وكيفيّته على الأحوط الأولى: أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً، ثمّ يضع سبّابته- مثلًا- تحت الذكَر وإبهامه فوقه۱، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة- لايدري أنّها بول أو غيره- يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها. وهذا هو فائدة الاستبراء. ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة؛ بحيث يقطع۲ بعدم بقاء شيء في المجرى، وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته.
۱- الگرامی: أو عكس ذلك.
۲- الگرامی: قطعاً عرفياً.
الصانعی: على الأحوط، وإن كانت كفاية فصل مقدار من الأفعال، كالوضوء والقيام للصلاة والإتيان ببعض ركعاتها غير خالية عن الوجه
مسألة ۱- لايلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
مسألة ۲- إذا شكّ في الاستبراء، يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته۱. نعم لو استبرأ وشكّ- بعد ذلك- أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
۱- الگرامی: على الأحوط وإن كان جريان التجاوز فى مثله أيضاً غير بعيد.
مسألة ۳- إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة- لايدري أنّها خرجت منه، أو وقعت عليه من الخارج- فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها.
مسألة ۴- إذا علم أنّ الخارج منه مذي، ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا، لايحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود، هل هو بتمامه مذيٌ، أو مركّب منه ومن البول؟
مسألة ۵- إذا بال وتوضّأ، ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء۱، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة۲، ولايجب عليه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لا.
۱-العلوی:وإن كان الأحوط ضمّ الغسل إليه.
۲- الگرامی: فيه إشكال لتأثير العلم فى ناحية تعدّد الغَسل أيضاً.