القول:فی الأوانی - کتاب الطهارة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الطهارة:

القول:فی الأوانی

(مسأله 1): أواني الكفّار1- كأواني غيرهم- محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم ما كان في أيديهم2‏من الجلود محكومة بالنجاسة؛ لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة، ولم يعلم تذكيته3‏، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

1-الصانعی: أي‏المحكومين منهم بالنجاسة، وهم المعاندون منهم، لا مطلقهم، كما مرّ

2-الصانعی: أي‏الكفّار مطلقاً المساوق مع عدم الإسلام؛ لكونه بذلك المعنى العامّ موضوعاً لما ذكره من أحكام الجلود والشحوم، وهذا بخلاف مسألة نجاستهم، فإنّها مختصّة بالمعاند المقصّر منهم على المختار

3-الصانعی: من حيث احتمال الموت بحتف أنفه، وإلّا فمع كون الشكّ في رعاية شرائط التذكية بعد العلم بالذبح، وعدم كونه ميتة عرفية، فليس محكوماً بالنجاسة؛ لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بما هو غير المذكّى، وإنّما الدليل قائم على نجاسة الميتة العرفية فقط

(مسأله 2): يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات؛ نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها، والمحرّم هو الأكل والشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول والمشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار رمضان لايكون مفطراً بالحرام، وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها. هذا في الأكل والشرب. وأمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً دون الوضوء. وهل التناول الذي هو مقدّمة للأكل والشرب- أيضاً- محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال؛ حتّى‏ يكون في الأكل والشرب محرّمان:

هما والاستعمال بالتناول؟ فيه تأمّل وإشكال؛ وإن كان عدم حرمة الثاني لايخلو من قُوّة1ويدخل في استعمالها المحرّم- على الأحوط2- وضعها على الرفوف للتزيين، وإن كان عدم الحرمة لايخلو من قرب. والأحوط الأولى‏ ترك تزيين المساجد3 والمشاهد بها أيضاً، والأقوى‏ عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال. والأحوط4 حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن كان على‏ وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ، دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضّض والمموّه بأحدهما، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما5بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما؛ لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

1-الصانعی:  لأنّ المتفاهم العرفي من حرمة الأكل من آنية، حرمة مجموع ما هو دخيل فيه بحرمة واحدة

الگرگانی: لاقوّة فيه.

2-الگرگانی: على الأظهر.

3-الگرگانی:  ثبوت الحرمة فيها وفي الاقتناء محلّ إشكال؛ وإن كان الاحتياط حسناً.

 

4-الصانعی:  الأظهر

الگرگانی: والأقوى.

5-الصانعی: خالصاً، وإلّا فمع عدم الصدق مطلقاً، بحيث صار حقيقة ثالثة، فالأحوط الاجتناب، وإن كان الجواز غير بعيد

(مسأله 3): الظاهر أنّ المراد1بالأواني ما يُستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن، مثل الكأس، والكوز، والقصاع، والقدور، والجفان، والأقداح، والطَّست، والسماور، والقوري، والفنجان، بل وكوز القليان والنعلبكي، بل والملعقة على2 الأحوط، فلايشمل مثل رأس القليان، ورأس الشطب، وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق،

وما يصنع بيتاً للتعويذ، وقاب الساعة، والقنديل، والخلخال وإن كان مجوّفاً، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك، تردّد وإشكال، فلا يُترك الاحتياط3

1-الصانعی: القدر المتيقّن هو ما يستعمل في الأكل والشرب، فالحكم في غيره البراءة

2- الگرگانی: بل الأقوى.

3-الصانعی: وإن كان الجواز لايخلو من قوّة

(مسأله 4): كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة؛ بوضعهما على‏ فمه وأخذ اللّقمة منها- مثلًا- كذلك يحرم1 تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب. نعم لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لابأس به، بل ولايحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لايبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاولى‏ أيضاً نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد، دون الأكل والشرب منه، فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه، كان الصابّ مرتكباً للحرام بصبّه، دون الآكل والشارب. نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لايبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام: المأمور باستعمال الآنية، والآمر بالأمر بالمنكر؛ بناءً على‏ حرمته، كما لا تبعد2

1- الگرگانی: حرمة ذلك مشكلة من ناحية الأكل والشرب؛ لعدم الاستعمال لهما في ذلك، كما لاتثبت‏الحرمة لتفريغه.

2-الصانعی: بل على عدم تلك البناء أيضاً؛ لصدق الأكل من الآنية المحرّمة، فإنّه أعمّ من المباشرة والتسبيب في مقدّماته‏

(مسأله 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل1‏إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار2 ويصحّ مع عدمه كما تقدّم.

1-الصانعی: على الأحوط

2-الصانعی:  وإن كانت الصحّة مطلقاً لاتخلو من وجه‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس