كتاب المُزارعة - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب المُزارعة

 وهي المعاملة1 على‏ أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها. وهي عقد يحتاج إلى‏ إيجاب من صاحب الأرض- وهو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى‏، كقوله: «زارعتك» أو «سلّمت إليك الأرض مدّة كذا على‏ أن تزرعها على‏ كذا»، وأمثال ذلك- وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود. والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي؛ بأن يتسلّم الأرض بهذا القصد. ولايعتبر في عقدها العربيّة، فيقع بكلّ لغة. ولايبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه.

1-الصانعی:هذا من شرح الاسم، وأمّا ماهيّتها فهل هي من سنخ المشاركات أو المعاوضات أو تعهّد من كلّ منهما بأمر مرتبط بالآخر من تعهّد المالك تسليم الأرض وجعلها في يد العامل للزراعة وتعهّد العامل بالزراعة مع كون الحاصل بينهما على نحو خاصّ من النصف أو الثلث أو غيرهما؟ احتمالات ووجوه أوجهها الأخير

(مسألة1): يعتبر فيها زائداً على‏ ما اعتبر في المتعاقدين- من البلوغ  والعقل، والقصد، والاختيار، والرشد، وعدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً، دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط- امور:

أحدها: جعل الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكلّ لأحدهما، أو بعضه الخاصّ- كالذي يحصل متقدّماً، أو الذي يحصل من القطعة الفلانيّة- لأحدهما، والآخر للآخر، لم يصحّ2  ثانيها: تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

ثالثها: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين، ولو اقتصر على‏ ذكر المزروع في سنة واحدة، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان، أوجههما الأوّل، لكن فيما إذا عيّن3  مبدأ الشروع في الزرع، وإذا عيّن المدّة بالزمان، لابدّ أن يكون مدّة يُدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه.

رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع؛ ولو بالعلاج والإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم يكن لها ماء، ولايكفيه ماء السماء، ولايمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصحّ.

خامسها: تعيين المزروع؛ من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف، ولو صرّح بالتعميم صحّ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه.

سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على‏ قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها، وقال: زارعتك على‏ جريب من هذه القطعة؛ على النحو الكلّي في المعيّن، فالظاهر الصحّة، ويكون التخيير في تعيّنه لصاحب الأرض.

سابعها: أن يعيّنا كون‏البذر وسائرالمصارف على‏ أيٍّ منهما إن لم يكن تعارف.

1- الصانعی:الظاهر عدم اعتباره وكفاية الرشد، كما مرّ

2- الصانعی:مزارعة، وأمّا مع عدم قصد المزارعة وقصد العقد كذلك يكون صحيحاً ومشمولًا لعمومات العقود والشروط

3-الصانعی:بل، وإن لم‏يعيّن المبدأ أيضاً

(مسألة2): لايعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها؛ مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة، أو أخذها من مالكها بعنوان 1المزارعة، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم. ولو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلًا كالموات، لم تصحّ مزارعتها؛ وإن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنّه ليس من المزارعة.

1-العلوی:إذا كان التسليم إلى الغير جائزاً ولو بإذن جديد.

(مسألة3): إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً- بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلًا- فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته.

(مسألة4): لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمأنّا ببقاء شي‏ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، وإلّا بطل.

(مسألة5): لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه‏1 ولو بالاجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش2، وله إبقاؤه مجّاناً، أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها.

1- الصانعی:إذا كان التأخير بتقصير الزارع، وأ مّا مع عدمه فلمّا لم‏يكن الزارع ظالماً حتّى لايكون له عرق، وكان مأذوناً في الزرع من أوّل الأمر فمقتضى الجمع بين الحقّين إبقاء المالك الزرع مع أخذ الاجرة من الزارع إن رضي بها، وإلّا فله القلع مع أداء الأرش‏

2-العلوی:بل مع الأرش، نعم يشكل ثبوت الأرش إذا كان التأخير من قبل اللَّه.

(مسألة6): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل، أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لايضمن شيئاً؟ وجوه1 ‏، أوجهها ضمان اجرة المثل؛ فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وفي غيره عدم الضمان، والأحوط التراضي والتصالح. هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام، كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها، وإلّا انفسخت المزارعة.

1- الصانعی:وهنا وجه آخر أوجه منها، وهو التفصيل بين ما كان ترك العمل من تفريط الزارع وتقصيره وما لم‏يكن كذلك، بل كان معذوراً ففي الأوّل، الأوّل من تلك الوجوه؛ لكون يده خارجاً عن الأمانة وعن عدم الضمان بالتفريط فصارت مضمونة كسائر الموارد من الإجارة والمضاربة والوديعة وأمثالها وفي الثانى، الثانى منها؛ قضاءً لوجوب الوفاءِ بالعقد ومعادل الحصة المسمّات بالتخمين أقرب إلى الفائت وما لايقدر على تسليمه والوفاء به وإذا تعذّر الوفاء بمورد العقد فالحكم العقلائي في الوفاء في ذلك المرتبة يكون برّد الأقرب فالأقرب، كما لايخفى، فالضمان عقدي لا يدي، والضمان باليد فيه غير تمام؛ لعدم خروجها عن الأمانة بالإفراط والتفريط.

نعم، إن كان متمكناً من الإعلام للمالك وصاحب الأرض بعذره وأنّ الفسخ بيده واختياره ومع ذلك لم‏يفسخ الصاحب فعدم ضمان الزارع غير بعيد وأنّه منفي بنفي الضرر، وضرر المالك مندفع بإمكان فسخه، فعدم فسخه إقدام من قبله على الضرر أو على عدم النفع‏

(مسألة7): لو زارع على‏ أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا، لكن أمكن تحصيله‏ بحفر بئر ونحوه صحّت، لكن للعامل خيار الفسخ. وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّابالعلاج التامّ، كما إذا كان الماء مستولياً عليها ويمكن قطعه. نعم لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلًا ولايمكن تحصيله، أو كانت مشغولة بمانع لايمكن إزالته ولايرجى‏ زواله، بطل.

(مسألة8): لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة- مثلًا- فزرع غيره ببذره، فإن كان التعيين على‏ وجه الشرطيّة في ضمن عقد المزارعة، كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك اجرة الأرض. وأمّا إذا كان على‏ وجه القيديّة فله عليه اجرة الأرض وأرش نقصها على‏ فرضه1

1- الصانعی:هذا كلّه فيما إذا علم المالك به بعد بلوغ الحاصل، وأ مّا إذا كان العلم به قبل بلوغه فللمالك مع عدم رضائه بالإبقاء، القلع مطلقاً؛ سواء كان على نحو القيدية أو الشرطية

(مسألة9): الظاهر صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما1 والبذر والعوامل من الآخر، أو واحد منها من أحدهما والبقيّة من الآخر، بل الظاهر صحّة الاشتراك في الكلّ، ولابدّ من تعيين ذلك حين العقد، إلّاإذا كان هناك معتاد يغني عنه. والظاهر عدم لزوم2 كون المزارعة بين الاثنين، فيجوز أن تجعل الأرض من أحدهم، والبذر من الآخر، والعمل من الثالث، والعوامل من الرابع؛ وإن كان الأحوط ترك هذه الصورة، وعدم التعدّي عن اثنين، بل لايترك3 ما أمكن.

1- الصانعی: بل الظاهر أنّه يعتبر في المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل للآخر. نعم في البقية على حسب ما اشترطاه‏

2- الصانعی:الظهور ممنوع؛ للشكّ في صدق المزارعة. نعم صحّة العقد كذلك مستقلّاً، تمسّكاً بالعمومات لايخلو من قوّة

3-العلوی:لابأس بتركه.

(مسألة10): يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته؛ بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة، والناقل1 طرف للمالك، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب. وأمّا مزارعة الثاني- بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك- فليست بمزارعة، ولايصحّ العقد كذلك‏2 ولايعتبر في صحّة التشريك في المزارعة، ولا في نقل حصّته، إذن المالك. نعم لايجوز على الأحوط3 تسليم الأرض إلى‏ ذلك الغير إلّابإذنه4‏ كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه- بحيث لايشاركه غيره، ولاينقل حصّته إلى الغير- كان هو المتّبع.

1-العلوی:فيصير الزارع الثاني طرفاً للمالك، لكن لابدّ أن تكون حصّة المالك محفوظة، فإذا كانت‏المزارعة الاولى بالنصف، لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك، والثلثين للعامل، نعم يصحّ أن تجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من الزارع الأوّل في المزارعة الاولى. ولافرق في ذلك كلّه بين أن يكون البذر في المزارعة الاولى على المالك، أو على العامل. ولو جعل في الاولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع، أو على الزارع. ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ولافي نقل حصّته إذن المالك.

 

2- الصانعی: مزارعةً وإلّا تكون صحيحة، كما مرّ وجهها مراراً

3-العلوی:الأقوى.

4- الصانعی: على الأحوط وإن كان الجواز لايخلو من وجه وجيه، كما مرّ في الإجارة

(مسألة11): عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلاينفسخ بفسخ أحدهما إلّاإذا كان له خيار، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنّه يبطل وينفسخ قهراً؛ بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسّر العلاج.

(مسألة12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه، وإن مات العامل فكذلك، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم، وإمّا أن يستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث ولو الحصّة المزبورة، فإن زاد شي‏ء كان لهم. نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.

(مسألة13): لو تبيّن بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له، وعليه اجرة العامل والعوامل إن كانت من العامل1، إلّاإذا كان البطلان مستنداً إلى‏ جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض‏2  فإنّ الأقوى‏- حينئذٍ- عدم اجرة العمل والعوامل عليه. وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه اجرة الأرض، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض، إلّاإذا كان البطلان مستنداً إلى‏ جعل جميع الحاصل للزارع، فالأقوى‏- حينئذٍ- عدم اجرة الأرض والعوامل عليه. وليس للزارع إبقاء الزرع إلى‏ بلوغ الحاصل ولو بالاجرة، فللمالك أن يأمر بقلعه3

1-العلوی: مطلقاً، فلا وجه للاستثناء المذكور.

2- الصانعی: بل وإن كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض وكذا في تاليه‏

3- الصانعی:مع الأرش؛ لأنّ الزارع ليس بظالم، كما أنّ له الإبقاء مع أخذ الاجرة؛ جمعاً بين الحقّين‏

(مسألة14): كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما، فتارة: يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبّه كلّها مشتركة بينهما. واخرى‏: يشتركان في خصوص حبّه؛ إمّا من حين انعقاده، أو بعده إلى‏ زمان حصاده، فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلّها لصاحب البذر، ويمكن1 أن يجعل‏ البذر لأحدهما والحشيش والقصيل والتبن للآخر مع اشتراكهما في الحبّ. هذا مع التصريح، وأمّا مع عدمه فالظاهر- من مقتضى‏ وضع المزارعة عند الإطلاق- الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد طلوعه وبروزه يكون مشتركاً بينهما.ويترتّب على‏ ذلك امور:

منها: كون القصيل والتبن أيضاً بينهما.

ومنها: تعلّق الزكاة بكلّ منهما إذا كان حصّة كلّ منهما بالغاً حدّ النصاب، وتعلّقها بمن بلغ نصيبه حدَّه إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم التعلّق أصلًا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما.

ومنها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار، أو منهما بالتقايل في الأثناء، يكون الزرع بينهما2 وليس لصاحب الأرض على العامل اجرة أرضه، ولا للعامل عليه اجرة عمله بالنسبة إلى‏ ما مضى‏. وأمّا بالنسبة إلى الآتي إلى‏ زمان البلوغ والحصاد، فإن وقع بينهما التراضي بالبقاء- بلا اجرة، أو معها، أو على القطع قصيلًا- فلا إشكال، وإلّا فكلّ منهما مسلّط على‏ حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقطع حصّته، كما أنّ للزارع مطالبتها ليقطع حصّته.

1-العلوی: الظاهر عدم صحّته.

2- الصانعی:بل الزرع الموجود لصاحب البذر؛ لكون الفسخ موجباً لارتفاع العقد، وفرضه كأن لم‏يكن، وتأثير الفسخ وإن كان من حينه إلّاأنّه يوجب رجوع كلّ من العوضين أو بحكمهما إلى مَن انتقل عنه، وعليه فيرجع الزرع إلى مالك البذر. فإن كان هو العامل لزم عليه للمالك اجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، ومع ذلك كان المالك مخيّراً بين إبقاء الزرع مجّاناً أو بالاجرة، وإلزام العامل بقلعه، وإن كان هو المالك، استحقّ العامل عليه اجرة المثل. نعم لايبعد صحّة الفسخ من حينه مع التصريح به مع تراضي الطرفين، فعليه يكون الزرع بينهما. هذا كلّه فيما كان موجب الفسخ من أوّل الأمر وإلّا فالفسخ من حين الفسخ‏

(مسألة15): خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع، لا الزارع إلّا إذا اشترط عليه كلًاّ أو بعضاً، وأمّا سائر المؤن- كشقّ الأنهار، وحفر الآبار، وإصلاح النهر، وتهيئة آلات السقي، ونصب الدولاب والناعور، ونحو ذلك- فلابدّ من تعيين كونها على‏ أيٍّ منهما، إلّاإذا كانت عادة تغني عن التعيين.

(مسألة16): يجوز لكلّ من الزارع والمالك- عند بلوغ الحاصل- تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي. والأقوى‏ لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها، فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار ولو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، كما أنّ على‏ صاحبه قبول ذلك وإن تبيّن كونها أكثر منه، وليس له مطالبة الزائد.

(مسألة17): لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة، فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع واصوله، كان الزرع الجديد بينهما على‏ حسب الزرع السابق، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام، فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.

(مسألة18): تجوز المزارعة على‏ أرض بائرة- لايمكن زرعها إلّابعد إصلاحها وتعميرها- على‏ أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين- مثلًا- لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس