كتاب الدَّين والقرض‏ - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب الدَّين والقرض‏

 

 الدين: مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون والمدين، وللآخر: الدائن والغريم. وسببه: إمّا الاقتراض، أو امور اخر اختيارية، كجعله مبيعاً في السلم، أو ثمناً في النسيئة، أو اجرة في الإجارة، أو صداقاً في النكاح، أو عوضاً في الخلع، وغير ذلك، أو قهريّة، كما في موارد الضمانات، ونفقة الزوجة الدائمة، ونحو ذلك. وله أحكام مشتركة، وأحكام مختصّة بالقرض

القول فی احکام الدین

 (مسألة1): الدين: إمّا حالّ، فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن واليسار في كلّ وقت، وإمّا مؤجّل، فليس للدائن حقّ المطالبة، ولايجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، واخرى‏ بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقرّرة في الدية.

(مسألة2): لو كان الدين حالّاً أو مؤجّلًا وقد حلّ أجله، فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلّمه؛ إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته. وأمّا الدين المؤجّل- قبل حلول أجله- فلا إشكال في أنّه ليس للدائن حقّ المطالبة. وإنّما الإشكال: في أنّه هل يجب عليه القبول لو تبرّع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني، إلّاإذا علم بالقرائن أنّ التأجيل لمجرّد إرفاق على المديون؛ من دون أن يكون حقّاً للدائن.

(مسألة3): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومكّنه منه؛ بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً، وبه تفرغ ذمّته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه. ولو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم، وبه تفرغ ذمّته. وهل يجب على الحاكم القبول؟

فيه تأمّل وإشكال‏1 ولو لم يوجد الحاكم2 فهل له أن يعيّن الدين في مال مخصوص ويعزله؟ فيه تأمّل وإشكال. ولو كان الدائن غائباً، ولايمكن إيصاله إليه، وأراد المديون تفريغ ذمّته، أوصله إلى الحاكم عند وجوده. وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق. ولو لم يوجد الحاكم، يبقى‏ في ذمّته إلى‏ أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه‏3

1-الصانعی: لكنّ الوجوب فيه وفي الفرع الآتي الذي أشار فيه إلى الإشكال السابق لايخلو من قوّة

2-العلوی:  أو لم يقبل، بل لايبعد جواز ذلك حتّى مع وجود الحاكم وقبوله أيضاً، فلاتأمّل فيه، ولاإشكال في أنّ له ذلك، وبه تبرأ ذمّته، وليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه. هذا إذا كان الدائن حاضراً وامتنع من أخذه.

3-الصانعی:  إلّامع طول الغيبة المستلزم للضرر والحرج للبقاء في ذمّة المديون فله التعيين في مال مخصوص مع العزل، وهكذا الأمر في الفرع السابق، والظاهر عدم الضمان فيهما على الإطلاق بمعنى عدم وجوب المحافظة عليه حسب المتعارف مع كونه حرجياً وضررياً

(مسألة4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه1 ، ويجب على‏ من له الدين القبول2.

 

1-الصانعی: فيما لم‏يستلزم الوفاء عنه ضرراً أو حرجاً عليه من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه مثلًا

2-العلوی: إذا حلّ أجله، وإلّا فوجوب قبوله محلّ تأمّل، كما في أصله.

 

(مسألة5): لايتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، ولايصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه1. وقد مرّ التأمّل والإشكال في تعيّنه بالتعيين- عند امتناع الدائن عن القبول- في المسألة الثالثة2 فلو كان عليه درهم، وأخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه- وفاءً عمّا عليه- وقبل وصوله بيده تلف، كان من ماله، وبقي ما في ذمّته على‏ حاله.

1-العلوی: إلّاإذا أسقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع، كما مرّ.

2-الصانعی: وقد مرّ منّا الكلام فيه‏

(مسألة6): يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون1‏ قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو مات يبقى‏ على‏ حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى‏ مدّة معيّنة، ومات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. ولايلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها يبقى‏ صداقها المؤجّل على‏ حاله. كما أنّه لايلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة، يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة، ولايشاركهم أرباب المؤجّلة.

1-الصانعی: حفظاً لحقّ الدائن؛ لئلّا يتضرّر بتصرّف الورثة في المال وتقسيمه، كما أنّ منع الورثة من التصرّف في المال إلى حين حلول الأجل المضروب للدين ضرر عليهم، فلو تقبّل الورثة الدين في ذمّتهم وكانوا ملاءً، بحيث كانت ذمّتهم عند العقلاء أقوى أو مساوياً لذمّة الميّت أو أرهنوا مالًا عند الدائن لاتحلّ ديون الميّت وعلى الدائن الصبر إلى حلول الأجل؛ لحكم العقلاء بذلك، وأ نّه جمع بين الحقّين‏

(مسألة7): لايجوز بيع الدين بالدين على الأقوى‏ فيما إذا كانا مؤجّلين وإن حلّ أجلهما، وعلى الأحوط1 في غيره؛ بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع، كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة، وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير، فباع الشعير بالحنطة، أو كان لأحدهما على‏ شخص طعام، وللآخر على‏ ذلك الشخص طعام آخر، فباع ما له على‏ ذلك الشخص بما للآخر عليه، أو كان لأحدهما على‏ شخص طعام، وللآخر طعام على‏ شخص آخر، فبيع أحدهما بالآخر. وأمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع؛ وإن صار أحدهما أو كلاهما ديناً بسبب البيع، كما إذا باع ما له في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلًا، فله شقوق وصور كثيرة لايسعها هذا المختصر.

1-العلوی:  الأقوى.

(مسألة8): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي، وهو الذي يسمّى‏ في لسان تجّار العصر بالنزول، ولايجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة1

1-الصانعی:  لكون الزيادة رباً، وعلى هذا فيأتي فيه التفصيل المتقدّم في الربا المعاملي بين الاستثماري منه والاستهلاكي‏

(مسألة9): لايجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على‏ ذمم متعدّدة، كما إذا باعا عيناً مشتركة بينهما من أشخاص، أو كان لمورّثهما دين على‏ أشخاص، فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة آخرين لآخر، فإنّه لايصحّ. نعم‏ الظاهر- كما مرّ في الشركة- أنّه إذا كان لهما دين مشترك على‏ أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له، وتبقى‏ حِصّة الآخر في ذمّته. وهذا ليس من قسمة الدين1.

1-العلوی: كما أنّ الظاهر أنّه يصحّ أن يصطلح بعضهم مع بعض على ما في الذمم.

 

(مسألة10): يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن، السعي في أدائه بكلّ وسيلة؛ ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره، أو مطالبة غريم له، أو إجارة أملاكه، وغير ذلك.

وهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة؟ وجهان بل قولان، أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لايحتاج إلى‏ تكلّف وفيمن شغله التكسّب، بل وجوبه- حينئذٍ- قويّ. نعم يستثنى‏ من ذلك بيع دار سكناه‏1 وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل، ودابّة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه، بل وضروريّات بيته؛ من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه؛ لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه؛ مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، وأنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة. وهذه كلّها من مستثنيات الدين، لا خصوص بعض المذكورات، بل لايبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها؛ بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته.

1-الصانعی: في إطلاق الاستثناء تأ مّل وإشكال، بل منع، والظاهر اختصاص الاستثناء في تلك الموارد بعدم كون الديون مؤثّرة في تملّكها تأثيراً معتدّاً به، فضلًا عمّا كانت بالديون، وبعدم كون إفلاسه وعدم قدرته على الأداء ناشئاً من جهة إفراطه وتفريطه في المعاملة والتجارة، وعدم مبالاته بأموال الناس وبما عليه من ديونهم، بحيث يكون مقصّراً في الإفلاس عند أهل السوق.

وذلك لانصراف أخبار الاستثناء من قوله عليه السلام: «لاتُباع الدار ولا الجارية في الدين»، وقوله عليه السلام: «لايخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين»، (وسائل الشيعة 18: 340/ 1 و 8) عمّا كان الإفلاس من جهة الإفراط وعدم المبالاة، وعمّا كانت الدار متملّكة بالديون أو بتأثيرها في تملّكها تأثيراً دخيلًا معتدّاً به، فإنّ المتفاهم من الإرفاق بالمديون بعدم وجوب الأداء عليه ببيع مثل داره المسقط لرأسه، كما في صحيح ذريح المحاربي، وابن أبي عمير المشعر بالعلّية، والمعلّل في صحيح الحلبي بقوله عليه السلام: «وذلك أنّه لابدّ للرجل من ظلّ يسكنه»، (وسائل الشيعة 18: 340/ 1) الإرفاق به إلى الحدّ المتعارف الذي لايكون إفراطاً في ذلك، وخلافاً بالنسبة إلى الدائنين، وموجباً لتأثّرهم.

ولورود المشقّة الكثيرة غير المتعارفة عليهم بالإفراط في الإرفاق، فالحكم بعدم بيع دار المديون (مع عدم المبالاة في التجارة أو فيما كان مثل الدار التي اكتسبها واشتراها بالدين أو بتأثير الدين فيه) لأداء ديونه، وبلزوم الانتظار والصبر عليهم إلى القدرة على الأداء إلى مدّة غير معلومة، ظلم وتعدّ على الدائنين، بل وضرر عليهم، وموجب للانصراف عن مثله، بل، وبذلك يظهر أنّه على الإطلاق لابدّ من التقيّد والاختصاص بما ذكرناه بأدلّة نفي الظلم في الأحكام عقلًا وشرعاً، وإنّ ربّك ليس بظلّام للعبيد، وبأدلّة نفي الضرر والحرج. وهذه العناوين وإن كانت محقّقة في غير الموردين من سائر الموارد في الأخبار أيضاً، إلّاأنّ العقلاء والعرف يرضون بذلك المقدار من الإرفاق في ديونهم ومطالباتهم؛ لعدم كون المديون مقصّراً، كما هو المفروض، ولعدم كون مسقط رأسه مربوطاً بديونه، وهذا بخلاف الموردين المنصرف منهما الإطلاق، كما لايخفى.

ومن العجيب ما في «الجواهر» ممّا يظهر منه عدم العسر والحرج في الانتظار على الصنف من رأس، وأ نّه لو فرض حصوله ففي خصوص الشخص، ودونك عبارته: «ودعوى أنّ ذلك لايتمّ في حقوق المخلوقين، كما عن بعض الشافعية واضحة المنع، ضرورة إطلاق الأدلّة، كدعوى أنّه مشترك بينه وبين صاحب المال؛ إذ فيه أنّه لا عسر ولا حرج في الانتظار، ولو فرض حصوله في خصوص شخص لم‏يكن معتبراً؛ لأنّ المدار على المشقّة على الصنف لا الشخص، كما حقّق في محلّه». (جواهر الكلام 25: 338)

ثمّ إنّه بما بيّناه من وجود الفرق عند العقلاء ورضاهم بالانتظار في مورد الأخبار والأدلّة دون غيره يندفع استبعاد المقدّس الأردبيلي قدس سره في استثناء مثل الخادم والفرس ونحوهما، دون قوت أكثر من يوم وليلة، فإنّ الفارق بينهما العرف والعقلاء، وهم لايرضون بالزيادة في النفقة، حيث إنّها متحصّلة غالباً يوماً فيوماً، دون مثل الدار والخادم، كما لايخفى‏

(مسألة11): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه، أو باعها واشترى‏ ما هو أدون ممّا يليق بحاله. وإذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناها لايبيع شيئاً منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.

(مسألة12): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- ولم يكن سُكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة- وله دار مملوكة، فالأحوط1 أن يبيع المملوكة.

1-الصانعی: لو لم‏يكن الأقوى‏

العلوی: كونه أحوط محلّ إشكال.

 

(مسألة13): إنّما لا تباع دار السكنى‏ في أداء الدين مادام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك‏ غير دار سكناه، أو ترك وكان دينه مستوعباً أو كالمستوعب، تباع وتصرف فيه.

(مسألة14): معنى‏ كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين: أنّه لايجبر على‏ بيعها لأجل أدائه، ولايجب عليه ذلك، وأمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه. نعم ينبغي أن لايرضى‏ ببيع مسكنه، ولايصير سبباً له وإن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد، قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لي على‏ رجل ديناً، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام:

اعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»، بل الاحتياط والتورّع في الدين يقتضي ذلك، بعد قصّة ابن أبي عُمير- رضوان اللَّه عليه-.

(مسألة15): لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات، لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولايجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشترى‏ به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً- بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً1 له- لايبعد عدم وجوب بيعه.

1-العلوی:  أو إضراراً له أزيد من إضرار صبر الغريم ضرراً معتدّاً به، خصوصاً إذا لم‏يكن الصبر ضرراً عليه.

 

(مسألة16): كما لايجب على المُعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار.

(مسألة17): مماطلة الدائن مع القدرة معصية1، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة؛ بأن يكون من نيّته الأداء عندها.

1-الصانعی: كبيرة

العلوی: كبيرة.

 

 

القول في القرض

وهو تمليك مال لآخر بالضمان؛ بأن يكون على‏ عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته.

ويقال للمملِّك: المقرض، وللمتملّك: المقترض والمستقرض.

(مسألة1): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخفّ كراهته مع الحاجة، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدّت خفّت إلى‏ أن تزول، بل ربما وجب لو توقّف عليه أمر واجب، كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، والأحوط1 لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه- ولم يترقّب حصوله- عدم الاستدانة، إلّاعند الضرورة2  أو علم المستدان منه بحاله3.

1-الصانعی: بل الأقوى‏

2-الصانعی: المنجرّة إلى هلاك النفس وانحصار الطريق به، وإلّا فالدين كذلك منكر وباطل وقبيح وخدعة وظلم على الدائن‏

3-العلوی: لافرق بين علم المستدان منه بحاله وعدمه.

 

(مسألة2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة؛ لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من أقرض أخاه المسلم كان بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احُد- من جبال رضوى‏ وطور سيناء- حسنات، وإن رفق به في طلبه، تعدّى‏ به على الصراط كالبَرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه، حرّم اللَّه- عزّوجلّ- عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».

(مسألة3): القرض عقد يحتاج إلى‏ إيجاب- كقوله: «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه- وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب. ولايعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة. بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان. ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار1 وغيره.

1-العلوی: وجواز التصرّف، خصوصاً في المقرض.

 

(مسأل4): يعتبر في المال أن يكون عيناً- على الأحوط1- مملوكاً، فلايصحّ إقراض الدين ولا المنفعة، ولا ما لايصحّ تملّكه كالخمر والخنزير. وفي صحّة إقراض الكلّي- بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه- تأمّل2 ويعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته، التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات. وأمّا في القيميّات- كالأغنام والجواهر- فلايبعد3 عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها- على الأقرب- مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها.

1-العلوی: الأقوى.

2-العلوی:  لاتأمّل فيها.

3-العلوی: بل لابدّ فيها أيضاً من ذلك، فلا يكفي العلم بالقيمة فيها، فلا يجوز اقتراض مالايمكن‏ضبط أوصافه إلّابالمشاهدة، كاللحم، والجواهر، ونحوهما.

 

(مسألة5): لابدّ أن يقع القرض على‏ معيّن، فلايصحّ إقراض المبهم كأحد هذين 1‏، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعدّ فيما يقدّر بالعدّ، فلايصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامة لايبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.

1-الصانعی: إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات وأمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلايبعد الحكم بالصّحة

(مسألة6): يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض، فلايملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض، ولايتوقّف على التصرّف.

(مسألة7): الأقوى‏ أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض1 فسخه وإرجاع العين في القيميّات. نعم للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء؛ ولو قبل قضاء وطره أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك.

1-العلوی: بل له ذلك.

(مسألة8): لو كان المال المقترض مثليّاً- كالحنطة والشعير والذهب والفضّة- ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض. ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلّور والصيني، بل وطاقات الملابس على الأقرب. ولو كان قيميّاً- كالغنم ونحوها- ثبت في ذمّته قيمته. وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء، وجهان، أقربهما الأوّل وإن كان الأحوط1 التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين.

1-العلوی:  لايترك.

1-الصانعی: بل الثاني‏ (بررسی شود)

(مسألة9): لايجوز شرط الزيادة1  بأن يقرض مالًا على‏ أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه؛ سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم‏2  الذي ورد التشديد عليه. ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّةكعشرة دراهم باثني عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم مكسورة على‏ أن يؤدّيها صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً؛ بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.

1-الصانعی: لكونه ربوياً، فيأتي فيه التفصيل المتقدّم في الربا

2-الصانعی: إذا كان القرض كذلك استهلاكياً للمقترض، ومنكراً وباطلًا عند العقلاء والعرف، وظلماً عليه، ومانعاً عن التجارة والمعروف، بأن يكون قرض المديون كذلك من باب الفقر واللابدّية، بحيث يكون مستحقّاً للإنفاق والصدقة عليه، فأخذ الزيادة منه رباً محرّم أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات المحرم في بيت اللَّه (وسائل الشيعة 1812319)، وأمّا إذا كان القرض كذلك نافعاً بحال المقترض والدائن من حيث الاقتصاد والتجارة، وموجباً للحركة الاقتصادية له، بل وللمجتمع، وكان معروفاً وتجارة غير باطلة عند العقلاء، فقرضه كذلك لم‏يكن لفقره ولا لعدم إعطاء الصدقة إليه مع استحقاقه، بل للتجارة الصحيحة، ولبّه يرجع إلى مثل المضاربة والشركة وغيرها من العقود الحقّة والشروط الصحيحة، فالظاهر جوازه؛ قضاءً لإطلاقات القرض والشروط والعقود، وأدلّة حرمة الربا، أي‏حرمة أخذ الزيادة غير شاملة له؛ لقرائن وشواهد كثيرة حقّقناه مستقلّة بحضور عدّة كثيرة من الأفاضل والمحصّلين. وبالجملة، القرض الربوي الاستهلاكي أو غيره من العقود كذلك باطل ومحرّم وظلم على المديون للزيادة الربويّة.

وأمّا الربوي الاستثماري فحلال وصحيح؛ لعمومات صحّة العقود والشروط والتجارة عن تراضٍ، فتدبّر جيّداً حتّى تعرف أنّ المسائل الحقوقية التجارية في الإسلام كفيلة لإدارة المجتمع اقتصادياً، فلا احتياج إلى تصحيح أعمال البنوك في الربا الاستثماري منه إلى الحيل القانونية في بنوك إيران، حتّى يشكل الأمر في التجارة الإسلامية فيه، فضلًا عن غيره من الممالك التي يدور رحى اقتصادها على أعمال البنوك، فإنّ التمسّك بالحيل عندهم أشبه شي‏ء باللغو، ويكون موجباً لوهن الإسلام عندهم، ولعدم كونه ذات طابع حكومي، ولعدم كونه بأزيد من العبادات الفردية والحقوق المدنية لمجتمعات صغيرة، لا للمجتمعات البشرية اليوم، مع كثرة الناس وكثرة مجتمعاتها، كما لايخفى‏

(مسألة10): لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلًا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لابأس به.

(مسألة11): إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلابأس، بل تستحبّ للمقترض؛ حيث إنّه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاءً. بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً؛ لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه‏ بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه. نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه؛ بمعنى‏ أنّه يسقط منه بمقداره.

(مسألة12): إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض، كما أقرضه عشرة دراهم على‏ أن يؤدّي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على‏ أن يؤدّيها مكسورة. فما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل، المسمّى‏ عندهم بصرف البرات، ويطلقون عليه- على المحكي- بيع الحوالة وشرائها، إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة- من المدفوع إليه- بالأقلّ منه، فلابأس به، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلًا في الربا.

(مسألة13): القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممّن لايقرض إلّابالزيادة- كالبنك وغيره- مع عدم قبول الشرط على‏ نحو الجدّ وقبول القرض فقط، ولايحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام1.

1-العلوی: لكنّه خلاف الاحتياط، فالأولى تركه.

 

(مسألة14): المال المقترض إن كان مثليّاً- كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير- كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه؛ سواء بقي على‏ سعره- الذي كان له وقت الإقراض- أو ترقّى‏ أو تنزّل، وهذا هو الوفاء الذي لايتوقّف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به، وليس له الامتناع ولو ترقّى‏ سعره عمّا أخذه بكثير، وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بكثير1، ويمكن أن يؤدّي بالقيمة بغير جنسه؛ بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير- مثلًا- وبالعكس، ولكنّه يتوقّف على التراضي، فلو أعطى‏ بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أغلى‏، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص. وإن كان قيميّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقيمة، وهي النقود الرائجة، فأداؤه- الذي لايتوقّف على التراضي- بإعطائها، ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة، لكنّه يتوقّف على التراضي، ولو كانت العين المقترضة موجودة، فأراد المقترض أوالمقرض أداء الدين بإعطائها، فالأقوى2‏ جواز الامتناع‏3

1-العلوی:  إلّاأن يوجب الترقّي والتنزّل ضرراً فاحشاً، فالأحوط حينئذٍ التخلّص بالتصالح و التراضي، كما قد يتفق في عصرنا هذا.

2-العلوی: في جواز الامتناع تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

3-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر وجوب القبول وعدم الامتناع لأنّه أقرب إلى الحقّ‏

(مسألة15): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.

(مسألة16): الأقوى‏ أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.

(مسألة17): لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن، صحّ ولزم وإن كان في حمله مؤونة، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول، وأمّا في غيره فالأحوط للمقترض- مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة- الأداء لو طالبه الغريم، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي.

(مسألة18): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل، وكلّ شرط سائغ لايكون فيه النفع‏1 للمقرض ولو كان مصلحة له.

1-الصانعی: نفعاً ربوياً محرّماً استهلاكياً. وعليه فما هو المتعارف في زماننا من رهن الدار مع الالتزام بتصرّف المرتهن فيه، جائز وصحيح؛ لأنّه وإن كان يرجع إلى القرض بشرط الزيادة، أي‏قرض المرتهن بشرط انتفاعه من العين المرهونة، إلّاأنّ هذا القسم من الربا الذي ليس باستهلاكياً ولا ظلماً وباطلًا، بل يكون معروفاً ونافعاً بحال المديون ليس برباً محرّم، كما حقّقناه في محلّه وكتبناه أيضاً في التعليقة على المجلّد الأوّل في مسألة الربا من مسائل كتاب البيع. (كتاب البيع، الإمام الخميني 1: 152)

وعلى هذا لا احتياج إلى حيلة جواز إرجاعه إلى الإجاره بشرط القرض، مع أنّه على الحرمة، الحيلة غير مفيدة في رفعها على ما حقّقه سيّدنا الاستاذ الإمام قدس سره في مبحث من كتاب بيعه. (كتاب البيع، الإمام الخميني 5: 527)

(مسألة19): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه الا الدراهم الاولى1  نعم في مثل الأوراق النقديّة المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار، فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة. نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه- بأن قال: أقرضتُك هذا الكاغذ المسمّى‏ بالنوت- كان حاله حال الدراهم، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.

1-الصانعی: مع جبران الخسارة الواردة على الاولى بسبب الإسقاط

العلوی: إن كانت لها ماليّة ولو يسيراً، بل لايبعد الرجوع إلى التراضي والتصالح مطلقاً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس