فصل في أن الزکاة من العبادات - الزكاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الزكاة:

فصل في أن الزکاة من العبادات

الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة  والتعيين (1) مع تعدّد  ماعليه  ، بان يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشميّ فاعطى هاشميّا، فانّه يجب عليه ان يعيّن انـّه من ايّهما؛ وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة، فانّه يجب التعيين، بل وكذا اذا كان عليه زكاة المال والفطرة، فانّه يجب التعيين على الاحوط (2)، بخلاف مااذا اتّحد الحقّ الّذي عليه، فانّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وان جهل نوعه،بل مع التعدّد ايضا يكفيه التعيين الاجماليّ، بان ينوي ما وجب عليه اوّلا او ما وجب ثانيا مثلا. ولايعتبر نيّة الوجوب والندب، وكذا لايعتبر ايضا  نيّة الجنس  الّذي تخرج منه الزكاة انـّه من الانعام او الغلّات او النقدين؛ من غير فرق بين ان يكون محلّ الوجوب متّحدا او متعدّدا  ، بل ومن غير فرق بين ان يكون نوع الحقّ متّحدا او متعدّدا  ، كما لو كان    عنده اربعون من الغنم وخمس من الابل، فانّ الحقّ في كلٍّ منهما شاة   ، او كان عنده من احد النقدين ومن الانعام، فلايجب تعيين شيء من ذلک(3)؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد    ممّا عليه    او لا، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاةً، بل لو كان له مالان متساويان او مختلفان، حاضران او غائبان او مختلفان، فاخرج الزكاة عن احدهما من غير تعيين اجزاه   وله التعيين بعد ذلک؛ ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.

 1- الفیاض: یقع الکلام هنا في مرحلتین..

الأولی: في عبادیة الزکاة.

الثانیة: أن العبادة متقومة بالنیة.

أما الکلام في المرحلة الأولی: فقد استدل علی ان الزکاة عبادة بوجوه..

الوجه الأول: الاجماع، وقد ادعي في کلمات غیر واحد من الأصحاب.

وفیه: ما ذکرناه غیر مرّة من أن الاجماع انما یکون حجة وکاشفا عن ثبوت المسألة في زمن المعصومین: ووصولها إلینا یدا بید، إذا توفر فیه شرطان..

أحدهما: ثبوته بین الفقهاء المتقدمین جمیعا الذین کان عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة:.

والآخر: أن لا یکون في المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لها لدی الکل أو البعض.

وکلا الشرطین غیر متوفر فیه.

أما الشرط الأول: فلأنه لا طریق إلی احراز اجماعهم وتسالمهم في المسألة. أما الطریق المباشر فهو مفقود علی الفرض. وأما الطریق غیر المباشر فهو اما أن یکون بواسطة الفقهاء رحمهم الله طبقة بعد طبقة، أو بواسطة کتبهم الاستدلالیة. وکلاهما غیر متحقق.

أما الأول: فلأن الموجود في کتب التأخرین هو نقل الاجماع منهم أو من جماعة، أو نقل الفتوی اجمالا، ومن المعلوم انه لا یدل علی ثبوت الاجماع لدی کل الفقهاء المتقدمین في تمام طبقاتهم وأنه وصل إلیهم بطریق متواتر، ولا سیّما مع وجود الشواهد والقرائن القطعیة التي تؤکد علی أن نقل الاجماع في المسألة لیس مبنیا علی احراز ثبوته بین المتقدمین جمیعا ووصوله إلیهم یدا بید، بل کان مبنیا علی حسن الظن أو الحدس والاجتهاد، أو نحو ذلک. ومن هنا قد ینقل الاجماع في المسألة مع وجود الخلاف، بل مع دعوی الاجماع علی خلافه.

فالنتیجة: ان الاجماعات الموجودة في کتب المتأخرین کلها اجماعات منقولة مبنیة علی الحدس والاجتهاد، أو حسن الظن، ولا یکون الانسان واثقا ومتأکدا بوصول شيء منها إلیهم طبقة بعد طبقة لو لم یکن جازما بالخلاف. فاذن لا تصلح تلک الاجماعات أن تکون طریقا لإحراز ثبوتها بین المتقدمین في کل طبقاتهم.

وأما الثاني: فلأنها لم تصل إلینا، إما من جهة انه لیس لکل منهم کتاب کذلک، أو کان ولکن لم یصل إلینا.

وأما الشرط الثاني: فلاحتمال أن یکون مدرک المسألة الوجهین التالیین.

الوجه الثاني: الروایات التي تنص علی أن الإسلام بني علی الخمس، منها الزکاة، فان المستفاد منها اهتمام الشارع بها بدرجة جعلها أساس الإسلام. ومن الواضح أنها انما تصلح أن تکون أساسا للإسلام إذا کانت عبادة ومضافة إلی المولی سبحانه، علی أساس أنها تکسب العظمة بالاضافة. أو فقل ان مناسبة جعلها أساسا للإسلام تقتضي أنها عبادة کسائر العبادات.

والجواب: ان تلک الروایات وإن دلت علی اهتمام الشارع بالزکاة کاهتمامه بالصلاة ونحوها، الّا أنها لا تدل علی أن الاهتمام بها من جهة أنها عبادة، بل الظاهر منها بمناسبة الحکم والموضوع أن اهتمام الشارع بها انما هو علی أساس أنها مقومة للتوازن والعدالة الاجتماعیة التي اهتم بها الإسلام لوضوح أن أهمیة الزکاة في الشریعة المقدسة لیست من جهة اعتبار قصد القربة فیها، بل من جهة المصالح الکبری للإسلام فیها.

وإن شئت قلت: ان هذه الروایات لا تدل علی عبادیة شيء من هذه الخمس، لأن اهتمام الشارع بها لیس من جهة عبادیتها واعتبار القربة فیها، بل من جهة ما یترتب علیها من الآثار المعنویة والقیم الأخلاقیة، والتوازن الاجتماعي التي هي الغایة القصوی في الإسلام.

الوجه الثالث: ان ذکر الزکاة في سیاق الصلاة الآیات والروایات یدل علی أنها کالصلاة عبادة، غایة الأمر أنها عبادة مالیة وتلک عبادة بدنیة.

والجواب: ان ذلک لا یتطلب أکثر من اهتمام الشارع بالزکاة کاهتمامه بالصلاة، وقد مر ان اهتمام الشارع بها من جهة ما یترتب علیها من مصالح الإسلام والمسلمین الکبری لا من جهة اعتبار قصد القربة فیها، بلحاظ أن ما یترتب علیه مصلحة شخصیة، ومن المعلوم ان الإسلام لا یهتم بما بقدر ما یهتم بالمصالح النوعیة الاجتماعیة.

فالنتیجة: ان هذه الآیات وکذلک الروایات لا تدل علی اعتبار قصد القربة لا في الصلاة ولا في الزکاة.

إلی هنا قد تبیّن أن شیئا من هذه الوجوه لا یدل علی اعتبار نیة القربة والخلوص في الزکاة، ولکن مع ذلک فالأحوط والأجدر به وجوبا أن ینوي القربة فیها.

وأما الکلام في المرحلة الثانیة: فقد تقدم ان النیة شرط مقوّم لکل عبادة، ونرید بها أن تتوفر فیها العناصر التالیة..

الأول: نیة القربة، ونقصد بها اضافة العمل إلی الله تعالی، والزکاة بما أنها عبادة فلا تصح بدون نیة القربة.

الثاني: الاخلاص في النیة، ونقصد بذلک عدم الریاء، فالریاء فیها محرم ومبطل لها.

الثالث: قصد العنوان الخاص للعبادة التي یرید المکلف أن یأتي بها الممیز لها شرعا إذا کان لها عنوان واسم کذلک.

فهذه هي العناصر الثلاثة للنیة.

أما العنصران الأولان فلا شبهة في اعتبارهما في کل عبادة من البدایة إلی النهایة، یعني انه لابد من مقارنتهما لکل أجزائها إذا کانت طولیة، ونقصد بالمقارنة أن لا تتأخر عن أول جزء من أجزائها، ولا یضر تقدمها.

وأما العنصر الثالث وهو قصد العنوان الخاص، فهو انما یعتبر في مقام التمییز، وعلیه فان کان عند المکلف من الأموال الزکویة البالغة حد النصاب حنطة فقط لم یجب علیه حین دفع زکاتها الّا نیة القربة والاخلاص، وأما قصد عنوانها الخاص وهو زکاة الحنطة فهو غیر واجب. نعم، یجب علیه أن یدفعها بنیة الزکاة الممیزة لها شرعا، فالتعیین وهو قصد العنوان في هذه الصورة غیر واجب وإن کان عنده من الأموال الزکویة بحد النصاب أحد النقدین وواحد من سائر الأصناف کالحنطة – مثلا – وعندئذ فإن اعطی زکاة کل منهما من نفس النصاب فلا اشکال، وإن اعطی من النقد، فان کان المدفوع جزءا من نصاب النقد عنده، فان نوی حین الاعطاء انه عوض عن زکاة الحنطة وقع منها، والّا فهو زکاة النقد، وإن لم یکن جزءا من نصاب النقد فوقوعه عوضا عن ذلک الجزء بحاجة إلی عنایة زائدة وإن کان من جنس ذلک النصاب.

مثال ذلک، إذا کان عند المکلف نصاب من الذهب ونصاب من الحنطة مثلا، فمرة یدفع زکاة کل منهما من نفس النصاب، وعندئذ فلا اشکال، واخری یدفع الزکاة من النقد فان کان المدفوع جزءا من نصاب الذهب، فان نوی کونه عوضا عن زکاة الحنطة وقع منها، والّا فهذا زکاة النقد، حیث انه لا یحتاج إلی مؤنة زائدة، وإن لم یکن المدفوع جزءا من نصاب الذهب فوقوعه عوضا عنها بحاجة إلی عنایة زائدة کقصد ذلک وإن کان من جنس النصاب، لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من ان زکاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب جزء واحد من أحد أجزائها علی نحو الکلي في المعین، ویجب دفع هذا الجزء إلی أهله، وأما إذا دفع غیره وإن کان من جنسه، فلابد أن یکون بنیة أنه عوض عنه.

ومن هنا یظهر انه إذا دفع الزکاة من الفضة، فان قصد کون المدفوع عوضا عن زکاة کلا النصابین وزع علیهما بالنسبة، وإن قصد عن أحدهما المعین وقع عنه، وإن قصد عن أحدهما لا بعینه لم یقع عن شيء منهما، لأنه إن أرید به أحدهما المفهومي فهو لیس بزکاة، وما هو زکاة مصداقه في الخارج، والفرض انه لم یقصد کونه عوضا عنه، فما قصده لیس بزکاته، وما هو زکاة لم یقصده. وإن أرید به أحدهما المصداقي فلا وجود له في الخارج، هذا.

وقد یقال کما قیل: انه إذا کان عنده أربعون شاة وخمس من الإبل ودفع شاة زکاة، فإن نوی کونها من الغنم فهي زکاة له، وإن نوی کونها من الإبل فزکاة لها، وإن نوی کونها زکاة لأحدهما لا بعینه لم تقع لشيء منهما، الّا إذا کان غرضه تعیینها فیما بعد.

والجواب ان هذا القول مبني علی أن زکاة الغنم لا تکون جزءا من النصاب، بل الأعم منه ومن غیره، فإذا أدی شاة من خارج النصاب فهي مصداق للزکاة، لا أنها بدل عنها، وعندئذ یتم هذا القول، ولکن هذا المبني غیر صحیح، لما تقدم من أن زکاة أربعین شاة منها علی نحو الکلي في المعین، وعلی هذا فإن أعطی شاة، فإن کان المعطی جزء من النصاب فهو زکاة للشیاه، الّا إذا قصد کونها زکاة للإبل، وأما إذا أعطی شاة زکاة من خارج النصاب فهي زکاة الإبل، ولا تنطبق علیها زکاة الشیاه علی أساس ان إجزائها عن زکاة الشیاه یتوقف علی کونها عوضا عنها، وهو بحاجة إلی الإذن من الحاکم الشرعي.

ومن هنا یظهر ان المالک إذا دفع نفس ما عینه الشارع زکاة لکل مال بلغ النصاب فلا یتوقف علی التعیین في صورة تعدد النصاب، حتی إذا کان عند المالک أربعون شاة وخمس من الابل – کما مر – وأما إذا دفع من أحد النقدین عوضا عن الزکاة فیتوقف علی التعیین في فرض التعدد، کما إذا کان عنده حنطة وتمر وعنب، وأعطی الزکاة نقدا، فعندئذ وقوعه عوضا عن زکاة أحدهما معینا دون الآخرین یتوقف علی التعیین، وبذلک یظهر حال ما في المتن.

2- الفیاض: بل علی الأقوی، لأن زکاة الفطرة مباینة لزکاة المال، فانها متعلقة بالمال، وتلک متعلقة بالذمة، فإذا کانت علیه زکاة مال وزکاة فطرة، فأعطی مالا قاصدا به الزکاة من دون تعیین کونه زکاة فطرة أو مال، لم ینطبق شيء منهما علیه، لأن نسبة کل منهما إلیه علی حد سواء، فاذن وقوعه زکاة من کل منهما یتوقف علی قصد التعیین. نعم إذا کانت عین النصاب موجودة وأعطی الزکاة منها تعیّن فیها، ولا یتوقف علی نیة أنها زکاة المال، وإنما تتوقف علیها زکاة الفطرة.

3- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، ویظهر وجهه مما مر.

 

 مسالة 1: لا اشكال في انـّه يجوز للمالک التوكيل في اداء الزكاة، كما يجوز  له التوكيل في الايصال الى الفقير  ؛ وفي الاوّل ينوي الوكيل  حين الدفع  الى الفقير عن المالک، والاحوط تولّي المالک  للنيّة   ايضا حين الدفع الى الوكيل(1)  ، وفي الثاني لابدّ من تولّي المالک للنيّة حين الدفع   الى الوكيل، والاحوط استمرارها  الى حين دفع الوكيل الى الفقير.

1- الفیاض: بل هو الأقوی والمتعین، والّا لم یتعین الزکاة في المال المدفوع إلی الوکیل، علی أساس ان الزکاة بما أنها عبادة واجبة علی المالک، فإذا قام إلیها ودفعها لابد أن یکون ذلک بنیة القربة والاخلاص، والّا بطلت، ولا تکفي نیة القربة من الوکیل، لأنه واسطة في الایصال، ولا یکون مأمورا باخراج الزکاة ودفعها، ولا یوجد دلیل علی کفایتها، وبذلک تمتاز الزکاة عن سائر العبادات، فانها قابلة للوکالة علی أساس ان الواجب فیها الاخراج والاعطاء، وهو وإن کان أمرا تکوینیا، الّا أنه قابل للاستناد إلی غیر المباشر بالوکاله، وهذا بخلاف الصلاة والصیام والحج ونحوها، فانها غیر قابلة للوکالة والاستناد إلی غیر المباشر، فمن أجل ذلک لا تشرع فیها الوکالة، وانما تشرع فیها النیابة بعد الموت، أو في حال الحیاة شریطة أن یکون عاجزا عن العمل کما في الحج.

وإن شئت قلت: ان الوکیل معنی حرفي ومجرد وسیلة للموکل وبمثابة الآلة له وهو یصنع ویفعل بواسطته، وهذا هو المفهوم العرفي من الوکیل، وعلی ذلک فالمالک إذا وکل فردا في اخراج زکاته من النصاب وایصاله إلی الفقراء فعلیه أن ینوي القربة بفعل وکیله باعتبار أنه فعله حقیقة بواسطته ومقرب له، فاذن لا فرق بین أن یکون الأداء من المالک بالمباشرة أو بواسطة الوکیل، وهذا بخلاف النائب فانه معنی اسمي والفعل مستند إلیه لا إلی المنوب عنه، غایة الأمر ان فعل النائب یوجب سقوطه عن ذمة المنوب عنه، فمن أجل ذلک تکون النیابة علی خلاف القاعدة، فمشروعیتها في کل مورد بحاجة إلی دلیل، وهذا بخلاف الوکالة فانها علی القاعدة في کل مورد شریطة أن یکون المورد قابلا لها فلا تحتاج إلی دلیل.

 

 

 مسالة 2: اذا دفع المالک او وكيله بلا نيّة القربة، له ان ينوي بعد وصول المال الى الفقير وان تاخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده او تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، وامّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

مسالة 3: يجـوز دفـع الزكـاة الى الحـاكم الشـرعيّ بعنـوان الوكـالة عن المالک في الاداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال، ويجوز بعنوان انّه وليّ عامّ  على الفقراء؛ ففي الاوّل يتولّى الحاكم  النيّة  وكالةً حين الدفع الى الفقير(1)، والاحوط  تولّي المالک ايضا حين الدفع الى الحاكم، وفي الثاني يكفي نيّة المالک حين الدفع اليه وابقاؤها مستمرّة الى حين الوصول الى الفقير، وفي الثالث ايضا ينوي المالک حين الدفع اليه، لانّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.

1- الفیاض: تقدم أن الصحیح في مثل هذا الفرض هو تولي المالک النیة لأنه الدافع في الحقیقة، والحاکم واسطة في الایصال والدفع إلی أهلها مباشرة.

 

 مسالة 4: اذا ادّى وليّ اليتيم او المجنون زكاة مالهما، يكون هو المتولّي للنيّة.

مسالة 5: اذا ادّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى  هو النيّة عنه ؛ واذا اخذها من  الكافر، يتولّاها ايضا (1)عند اخذه  منه او عند الدفع الى الفقير، عن نفسه (2)  لا عن الكافر .

1- الفیاض: هذا مبني علی أن لا تتمشی نیة القربة من الکافر، وقد سبق الکلام في ذلک في مبحث اشتراط الإسلام والایمان.

ودعوی: ان مالک النصاب بما انه کافر فلا یتمکن من ایتاء الزکاة لعدم تمشي قصد القربة منه، وحینئذ فبما أن الحاکم الشرعي مأمور بایتائها ولایة أو وکالة، فلا دلیل علی أن صحة الایتاء منه تتوقف علی نیة القربة، لأن أمره بالتصدي للإیتاء بها کذلک لیس أمرا تعبدیا.

مدفوعة: بأن الزکاة کالصلاة والصیام ونحوهما، فکل من کان مأمورا بها لابد من أن یأتي بها بداعي القربة إلی الله تعالی وإن کان أمره بها أمرا توصلیا کأمر الحاکم الشرعي بایتائها، الّا أنه تعلق بالایتاء العبادي في المرتبة السابقة، لا أنه منشأ لعبادیته.

2- الفیاض: لا وجه لهذا التقیید بعد ما کان المکلف بها غیره، ولا یتوقف القربة علیه، فان له أن یدفع من قبل الکافر نیابة، کما أن له أن یدفع من قبل نفسه ولایة، فمن أجل ذلک لا وجه للتقیید.

 

مسالة 6: لو كان له مال غائب مثلا فنوى انـّه ان كان باقيا فهذا زكاته وان كان تالفا فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم‌يعيّن هذا المقدار ايضا، فنوى انّ هذا زكاة واجبة او صدقة مندوبة، فانّه لايجزي .

  مسالة 7: لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا، فان كان ما اعطاه باقيا، له ان يستردّه، وان كان تالفا استردّ عوضه اذا كان القابض عالما بالحال ، والّا فلا.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس