أحکام التقلید - تحریر الوسیلة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تحریر الوسیلة محشّی:

أحکام التقلید

 

{فی أحکام التقلید}

{الإجتهاد، التقلید، الإحتیاط}

اعلم أنّه یجب۱ علی کلّ مکلّف۲ غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی غیر الضروریات۳‎ ‎‏من عباداته ومعاملاته۴ ولو فی المستحبّات و المباحات،أن یکون إمّا مقلّداً أو ‏‎ ‎‏محتاطاً۵ بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط، ولا یعرف ذلک إلّاالقلیل؛ فعمل ‏‎ ‎‏العامّی غیر العارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل بتفصیل یأتی.‏

۱- الگرامی: عقلاً و بحسب الفطرة لا شرعاً، نفساً او شرطاً.

العلوی: الوجوب هنا ليس بشرعي، بل يكون بمعنى المعذورية فيما لو خالف عمله- الذي أتى به‏ على طبق إحدى الطرق الثلاث- الواقع، و بمعنى المنجّزية فيما لو وافقه.

۲- الصانعی: وجوباً عقلیاً.

۳- الگرامی: و القطعیّات.  العلوی: و الیقینیات.

۴- الصانعی: و کذا فی عادیاته، کما یأتی.  الگرامی: بل کلّ اعماله.

۵- الگرامی: بعد أن اجتهد أو قلّد فی أصل جواز الإحتیاط، لیدفع إشکال مثل لزوم الجزم بالنیّه.

*****

السیستانی: منهاج مسأله ۱: يجب على كلِّ مكلَّف لم‏ يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن ‏يحصل له العلم بأنّه لا ‌‌يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريّات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات والمحرّمات وكثير من المستحبّات والمباحات - ويحرز كونه منها بالعلم الوجدانيّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كالشياع وإخبار الخبير المطّلع عليها.

منهاج مسأله ۲: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنّه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم ‏يعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة.

‏‏{جواز العمل بالإحتیاط}

مسأله ۱- یجوز العمل بالاحتیاط۱ ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی.‏

۱- الصانعی: وإن كان الأولى- إن لم‏يكن متعيّناً- ترك العمل به مطلقاً مع التمكّن من الاجتهاد أو التقليد؛ لأنّ المعلوم مطلوبيّتهما للشارع، حفظاً لانفتاح باب الاجتهاد والتقليد المتضمّن لمصالح عظيمة، والعمل به مستلزم لتركهما.

*****

السیستانی: منهاج مسأله ۳: يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد.

{معنی التقلید}

مسأله ۲- التقلید۱ هو العمل مستنداً۲ إلی فتوی فقیه معیّن،و هو الموضوع ‏‎ ‎‏للمسألتین الآتیتین.نعم،ما یکون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة۳ -کفتوی ‏‎ ‎‏الفقیه-و إن لم یصدق علیه عنوان التقلید.وسیأتی أنّ مجرّد انطباقه۴ علیه ‏‎ ‎‏مصحّح له.‏

۱- العلوی: المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، دون المسألتين الآتيتين؛ وهمامسألتا جواز البقاء على تقليد الميّت، وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ، فإنّهما متوقّفتان على العمل، فلا وجه لإستدراكه.

۲- الگرامی: أو الاستناد فى العمل ولعلّ الثانى أوضح وأسدّ.

۳- الگرامی: أى الاستناد فى العمل فلا يكون استدراكاً.

۴- الگرامی: بل يلزم الاستناد فى أصل العمل أو قضائه كما يأتى.

*****

السیستانی: منهاج مسأله ۴: يكفي في‏ التقليد تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة الرابعة عشرة - مختصّ بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.

منهاج مسأله ۱: يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلّا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.

{بعض الشروط المرجع للتقلید}

مسألة ۳- یجب۱ أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً فی ‏‎ ‎‏دین اللّٰه،بل غیر مکبّ علی الدنیا۲، ولا حریصاً علیها وعلی تحصیلها جاهاً ‏‎ ‎‏ومالاً علی الأحوط۳ وفی الحدیث:«من کان من الفقهاء صائناً لنفسه،حافظاً ‏‏‎‎‏لدینه،مخالفاً لهواه،مطیعاً لأمر مولاه،فللعوامّ أن یقلّدوه».‏

۱- الگرامی: أى يشترط.

۲- العلوی: لاحاجة إلى هذا القيد؛ لدخوله في الورع إذا فرض إخلال الإكباب بالدين‏.

۳- الصانعی: بل لايخلو عن وجه وجيه‏.

{العدول من الحیّ الی الحیّ}

مسألة ۴- یجوز العدول۱ بعد تحقّق التقلید،من الحیّ إلی الحیّ المساوی۲،‎ ‎‏ویجب العدول إذا کان الثانی أعلم علی۳ الأحوط۴.

۱- الصانعی: في المسائل التي توافقت فيها فتوى المساوي مع فتوى المعدول عنه‏.

۲- الگرامی: فيما لم يعمل مستنداً.

العلوی: فيما لم يعمل به.

۳- العلوی: الأقوى إن فرض إمكان إحرازه‏

۴- الصانعی: الأقوی.

الگرامی: بل لا يخلو من قوّة سيّما فى مهامّ الامور الشرعية.

{وجوب التقلید الأعلم}

مسألة ۵- یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط۱، ویجب الفحص۲‎ ‎‏عنه۳ و إذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما،تخیّر بینهما.و إذا ‏‎ ‎‏کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فالأولی الأحوط۴ اختیاره،و إذا تردّد بین ‏‎ ‎‏شخصین یحتمل أعلمیة أحدهما المعیّن دون الآخر،تعیّن تقلیده علی الأحوط۵.‏

۱- الصانعی: الأقوی.

الگرامی: بل لا يخلو من قوّة کما مرّ.

۲- الگرامی: الّا أن یکون حرجیّاً فیتخیّر.

۳- الصانعی: فإنّ وجوب تقليد الأعلم مطلق بالنسبة إلى العلم به، لا مشروط به، كما لايخفى‏.

۴- الصانعی:بل المتعيّن، كما في« الوسيلة»، لاسيّما فيما يرجع إلى الأورعية في الاستنباط أو الفتوى‏.

الگرامی: أی إستحباباً.

۵- الصانعی: الأقوی.

الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.

العلوی: والأولی.

{فرض الأنحصار الأعلم فی شخصین}

مسألة ۶- إذا کان الأعلم منحصراً فی شخصین۱ ولم یتمکّن من تعیینه، ‏‎ ‎‏تعیّن الأخذ بالاحتیاط،أو العمل بأحوط القولین منهما،علی۲ الأحوط۳ مع ‏‎ ‎‏التمکّن، ومع عدمه یکون مخیّراً بینهما.‏

۱- الصانعی: ولم‏يعلم الاتّفاق في المسائل المبتلى بها ولم‏يحتمل تساويهما، وإلّا فالحكم التخيير.

۲- العلوی: الأقوی

۳- الصانعی: الأقوی.

الگرامی: إستحباباً.

{وظیفة العامی التقلید من الأعلم}

مسألة ۷- یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم۱ فی مسألة وجوب تقلید ‏الأعلم، فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیة، و إن‎ ‎‏أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم تخیّر بین تقلیده وتقلید غیره. ولا یجوز له ‏‎ ‎‏تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم. نعم، لو أفتی بوجوب ‏‎ ‎‏تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله، لکن لا من جهة حجّیة قوله، بل لکونه ‏‎ ‎‏موافقاً للاحتیاط.‏

۱- العلوی: إن أمكن إحرازه، وهو مشكل، فالأولى والأحوط ذلك.

{وظیفة العامی فی فرض التساوی المجتهدان فی العلم}

مسألة ۸- إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم، یتخیّر۱ العامّی فی ‏الرجوع إلی أیّهما. کما یجوز له التبعیض۲ فی المسائل بأخذ بعضها من أحدهما ‏‎ ‎‏وبعضها من الآخر.‏

۱- الگرامی: إلا فى بعض الامور المهمّة كدماء الناس، فالأحوط هو أحوط القولين، كما إذا افتى أحدهما بهدر دم وافتى الآخر بحقنه.

۲- الگرامی: بحسب طبع المسألة لا كلّ مصداق ليجوز العمل فى مسألة خاصّة من صلاة الظهر مثلًا يوماً برأى زيد ويوماً برأى عمرو. ولا يجوز أيضاً فى عمل واحد فيما يصير العمل باطلًا على كلا الرئيين.

{وظیفة العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم}

مسألة ۹- یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن ‏‎ ‎‏یعمل بالاحتیاط. و یکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوی الذین یحتمل ‏‎ ‎‏أعلمیتهم؛ بأن یأخذ۱ بأحوط أقوالهم۲.‏

۱- الگرامی: أی یستند.

۲- الصانعی: كما يكفي في الأوّل أيضاً الأخذ بأحوط أقوال الموجودين‏.

{تقلید عن المفضول}

مسألة ۱۰- یجوز۱ تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی ‏‎ ‎‏الأفضل فیها،بل فیما لا یعلم تخالفهما۲ فی الفتوی أیضاً.‏

۱- الصانعی: محلّ تأ مّل، والأحوط عدم الجواز.

الگرامی: بل لا يجوز للزوم الاستناد، إلا فيما يقطع بالوظيفة وجداناً.

۲- العلوی: فيه إشكال؛ إذ المعتبر إحراز الموافقة.

{إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة}

(مسألة ۱۱): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل، یجوز الرجوع ‏‎ ‎‏فی تلک المسألة إلی غیره؛ مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط۱.‏

۱- الصانعی: الأقوی.

{تقلید من لیس له أهلیة الفتوی}

مسألة ۱۲- إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول. ‏‏‏وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم علی الأحوط. وکذا إذا قلّد ‏‎ ‎‏الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه؛ علی الأحوط۱ فی المسائل التی یعلم تفصیلاً۲‎ ‎‏مخالفتهما۳ فیها فی الفرضین.

۱- الصانعی: الأقوی.

الگرامی: بل لا يخلو من قوّة وكذا فى جميع الفروع المبنيّة على هذه المسألة.

۲- الصانعی: بل فیما لا یعلم الموافقة.

۳- الگرامی: بل و فی الموافق.

{تقلید المیّت ابتداءً و بقائاً}

مسألة ۱۳- لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.نعم،یجوز البقاء علی تقلیده ‏‎ ‎‏-بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل۱- مطلقاً۲ ولو فی المسائل التی لم یعمل بها ‏‎ ‎‏علی الظاهر،ویجوز الرجوع إلی الحیّ الأعلم،والرجوع أحوط،ولا یجوز ‏‎ ‎‏بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیاً علی الأحوط۳، ولا إلی حیّ آخر کذلک ‏‎ ‎‏إلّا إلی أعلم منه،فإنّه یجب علی۴ الأحوط۵. ویعتبر أن یکون البقاء بتقلید ‏‎ ‎‏الحیّ،فلو بقی علی تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحیّ الذی یفتی ‏بجواز ذلک،کان کمن عمل من غیر تقلید.‏

۱- العلوی: أي التي عمل بها في زمن حياته، دون غيرها.

۲- الگرامی: بل فى خصوص ما عمل.

۳- الصانعی: بل علی الأقوی.

۴- العلوی: الأقوی.

۵- الصانعی: الأقوی.

{التتابع فی التقلید}

مسألة ۱۴- إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات،فقلّد غیره ثمّ مات،فقلّد فی مسألة ‏‎ ‎‏البقاء علی تقلید المیّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه،فهل یبقی علی تقلید ‏‎ ‎‏المجتهد الأوّل أو الثانی؟ الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل۱ إن کان الثالث قائلاً ‏‎ ‎‏بوجوب البقاء،ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی و الرجوع إلی الحیّ إن کان ‏‎ ‎‏قائلاً بجوازه.‏

۱- الصانعی: بل الأظهر البقاء على تقليد الثاني مطلقا.

الگرامی: بل الثانی مطلقاً.

العلوی: مطلقاً؛ سواء قال الثالث بوجوب البقاء، أو بجوازه؛ فيما إذا لم يقل الثاني بحرمته، وإلّايجوز أن يبقى على الثاني، أو يرجع إلى الثالث الحيّ.

{انعزال الوکیل بموت المجتهد}

مسألة ۱۵- المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو ‏‎ ‎‏الوصایا أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد.و أمّا المنصوب من قبله؛ ‏‎ ‎‏بأن نصبه متولّیاً للوقف،أو قیّماً علی القصّر،فلا یبعد عدم انعزاله۱، لکن ‏‎ ‎‏لا ینبغی۲ ترک الاحتیاط؛بتحصیل الإجازة أو النصب الجدید للمنصوب من ‏‎ ‎‏المجتهد الحیّ۳.‏

۱- الصانعی: بل الأظهر ذلک.

الگرامی: و يجب عليه العمل بمقتضى النصب السابق ما لم يعزله ولىّ الامور.

۲- الگرامی: ولكن لا يلزم ذلك فأن تصدّيه للُامور فعلًا لازم النصب السابق بحسب السيرة لو فرض عزم ولىّ الامور على عزله‏.

العلوی: لايترك الاحتياط إن أمكن.

۳- العلوی: وإلّا يبقى على ماكان.

{الإجزاء فی التقلید}

(مسألة ۱۶): إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إیقاع علی طبق فتوی من ‏‎ ‎‏یقلّده،فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه،یجوز له البناء علی صحّة ‏‎ ‎‏الأعمال السابقة،ولا یجب علیه إعادتها؛و إن وجب علیه فیما یأتی العمل ‏‎ ‎‏بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.‏

{التقلید من غیر فحص أو مع الشکّ}

(مسألة ۱۷): إذا قلّد مجتهداً من غیر فحص عن حاله،ثمّ شکّ فی أنّه ‏‎ ‎‏کان جامعاً للشرائط،وجب علیه الفحص،وکذا لو قطع بکونه جامعاً لها ثمّ ‏‎ ‎‏شکّ فی ذلک علی۱ الأحوط۲ و أمّا إذا أحرز کونه جامعاً لها،ثمّ شکّ فی زوال ‏‎ ‎‏بعضها عنه-کالعدالة والاجتهاد-لا یجب علیه الفحص،ویجوز البناء علی ‏‎ ‎‏بقاء حالته الاُولی.

۱- العلوی: الأقوی.

۲- العلوی: أى من باب الشكّ السارى، وفيه أيضاً يحتمل عدم اللزوم اعتماداً على أصالة الصحّة فى نفس الاستناد فى العمل وهو مبنى الأعمال الجديدة، لكن لا يترك الاحتياط.

{زوال بعض شرایط المقلَّد}

مسألة ۱۸- إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون ‏‎ ‎‏أو نسیان۱، یجب العدول إلی الجامع لها،ولا یجوز البقاء علی تقلیده.کما أنّه لو‎ ‎‏قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط،ومضی علیه برهة من الزمان،کان کمن لم یقلّد ‏‎ ‎‏أصلاً،فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.‏

۱- الگرامی: كلّى للمسائل والمبانى بحيث لا يقدر على الاستنباط فيها لا بصرف نسيان الحكم وحتّى المبنى، مع القدرة على الاستنباط قريباً ويتذكر رأيه السابق بالتأمّل.

{طُرُق ثبوت شرایط المقلَّد}

(مسألة ۱۹) یثبت الاجتهاد بالاختبار،وبالشیاع المفید للعلم،وبشهادة ‏‎ ‎‏العدلین من أهل الخبرة۱. وکذا الأعلمیة.ولا یجوز تقلید من لم یعلم أنّه بلغ مرتبة ‏‎ ‎‏الاجتهاد و إن کان من أهل العلم،کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو ‏‎ ‎‏یحتاط۲ و إن کان من أهل العلم وقریباً من الاجتهاد۳.‏

۱- الصانعی: و بما يوجب الاطمئنان والعلم العادي، بل كفاية الثقتين في شهادة أهل الخبرة لايخلو من وجه‏.

الگرامی: بل مطلق ما يوجب الوثوق أى العلم العرفى.

العلوی: بل لايبعد كفاية واحد منهما؛ لحصول الاطمئنان به غالباً.

۲- الصانعی: على ما مرّ في المسألة الاولى‏.

۳- الگرامی:لكن إذا كان ذا ملكة الاجتهاد لا ينبغى ترك الاحتياط بالاجتهاد أو الاحتياط.

{العمل بلا تقلید}

(مسألة ۲۰) عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل،إلّاإذا ‏‎ ‎‏أتی به برجاء درک الواقع؛ وانطبق علیه۱ أو علی فتوی من یجوز تقلیده.وکذا ‏‎ ‎‏عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحیح إذا طابق ‏‎ ‎‏الواقع أو فتوی المجتهد الذی یجوز تقلیده.‏

۱- الگرامی: يلزم الاستناد إلى فتوى من يجب عليه تقليده فعلًا، فى ترتيب أثر الصحّة فى العمل السابق؛ وكذا فى الفرع بعد.

{طُرُق أخذ المسائل من المجتهد}

(مسألة ۲۱) کیفیة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:أحدها: ‏‏‏السماع منه.الثانی:نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من ‏‎ ‎‏الغلط۱، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقة یطمأنّ بقوله.الثالث: ‏‏‏الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط.‏

۱- الصانعی: ولو بالأصل و البناء العقلائی.

{اختلاف الناقلان فی نقل فتوی المجتهد}

(مسألة ۲۲) إذا اختلف ناقلان۱ فی نقل فتوی المجتهد۲ فالأقوی تساقطهما ‏‎ ‎‏مطلقاً؛ سواء تساویا فی الوثاقة أم لا، فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو  ‏رسالته، یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتویین، أو یعمل بالاحتیاط.‏

۱- الگرامی: ولم يكن أحدهما أوثق وإلا فيؤخذ به.

۲- العلوی: بل الأقوى هو الأخذ بقول أوثقهما، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقطان.

{وجوب التعلُّم مسائل الشکّ و السهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء ‏‏غالباً}

(مسألة ۲۳) یجب۱ تعلّم مسائل الشکّ و السهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء ‏‏غالباً، إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، کما یجب تعلّم أجزاء العبادات ‏‎ ‎‏وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علم إجمالاً۲ أنّ عمله واجد لجمیع ‏‎ ‎‏الأجزاء و الشرائط،وفاقد للموانع، صحّ و إن لم یعلم تفصیلاً.‏

۱- الصانعی: عقلاً.

الگرامی: بل العلم بالفراغ والامتثال كافٍ.

۲- الگرامی: ولو بعد العمل إذا تمشىّ منه قصد الطاعة ولو رجاء.

(مسألة ۲۴) إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم ‏‎ ‎‏مقداره،فإن علم۱ بکیفیتها وموافقتها۲ لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه،أو کان له ‏‎ ‎‏الرجوع إلیه فهو۳، وإلّا یقضی الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط أن یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءة.‏

۱- الگرامی: إذا احتمل بنائه حين العمل على رعاية شرائط الصحّة احتياطاً مع معرفته بكيفيته جرت أصالة الصحّة فيما تقدّم من عمله. وأمّا تطابق عمله مع فتوى من يجب تقليده عليه حين العمل فلا يفيده لعدم الاستناد، فلا بدّ من الاستناد فعلًا إلى فتوى من يجب عليه تقليده فعلًا لنفى الإعادة والقضاء. والمفتى يعلّمه اللزوم أو عدم لزوم

۲- العلوی: للواقع أو.

۳- الصانعی: وكذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه حين العمل، مع كونه جاهلًا قاصراً؛ قضاءً لحديث الرفع المقتضي للإجزاء، إلّافي الخمسة المذكورة في حديث لاتعاد.

(مسألة ۲۵) إذا کان أعماله السابقة مع التقلید،ولا یعلم أ نّها کانت عن تقلید ‏‎ ‎‏صحیح أم فاسد، یبنی۱ علی الصحّة.‏

۱- العلوی: لو لم يكن الشكّ في الصحّة مسبّباً عن عدم التفاته إلى الحكم، وإلّا يشكل، فيرجع إلى ما مرّ من التفصيل في صحّة عمله وبطلانه.

(مسألة ۲۶) إذا مضت مدّة من بلوغه،وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن ‏‎ ‎‏تقلید صحیح أم لا، یجوز۱ له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة،وفی اللاحقة ‏‎ ‎‏یجب علیه۲ التصحیح فعلاً.‏

۱- العلوی: لو لم يكن عالماً بعدم الالتفات، كما مرّ آنفاً.

۲- الگرامی: إذا كان شكّه فى صحّة التقليد أمكنه البناء على الصحّة حتّى فى اللاحقة ولكن لا يترك الاحتياط بالتصحيح فى اللاحقة.

{العدالة و معرفتها}

(مسألة ۲۷)یعتبر فی المفتی و القاضی العدالة،وتثبت بشهادة عدلین۱، ‏ ‏وبالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان،وبالشیاع۲ المفید للعلم،بل تعرف بحسن ‏ ‏الظاهر۳؛ ومواظبته علی الشرعیات و الطاعات وحضور الجماعات ونحوها، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّ حسن الظاهر کاشف تعبّدی ولو لم یحصل منه الظنّ أو العلم.‏

۱- الصانعی: أو ثقتین.

۲- الگرامی: {السالم عن جهات سیاسیّة،} و بمطلق الوثوق والاطمينان.

۳- الگرامی: أى ما يظهر من أحواله وأقواله وأفعاله، الدالّة ولو ظنّاً، على مبالاته بالدين وأمّا اعتقاد الكشف التعبّدى من الظاهر ولو بلا حصول حتّى ظنّ ضعيف فضعيف.

(مسألة ۲۸) العدالة عبارة عن ملکة۱ راسخة باعثة علی ملازمة التقوی؛من ‏‎ ‎‏ترک المحرّمات وفعل الواجبات.‏

۱- الگرامی: بل هى ملازمة لها نوعاً وحقيقةً العدالة هى الاستقامة عملًا فى جادة الشرع.

(مسألة ۲۹) تزول صفة العدالة حکماً بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی ‏‏الصغائر،بل بارتکاب الصغائر۱ علی الأحوط۲، و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة ‏‎ ‎‏المذکورة باقیة.‏

۱- العلوی: الأقوى عدم زوالها بمطلق ارتكاب الصغائر.

۲- الگرامی: لاینبغی ترکه.

(-مسألة ۳۰) إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه۱ إعلام من ‏‎ ‎‏تعلّم منه.‏

۱- الگرامی: إذا نقل جواز الواجب أو الحرام، بل مطلقاً على الأحوط لا ينبغى تركه إلا إذا أوجب وقوع المكلّف فى حرج شديد يوجب انزعاجه عن الدين فيجب حتّى فى نقل الوجوب أو حرمة الجائز.

(مسألة ۳۱) إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها۱، ولم یتمکّن ‏‎ ‎‏حینئذٍ من استعلامها،بنی علی أحد الطرفین۲؛ بقصد أن یسأل عن الحکم بعد ‏‎ ‎‏الصلاة؛ و أن یعیدها إذا ظهر کون المأتیّ به خلاف الواقع،فلو فعل کذلک فظهرت ‏‎ ‎‏المطابقة صحّت صلاته.‏

۱- العلوی: ولايمكن الاحتياط فيها، وإلّا فهو المتعيّن. ولوبنى وكان مطابقاً للواقع صحّ ولو لم يقصدالسؤال بعد الصلاة، كما يصحّ لو كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجب أو يجوز تقليده.

۲- الصانعی: إلّاأن يكون أحدهما موافقاً للاحتياط، فالأحوط العمل على طبقه‏.

الگرامی: والمقصّر فى التعلّم يبنى على الطرف الأحوط، على الأحوط.

(مسألة ۳۲) الوکیل فی عمل عن الغیر-کإجراء عقد أو إیقاع،أو أداء خمس ‏‎ ‎‏أو زکاة أو کفّارة أو نحوها-یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکِّل۱، لا تقلید ‏‎ ‎‏نفسه إذا کانا مختلفین.و أمّا الأجیر عن الوصیّ أو الولیّ فی إتیان الصلاة ونحوها ‏‎ ‎‏عن المیّت،فالأقوی لزوم مراعاة تقلیده؛لا تقلید المیّت،ولا تقلیدهما.وکذا لو ‏‎ ‎‏أتی الوصیّ بها تبرّعاً أو استئجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده،لا تقلید المیّت. ‏‏‏وکذا الولیّ.‏

۱- الگرامی: إن كانت الوكالة ولو بالانصراف، على ذلك، وكذلك الأجير والوصىّ وأمّا لو كانت مطلقة فاللازم إتيان العمل الصحيح بحسب رأى الوكيل أو الأجير أو الوصىّ نفسه، والولىّ يعمل على رأيه. وأمّا قصد القربة فى العبادة فيكفى الرجاء، لإمكانه ولو مع الأمارة على الخلاف، لعدم القطع. ومع ذلك فالأحوط لا ينبغى تركه رعاية تقليدهما.

العلوی: هذا مشكل فيما يوجب البطلان باعتقاده، فالأحوط رعاية التقليدين.

(مسألة ۳۳) إذا وقعت معاملة بین شخصین،وکان أحدهما مقلّداً لمن ‏‎ ‎‏یقول بصحّتها، والآخر مقلّداً لمن یقول ببطلانها،یجب علی کلّ منهما ‏‎ ‎‏مراعاة فتوی مجتهده۱، فلو وقع النزاع بینهما،یترافعان عند أحد المجتهدین ‏‎ ‎‏أو عند مجتهد آخر،فیحکم بینهما علی طبق فتواه،وینفُذ حکمه علی ‏‎ ‎‏الطرفین.وکذا الحال فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق و العتق ‏‎ ‎‏ونحوهما.‏

۱- العلوی: لأنّ التلازم في صحّة الطرفين واقعي لا ظاهري، فيجوز التفكيك في الثاني دون الأوّل.

(مسألة ۳۴) الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی؛من غیر سبق فتوی علی ‏‎ ‎‏خلافه أو لحوقها کذلک،لا یجوز ترکه،بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط ‏‎ ‎‏أو الرجوع إلی الغیر۱؛ الأعلم فالأعلم.و أمّا إذا کان الاحتیاط فی الرسائل ‏‎ ‎‏العملیة مسبوقاً بالفتوی علی خلافه؛کما لو قال بعد الفتوی فی المسألة:و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط کذا،أو ملحوقاً بالفتوی علی خلافه؛کأن یقول:الأحوط کذا و إن ‏‎ ‎‏کان الحکم کذا،أو و إن کان الأقوی کذا،أو کان مقروناً بما یظهر منه ‏‎ ‎‏الاستحباب؛کأن یقول:الأولی و الأحوط کذا،جاز فی الموارد الثلاثة ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

۱- الگرامی: يلزم الاحتياط فيما كان مدرك غير الأعلم فى المسألة معلوماً للأعلم ومورد الإشكال عنده. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس