط فيما لم‏يكن ملبوساً، وإن كان الجواز لايخلو من قوّة
الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها، والخمر التي شربها، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة1 وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم، فالأقوى‏ جواز الصلاة معه.
1-الصانعی: وإن كان الجواز فيه لايخلو عن قوّة
الخامس: ثوب المربّية للطفل- امّاً كانت أو غيرها- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، والأحوط1 أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لايخلو من وجه. ولا يُتعدّى‏ من البول2‏ إلى‏ غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربّية إلى المربّي، ولا من ذات الثوب‏ الواحد إلى‏ ذات الثياب المتعدّدة؛ مع عدم الحاجة إلى‏ لبسهنّ جميعاً، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد
1-الصانعی: وإن كان التخيير لها لكلّ صلاة من الصلوات اليوميّة، وعدم تعيّن الأوّل لا يخلو عن وجه
2-الصانعی: التعدّي إلى تلك الموارد وجيه، بل لايخلو عن قوّة، حيث إنّ الظاهر من الرواية ومن الاستدلال زائداً عليها بالعسر والحرج، كون العفو على وفق القاعدة، أي‏قاعدة نفي الحرج، وكون الدين سهلًا سمحاً، فلا خصوصية لما في الرواية من السؤال عن بول المولود، ولا عن كونها امرأة، ولا عن أنّها ليس لها إلّاقميص، فإنّ الظاهر كون النظر في السؤال إلى العسر والحرج، وعدم السهولة في تطهير الثوب خمس مرّات، لاسيّما في تلك الأزمنة، لا كون النظر إلى وجود التعبّد في مورد السؤال بخصوصه، كما لايخفى.
وبالجملة، باب الإلغاء في الرواية مفتوح ولا رادع ولا مانع له. نعم، على الخصوصية وكون السؤال والجواب عن التعبّد الخاصّ، لابدّ إلّامن الاقتصار على مورد النصّ، لكن على هذا أيضاً عليه؛ لما كان المولود المورد للسؤال في النصّ أعمّ من الصبيّ والصبيّة، فلابدّ من عدم الاختصاص بالصبيّ، كما لايخفى.
ثمّ إنّ المراد من القميص ما لها ضرورة إليه، وباليوم جميع أوقات الصلوات. واللَّه يعلم.
وفي «شرح الإرشاد»: «ولاينبغي التعدّي إلى المربّي ولا إلى الغائط ولا إلى سائر النجاسات ولا البدن»؛ (مجمع الفائدة والبرهان 1: 339) لمكان «لاينبغي»، ففيه إشعار بعدم الاختصاص تأييداً للمختار، فتدبّر جيّداً
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس