يجب اخراجها بعد تحقّق شرائطها، عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر(1) ؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير والحرّ والمملوک والمسلم والكافر والارحام وغيرهم، حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم؛ وكذا تجب عن الضيف، بشرط صدق كونه عيالا له وان نزل عليه في اخر يوم من رمضان، بل وان لمياكل عنده شيئا، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بان يكون بانيا على البقاء عنده مدّة(2) ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكنّ الاحوط ان يخرج صاحب المنزل عنه ايضا، حيث انّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الاواخر وبعضهم الليلتين الاخيرتين، فمراعاة الاحتياط اولى؛ وامّا الضيف النازل بعد دخول الليلة، فلاتجب الزكاة عنه وان كان مدعوّا قبل ذلک(3).
1- الفیاض: سبق أن مبدأ وقت الوجوب من غروب الشمس، وعلی هذا فیجوز اخراج الفطرة من ذلک الوقت إلی یوم العید علی تفصیل سوف یأتي بیانه إن شاء الله تعالی، ومن هنا یکون اخراجها من الواجب الموسع.
2- الفیاض: فیه اشکال بل منع، إذ لا یتوقف صدق العیلولة عرفا علی البقاء عنده مدة، بل قد یصدق علی البقاء لدیه لیلة واحدة، فالمعیار انما هو بصدق العیلولة، ویدور الحکم مدارها وجودا وعدما، وتنص علی ذلک مجموعة من الروایات..
منها: صحیحة عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد الله7 عن الرجل یکون عنده الضیف من اخوانه، فیحضر یوم الفطر یؤدی عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة علی کل من یعول من ذکر أو أنثی، صغیر أو کبیر، حرّ أو مملوک»(الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2).
ومنها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سدلت أبا الحسن الرضا7 عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله، الّا انه یتکلف له نفقته وکسوته، أتکون علیه فطرته؟ فقال: لا، إنما تکون فطرته علی عیاله صدقة دونه، وقال: العیال الولد والمملوک والزوجة وأم الولد»(الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3).
ومنها: صحیحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله7 قال: «کل من ضممت إلی عیالک من حرّ أو مملوک فعلیک أن تؤدی الفطرة عنه»(الوسایل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 8).
ومنها: غیرها.
والمستفاد من هذه النصوص أن وجوب فطرة شخص علی آخر مرتبط بصدق عنوان العیلولة علیه، فان صدق وجبت فطرته علیه والّا فلا.
ثم ان الظاهر من کلمة العیلولة عرفا نحو من التابعیة، أي تابعیة المعال للمعیل علی نحو یعد المعال من متعلقاته في أمور معاشه، ولا یکفي في صدقها مجرد اعطاء مال الشخص أو اباحته له بمقدار نفقته، کما اشیر بذلک في صحیحة الحجاج. وعلی ضوء هذا الأساس یظهر انه لا تجب فطرة من یدعی للعشاء أو الافطار، سواء حضر قبل الغروب أو بعده، اذ لیس له نحو من التابعیة لکي یصدق علیه عنوان العیلولة، وهذا بخلاف الضیف النازل في ذلک الوقت عنده، فان له ن نحوا من التابعیة، فمن أجل ذلک یصدق علیه عنوان العیلولة.
فالنتیجة: ان المعیار انما هو بصدق عنوان العیلولة، فان صدق وجبت فطرته علی المعیل، وإن لم یصدق لم تجب وإن کان من واجبي النفقة.
3- الفیاض: هذا إذا لم یصدق علیه عنوان العیلولة، والا وجبت الفطرة عنه.
مسالة 1: اذا ولد له ولد او ملک مملوكا او تزوّج بامراة قبل الغروب من ليلة الفطر او مقارنا له ، وجبت الفطرة عنه اذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا، وان كان بعده لمتجب ؛ نعم، يستحبّ الاخراج عنه اذا كان ذلک بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
مسالة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره، سقطت عن نفسه وان كان غنيّا وكانت واجبة عليه لو انفرد؛ وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين ان يخرج عنه من وجبت عليه او تركه عصيانا او نسيانا، لكنّ الاحوط الاخراج عن نفسه حينئذٍ(1)؛ نعم، لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيّا، فالاقوى وجوبها على نفسه ولو تكلّف المعيل الفقير بالاخراج على الاقوى وان كان السقوط حينئذٍ لايخلو عن وجه(2).
1- الفیاض: بل هو الأقوی إذا کان المعیل ناسیا أو غافلا، لأنه في هذه الحالة بما أنه لا یعقل جعل التکلیف له فلا یکون مشمولا لإطلاق أدلة الاستثناء التي تنص علی أن زکاة المعال علی المعیل، لأنها لا تعم ما إذا کان المعیل ناسیا أو غافلا أو جاهلا مرکبا في الواقع، وعلی هذا فالمعال في هذه الحالة کان یبقی مشمولا لإطلاقات أدلة وجوب زکاة الفطرة لأن الخارج منها هو المعال الذي یکون المعیل مکلفا باخراج زکاته لا مطلقا، فاذن لا مانع من التمسک بها لإثبات وجوب الزکاة علی المعال نفسه شریطة أن تکون شروطه متوفرة فیه.
فالنتیجة: ان أدلة الاستثناء في نفسها قاصرة عن شمول الناسي أو ما بحکمه، فیکون حاله حال المعیل الفقیر.
2- الفیاض: بل لا وجه له، لأن المعیل إذا لم یکن مکلفا باخراج زکاة المعال واقعا، فبطبیعة الحال یکون التکلیف باخراجها متوجها إلیه بمقتضی الاطلاقات، وعندئذ فسقوطه عنه بقیام المعیل بأدائها بحاجة إلی دلیل، ومقتضی القاعدة عدم السقوط، لأن سقوط المأمور به عن شخص بفعل غیره بحاجة إلی دلیل.
مسالة 3: تجب الفطرة عن الزوجة؛ سواء كانت دائمة او متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه او لا لنشوز او نحوه؛ وكذا المملوک وان لمتجب نفقتهعليه؛ وامّا مع عدمالعيلولة فالاقوى عدمالوجوب عليه وان كانوا من واجبي النفقة عليه وان كان الاحوط الاخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها اذا كانت غنيّة ولميعِلها الزوج ولاغير الزوج ايضا، وامّا ان عالها او عال المملوک غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
مسالة 4: لو انفق الوليّ على الصغير او المجنون من مالهما، سقطت الفطرة عنه وعنهما(1).
1- الفیاض: مر في الأمر الأول من (فصل: شرائط وجوبها) الاشکال في سقوط الفطرة عن المجنون.
مسالة 5: يجوزالتوكيل فيدفعالزكاة الىالفقير منمالالموكّل، ويتولّي الوكيل النيّة(1) ، والاحوط نيّة الموكّل ايضا على حسب ما مرّ في زكاة المال، ويجوز توكيله في الايصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، ويجوز الاذن في الدفع عنه ايضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله او اذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل او القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله باذنه او لا باذنه(2) وان كان الاحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
1- الفیاض: تقدم في المسألة (35) من الختام، والمسألة (1) من (فصل: الزکاة من العبادات) تفصیل ذلک.
2- الفیاض: في کفایة ذلک اشکال بل منع، لأن مقتضی القاعدة عدم سقوط الواجب عمن یجب علیه الا بقیامة بالاتیان به مباشرة، واما سقوطه بالنیابة أو الوکالة أو بالاذن لقیام غیره بالاتیان به فهو بحاجة إلی دلیل، وقد دل الدلیل علی ذلک في باب الزکاة، حیث ان المالک لا یکون ملزما بالاتیان بها مباشرة، فان له أن یوکل آخر في اخراجها ودفعها إلی اهلها، أو یأذن بذلک، أو بالدفع عن ماله ثم الرجوع إلیه شریطة أن یکون ذلک المال من أحد النقدین، أو إذا لم یکن من أحدهما کان باجازة من الحاکم الشرعي، وأما إذا تبرع آخر زکاة غیره بدون اذنه وأمره، فلا یکون مجزیا، ولا یتعین زکاة، علی أساس انه غیر مستند إلی المالک، وکفایة ذلک واجزاؤه بحاجة إلی دلیل، ولا دلیل علیه، لأن المقدار الثابت بالدلیل هو ان یکون ذلک باذن منه حتی یستند إلیه ویصدق انه أخرج زکاته.
نعم، ان ذلک یکفي في الدین، فاذا تبرع شخص وفاء دین آخر بدون اذنه کفی في سقوطه عن ذمته للنصوص الخاصه، بل السیرة العقلائیة.
مسالة 6: من وجب عليه فطرة غيره، لايجزيه اخراج ذلک الغير عن نفسه؛ سواء كان غنيّا او فقيرا وتكلّف بالاخراج، بل لاتكون حينئذٍ فطرة، حيث انّه غيرمكلّف بها؛ نعم، لو قصد التبرّع بها عنه، اجزاه على الاقوى(1) وان كان الاحوط العدم.
1- الفیاض: سبق أنه لا یجزئ الّا ان یکون باذنه وأمره، ولا یقاس ذلک بالدین للفرق بینهما من وجوه..
الأول: ان الفطرة لیست من الواجبات المالیة، ومن هنا لا تخرج من الأصل.
الثاني: أنها واجبة تعبدیة دون أداء الدین فانه واجب توصلي لا یتوقف حصول الغرض منه علی قصد القربة.
الثالث: ان سقوط الدین بالتبرع بدون اذن المدین بحاجة إلی دلیل، ولا دلیل في المقام علی السقوط.
مسالة 7: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ(1)، كما في زكاة المال. وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين. والمدار على المعيل لا العيال ، فلو كان العيال هاشميّا دون المعيل لميجز دفع فطرته الى الهاشميّ، وفي العكس يجوز.
1- الفیاض: هذا هو الصحیح ولکن لا للإجماع، لما ذکرناه غیر مرة من انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع في المسألة، بل للروایات التي تنص علی حرمة زکاة غیر الهاشمي علی الهاشمي.
مرة: بلسان الصدقة.
وأخری: بلسان الزکاة.
وثالثة: بلسان الزکاة المفروضة.
ورابعة: بلسان الصدقة الواجبة، وکل هذه العناوین تشمل الفطرة بضمیمة القرائن المتوفرة في الروایات..
منها: صحیحة هشام بن الحکم عن الصادق7 في حدیث قال: «نزلت الزکاة ولیس للناس اموال وانما کانت الفطرة»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث 1) فانها تدل علی أن المراد من الزکاة في الآیة الشریفة أعم من الفطرة.
ومنها: صحیحة أبي بصیر وزرارة جمیعا قالا: «قال أبو عبد الله : ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة، یعني الفطرة، کما أن الصلاة علی النبي6 من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم یؤد الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمدا – الحدیث -»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5) فانها تدل علی أن الفطرة من أحد مصادیق الزکاة.
ومنها: صحیحة الحلبي عن أبي عبد الله7 قال: «سئل عن رجل یأخذ من الزکاة علیه صدقة الفطرة؟ قال: لا»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1).
فالنتیجة: ان الروایات الناهیة بضمیمة تلک القرائن تعم الفطرة.
وفي مقابل هذه الروایات معتبرة أبي خدیجة سالم بن مکرم الجمال عن أبي عبد الله انه قال: «اعطوا الزکاة من أرادها من بني هاشم، فانها تحل لهم، وانما تحرم علی النبي وعلی الإمام من بعده وعلی الأئمة:»(الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 5) فانها تنص علی حلیة زکاة غیر الهاشمي علی الهاشمي، وهذه الروایة معارضة للروایات التي تنص علی حرمة ذلک، ولکن بما أن تلک الروایات بلغت من الکثرة حد التواتر اجمالا فهي لا تصلح أن تعارضها، بل لابد من طرحها تطبیقا لطرح الروایات المخالفة للکتاب أو السنة.
مسالة 8: لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده وفي منزله او منزل اخر او غائبا عنه، فلو كان له مملوک في بلد اخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته؛ وكذا لو كانت له زوجة او ولد كذلک، كما انـّه اذا سافر عن عياله وترک عندهم ما ينفقون به على انفسهم، يجب عليه زكاتهم؛ نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره، لميكن عليه ؛ سواء كان الغير موسرا ومؤدّيا او لا وان كان الاحوط(1) في الزوجة والمملوک اخراجه عنهما مع فقر العائل او عدم ادائه؛ وكذا لاتجب عليه اذا لميكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكنّ الاحوط في المملوک والزوجة ماذكرنا من الاخراج عنهما حينئذٍ ايضا.
1- الفیاض: وفیه: انه لا منشأ لهذا الاحتیاط وکذا ما بعده، لعدم خصوصیة لهما من هذه الناحیة، فالروایات مطبقة کلا علی أن العبرة انما هي بصدق عنوان العیلولة، وبذلک یظهر حال الاحتیاط في المسألة العاشرة.
مسالة 9: الغائب عن عياله الّذين في نفقته، يجوز ان يخرج عنهم، بل يجب، الّا اذا وكّلهم ان يخرجوا من ماله الّذي تركه عندهم(1) او اذن لهم في التبرّع عنه .
1- الفیاض: هذا شریطة أن یکون واثقا بالاخراج، والّا فلا یسقط عنه، وبه یظهر حال ما بعده.
مسالة 10: المملوک المشترک بين مالكين، زكاته عليهما بالنسبة اذا كان في عيالهما (1) معا وكانا موسرين، ومع اعسار احدهما تسقط وتبقى حصّة الاخر ، ومع اعسارهما تسقط عنهما، وان كان في عيال احدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الاخر مع اعساره وان كان الاخر موسرا، لكنّ الاحوط اخراج حصّته، وان لميكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما ايضا، ولكنّ الاحوط الاخراج مع اليسار، كما عرفت مرارا؛ ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وان كان حصول وقت الوجوب في نوبة احدهما(2) ، فانّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض. ولايعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلاحدهما اخراج نصف صاع من شعير والاخر من حنطة، لكنّ الاولى بل الاحوط الاتّفاق .
1- الفیاض: في التوزیع بالنسبة اشکال، لأن الروایات التي تنص علی وجوب الفطرة علی المعیل عن کل من تعول من صغیر أو کبیر، حر أو مملوک لا تعم المقام، لأنها ظاهرة عرفا في وجوب فطرة کل فرد ورأس علی من یعوله، وعلی هذا فان صدق علی العبد المشترک عنوان العیلولة لکل منهما مستقلا وجبت فطرته علی الکل مستقلا بمقتضی اطلاق الروایات، غایة الأمر أنها تسقط عن ذمة کل منهما بقیام الآخر بها باعتبار ان الواجب فطرة واحدة لا اکثر. وإن لم یصدق علیه عنوان العیلولة لکل منهما لم تجب فطرته علی أي منهما، وإن صدق عنوان العیلولة لهما معا، بمعنی أن نصفه عیال لأحدهما ونصفه الآخر عیال للآخر، والمجموع عیال لهما معا علی نحو الاشتراک، باعتبار أن عیلولة النصف لیست موضوعا لوجوب الفطرة وکذلک عیلولة المجموع المرکب من فردین أو افراد، فمن اجل ذلک لا یکون مشمولا للروایات.
وإن شئت قلت: أنها منصرفة عما إذا کان فرد واحد عیالا لمجموع فردین أو افراد لا لکل واحد مستقلا.
منها: قوله7 في صحیحة عمر بن یزید: «الفطرة واجبة علی کل من یعول من صغیر أو کبیر، حر أو مملوک»(الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2) فان الظاهر منها عرفا ان المعیار في وجوب فطرة العیال علی المعیل صدق انه عیاله، والفرض انه لا یصدق علیه انه عیاله، بل هو عیاله وعیال غیره معا علی نحو الشرکة، ولکن مع هذا لا ینبغي ترک الاحتیاط في المسألة باخراج فطرته مشترکا، کما ان الأحوط والأجدر وجوبا علی المملوک المذکور أن یخرج فطرته عن نفسه علی القول بأنه یملک وکان غنیا، شریطة عدم قیام مالکیة باخراج فطرته. ویؤید ذلک قوله7 في روایة زرارة: «إذا کان لکل انسان رأس فعلیه أن یؤدی عنه فطرته، وإذا کان عدة العبید عدة الموالي سواء، وکانوا جمیعا فیهم سواء أدوا زکاتهم لکل واحد منهم علی قدر حصته، وإن کان لکل انسان منهم أقل من رأس فلا شيء علیهم» (الوسائل باب: 18 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1) وبذلک یظهر حال ما بعده.
2- الفیاض: فیه ان الظاهر کون فطرته علی من دخل وقت الوجوب وهو عنده، لصدق عنوان العیلولة علیه، حیث انه لیس أقل شأنا من هذه الناحیة من الضیف النازل عنده في هذا الوقت.
مسالة 11: اذا كان شخص في عيال اثنين، بان عالاه معا، فالحال كما مرّ في المملوک بين شريكين (1) الّا في مسالة الاحتياط المذكور فيه(2) ؛ نعم، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جارٍ هنا ايضا، وربّما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفايةً(3)، والاظهر ما ذكرنا.
1- الفیاض: مرّ الاشکال في وجوب فطرته علیهما علی نحو الاشتراک وبالنسبة.
2- الفیاض: الظاهر أن هذا من سهو القلم، حیث أن مورد الاحتیاط الاستحبابي في المسألة المتقدمة هو ما إذا کان العبد المشترک عیالا لأحدهما دون الآخر، فانه في هذه الحالة إذا کان المعیل معسرا والمالک الآخر موسرا کان الأحوط والأجدر به اخراج حصته، واما في هذه المسألة فالمفروض انه عیال لکلیهما معا، في هذه الحالة اذا کان أحدهما معسرا وجبت علی الآخر حصته.
فالنتیجة: أن هذه المسألة خارجة عن مورد الاحتیاط موضوعا.
3- الفیاض: هذا اذا صدق علیه عنوان العیلولة لکل منهما مستقلا، وفي هذه الحالة فکما یمکن أن تکون فطرته واجبة علیهما بوجوب کفائي یمکن أن تکون واجبة بوجوبین مشروطین.
مسالة 12: لا اشكال في وجوب فطرة الرضيع على ابيه ان كان هو المنفق على مرضعته ؛ سواء كانت امّا له او اجنبيّة؛ وان كان المنفق غيره فعليه، وان كانت النفقة من ماله فلاتجب على احد. وامّا الجنين، فلا فطرة له الّا اذا تولّد قبل الغروب؛ نعم، يستحبّ(1) اخراجها عنه اذا تولّد بعده الى ما قبل الزوال، كما مرّ.
1- الفیاض: فیه: ان الاستحباب مبني علی تمامیة قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهي غیر تامة. نعم لا بأس باخراجها عنه برجاء ادراک الواقع.
مسالة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال؛ فلو انفق على عياله من المال الحرام من غصب او نحوه، وجب عليه زكاتهم(1).
1- الفیاض: باعتبار أن وجوبها یدور مدار صدق عنوان العیلولة، ومن المعلوم انه لا یعتبر في صدقها أن یکون الانفاق علیهم من المال الحلال.
نعم ان الفطرة لابد أن تکون من المال الحلال، والّا فلا تکون مجزیة.
مسالة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما انفقه او قيمته بعد صدق العيلولة؛ فلو اعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها، وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
مسالة 15: لو ملّک شخصا مالا، هبةً او صلحا او هديّةً، وهو انفقه على نفسه، لايجب عليه زكاته، لانـّه لايصير عيالا له بمجرّد ذلک؛ نعم، لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب .
مسالة 16: لو استاجر شخصا واشترط في ضمن العقد ان يكون نفقته عليه، لايبعد وجوب اخراج فطرته ؛ نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه، لمتجب عليه ؛ والمناط، الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه.
مسالة 17: اذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته ام لا؟ اشكال(1) ؛ وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر من غيره؛ نعم، في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لاخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما، وهو مجبور في طعامه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب ، لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
1- الفیاض: الظاهر عدم الاشکال في وجوب فطرته اذا صدق علیه عنوان العیلولة کما هو المفروض لإطلاق الأدلة، وعدم الدلیل لتقیید اطلاقها بما إذا کانت العیلولة برضا المعیل واختیاره، فان قوله7 في صحیحة عمر بن یزید المتقدمة «الفطرة واجبة علی کل من یعلو»(الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2) مطلق وبإطلاق یشمل ما إذا کان تحقق هذا العنوان بدون رضا المعیل وقهرا، وکذلک غیرها من روایات الباب.
قد یقال کما قیل: ان قوله في صحیحة عبد الله بن سنان: «کل من ضممت إلی عیالک من حر أو مملوک فعلیک أن تؤدی الفطرة عنه»(الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 8) یدل علی أن صاحب البیت هو الذي یضم الشخص إلی عیاله باختیاره ورغبته. ومثله قوله7 في صحیحة حماد بن عیسی: «یؤدی الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه ورقیق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق علیه بابه»(الوسائل باب: 5 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 13) فانه یدل علی أن صاحب البیت هو الذي یغلق الباب باختیاره وارادته.
والجواب: أنهما تدلان علی وجوب زکاة العیال علی المعیل إذا کان باختیاره ورغبته، وأما إذا لم یکن کذلک، بأن کان بالقهر وبدون الرضا فلا تدلان علی عدم وجوب زکاته علیه، وساکتتان عن حکمه، هذا اضافة إلی أن المتفاهم العرفي منهما أن المعیار انما هو بصدق عنوان العیال، ولا یری خصوصیة لکون ضم فرد آخر إلی عیاله باختیاره أو بغیر اختیاره.
فالنتیجة: أنهما لا تصلحان لتقیید الروایات المطلقة الدالة باطلاقها علی أن المعیار في وجوب الفطرة انما هو بصدق العیال وإن کان بغیر الاختیار، وبذلک یظهر حال ما بعده.
مسالة 18: اذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لميجب في تركته شيء، وان مات بعده وجب الاخراج من تركته(1) عنه وعن عياله ، وان كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة
1- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، لأن وجوب الفطرة تکلیف متعلق باعطاء المال المحدّد شرعا من دون جعل حق فیه للغیر، فمن أجل ذلک لیس من الواجبات المالیة کزکاة المال والخمس حتی تخرج من الأصل، ومن هنا تسقط عن الذمة إذا أخّر اخراجها إلی ما بعد صلاة العید لمن یصلیها، أو إلی ما بعد الزوال لمن لم یصلها، فلو کانت من الواجبات المالیة کالخمس والزکاة فلا معنی لسقوطها، وبه یظهر حال ما بعده.
مسالة 19: المطلّقة رجعيّا فطرتها على زوجها(1) ، دون البائن ، الّا اذا كانت حاملا ينفق عليها.
1- الفیاض: هذا شریطة صدق العیلولة علیها، لما مر من أن وجوب الفطرة یدور مدار صدقها وجودا وعدما، لا مدار الزوجیة ولا وجوب النفقة، وعلیه فلا فرق بین الرجعیة والبائن.
مسالة 20: اذا كان غائبا عن عياله او كانوا غائبين عنه وشکّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع احراز العيلولة على فرض الحياة .