وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر؛ للإضرار بها، فلايتحقّق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع فقدها، ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.
(مسألة1): لاينعقد الإيلاء- كمطلق اليمين- إلّاباسم اللَّه تعالى المختصّ به، أو الغالب إطلاقه عليه. ولايعتبر فيه العربيّة، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه، فيكفي قوله: «لا أطأك» أو «لا اجامعك» أو «لا أمسّك»، بل وقوله: «لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترك الجماع.
(مسألة2): لو تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق1، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولايجبره2 على أحدهما معيّناً.
1-الگرامی: وهو طلاق رجعي إلا أن يكون مقتض للبينونة ومنه أن يرى الإمام مصلحة في ذلك.
2-الصانعی:يجري فيه ما مرّ في مثله في الظهار في التعليقة على المسألة العاشرة
(مسألة3): الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها- ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها- هي من حين الرفع1 إلى الحاكم.
1-الگرامی: فإنّ ظهور الروايات في ذلك ممّا لا ينكر وإن كان الذوق واعتبار حالها يقتضي كون ذلك من حين الإيلاء.
(مسألة4): يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة، بخلاف الرجعي، فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لايزول حكم الإيلاء إلّابانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة.
(مسألة5): متى وَطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة؛ سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها؛ لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً. وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لايعتبر فيه- ما يعتبر في غيره- من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه، أو كان راجحاً ديناً أو دنياً.