كتاب الإقرار - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب الإقرار

 

 الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه، كقوله: له- أو لك- عليّ كذا، أو عندي- أو في ذمّتي- كذا، أو هذا الذي في يدي لفلان، أو إنّي جنيت على‏ فلان بكذا، أو سرقتُ أو زنيتُ، ونحو ذلك ممّا يستتبع القصاص أو الحدّ الشرعي1  أو ليس لي على‏ فلان حقّ، أو أنّ ما أتلفه فلان ليس منّي، وما أشبه ذلك؛ بأيّ لغة كان، بل يصحّ إقرار العربي بالعجمي وبالعكس، والهندي بالتركي وبالعكس؛ إذا كان عالماً بمعنى‏ ما تلفّظ به في تلك اللغة، والمعتبر فيه الجزم؛ بمعنى‏ عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به، فلو قال: أظنّ أو أحتمل أنّ لك عليّ كذا، ليس إقراراً.

1- الصانعی: بمعناه العامّ الشامل للتعزير أيضاً، وإلّا فمن المعلوم عدم الخصوصية للحدّ بالمعنى الخاصّ في حقيقة الإقرار

(مسألة1): يعتبر في صحّة الإقرار- بل في حقيقته وأخذ المُقرّ بإقراره- كونه دالّاً على الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غيره احتمالًا يُخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم يصحّ. وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسان كسائر التكلّمات العادية، فكلّ كلام- ولو لخصوصيّة مقام- يفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ عليه، أو سلب حقّ عن نفسه من غير ترديد، كان إقراراً، وإن لم يفهم منه ذلك- من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للترديد والإجمال- لم يكن إقراراً.

(مسألة2): لايعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً، أو كونه مقصوداً بالإفادة، بل‏ يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر، واستفادته من كلامه بنوع من الاستفادة، كقوله: «نعم» في جواب من قال: «لي عليك كذا» أو «أنت جنيت على‏ فلان»، وكقوله- في جواب من قال: «استقرضت مني ألفاً» أو «لي عليك ألف»-: «رددتُه» أو «أدّيتُه»، فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ عليه ودعوى‏ منه بسقوطه، ومثل ذلك ما إذا قال- في جواب من قال:

«هذه الدار التي تسكنها لي»-: «اشتريتها منك»، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له ودعوى‏ منه بانتقاله إليه. نعم قد توجد قرائن على‏ أنّ تصديقه لكلام الآخر ليس حقيقيّاً، فلم يتحقّق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنكار، كما إذا قال- في‏جواب من قال: «لي عليك ألف دينار»-: «نعم» أو «صدقت»؛ مع صدور حركات منه دلّت على‏ أنّه في مقام الاستهزاء والتهكّم وشدّة التعجّب والإنكار.

(مسألة3): يشترط في المقرّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره، كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به؛ بأن يكون مالًا في ذمّته؛ عيناً أو منفعة أو عملًا أو ملكاً تحت يده أو حقّاً يجوز مطالبته، كحقّ الشفعة والخيار والقصاص، وحقّ الاستطراق في درب مثلًا، وإجراء الماء في نهر، ونصب الميزاب في ملك، ووضع الجذوع على‏ حائط، أو يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث، أوحرماناً في حقّ المقرّ، وغير ذلك، أو كان للمُقرّ به حكم وأثر، كالإقرار بما يوجب الحدّ1

1- الصانعی: بمعناه العامّ، كما مرّ

(مسألة4): إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ، ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه؛ لابالنسبة إلى‏ غيره، ولا فيما يكون فيه نفع له، فإن أقرّ بابوّة شخص له ولم يصدّقه ولم ينكره، يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه، لا في نفقته على المقرّ أو في توريثه.

(مسألة5): يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام، ويقبل منه ما فسّره به، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف واللغة، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال: «لك عندي شي‏ء» الزم بالتفسير، فإن فسّره بأيّ شي‏ء صحّ كونه عنده، يقبل منه وإن لم يكن متموّلًا، كهرّة- مثلًا- أو نعلٍ خلق لايتموّل. وأمّا لو قال: «لك عندي مال»، لم يقبل منه إلّاإذا كان ما فسّره من‏ الأموال عرفاً وإن كانت ماليّته قليلة جدّاً.

(مسألة6): لو قال: «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده، أو «لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير»، الزم بالتفسير وكشف الإبهام، فإن عيّن الزم به لابغيره، فإن لم يصدّقه المقرّ له؛ وقال: «ليس لي ما عيّنت»، فإن كان المقرّ به في الذمّة، سقط حقّه بحسب الظاهر إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع، لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله، وإن كان عيناً كان بينهما مسلوباً- بحسب الظاهر- عن كلّ منهما، فيبقى‏ إلى‏ أن يتّضح الحال، ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره. ولو ادّعى‏ عدم المعرفة حتّى‏ يفسّره، فإن صدّقه المقرّ له؛ وقال: أنا- أيضاً- لا أدري، فالأقوى القرعة وإن كان الأحوط التصالح، وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما، فإن صدّقه المقرّ فذاك، وإلّا فله أن يطالبه بالبيّنة، ومع عدمها فله أن يحلّفه، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر فيه.

(مسألة7): كما لايضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به، لايضرّان في المقرّ له، فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لأحد هذين» يقبل ويلزم بالتعيين، فمن عيّنه يُقبل، ويكون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فهو، وإلّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ. ولو ادّعى‏ عدم المعرفة وصدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين، ولو ادّعيا- أو أحدهما- عليه العلم كان القول قوله بيمينه.

(مسألة8): يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكره. نعم لايبعد صحّة إقرار الصبيّ إن تعلّق بماله أن يفعله، كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين.

(مسألة9): إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال، كالطلاق والخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء، وكذا في كلّ ما أقرّ به وهو يشتمل على‏ مال وغيره؛ لم يقبل بالنسبة إلى المال، كالسرقة فيحدّ إن أقرّ بها، ولايلزم بأداء المال.

(مسأل10): يُقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً ولاحقاً، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت، وأنّه‏ نافذ إلّامع التهمة فينفذ1 بمقدار الثلث.

1-العلوی: قد مرّ عدم نفوذه في جميع أمواله في هذه الصورة.

(مسألة11): لو ادّعى الصبيّ البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، ولايثبت بمجرّد دعواه، وكذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه يطالب بالبيّنة1 . وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه، فثبوته بقوله بلا يمين- بل معها- محلّ2 تأمّل وإشكال.

1- الصانعی:  والحجّة

2-العلوی:لايبعد قبوله مع اليمين؛ إن قبلنا يمينه

(مسألة12): يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق، فلو أقرّ لدابّة بالدين لغا1  وكذا لو أقرّ لها بملك، وأمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ ونحوه، كأن يقول: «هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس»، أو لهذا مريداً به ذلك، فالظاهر أنّه يقبل ويحكم بمالكيّة مالكها، كما أنّه يقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها؛ بمال خارجيّ أو دين؛ حيث إنّ المقصود منه في التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها؛ من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى‏ به لمصالحها ونحوها.

1- الصانعی: اللغوية فيه وفي تاليه من الفرع تابعة لعدم الأهلية في عرف المقرّ، فتختلف بحسب الأمكنة والأزمنة، فمع اعتبار الدين أو الملكية للدابّة، كما هو عند بعض الشعوب والبلدان، فاللغوية ممنوعة، ولابدّ من العمل بالإقرار؛ فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ مطلقاً

(مسألة13): لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّاً لم يطالب به المقرّ، وفرغت ذمّته في الظاهر، وإن كان عيناً كانت مجهولة المالك بحسب الظاهر، فتبقى‏ في يد المقرّ أو الحاكم إلى‏ أن يتبيّن مالكها. هذا بحسب الظاهر. وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ- بينه وبين اللَّه تعالى‏- تفريغ ذمّته من الدين، وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسّه في أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع مع بقائه على‏ إقراره، وإلّا ففيه تأمّل.

(مسألة14): لو أقرّ بشي‏ء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه، يؤخذ بإقراره ويُلغى‏ ما ينافيه، فلو قال: «له عليّ عشرة، لابل تسعة» يلزم بالعشرة. ولو قال: «له عليّ كذا، وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال ولايسمع منه ما عقّبه. وكذا لو قال: «عندي وديعة وقد هلكت»، فإنّ إخباره بتلفها ينافي قوله: «عندي» الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال: «كانت له عندي وديعة وقد هلكت» فلا تنافي بينهما، وهو دعوى‏ لابدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة.

(مسألة15): ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان من المثبت، ونفس المستثنى‏ إن كان من المنفي، فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لزيد إلّاالقبّة الفلانيّة» كان إقراراً بما عداها، ولو قال: «ليس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة» كان إقراراً بها. هذا إذا كان الإخبار متعلّقاً بحقّ الغير عليه. وأمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه الدار إلّاالقبّة الفلانيّة» كان إقراراً بالنسبة إلى‏ نفي حقّه عن القبّة، فلو ادّعى‏ بعده استحقاق تمام الدار لم يُسمع منه، ولو قال: «ليس لي من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانيّة» كان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.

(مسألة16): لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر، كما إذا قال: «هذه الدار لزيد»، ثمّ قال: «لعمرو»، حكم بكونها للأوّل واعطيت له، واغرم للثاني بقيمتها.

(مسألة17): من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة والاخوّة ونحوهما، والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى‏ ما عليه؛ من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك. وأمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل: وهو أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ، يثبت به ذلك؛ إن لم يكذّبه الحسّ والعادة- كالإقرار ببنوّة من يقاربه في السنّ بما لم يجر العادة بتولّده من مثله- ولا الشرع- كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه- ولم ينازعه فيه منازع، فينفذ إقراره، ويترتّب عليه جميع آثاره، ويتعدّى‏ إلى‏ أنسابهما، فيثبت به كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ، وولد المقرّ أخاً للمقرّ به، وأبيه جدّه، ويقع التوارث بينهما، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض. وكذا الحال لو كان كبيراً وصدّق المقرّ مع الشروط المزبورة. وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد ولد، فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه، أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه، مع إمكان صدقه عقلًا وشرعاً، يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق، ولايتعدّى التوارث إلى‏ غيرهما من أنسابهما حتّى‏ أولادهما، ومع‏ عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غير مصدّق له، لايثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلّا بالبيّنة.

(مسألة18): لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى‏ إنكاره.

(مسألة19): لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة، والمقرّ ثلثها بمقتضى‏ إقراره، والمقرّ به سدسها، وهو تكملة نصيب المقرّ، وقد تنقص بسبب إقراره.

(مسألة20): لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن والباقي للولد إن صدّقها الإخوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصّتها للولد.

(مسألة21): لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه، وكان ميراثه له.

(مسألة22): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي‏ء من ماله للغير كان مقبولًا، ولو أقرّ بعضهم وأنكر بعض، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما. وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، ويؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به- مثلًا- بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلّ من الوارثين خمسين، فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر، أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين. وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة؛ بأنّ الميّت أوصى‏ لأجنبيّ بشي‏ء، وأنكر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس