القول:فیما یتیمّم به - فصل:فی التیمّم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل:فی التیمّم:

القول:فیما یتیمّم به

 
القول فيما يتيمّم به‏
(مسأله 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، وهو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجِصّ والنورة قبل الاحتراق1‏، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللّون، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه شي‏ء باليد، لكن الأحوط التراب، بخلاف ما لايندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد2 وإن كان منها.
1-الصانعی:بل وبعد الاحتراق أيضاً
2-الصانعی: جواز التيمّم به إذا كان منها لايخلو من وجه. نعم، لايجوز التيمّم به فيما يخرج من مثل الشجر
(مسأله 2): لو شكّ في كون شي‏ء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في السابق، وشكّ في استحالته إلى‏ غيره، يجوز التيمّم به. وإن لم يعلم حالته السابقة، فمع انحصار المرتبة السابقة به، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه.
(مسأله 3): الأحوط عدم جواز التيمّم‏1بالجِصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين، اللذين هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء. وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها.
1-الصانعی: وإن كان الأقوى الجواز
(مسأله 4): لايصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً1، ولابالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلًا بالموضوع، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلابأس بالمستهلك والخليط المتميّز الذي لايمنع عن صدق التيمّم على الأرض. وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج‏ هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنّه يتيمّم بهما، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما. واعتبار إباحة التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء، وقد مرّ ما هو الأقوى‏.
1-الصانعی:على الأحوط فيهما، وإن كانت الصحّة لاتخلو من قوّة
(مسأله 5): المحبوس في مكان مغصوب، يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب. وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به، فالأقوى‏ جوازه وإن لايخلو من إشكال. وأمّا التوضّؤ فيه، فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لابأس به، خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على‏ أرض المحبس. وأمّا بالماء الذي في المحبس، فإن كان مغصوباً لايجوز التوضّؤ به؛ ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.
(مسأله 6): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته؛ ممّا يكون على‏ ظاهره غبار الأرض ضارباً على‏ ذي الغبار، ولايكفي الضرب على‏ ما في باطنه الغبار- دون ظاهره- وإن ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به، وإلّا وجب، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ، فإنّهما من المرتبة الاولى‏، وإذا تيمّم بالوحل لايجب إزالته على الأصحّ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب. وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.
(مسأله 7): لايصحّ التيمّم بالثلج. فمن لم يجد غيره ممّا ذكر، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّاً، يكون فاقد الطهورين، والأقوى‏ سقوط الأداء1 والأحوط ثبوت القضاء. والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على‏ أعضاء الوضوء، والتيمّم به، وفعل الصلاة في الوقت، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.
1-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، والأحوط الأداء كالقضاء، فهما سيّان في الاحتياط
(مسأله 8): يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لايجوز في بعض أفرادها الخارج‏ عن اسم الأرض. ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، بل يُكره- أيضاً- أن يكون من مهابطها.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس