أهم مفارقات زکاة الفطرة عن زکاة المال یتمثل في الأمور التالیة..
الأول: ان زکاة الفطرة تکلیف باعطاء المال المحدد کما وکیفا من دون وضع حق للغیر فیه، وزکاة المال وضع، فان الشارع جعلها حقا للغیر في أموال المالک لدی توفر شروطها العامة والخاصة، وعلیه فوجوب الایتاء علی المالک بملاک اخراج حق الغیر من ماله وایصاله الی أصحابه، ومن هنا تکون الزکاة دینا وتخرج من الاصل.
الثاني: جواز اعطاء الفطرة لغیر أهل الولایة إذا لم یوجد لها أهل شریطة أن یکون فقیرا، وأن لا یکون ناصبیا، وعدم جواز اعطاء الزکاة لغیر أهل الولایة مطلقا حتی إذا لم یوجد لها أهل.
الثالث: عدم جواز نقل الفطرة من بلدتها إلی بلدة أخری مطلقا حتی مع عدم وجود المستحق لها من أهل الولایة، وتقسیمها بین غیرهم لدی توفر شروط الاستحقاق فیهم.
نعم، للفقیه الجامع للشرائط نقلها من بلدة إلی أخری إذا رأی فیه مصلحة ووضعها حیث یشاء، ویصنع فیها ما یری، وجواز نقل زکاة المال من بلدتها إلی بلدة أخری إذا لم یوجد لها مستحق فیها.
الرابع: ان زکاة الفطرة لابد أن تکون اما من الغلات الخمس وإن لم تکن من القوت الغالب، أو من القوت الغالب وإن لم یکن من الغلات الخمس، واما زکاة المال فهي متمثلة في تسعة أشیاء لا غیرها.