كتاب الإجارة - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

كتاب الإجارة

 

وهي: إمّا متعلّقة بأعيان مملوكة- من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب ونحوها- فتفيد تمليك منفعتها بالعوض، أو متعلّقة بالنفس- كإجارة الحرّ نفسه لعمل- فتفيد غالباً تمليك عمله للغير باجرة مقرّرة، وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع، لا الإرضاع.

(مسألة1):عقد الإجارة: هو اللفظ المشتمل على الإيجاب- الدالّ بالظهور العرفي على‏ إيقاع إضافة خاصّة، مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض- والقبول الدالّ على الرضا به وتملّكهما بالعوض. والعبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلًا بكذا». وتصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها. ولايعتبر فيه العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان.

ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع. والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها- وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة- وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي‏الإضافة الخاصّة- وتسلّم الغير لها بهذا العنوان. ولايبعد تحقّقها في القسم الثاني- أيضاً- بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان، أو بالشروع في العمل كذلك.

(مسألة2):يشترط في صحّة الإجارة امور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر والمستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة. أمّا المتعاقدان‏1 : فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر؛ لفلس أو سفه ونحوهما.

وأمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها امور:

منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ‏2

ومنها: المعلوميّة، فإن كانت عيناً خارجيّة؛ فإمّا بالمشاهدة، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. وكذا لو كانت غائبة، أو كانت كلّية.

ومنها: كونها مقدوراً على‏ تسليمها3 ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها4.

ومنها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لايمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولاينفعها ولايكفيها ماء المطر ونحوه. وكذا ما لايمكن الانتفاع بها إلّابإذهاب عينها، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال.

ومنها: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصح إجارة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته.

ومنها: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.

وأمّا المنفعة: فيعتبر فيها امور:

منها: كونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابّة والسفينة لحملها، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك.

ومنها: كونها متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء.

ومنها: تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى‏ وغيرها. نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها.

ومنها: معلوميّتها: إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكنى الدار شهراً، أو الخياطة أو التعمير والبناء يوماً، وإمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسيّة أو روميّة؛ من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلًا في الرغبات، وإلّا فلابدّ من تعيين منتهاه.

وأمّا الاجرة: فتعتبر معلوميّتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها. ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة، أو كلّيّاً في الذمّة، أو عملًا، أو منفعة، أو حقّاً قابلًا للنقل، مثل الثمن في البيع.

1-الصانعی: على نحو مرّ فيه‏

2-الصانعی: إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات، وأمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلايبعد الحكم بالصحّة

3-الصانعی: بل يكفي على الظاهر كفاية مقدورية التسلّم، كما في البيع‏

4-العلوی: إذا لم يمكن للمستأجر الانتفاع بها.

(مسألة3):لو استأجر دابّة للحمل لابدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين، ولو استأجرها للسفر لابدّ من تعيين الطريق وزمان السير؛ من ليل أو نهار ونحو ذلك1، بل لابدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر.

1-العلوی: إلّاإذا كانت هناك عادة متبعة.

(مسألة4):ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان، لابدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول.

(مسألة5):لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار- مثلًا- بطل‏1 إن كان المقصود الإجارة، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض. والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة، دون المباح له، فإنّه غير مالك لها، ويملك المالك عليه العوض على‏ تقدير الاستيفاء، ولو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فلك درهم، وإن خطته روميّاً فلك درهمان، بطل2 إجارة3 وصحّ جعالة.

1-العلوی: بل الصحّة لاتخلو من وجه؛ لعدم جهالة في العمل، ولا في الاجرة، والإبهام من ناحية عدم تعيّن ما يستحقّه عليه من العمل مع كون اختياره بيده، غير ضائر.

2-الصانعی:  لاتبعد الصحّة، إن كان المبدأ معلوماً باليقين أو بالانصراف أو بالقرائن الحالية؛ قضاءً لعمومات العقود والإجارة وعدم الغرور والجهل في تعيين المدّة بما فيها من جعل الإجارة بيد المستأجر

3-الصانعی: بل صحّ إجارة ولا جهالة لا في العمل ولا في الاجرة، وإنّما الجهالة في استحقاق العمل، وهي قابلة للرفع بجعل الاختيار بيد العامل‏

(مسألة6):لو استأجر دابّة من شخص لتحمله- أو تحمل متاعه- إلى‏ مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى‏ كربلاء يوم عرفة، ولم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى‏، فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان‏ واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق. ولو استأجرها على‏ أن توصله إلى‏ مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.

(مسألة7):لوكان وقت زيارة عرفة، واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة، ويستحقّ المؤجر تمام الاجرة بلا خيار؛ ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة، ولم يكن انصراف موجب للتقييد.

(مسألة8):لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال: «آجرتك داري شهراً» اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد.ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق- أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل- فالأقوى1 البطلان.

1-العلوی: بل في صحّتها تأمّل وإشكال.

(مسألة9):عقد الإجارة لازم من الطرفين، لاينفسخ إلّابالتقايل، أو بالفسخ مع الخيار.

والظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات، إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها. والإجارة المعاطاتيّة كالبيع المعاطاتي لازمة1 على الأقوى‏، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك.

1-العلوی: بل اللزوم هو الأحوط؛ لأنّ الغالب أنّها لا تحصل إلّابالعمل المستلزم للتلف ولو لجزء من‏المعوّض، وهكذا في طرف العين بتسليمها.

(مسألة10):لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها. نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على‏ غير المستأجر، لا تبطل ببيعها عليه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على‏ حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه‏ بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على‏ حاله.

(مسألة11):الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولابموت المستأجر، إلّاإذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى‏ بها لشخص مدّة حياته، فآجرها سنتين ومات بعد سنة. نعم لو كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي أو غيرهم، فلهم أن يجيزوها في بقيّة المدّة، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة، فتبطل إلّاأن يجيز البطن اللاحق.

نعم لو آجرها المتولّي للوقف- لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة- مدّة تزيد على‏ مدّة بقاء بعض البطون، تكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت المؤجر ولابموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا كلّه في إجارة الأعيان. وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير. نعم لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته1 لم تبطل بموته، بل يكون ديناً عليه يستوفى‏ من تركته.

1-الصانعی: من دون قيد المباشرة

(مسألة12):لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى‏ عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها، فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى‏ ما بقي من المدّة، إلّاأن1 تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد، الإجارة مدّة زائدة على‏ زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد2

1-العلوی: منعه عن حقّه حتّى فيما إذا اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة لما بعد بلوغه ورشده، لايخلو من تأمّل، وكذا يكون في إجارة أملاكه.

2-الصانعی:  فيه إشكال، وكذا في إجارة أملاكه‏

(مسألة13):لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إن كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة، كالعرج في الدابّة، أو الاجرة، كما إذا كانت مقطوعة الاذن والذنب. هذا إذا كان متعلَّق الإجارة عيناً شخصيّة. ولو كان كلّيّاً وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر، فله الفسخ.

هذا في العين المستأجرة. وأمّا الاجرة فإن كانت عيناً شخصيّة ووجد المؤجر بها عيباً، كان له الفسخ، فهل له مطالبة الأرش؟ فيه 1إشكال. ولو كانت كليّة فله مطالبة البدل، وليس له فسخ العقد إلّاإذا تعذّر البدل.

1-العلوی: لعدم ثبوت كون الأرش على حسب القاعدة؛ حتّى يجري في غير البيع.

(مسألة14):لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلّاإذا شرط سقوطه.

(مسألة15):يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في إجارة النفس على الأعمال، وكذا المؤجر والأجير الاجرة بمجرّد العقد، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلّا بتسليم ما ملّكه، فعلى‏ كلّ منهما وإن وجب التسليم، لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى‏ من الآخر الامتناع عنه.

(مسألة16):لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين. وأمّا تسليم العمل- فيما إذا تعلّقت بالنفس- فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لايستحقّ الأجير مطالبة الاجرة، وبعده لايجوز للمستأجر المماطلة. نعم لو كان شرط منهما على‏ تأدية الاجرة كلًاّ أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً- كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك- كان هو المتّبع، وأمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر- كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه وأمثال ذلك- ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم، وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل‏1 فعلى‏ هذا لو تلف الثوب- مثلًا- بعد تمام العمل على‏ نحوٍ لا ضمان عليه، لا شي‏ء عليه، ويستحقّ مطالبة الاجرة. نعم لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطيّة- لابقيمته قبلها- على‏ أيّ حال حتّى‏ على الوجه الثاني؛ لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه، تكون له المطالبة بالاجرة المسمّاة لتسليم العمل ببدله.

1-الصانعی: بل الثاني؛ لأنّ الإجارة وإن كانت متعلّقة بالخياطة، لكن مالية مثل الخياطة تكون بتسليمه، وهو كون الثوب مخيط، ولابدّ للأجير من تسليم ما يكون مالًا ليأخذ ما يقابله من الاجرة، فتسليم العمل والمنفعة يكون بتسليم مورده‏

(مسألة17):لو بذل المستأجر الاجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب الشرط، وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الاجرة، وله إبقاء الإجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى‏ ما بقي من المدّة فيرجع إلى‏ ما يقابله من الاجرة.

(مسألة18):لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة؛ سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة؛ إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها.

(مسألة19):لو تسلّم المستأجر العين المستأجرة، ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة- كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها حتّى‏ مضت المدّة- فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الاجرة. وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة، فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت. وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل، وامتنع المستأجر عن تسلّمه- كما إذا استأجر شخصاً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن، وامتنع من دفعه إليه حتّى‏ مضى الوقت- فقد استحقّ عليه الاجرة؛ سواء اشتغل الأجير- في ذلك الوقت مع امتناعه- بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغاً، وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة، ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الاجرة؛ إن كان ذلك عذراً عامّاً لم تكن العين معه قابلة لأن تُستوفى‏ منها المنفعة، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى‏ مكان، فنزل ثلج مانع عن الاستطراق، أو انسدّ الطريق بسبب آخر، أو داراً للسكنى‏ فصارت غير مسكونة؛ لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة- بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة- بطلت الإجارة بالنسبة، وإن كان عذراً يختصّ به المستأجر- كما إذا مرض ولم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة- ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان، لايخلو ثانيهما1 من رجحان. هذا إذا اشترط المباشرة؛ بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة، وإلّا لم تبطل قطعاً.

1-العلوی: بل الثاني هو الأقوى.

 

(مسألة20):إذا غصب العين المستأجرة غاصب، ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة، فإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالاجرة المسمّاة على المؤجر لو أدّاها وبين‏الرجوع إلى الغاصب باجرة المثل‏1 وإن كان بعد القبض تعيّن الثاني.

1-الصانعی: هو المتعيّن فيما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه، لا إلى المؤجر في تسليمه‏

(مسألة21):لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا بعده بلا فصل معتدّ به، أو قبل مجي‏ء زمان الإجارة، ولو تلفت في أثناء المدّة1 بطلت بالنسبة إلى‏ بقيّتها، ويرجع من الاجرة بما قابلها؛ إن نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا. هذا إن تساوت اجرة العين بحسب الزمان. وأمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛ مثلًا: لو كانت اجرة الدار في الشتاء ضعف اجرتها في باقي الفصول، وبقي من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الاجرة المسمّاة، ويقع في مقابل ما مضى‏ من المدّة ثلثها، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها. ولو تلف بعضها تبطل بنسبته- من أوّل الأمر، أو في الأثناء- بنحو ما مرّ.

1-العلوی: بعد استيفاء المنفعة مدّة، أو مضيّ زمان يمكن الاستيفاء منها ولم تستوف.

 

(مسألة22):لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الإجارة بالمرّة1، فإن كان قبل القبض، أو بعده بلا فصل قبل أن2 يسكن فيها، رجعت الاجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة كما مرّ. وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتدّ به عرفاً، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، ولو فسخ كان حكم الاجرة على‏ حذو ما سبق. وإن انهدم بعض بيوتها، فإن بادر المؤجر إلى‏ تعميرها- بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا- ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى‏، وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى‏ ما انهدمت، وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الاجرة، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة3.

1-العلوی:  أو خرجت عن الانتفاع بالمرّة وإن لم يكن مورداً للإجارة.

2-العلوی:  أي قبل الزمان الذي يمكن السكنى فيه.

3-العلوی: يجري هذا الخيار في الصورة السابقة أيضاً.

(مسألة23):كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، تثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو تلفت تحت يده أو في ضمانه. وكذلك في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل عمله. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الإجارة وعلمهما به. نعم لو كان البطلان من ناحية الإجارة بلا اجرة أو بما لايتموّل عرفاً1 لايستحقّ شيئاً؛ من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه2. ولو اعتقد تموّل‏ ما لايتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه اجرة المثل.

1-العلوی: أو شرعاً.

2-العلوی:  وإن كان الأحوط التصالح والتراضي فيما إذا حكمنا بالضمان والاستحقاق.

(مسألة24):تجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الاولى‏ لايجوز للمؤجر تسليم العين1 للمستأجر إلّابإذن شريكه. وكذا يجوز أن يستأجر اثنان- مثلًا- داراً على‏ نحو الاشتراك، ويسكناها معاً بالتراضي، أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة؛ بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر- مثلًا- ثمّ الآخر، كما إذا استأجرا معاً دابّة للركوب على التناوب، فإنّ تقسيم منفعتها الركوبيّة لايكون إلّابالمهاياة؛ بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا، أو يركبها أحدهما فرسخاً والآخر فرسخاً.

1-العلوی:  إن عصى وسلّم يترتّب عليه آثار التسليم.

(مسألة25):لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر. هذا في غير البيت والدار والدكّان والأجير، وأمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه‏1  إلّاإذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك، ولايبعد2 جوازها- أيضاً- إن كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة3.

 والأحوط4 إلحاق الخان والرحى‏ والسفينة بها، وإن كان عدمه لايخلو من قوّة. ولو استأجر داراً- مثلًا- بعشرة دراهم، فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم- من دون إحداث حدث- جاز، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر5 . وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لايجوز.

1-الصانعی:  على الأحوط

2-الصانعی: عدم البعد غير ثابت، والأحوط ترك الإجارة كذلك أيضاً

3-العلوی:  وإن كان الأحوط استحباباً تركها في هذه الصورة.

4-العلوی:  لايترك.

5-الصانعی: أي‏حكماً، وكذلك في الفرع التالي‏

(مسألة26):لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة وبالأكثر1. وأمّا بالأقلّ فلايجوز2إلّاإذا أحدث حدثاً، أو أتى‏ ببعض العمل ولو قليلًا، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا، فلابأس باستئجار غيره على‏ خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكن‏ في جواز دفع متعلّق العمل- وكذا العين المستأجرة- إليه بدون الإذن إشكال؛ وإن لايخلو من وجه.

1-العلوی: ولكنّ الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل- كالثوب ونحوه- إلى غيره من دون إذن المالك، وإلّا ضمن.

2-الصانعی: على الأحوط

(مسألة27):الأجير إذا آجر نفسه- على‏ وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معينة- لايجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً، ولابالجُعالة أو الإجارة. نعم لابأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره، إلّاإذا أدّى‏ إلى‏ ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه، تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً، وبين أن يُبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً، ولو عمل للغير بعنوان الجُعالة أو الإجارة فله- مضافاً إلى‏ ذلك- إمضاء الجُعالة أو الإجارة وأخذ الاجرة المسمّاة.

(مسألة28):لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن، لا مانع من أن يعمل لنفسه أو غيره في ذلك الوقت ما لاينافيه، كما إذا آجر نفسه يوماً للخياطة أو الكتابة، ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير؛ إذا لم يؤدِّ إلى‏ ضعفه في العمل، وليس له أن يعمل في ذلك الوقت- من نوع ذلك العمل ومن غيره- ممّا ينافيه لنفسه ولا لغيره، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل- كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم، فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة- كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرّعاً، وبين امور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الإجارة، وإن كان من غير نوع ذلك العمل- كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة- فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً؛ من فسخ الإجارة واسترجاع الاجرة، ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة.

(مسألة29):لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة- ولو في وقت معيّن، أومن غير تعيين الوقت- ولو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على‏ نوع ذلك‏ العمل أو ما يضادّه، قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه.

(مسألة30):لو استأجر دابّة للحمل إلى‏ بلد في وقت معيّن، فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً، لزمته الاجرة المسمّاة؛ حيث إنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة. وهل تلزمه اجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً، فتكون عليه اجرتان، أو لم يلزمه إلّاالتفاوت بين اجرة المنفعة التي استوفاها واجرة المنفعة المستأجر عليها- لو كان- فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها، وكان اجرة الركوب عشرة، لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّاالاجرة المسمّاة؟ وجهان، لايخلو ثانيهما من رجحان1، والأحوط التصالح.

1-العلوی: بل من قوّة.

(مسألة31):لو آجر نفسه لعمل، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه- كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له- لم يستحقّ شيئاً؛ سواء كان متعمّداً أم لا. وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى‏ مكان، فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الاجرة على‏ واحد منهما.

(مسألة32):يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً؛ بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل. ولايعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها. ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها. وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، بل لا تبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها.

(مسألة33):لو استؤجر لعمل- من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك- لابقيد المباشرة، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه، كان ذلك بمنزلة عمله، فاستحقّ الاجرة المسمّاة، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها، ولايستحقّ العامل على المالك اجرة.

(مسألة34):لايجوز1  للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً2 كالصلوات اليوميّة، ولا ما وجب عليه كفائيّاً- على الأحوط3- إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه‏ الخاصّ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام- كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها- فلابأس بالإجارة وأخذ الاجرة عليها، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً- فيما وجب عليه وشرّعت فيه النيابة- لابأس به.

1-الصانعی: منافاة وجوب الشي‏ء كفائياً أو عينياً مع الإجارة عليه محلّ تأمّل وإشكال، بل عدمها غير بعيد، لكن لاينبغي الاحتياط بالترك‏

2-العلوی: لا لأجل منافاة الوجوب لأخذ الاجرة، بل لما ورد فيها وفي بعض الواجبات الكفائية من‏لزوم كونها مجّاناً.

3-العلوی: الأقوى.

 

(مسألة35):يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة؛ ولو من غير تقصير منه؛ بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة: بأنّه لو ضاع المتاع أو سُرق من البستان أو الدار شي‏ء خسره، فتضمين الناطور- إذا ضاع- أمر مشروع لو التزم به على‏ نحو مشروع.

(مسألة36):لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله إن كان ممّا له اجرة، ولم يقصد العامل التبرّع بعمله، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة؛ وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة.

(مسألة37):لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات- كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء- وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه، فكلّ ما يحوز المستأجر[1] في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر؛ إذا قصد الأجير العمل‏1 له والوفاء بعقد الإجارة، وأمّا لو قصد ملكيّتها لنفسه تصير ملكاً له2 ولم يستحقّ الاجرة، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على‏ إباحتها على‏ إشكال. ولو استأجره للحيازة لابقصد التملّك- كما إذا كان له غرض عقلائيّ لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك- لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملّك الغير له.

1-الصانعی: بل، وفيما إذا قصد لنفسه أو لم‏يقصد أصلًا أيضاً؛ وذلك للغوية القصد كذلك، والقصد غير مؤثّر في سلب ملكية المستأجر منفعة الأجير وعمله‏

2-العلوی: ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته.

 

(مسألة38):لا تجوز1إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير- بل ولا لما يحصل منهامطلقاً- بمقدار معيّن2 من حاصلها، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها. وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما؛ من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها، فالأقرب جوازها.

1-الصانعی: على الأشهر، بل على المشهور، ولكنّ القول بالكراهة، كما عليه المحقّق في «النافع» واحتمله في «الشرائع»، وإن جعل المنع أشبه ليس ببعيد، بل لايخلو من وجه؛ قضاءً للأصل والعمومات، إذ الأخبار المستدلّة التي هي الدليل عليها ففيها المناقشة بضعف السند أو الدلالة. وما في «الجواهر» من الانجبار بالشهرة العظيمة، كما ترى؛ لعدم ثبوت كونها عملية أوّلًا، وعدم انجبار ضعف الدلالة بالشهرة ثانياً. نعم، الاستناد إلى تلك الأخبار للكراهة، وإن كان الظاهر من التعليل فيها- بأنّه لاخير فيه أو بأنّها غير مضمونة دون الدرهم والدينار- كون الكراهة إرشادية، كما لايخفى على المتدبّر فيها

2-العلوی: أو غير معيّن، بل وهكذا في غير الحنطة والشعير.

 

(مسألة39):العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلايضمن تلفها ولا تعيّبها إلّابالتعدّي والتفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها، كالثوب للخياطة والذهب للصياغة، فإنّه لايضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط.

نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى‏ بتفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن وإن كان بغير قصده، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله. وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، ومن ذلك ما لو استُؤجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على‏ غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنّه ضامن لقيمته، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرّعاً1 .

1-الصانعی: مع إفراط المتبرّع أو تفريطه، بحيث يكون مقصّراً وغير مبالٍ في رعاية الشرائط، وإلّا فلا ضمان عليه؛ لأنّه محسن، وما على المحسنين من سبيل‏

(مسألة40):الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه- كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات- إشكال، أظهره1 العدم2

1-العلوی:  الأظهرية غير معلومة إذا لم يكن بصيراً بتضرّره بالختان.

2-الصانعی: فيما لم‏يكن التلف مستنداً إلى فعله، بأن كان لجهة خاصّة في المختون، بحيث كانت الختنة بما هي هي موجبة لتلفه. نعم مع احتمال الختان ذلك، لايجوز له الختان، ويكون ضامناً. وبالجملة، الضمان فيه موقوف على الاستناد إليه أو عدم احتياطه وعدم مبالاته، بحيث يكون الختان عليه غير جائز

(مسألة41):الطبيب ضامن1‏ إذا باشر بنفسه العلاج، بل لايبعد2 الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر. نعم إذا وصف الدواء الفلاني؛ وقال: إنّه نافع للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءك كذا؛ من دون أن يأمره بشربه فالأقوى‏ عدم الضمان.

1-الصانعی:  فيما لم‏يرجع إفساده إلى جهل البشر وعجزه عن دفع الفساد أو كان مقصّراً بحسب المقررّات الطبية الرائجة في زماننا هذا، وإلّا فالأقوى عدم ضمانه؛ لأقوائية السبب، وهو جهل البشر عن المباشر، أي‏الطبيب ولأصالة البرائة وضمان الطبيب بما هو لا دليل عليه إلّافي موثّقة السكوني من قوله عليه السلام: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن». (وسائل الشيعة 29: 260/ 1)ومن الظاهر أنّ المتطبّب من باب التفعّل، وهو المنتمي نفسه إلى الطبابة، وذلك بخلاف الطبيب، كما لايخفى‏

2-العلوی: بل يشكل.

 

(مسألة42):لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على‏ ظهره أو رأسه- مثلًا- ضمن1‏ بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت، فتلف أو تعيّب ما حملته، فإنّه لا ضمان على‏ صاحبها إلّاإذا كان هو السبب؛ من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.

1-الصانعی:  الضمان في مثله ممّا لم‏يكن التلف عن تقصير منه بتفريطه في المشي وغيره ممّا يكون موجباً لصدق الإتلاف مشكل، بل ممنوع؛ للأصل، وعدم الدليل عليه. والاستدلال بصحيح داود بن سرحان (وسائل الشيعة 19: 152/ 11) للضمان، ففيه أوّلًا: أنّ من المحتمل، بل الظاهر عود الضمير في قوله «أو انكسر منه شي‏ء» إلى الإنسان لا إلى المتاع، فلا ارتباط له بالمسألة، وثانياً: ليس فيه ذكر الأجير، وحمل الضمان فيه على العموم وشموله للأجير وغيره بترك الاستفصال كما ترى؛ لعدم المعنى للضمان في غير الأجير

العلوی: يشكل الحكم بالضمان إن لم يكن العثور عن تقصير، فالقول بالتصالح لايخلو من قوّة.

 

(مسألة43):لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها. وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط.

(مسألة44):لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير أو اشتراط1 الضمان.

1-العلوی: بل اشتراط التدارك بماله، لاالضمان.

(مسألة45):صاحب الحمّام لايضمن الثياب وغيرها إن سرقت، إلّاإذا اودعت عنده وفرّط أو تعدّى‏.

(مسألة46):لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولايوجب ذلك نقصاً في الاجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا، صحّ ولزم الوفاء به.

(مسألة47):تجوز إجارةُ الأرض- للانتفاع بها بالزرع وغيره- مدّة معلومة، وجعل الاجرة تعميرها؛ من كري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، وتسوية الأرض، وإزالة الأحجار، ونحو ذلك؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على‏ نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين.

----------------------------------------------------

[1] - في (ج): «الأجير»

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس