كتاب العارية - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب العارية

 

 وهي التسليط على العين للانتفاع بها على‏ جهة التبرّع1، أو هي عقد ثمرته ذلك، أو ثمرته التبرّع بالمنفعة. وهي من العقود تحتاج إلى‏ إيجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ في هذا المعنى‏، كقوله: «أعرتك»، أو «أذنت لك في الانتفاع به»، أو «انتفع به»، أو «خذه لتنتفع به»، ونحو ذلك.

وقبول: وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل؛ بأن يأخذه- بعد إيجاب المعير- بهذا العنوان. بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه لذلك، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله.

1-العلوی: وهو الأصحّ.

(مسألة1):يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة، وله أهليّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة، وفي جريان الفضوليّة فيها- حتّى‏ تصحّ بإجازة المالك- وجه قويّ. وكذا لا تصحّ إعارة الصبي‏1 والمجنون والمحجور عليه- لسفه أو فلس- إلّامع إذن الوليّ أو الغرماء، وفي صحّة إعارة الصبي‏2بإذن الوليّ3 احتمال لايخلو من قوّة.

1-الصانعی: إذا لم‏يكن رشيداً

2-الصانعی:  إذا لم‏يكن رشيداً، وإلّا فمع الرشد لا احتياج إلى إذنه من رأس، كما مرّ قبيل هذا

3-العلوی:إذا كان مع المصلحة.

(مسألة2):لايشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين، بل تكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة، أو بكونها موصىً بها له بالوصيّة. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.

(مسألة3):يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة المصحف للكافر1  واستعارة الصيد للمحرم؛ لا من المحلّ ولا من المحرم. وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً؛ أحد هذين، أو أحد هؤلاء لم تصحّ2 . ولايشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شي‏ء واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة، كالعين المستأجرة، ولايجوز3 الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى‏.

1-الصانعی: في إطلاقه تأمّل وإشكال، بل استعارته في بعض الأحيان لمصلحة ترويج القرآن والإسلام والهداية يكون مطلوباً، بل لازماً وواجباً

2-الصانعی: إذا كان بعنوان المبهم والفرد المردّد؛ لعدم وجوده في الخارج وعدم القابلية للقبول، وأ مّا إن كان المراد مصداق الأحد فالظاهر الصحّة، فيتمّ العقد بالقبول، فكلّ منهما سبق إلى القبول يكون هو المستعير، بل القول بالصحّة، إذا كان المراد أحدهما المعيّن في قصده وأجاب ذلك الشخص بالقبول، غير بعيد؛ للإطلاق والعموم. ولا مانع من الصحّة إلّاالإجمال الذي لايبعد اغتفاره؛ لمعلوميّته بالقبول، وكون العقد جائزاً إذنياً، فتأ مّل‏

3-العلوی:في جوازها إشكال، ولعلّه من جهة عدم إمكان تحقّق القبول حتّى تصحّ وينتفع بها، إلّاأن‏يكتفى فيه بقبول فرد منهم.

(مسألة4):يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة؛ مع بقاء عينها، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلايجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضّة؛ لاستعمالها في المحرّم. وكذا ما لاينتفع به إلّابإتلافه، كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب.

(مسأل5):جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها، لايخلو من وجه وقوّة1

1-الصانعی: بل العارية فيها أولى من الإجارة التي مضت صحّتها

(مسألة6):لايشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدى‏ دوابّك، فقال: خذ ما شئت منها، صحّت.

(مسألة7):العين التي تعلّقت بها العارية، إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة- كالبساط للافتراش، واللحاف للتغطية، والخيمة للاكتنان، وأشباه ذلك- لايلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها، وإن تعدّدت- كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس، والبناء والدابّة للحمل والركوب، ونحو ذلك- فإن كانت الإعارة لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها، يجب التعرّض لها، واختصّت حلّيّة الانتفاع بما استعيرت لها، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، وجاز الإطلاق؛ بأن يقول: أعرتك هذه الدابّة، فيجوز الانتفاع بكلّ منفعة مباحة منها. نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لايندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصيص به أو التعميم على‏ وجه يعمّه، وذلك كالدفن، فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض، لكنّه لايعمّه الإطلاق.

(مسألة8):العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى‏ شاء، وللمستعير الردّ كذلك. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن، لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط1  وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى‏ بعد وضع الميّت في‏القبر قبل مواراته‏2  وليس على المعير اجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده، كما أنّه ليس على‏ وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير.

1-الصانعی: بل على الأصحّ‏

العلوی:الأصحّ.

2-الصانعی:  عدم الجواز فيه هو الأحوط، بل لايخلو من وجه، وهو الهتك؛ لعدم اختصاصه بما بعد المواراة، ولذا لايجوّزون إخراج الميّت بعد الوضع لغسل نجاسة كفنه، بل يقرضون كفنه إن لم‏يمكن الغسل فيه، وكذا لايجوّزون نقله إلى قبرٍ آخر

(مسألة9):تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.

(مسألة10):يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على‏ ما عيّنها المعير، فلايجوز له التعدّي إلى‏ غيرها ولو كان أدنى‏ وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على‏ ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة للحمل لايحمّلها إلّاالقدر المعتاد؛ بالنسبة إلى‏ ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان، فلو تعدّى‏ نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً، وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى‏ نوعاً، وأمّا لو تعدّى‏ كيفيّة1 فلاتبعد أن تكون عليه اجرة الزيادة2

1-العلوی:حكمه حكم التعدّي في النوعية.

2-الصانعی:  بل عليه اجرة المستوفى من المنفعة كلّها على الأقوى، كالتعدّي في النوع‏

(مسألة11):لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع، لكن عليه الأرش. وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراكه، ويحتمل عدم استحقاق المعير1 إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالاجرة، ويحتمل جواز الإلزام بلا أرش‏2 . والمسألة بشقوقها مشكلة جدّاً، فلايترك الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي. ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف، ثمّ رجع بعدما أثبتها المستعير في البناء.

1-الصانعی: بل هو غير بعيد

2-الصانعی: لكنّه بعيد جدّاً

(مسألة12):العين المستعارة أمانة بيد المستعير؛ لايضمنها لو تلفت إلّابالتعدّي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدّ وتفريط، كما أنّه لو كان العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً إلّاأن يشترط السقوط.

(مسألة13):لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّابإذن المالك، فتكون إعارته- حينئذٍ- في الحقيقة إعارة المالك، وهو وكيل ونائب عنه، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك- كما إذا جنّ- بقيت العارية الثانية على‏ حالها.

(مسألة14):لو تلفت العين بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه- من دون التعدّي عن المتعارف- ليس عليه ضمان، وإن كان بسبب آخر ضمنها.

(مسألة15):إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة؛ بردّها إلى‏ مالكها أو وكيله أو وليّه، ولو ردّها إلى‏ حرزها الذي كانت فيه- بلا يد من المالك ولا إذن منه- لم يبرأ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك، فتلفت أو أتلفها مُتلف.

(مسألة16):لو استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في يد المستعير، أو لا في يده بعد وقوعها عليها، فللمالك الرجوع بعوض ماله على‏ كلّ من الغاصب والمستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير، وكذلك بالنسبة إلى‏ بدل‏ ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على‏ ضمانه، فإنّه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب، دون العكس. ولو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه، بل الأمر بالعكس، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير. ولايجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبيّة، بل يجب ردّها إلى‏ مالكها.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس