كتاب المُساقاة - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب المُساقاة

 

وهي المعاملة على‏ اصول ثابتة؛ بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها. وهي عقد يحتاج إلى‏ إيجاب- كقول صاحب الاصول: «ساقيتك»، أو «عاملتك»، أو «سلّمت إليك»، وما أشبه ذلك- وقبول نحو «قبلت» وشبهه. ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت. والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، كما تجري فيها المعاطاة على‏ ما مرّ في المزارعة.

ويعتبر فيها- بعد شرائط المتعاقدين: من البلوغ1‏، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحَجر لسفه فيهما، ولفلس من غير العامل2- أن تكون الاصول مملوكة عيناً أو منفعةً، أو يكون المتعامل نافذ التصرّف لولاية أو غيرها، وأن تكون معيّنة عندهما معلومة لديهما، وأن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصحّ3‏ في الفسيل قبل الغرس، ولا على‏ اصول غير ثابتة كالبطّيخ والخيار ونحوهما. وأن تكون المدّة معلومة مقدّرة بما لايحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين. والظاهر كفاية جعل المدّة إلى‏ بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع‏4 في السقي، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث‏ ونحوهما، فلايصحّ5أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة6 وللآخر اخرى‏. نعم لايبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة؛ إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنّه تبقى‏ بقيّة.

1-الصانعی: الظاهر عدم اعتباره وكفاية الرشد، كما مرّ

2-العلوی:أو فيه إذا احتاج إلى التصرّف.

3-الصانعی: لايبعد الجواز؛ للعمومات، وإن لم‏يكن من المساقاة المصطلحة، بل لايبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائية

4-الصانعی: بل، وإن لم‏يعيّن المبدأ؛ لأنّ المبدأ معلوم، فإنّ سنة كلّ شي‏ء بحسبه‏

5-الصانعی: مساقاةً، وأمّا مع عدم قصد المساقاة وقصد العقد كذلك يكون صحيحاً ومشمولًا لعمومات العقود والشروط، كما مرّ نظيره في المزارعة

6-العلوی: إذا كان الاشتراك في الباقي، وإلّا فلايخلو من إشكال.

(مسألة1): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، وفي صحّتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان، أقواهما الصحّة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي، أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة ولو كيفيّة، وفي غيره محلّ إشكال، كما أنّ الصحّة بعد البلوغ والإدراك- بحيث لايحتاج إلى‏ عمل غير الحفظ والاقتطاف- محلّ إشكال1.

1-العلوی: لاإشكال في عدم صحّتها.

(مسألة2): لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخِلاف ونحوه. نعم لايبعد جوازها على‏ ما ينتفع بورقه أو ورده منها، كالتوت الذَّكر والحنّاء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها.

(مسألة3): تجوز المساقاة على‏ فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرة فيها، كخمس سنين أو ستّ أو أزيد.

(مسألة4): لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي- لاستغنائها بماء السماء، أو لمصّها من رطوبات الأرض- ولكن احتاجت إلى‏ أعمال اخر، فالأقرب الصحّة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر؛ كانت الزيادة عينيّة أو كيفيّة، وفي غيرها تشكل الصحّة1 فلايترك الاحتياط.

1-الصانعی:  من حيث المساقاة المصطلحة ومع قصدهما ذلك، وإلّا فالأقوى من جهة العمومات الصحّة

العلوی: لاإشكال في صحّتها أيضاً.

(مسألة5): لو اشتمل البستان على‏ أنواع من الشجر والنخيل، يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل، والثلث في الكرم، والربع في الرّمان مثلًا، لكن إذا علما بمقدار كلّ نوع من الأنواع. كما أنّ العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصّة متّحدة.

(مسألة6): من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار- في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها- أعمال كثيرة:

فمنها: ما يتكرّر في كلّ سنة، مثل إصلاح الأرض، وتنقية الأنهار، وإصلاح طريق الماء، وإزالة الحشيش المضرّ، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح، والتشميس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى‏ وقت القسمة، وغير ذلك.

ومنها: ما لايتكرّر غالباً، كحفر الآبار والأنهار، وبناء الحائط والدولاب والدالية، ونحو ذلك. فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أنّ القسم الثاني على المالك، وأمّا القسم الأوّل فيتّبع التعارف والعادة1 فما جرت على‏ كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع، ولايحتاج إلى التعيين. ولعلّ ذلك يختلف باختلاف البلاد. وإن لم تكن عادة لابدّ من تعيين أنّه على‏ أيّهما.

1-الصانعی: بل يتبع التعارف والعادة في القسم الثاني أيضاً؛ لأنّه لا دليل على شي‏ء من الضابطتين فالأقوى أنّه إن كان هناك انصراف في كون شي‏ء على العامل أو المالك فهو المتّبع وإلّا فلابدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر

(مسألة7): المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ بخيار، ولا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما. نعم لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته.

(مسألة8): لايشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال أو تمامها، وتكون عليه الاجرة. وكذا يجوز أن يتبرّع متبرّع بالعمل، ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة. نعم لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال1 ، وأشكل منه لو قصد التبرّع عن المالك. وكذا الحال2 لو لم يكن عليه إلّاالسقي، ويستغنى‏ عنه بالأمطار ولم يحتج إليه أصلًا. نعم لو كان عليه أعمال اخر غير السقي، واستغني عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال، فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصّته3، وإلّا فمحلّ إشكال.

1-الصانعی: الظاهر الكفاية فيه‏

2-الصانعی: بل ليس الحال كذلك والظاهر عدم الإشكال في استحقاقه للحصّة؛ قضاءً للعقد الواقع صحيحاً ونزول المطر وعدم صدور السقي والعمل من العامل بعد ما كان معدّاً لذلك غير مانع من الإستحقاق و ترتّب أثر العقد، كما لايخفى

3-العلوی:بل مطلقاً ولو لم يستزد.

(مسألة9): يجوز أن يشترط للعامل‏1 مع الحصّة من الثمر- شيئاً آخر من نقد وغيره، وكذا حصّة من الاصول مشاعاً أو مفروزاً2

1-الصانعی: وكذا العكس‏

2-الصانعی: بالشرط أو على نحو الجزئية

(مسألة10): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك، وللعامل عليه اجرة مثل عمله حتّى‏ مع علمه بالفساد 1شرعاً. نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الاجرة2حتّى‏ مع جهله بالفساد.

1-العلوی:فيما إذا لم يكن الإتيان مستنداً إلى أمر المالك، وإلّا يستحقّ الاجرة.

2-الصانعی: بل يستحق الاجرة أيضاً لاحترام عمل المسلم بعد العلم بعدم كون ذلك من المتبرّع المسقط للُاجرة له أو الشك فيه والرضا بالعقد الفاسد أو بالعقد المتضمّن لعدم الاجرة ليس رضاً بعمل بلا اجرة فإنّ الحيثية ملحوظة بمعنى كون المتشخّص منه في الخارج الرضا بالعقد الذي لايترتّب عليه ذلك والعمل الصادر منه إنّما هو من حيث إنّه مقتضى العقد الفاسد لا أنّه رضىً منه بالعمل في حدّ ذاته وفي نفسه بلا عوض فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على مقتضاه يعاملا معاملة الصحيح يبقى احترام العمل بنفسه، نعم، مع العلم بالفساد ليس للعالم اجرة المثل ولا الثمرة، بل لابدّ من العمل على العلم على مقتضى إذن العالم وقصده‏

(مسألة11): يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإن مات بعده قبل القسمة، وبطلت المساقاة- من جهة اشتراط مباشرته للعمل- انتقلت حصّته إلى‏ وارثه، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب.

(مسألة12): المغارسة باطلة1 ، وهي أن يدفع أرضاً إلى‏ غيره ليغرس فيها؛ على‏ أن يكون المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، وسواء كانت الاصول من المالك أو من العامل. وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس، وإن كانت من الغارس فعليه اجرة الأرض، فإن تراضيا على الإبقاء بالاجرة أو لا معها فذاك، وإلّا فلمالك الأرض الأمر بالقلع، وعليه أرش النقص إن‏ نقص بالقلع، كما أنّ للغارس قلعه، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اجرة.

1-الصانعی: من حيث عقد المساقاة؛ للأصل، وقصور أدلّتها عن شمولها، وإلّا فصحّتها ولزومها بما أنّها عقد عقلائي- قضاءً لإطلاق أدلّة العقود وعمومها- لاتخلو من قوّة

العلوی:على الأحوط.

(مسألة13): بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى‏ نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع، يشتركان في الاصول: إمّا بشرائها بالشركة؛ ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس؛ في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها- في مدّة معيّنة- بنصف منفعة أرضه إلى‏ تلك المدّة أو بنصف عينها. أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاصول- مثلًا- إن كانت من أحدهما، ويجعل العوض- إذا كانت لصاحب الأرض- الغرس والخدمة إلى‏ مدّة معيّنة؛ شارطاً على‏ نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى‏ تلك المدّة، وإذا كانت من الغارس، يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى‏ مدّة معيّنة؛ شارطاً على‏ نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى‏ تلك المدّة.

(مسألة14): الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار- في الأراضي الخراجيّة- على المالك، إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.

(مسألة15): لايجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّابإذن المالك1‏ لكن مرجع إذنه فيها إلى‏ توكيله في إيقاع مساقاة اخرى‏- للمالك مع شخص ثالث- بعد فسخ الاولى‏، فلايستحقّ العامل الأوّل شيئاً. نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر.

1-الصانعی: مساقاةً وإلّا تكون صحيحة؛ قضاءً للعمومات والإطلاقات، كما مرّ وجهها مراراً

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس