كتاب الظهار - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب الظهار

 

 الذي كان طلاقاً في الجاهليّة وموجباً للحرمة الأبديّة، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه، وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفّارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.

(مسألة1): صيغة الظهار: أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر امي»، أو يقول بدل «أنت» «هذه» مشيراً إليها، أو «زوجتي»، أو «فلانة»، ويجوز تبديل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» وأشباهه أصلًا1؛ بأن يقول: «أنت كظهر امّي». ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الامّ غير الظهر- كرأسها أو يدها أو بطنها- ففي وقوع الظّهار قولان، أحوطهما ذلك2. ولو قال: أنتِ كامّي أو امّي قاصداً به التحريم، لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك، لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه، بل لايترك3 الاحتياط.

1-الگرامی:لكن في الروايات ذكر لفظ «علىّ» فالأحوط ذلك أو ما يشابهه سيّما في مثل رواية 2، الباب 2، كتاب الظهار وسائل الشيعة، ج 22، ص 307.

2-الصانعی:لكنّ الأظهر عدم وقوعه بها

العلوی:بل لايخلو من قوّة.

الگرامی:بل الأقوى.

3-الگرامی:إذا فهم من ذلك عموم التشبيه الشامل للظهر ونحوه من الأجزاء.

(مسألة2): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الام كالبنت والاخت، فمع ذكر الظهر؛ بأن يقول مثلًا: «أنت عليّ كظهر اختي» يقع الظهار على الأقوى‏، وبدونه كما إذا قال:«كاختي، أو كرأس اختي» لم يقع على‏ إشكال1.

1-العلوی: بل الأقوى وحدة حكمه مع حكم الامّ في ذلك.

الگرامی: هذا كما في الامّ.

(مسألة3): الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئاً.

(مسألة4): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين 1يسمعان قول المظاهر كالطلاق2‏ وفي المظاهر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران، ولا مع الغضب؛ سواء كان سالباً للقصد أم لا3 على الأقوى‏. وفي المظاهرة: خلوّها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان، أصحّهما ذلك4.

1-الگرامی: لظهور كلمة «شاهدين» في الروايات في العدلين كما أنّ فائدة الشهادة لا تحصل بلا اعتبار العدالة.

2-الصانعی:على ما مرّ في الطلاق في بيان المراد من العدالة

3-العلوی:الأمر في الأوّل كذلك، دون الثاني.

الگرامی: لإطلاق مثل رواية 1، الباب 2، كتاب الظهار وسائل الشيعة، ج 22، ص 307.

4-الگرامی:كما في روايات 1 و 2، الباب 8، كتاب الظهار وسائل الشيعة، ج 22، ص 316.

(مسألة5): الأقوى‏ عدم اعتبار دوام الزوجيّة، بل يقع على المتمتّع1 بها.

1-الگرامی:على الأحوط لا ينبغي تركه، (لرعاية الإطلاق لكن لايلزم الاحتياط لانصراف النساء في الآية إلى الدوام وكذا ذكر الطلاق في الروايات، وأنّ لزوم الوطء إنّما هو في الدوام. فإنّها امرأته ومفاد الظهار شرعاً ترك الوطء. فالظهار من هذه الجهة كالإيلاء).

(مسألة6): الظهار على‏ قسمين: مشروط1 ومطلق. فالأوّل ما علّق على‏ شي‏ء دون الثاني. ويجوز التعليق على الوطء؛ بأن يقول: «أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك».

1-الگرامی: أيّ شرط كما في الرواية: «إن فعلت كذا»، ولا دليل على كونه كناية عن الوطء.

(مسألة7): إن تحقّق الظهار بشرائطه، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة، ولايحلّ له حتّى‏ يكفّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولايلزم كفارة اخرى‏ بعد وطئها، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان. والأشبه1 عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير. وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه، ولا تتعلّق به الكفارة.

1-العلوی: بل حرمتها لاتخلو من إشكال.

(مسألة8): إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى‏ يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها، أو كان بائناً، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار.

(مسألة9): كفّارة الظهار أحد امور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.

(مسألة10): لو صبرت المظاهرة على‏ ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما، وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما، حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى‏ يختار أحدهما1، ولايجبره على‏ أحدهما ولايطلّق عنه2

1-الگرامی: أي تعييناً.

2-الصانعی:نعم إن لم‏يكن الضيق مؤثّراً فيه، فللحاكم اختيار أحدهما، ولاية على الممتنع، من الكفّارة من ماله أو الطلاق، لكن إن امتنع عن الوطء بعد الكفّارة فعلى الحاكم الطلاق معيّناً؛ لرفع الضرر والحرج عن المرأة، ولفصل الخصومة

الگرامی:إن حصل المطلوب وإلا فيحتمل جواز الطلاق عنه إن لم يتسيّر الطرف الآخر لكى لا تبقى المرأة معلّقة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس