كتاب الجُعالة - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب الجُعالة

 

وهي الالتزام بعوض معلوم على‏ عمل محلّل مقصود1، أو هي إنشاء الالتزام به، أو جعل عوض معلوم على‏ عمل كذلك، والأمر سهل. ويقال للملتزم: الجاعل، ولمن يعمل ذلك العمل: العامل، وللعوض: الجعل والجعيلة. وتفتقر إلى الإيجاب، وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إمّا عامّ، كما إذا قال: من ردّ دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى‏ حائطي- مثلًا- فله كذا، وإمّا خاصّ كما إذا قال لشخص: إن رددت دابّتي- مثلًا- فلك كذا. ولا تفتقر إلى‏ قبول حتّى‏ في الخاصّ.

1-العلوی: وهو الأصحّ.

(مسألة1):بين الإجارة على العمل والجُعالة فروق: منها: أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير، وهو يملك الاجرة على المستأجر بنفس العقد، بخلاف الجعالة؛ إذ ليس أثرها إلّااستحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل. ومنها: أنّ الإجارة من العقود، وهي من الإيقاعات على الأقوى‏.

(مسألة2):إنّما تصحّ الجعالة على‏ كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصحّ على المحرّم، ولا على‏ ما يكون لغواً عند العقلاء وبذل المال بإزائه سفهاً، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، والصعود على الجبال الشاهقة، والأبنية المرتفعة، والوثبة من موضع إلى‏ آخر؛ إذا لم تكن فيها أغراض عقلائيّة.

(مسألة3):كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة، بل والكفائيّة على الأحوط1- على التفصيل الذي مرّ في كتابها- لا تصحّ الجعالة عليها على‏ حَذوها2

1-العلوی: الأقوى.

2 -الصانعی:  ما ذكره من الأصل والتفريع مبنيّ على مبناه في كتاب الإجارة، وأمّا على المختار من جواز الإجارة عليهما فتصحّ الجعالة على حذوها

(مسألة4):يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار؛ من البلوغ‏1 والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر. وأمّا العامل فلايعتبر فيه إلّاإمكان تحصيل العمل؛ بحيث لم يكن مانع منه عقلًا أو شرعاً، فلو أوقع الجعالة على‏ كنس المسجد فلايمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض، فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على‏ ذلك. ولايعتبر فيه نفوذ التصرّف، فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الوليّ، بل ولو كان غير مميّز أو مجنون على الأظهر، فجميع هؤلاء يستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.

1-الصانعی: الظاهر عدم اعتباره، كما مرّ في البيع‏

(مسألة5):يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لايغتفر في الإجارة، فإذا قال:

من ردّ دابّتي فله كذا، صحّ وإن لم يعيّن المسافة، ولا شخص الدابّة؛ مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة. وكذا يجوز إيقاعها على المردّد مع اتّحاد الجعل كما إذا قال: من ردّ فرسي أو حماري فله كذا، أو بالاختلاف، كما لو قال: من ردّ فرسي فله عشرة، ومن ردّ حماري فله خمسة. نعم لايجوز على المجهول والمبهم الصرف بحيث لايتمكّن العامل من تحصيله، كما لو قال: من ردّ ما ضاع منّي فله كذا، أو من ردّ حيواناً ضاع منّي فله كذا، ولم يعيّن ذلك بوجه. هذا كلّه في العمل. وأمّا العوض فلابدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان منها، فلو جعله ما في يده أو كيسه بطلت الجعالة1. نعم الظاهر أنّه يصحّ أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف. وكذا يصحّ‏2أن يجعل للدلّال ما زاد على‏ رأس المال، كما إذا قال: بِع هذا المال بكذا والزائد لك، كما مرّ فيما سبق.

1-الصانعی: على الأحوط، وإن كان عدم لزوم التعيين بالنحو المذكور غير خالٍ عن الوجه. نعم جهله في الجعالة إن كان موجباً لعدم إمكان التسليم أو موجباً للنزاع فالبطلان في محلّه. وعليه فلاتبطل الجعالة في مثل ما كان العوض ما في يده أو إنائه؛ لعدم استلزامه شيئاً منهما

2-الصانعی: هذا منافٍ لما اشترطه من التعيين على الوجه المذكور

(مسألة6):كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل، والظاهر أنّه من هذا القبيل ما هو المتعارف؛ من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على‏ ولد ضائع أو دابّة ضالّة.

 (مسألة7):لايعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل شخص جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته.

(مسألة8):لو عيّن الجعل لشخص وأتى‏ غيره بالعمل، لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، ولا ذلك الغير؛ لأنّه ما امر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرّع.

نعم لو جعل الجعالة على العمل لابقيد المباشرة؛ بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، شملته الجعالة، وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له، استحقّ الجعل المقرّر.

(مسألة9):لو جعل الجعل على‏ عمل، وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة، أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض، يقع عمله بلا جعل واجرة.

(مسألة10):يستحقّ العامل الجعل المقرّر مع عدم كونه متبرّعاً ولو لم يكن عمله لأجل ذلك، فلايعتبر اطّلاعه على التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأً وغفلةً، بل من غير تمييز- كالطفل غير المميّز والمجنون- فالظاهر استحقاقه له كما مرّ. نعم لو تبيّن كذب المخبر- كما إذا أخبر مخبر: بأنّ فلاناً قال: من ردّ دابّتي فله كذا- فردّها اعتماداً على‏ إخباره، لم يستحقّ شيئاً؛ لا على‏ صاحب الدابّة، ولا على‏ المخبر الكاذب. نعم لو أوجب قوله الاطمئنان لايبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.

(مسألة11):لو قال: من دلّني على‏ مالي فله كذا، فدلّه من كان ماله في يده لم يستحقّ شيئاً؛ لأنّه واجب عليه شرعاً. ولو قال: من ردّ مالي فله كذا، فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤونة1- كالدابّة الشاردة- استحقّ الجعل المقرّر إذا لم يكن في يده على‏ وجه الغصب، وإن لم يكن كذلك- كالدرهم والدينار- لم يستحقّ شيئاً.

1-العلوی: اشتراط الكلفة والمؤونة في الاستحقاق، لايخلو من إشكال.

(مسألة12):إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على‏ ردّ الدابّة إلى‏ مالكها، فجاء بها في البلد فشردت، لم يستحقّ شيئاً، ولو كان الجعل على‏ مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه، ولو كان على‏ مجرّد الدلالة عليها استحقّ بها ولو لم يكن منه إيصال أصلًا.

(مسألة13):لو قال: من ردّ دابّتي- مثلًا- فله كذا، فردّها جماعة اشتركوا في الجعل‏بالسويّة إن تساووا في العمل، وإلّا فيوزّع عليهم بالنسبة.

(مسألة14):لو جعل جُعلًا لشخص على‏ عمل- كبناء حائط وخياطة ثوب- فشاركه غيره في ذلك العمل، يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل، وإلّا فبالنسبة، وأمّا الآخر فلايستحقّ شيئاً. نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة؛ بل اريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره، وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته، استحقّ المجعول له تمام الجعل‏1

1-الصانعی: لايخفى عدم اختصاص استحقاقه تمام الجعل بتبرّع الغير، بل استحقاقه له ثابت، وإن كان عمل الغير بالأجر والاجرة

(مسألة15):الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين؛ ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل. كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على‏ كلّ حال، فإن كان ذلك قبل التلبّس لم يستحقّ المجعول له شيئاً، ولو كان بعده فإن كان الرجوع من العامل لم يستحقّ شيئاً، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل. ويحتمل الفرق في الأوّل- وهو ما كان الرجوع من العامل- بين ما كان العمل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما- ممّا كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل- وبين ما كان مثل ردّ الضالّة؛ ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجيّة، فله من المسمّى‏ بالنسبة إلى‏ ما عمل في الأوّل، بخلاف الثاني، فإنّه لم يستحقّ شيئاً. لكن هذا لو لم يكن الجُعل- في مثل خياطة الثوب وبناء الحائط- على‏ إتمام العمل، وإلّا يكون الحكم كردّ الضالّة. ويحتمل الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل، فيقال: إنّ للعامل من المسمّى‏ بالنسبة في الاولى‏، وله اجرة المثل في الثانية، فإذا كان العمل مثل الخياطة والبناء، فأوجد بعضه، فرجع الجاعل، فللعامل من المسمّى‏ بالنسبة، وإذا كان مثل ردّ الضالّة- وكذا إتمام الخياطة- فله اجرة المثل. والمسألة محلّ إشكال، فلاينبغي ترك الاحتياط بالتراضي والتصالح على‏ أيّ حال.

(مسألة16):ما ذكرناه: من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على‏ أيّ حال- ولو بعد التلبّس والاشتغال- إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل، وإلّا يجب‏ عليه بعد الشروع في العمل إتمامه، مثلًا: لو وقعت الجعالة على‏ قصّ عينه، أو بعض العمليات المتداولة بين الأطباء في هذه الأزمنة، لايجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس به والشروع فيه؛ حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على‏ تكميلها، وفي عدمه فساد، ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى‏ ما عمل؛ وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو على‏ إتمام العمل، فلو فرض كونه على العمل- نحو خياطة الثوب- فالظاهر استحقاقه على‏ ما عمل بالنسبة، وعليه غرامة الضرر الوارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس