(مسأله 1): يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء؛ قاصداً به البدليّة عمّا عليه؛ من الوضوء أو الغسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله. ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم، والطهارة فيهما1 وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، ويُعدّ حائلًا عرفاً- لا مثل الشعرة والشعرتين- فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لايسقط به الميسور.
1-الصانعی: على الأحوط، وإن كان عدم الاشتراط لايخلو من وجه. نعم، يجب مراعاة عدم السراية إلى ما يتيمّم به
(مسأله 2): يكفي1 ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين. ومع ذلك لاينبغي ترك الاحتياط2 بالضربتين، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل؛ بإيقاع واحدة للوجه واخرى لليدين، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب اخرى ويمسح بها كفّيه.
1-الگرامی: لا ينبغى ترك الاحتياط بالوضع مرّة وبالضرب اخرى فى أوّل الأمر مطلقاً وإذا اريد الاحتياط فى الفروع بعد، يراعى هذا الاحتياط أيضاً وتكون ضربات وأوضاع حينئذٍ وإن كانت الضربة الواحدة كافية مطلقاً.
2-العلوی:لايترك في البدل عن الغسل.
(مسأله 3): العاجز يُيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك1 يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها، وإن كانت أضعاف اجرة المثل على الأحوط2 ما لم يضرّ بحاله.
1-الصانعی: وعن الوضع مطلقاً
2-العلوی:الأقوى.
(مسأله 4): من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة، ومسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع. ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته. هذا كلّه فيمن ليس1له ذراع2،وإلّاتيمّم بها وبالموجودة3 والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة، بعد المسح بها، وبالذراع على النحو المتعارف، هذا في الصورة الاولى. وكذا الكلام في الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى ظهر المقطوع في الآخر.
1-العلوی:الحكم هو ما عرفت ولو كان له ذراع مطلقاً، فلامورد للتفصيل الذي ذكره.
2-الگرامی:بل وإن كان له ذراع وكذا فى الفروع بعد.
3-الصانعی: على الأحوط
(مسأله 5): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.