فصل في بقیة أحکام الزکاة - الزكاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الزكاة:

فصل في بقیة أحکام الزکاة

و فيه مسائل :

الاولى: الافضل بل الاحوط نقل الزكاة الى الفقيه  الجامع للشرائط في زمن الغيبة، سيّما اذا طلبها، لانـّه اعرف بمواقعها ، لكنّ الاقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالک مباشرةً او بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها؛ نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الايجاب، بان يكون هناک ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلک شرعا وكان مقلّدا له  ، يجب عليه الدفع اليه من حيث انّه تكليفه الشرعيّ(1)، لا لمجرّد طلبه وان كان احوط  كما ذكرنا، بخلاف ما اذا طلبها الامام علیهِ السَّلام في زمان الحضور، فانّه يجب الدفع اليه بمجرّد طلبه، من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يامر.

1- الفیاض: هذا إذا کان الفقیه مظهرا لرأیه في المسألة بحسب ما یراه من المصلحة في تجمیع الزکاة عنده وصرفها في مصالح المسلمین العامة أو الخاصة في مختلف الجهات، فلذلک لا یجب الّا علی مقلدیه حیث ان وجوب الدفع فتوی منه لا حکم، وأما إذا کان ذلک من باب الحکم بملاک اعمال ولایته علیها، فیجب علی الکل بلا فرق بین مقلدیه وغیرهم.

فالنتیجة: ان المجتهد إذا طلب الزکاة، فان کان من باب الفتوی واظهار الرأي لم یجب الّا علی مقلدیه، وإن کان من باب أعمال الولایة علیها وجب علی الکل.

 

الثانية: لايجب البسط على الاصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لايجب في كلّ صنف البسط على افراده ان تعدّدت، ولا مراعاة اقلّ الجمع الّذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحبّ  البسط  على الاصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحبّ  مراعاة الجماعة الّتي اقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اخرى مقتضية للتخصيص.

الثالثة: يستحبّ (1) تخصيص اهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله؛ كما انّه يستحبّ ترجيح الاقارب  وتفضيلهم على الاجانب، واهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسال من الفقراء على اهل السؤال. ويستحبّ صرف صدقة المواشي الى اهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، وقد يعارضها او يزاحمها مرجّحات اخر، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الاهمّ والارجح.

1- الفیاض: استحباب ذلک وما بعده شرعا مبني علی قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهي غیر تامة، وأما الرجحان المطلق فلا شبهة فیه. نعم، یثبت استحباب تقدیم من لا یسأل من الفقراء علی من یسأل.

 

 

 الرابعة: الاجهار بدفع الزكاة افضل من الاسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فانّ الافضل فيها الاعطاء سرّا.

الخامسة: اذا قال المالک: اخرجت زكاة مالي  او لم‌يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم‌يعلم كذبه، ومع التهمة لا باس بالتفحّص  والتفتيش عنه .

السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وان كان من غير الجنس   الّذي تعلّقت به(1)؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الاصحّ وان كان الاحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذٍ فتكون في يده امانة لايضمنها الّا بالتعدّي او التفريط ، ولايجوز تبديلها بعد العزل.

1- الفیاض: تقدم الاشکال بل المنع إذا کان من غیر النقدین، وعلی هذا فالمالک مخیّر بین عزل عین الزکاة من النصاب، أو قیمتها من النقدین.

 

السابعة: اذا اتّجر  بمجموع النصاب قبل اداء الزكاة، كان  الربح للفقير  بالنسبة، والخسارة (1) عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.

1- الفیاض: هذا إذا کان الاتجار باذن الحاکم الشرعي، والّا فهو باطل بالنسبة إلی مقدار الزکاة علی تفصیل تقدم في المسألة (33) من فصل (زکاة الغلات). وبه یظهر حال ما بعده.

 

الثامنة: تجب الوصيّة باداء ما عليه من الزكاة اذا ادركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه  عليه  ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه الى غيره(1).

1- الفیاض: بل الأظهر وجوبه لظهور صحیحة علي بن یقطین، قال: «قلت لأبي الحسن الأول: رجل مات وعلیه زکاة، وأوصی أن تقضی عنه الزکاة وولده محاویج إن دفعوها أضرّ ذلک بهم ضررا شدیدا؟ فقال: یخرجونها فیعودونن بها علی أنفسهم، ویخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم»(الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 5)، في وجوب دفع شيء منها إلی غیر الورثة، وأما اتفاق الأصحاب علی استحباب ذلک فعلی تقدیر ثبوته فلا یکون کاشفا عن ثبوت الاستحباب في زمان المعصومین:.

 

التاسعة: يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره من الفقراء، خصوصا مع المرجّحات وان كانوا مطالبين؛ نعم، الافضل حينئذٍ الدفع اليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، الّا اذا زاحمه ما هو ارجح.

العاشرة: لا اشكـال فـي جـواز نـقـل الـزكـاة مـن بـلـده الـى غـيـره مـع عدم وجود المستحقّ فـيـه، بـل يجب ذلک اذا لم‌يكن مرجوّ الوجود بعد ذلک ولم‌يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومؤونة النقل  حينئذٍ من الزكاة  ، وامّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ الى ان يوجد، واذا تلفت بالنقل لم‌يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وامّا معهما فالاحوط الضمان(1)  ؛ ولا فرق في النقل بين ان يكون الى البلد القريب او البعيد مع الاشتراک في ظنّ السلامة وان كان الاولى التفريق في القريب ما لم‌يكن مرجّح للبعيد.

1- الفیاض: بل هو الأظهر، لصحیحة محمد بن مسلم، قال: «قلت لأبي عبد الله7: رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها، وإن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده الحدیث...»(الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1) فانها تدل علی الضمان إذا وجد لها موضعا وأهلا وهو لم یدفعها إلیه، والفرض ان الموضع والأهل لها یعم کل مصارفها الثمانیة، ولا یختص بالفقراء.

وقریب منها صحیحة زرارة، وأما الروایات التي تدل علی نفي الضمان مطلقا فلابد من تقیید اطلاقها بهما.

فالنتیجة: ان المالک إذا کان متمکنا من دفع الزکاة إلی موضعها ومع ذلک لم یدفعها إلیه وأرسلها إلی بلدة أخری، وتلفت في الطریق فهو ضامن تطبیقا لهاتین الصحیحتین.

ثم ان الظاهر منهما بمناسبة الحکم والموضوع انه مع وجود الموضع والمستحق لها في البلدة لا یجوز نقلها إلی بلدة اخری الّا إذا کان هناک مرجح للنقل شرعا، فإذا لم یجز النقل ومع ذلک نقلها وتلفت في الطریق ضمن للتفریط فیها، وأما إذا فرض انه مخیر شرعا بین دفعها إلی موضعها في بلدته وبین نقلها إلی بلدة اخری فلا موجب للضمان إذا تلفت، لأن نقلها إذا کان جائزا شرعا کان باذن من الشرع، ومعه لو تلفت في الطریق فلا تفریط حتی یوجب الضمان.

 

الحادية عشر:  الاقوى (1) جواز النقل الى البلد الاخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وان كان الاحوط عدمه، كما افتى به جماعة، ولكنّ الظاهر الاجزاء  لو نقل على هذا القول ايضا، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في اهلها، فيجوز الدفع في بلدها الى الغرباء وابناء السبيل، وعلى القولين اذا تلفت بالنقل يضمن، كما انّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة. ولو كان النقل باذن الفقيه، لم‌يضمن  وان كان مع وجود المستحقّ في البلد؛ وكذا، بل واولى منه، لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ اذن له في نقلها.

1- الفیاض: في القوة اشکال بل منع، والأظهر التفصیل بین نقل البعض ونقل الکل، وتدل علیه صحیحة هشام بن الحکم عن أبي عبد الله7: «في الرجل یعطی الزکاة یقسمها، أله أن یخرج الشيء منها من البلدة التي هو فیها إلی غیرها؟ فقال: لا بأس»(الوسائل باب: 37 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1) بتقریب أنها ظاهرة في جواز نقل شيء من الزکاة من بلدتها إلی بلدة أخری لا کلها، فان نقل الکل بحاجة إلی دلیل، والتعدي إلیه بدونه لا یمکن باعتبار أنه یظهر من کثرة السؤال في الروایات عن جواز نقل الزکاة من بلدة إلی بلدة أخری أنه یکون علی خلاف المرتکز العرفي في الأذهان، هذا اضافة إلی أن مقتضی ظاهر اطلاق الصحیحتین المتقدمتین عدم الجواز، وعلی هذا فبما أن هذه الصحیحة ناصة في جواز نقل البعض فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظاهر الصحیحتین المتقدمتین تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

فالنتیجة: جواز نقل المالک شیئا من زکاته إلی بلدة أخری وتقسیم الباقي في بلدته، وأما نقله تمام زکاته إلی بلدة اخری مع وجود المستحق في بلدته، فالأظهر أنه غیر جائز تکلیفا ووضعا.

 

 الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة او نقل مالا له من بلد الزكاة الى بلد اخر، جاز احتسابه زكاةً عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه؛ وكذا لوكان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر، جاز احتسابه زكاةً، وليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه، فلا اشكال  في شيء منها.

الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد اخر غير بلده، جاز له نقلها اليه(1) مع الضمان  لو تلف(2)، ولكنّ الافضل صرفها في بلد المال.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، والأظهر التفصیل بین نقل البعض ونقل الکل، فالأول جائز دون الثاني، کما مر في المسألة الحادیة عشرة.

2- الفیاض: في الضمان اشکال بل منع، والأظهر عدمه إذا کان النقل جائزا شرعا کما مرّ في المسألة العاشرة.

 

الرابعة عشر: اذا قبض الفقيه  الزكاة بعنوان الولاية العامّة، برئت ذمّة المالک وان تلفت عنده بتفريط او بدونه او اعطى لغير المستحقّ اشتباها.

الخامسة عشر: اذا احتاجت الزكاة الى كيلٍ او وزن، كانت اجرة الكيّال  والوزّان على المالک  ، لا من الزكاة(1).

1- الفیاض: هذا إذا قام المالک بعملیة الکیل أو الوزن بدون الإذن من الحاکم الشرعي، فعندئذ لا محالة تکون أجرته علیه، وأما إذا قام بها باذن منه فتکون علی الزکاة، ولا یجب علی المالک شرعا أن یقوم بتلک العملیة مجانا لأن وظیفته تخلیة السبیل ورفع المانع من أخذ الزکاة، وأما إذا توقف الأخذ علی مئونة زائدة فلا یجب علیه تحمل تلک المئونة.

وإن شئت قلت: ان للمالک وإن کانت ولایة علی تعیین الزکاة وعزلها في مال معین، ولکن لا یجب علیه القیام بذلک مجانا، وحینئذ فان قام به بدون الإذن والوکالة من الحاکم الشرعي کانت مئونته علیه إذا تطلّب المؤونة، وإن قام به مع الإذن والوکالة منه کانت مئونته علی الزکاة.

 

السادسة عشر: اذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كان يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا، جاز ان يعطى بكلّ سبب نصيبا  .

 السابعة عشر: المملوک الّذي يشترى من الزكاة اذا مات ولا وارث له، ورثه ارباب الزكاة دون الامام علیهِ السَّلام ولكنّ الاحوط (1)صرفه في الفقراء فقط.

1- الفیاض: لا بأس بترکه، لأن موثقة عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله ، عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم، فلم یجد موضعا یدفع ذلک إلیه، فنظر إلی مملوک یباع فیمن یریده، فاشتراه بتلک الألف الدراهم التي أخرجها من زکاته فاعتقه، هل یجوز ذلک؟ قال: نعم لا بأس بذلک، قلت: فانه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا (کثیرا) ثم مات ولیس له وارث، فمن یرثه إذا لم یکن له وارث؟ قال: یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقون الزکاة، لأنه انما اشتري بمالهم»(الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 2). وإن کانت ظاهرة بدوا في أن وارثه خصوص الفقراء دون الأعم منهم ومن سائر مواضع الزکاة، الّا أن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضی ان الجمیع وارث باعتبار أنه اشتری بمال الجمیع لا بخصوص حصة الفقراء فقط، لعدم تعیّنها علی الفرض. وأما التعلیل فیها بأنه انما اشتری بمال الفقراء، فلعله بلحاظ أنهم من أظهر أفراد الوارث، لا لخصوصیة فیهم.

وبکلمة أخری: انّ حصة الفقراء لا تمتاز عن حصة سائر الأصناف، وکذلک حصة کل صنف من أصناف الزکاة عن حصة صنف آخر منها، ولا تتعین حصة کل من تلک الأصناف الّا بالصرف علی ذلک الصنف، والقبض من قبله خارجا، لأن نسبة الزکاة إلی الکل علی حد سواء، وعلی هذا فنسبة المال الذي اشتری به العبد إلی الفقراء کنسبته إلی سائر الأصناف بلافرق بینهما علی أساس أنه مشترک بین الکل.

وأصرح منها دلالة صحیحة أیوب بن الحر، قال: «قلت لأبي عبد الله7: مملوک یعرف هذا الأمر الذي نحن علیه، أشتریه من الزکاة وأعتقه؟ قال: فقال: اشتره واعتقه، قلت: فان هو مات وترک مالا؟ قال: فقال: میراثه لأهل الزکاة لأنه اشتري بسهمهم»(الوسائل باب: 43 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 3) باعتبار أن أهل الزکاة یعم الجمیع، وبما أنه اشتري بسهم الجمیع فیکون الجمیع وارثا.

 

الثامنة عشر: قد عرفت  سابقا   انـّه لايجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه(1)  اذا اعطي دفعة، فلا حدّ لاكثر مايدفع اليه وان كان الاحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصا في المحترف الّذي لاتكفيه حرفته ؛ نعم، لو اعطي تدريجا فبلغ مقدار مؤونة السنة، حرم عليه اخذ ما زاد للانفاق، والاقوى انـّه لا حدّ لها في طرف القلّة ايضا؛ من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكنّ الاحوط  عدم النقصان عمّا في النصاب الاوّل(2) من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم وعمّا في النصاب الاوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار(3)، بل الاحوط مراعاة مقدار ذلک في غير النقدين ايضا، واحوط من ذلک مراعاة ما في اوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم والابل لايكون اقلّ من شاة، وفي البقر لايكون اقلّ من تبيع؛ وهكذا في الغلّات، يعطى ما يجب في اوّل حدّ النصاب.

1- الفیاض: تقدم الاشکال فیه، بل المنع في المسألة (2) من أصناف المستحقین.

2- الفیاض: الظاهر ان الأقل مکروه کما هو مقتضی الجمع بین الروایات الناهیة عن الاعطاء بأقل من خمسة دراهم، والروایات الناصة بجواز الاعطاء بالأقل.

3-       الفیاض: فیه ان الظاهر من الروایات الناهیة عن اعطاء الزکاة لفقیر واحد بأقل من خمسة دراهم هو النهي عن اعطائها بأقل عما في النصاب الأول في کل من الذهب والفضة والأنعام الثلاثة والغلات الأربع.

فالنتیجة: ان المستفاد من هذه الروایات ان اعطاء الزکاة لکل فقیر أقل من خمسة دراهم مکروه، سواء أکان في النصاب الأول أو الثاني أو الثالث وهکذا، وبذلک یظهر حال ما في المتن.

 

التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه او العامل  او الفقير الّذي ياخذ الزكاة، الدعاء  للمالک، بل هو الاحوط بالنسبة الى الفقيه الّذي يقبض بالولاية العامّة.

  العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّک ما اخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة(1)؛ نعم، لو اراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من اراد، كان المالک احقّ به من غيره ولاكراهة  ؛ وكذا لو كان جزءً من حيوان لايمكن للفقير الانتفاع به ولايشتريه غير المالک، او يحصل للمالک ضرر بشراء الغير، فانّه تزول الكراهة حينئذٍ ايضا، كما انـّه لا باس بابقائه في ملكه اذا عاد اليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة.

 الفیاض: بل الأحوط وجوبا ترک ذلک لروایتین..

الاولی: صحیحة منصور بن حازم قال: « قال أبو عبد الله7: إذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له أن یشتریها ولا یستوهبها، ولا یستردها الّا في میراث»(الوسائل باب: 12 من أبواب الوقوف الصدقات الحدیث: 1) فانها تنص علی أنه لا یحل لصاحب الصدقة ارجاعها إلیه بسبب من الأسباب، الّا أن یورث، وظاهرها ولا سیّما بقرینة استثناء المیراث عدم الحلیة تکلیفا ووضعا.

الثانیة: صحیحته الاخری عن أبي عبد الله7 قال: «إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إلیک ولم تشترها الّا أن تورث»(الوسائل باب: 12 من أبواب الوقوف الصدقات الحدیث: 5) فانها کالأولی في الدلالة علی عدم الجواز.

وفي مقابلهما روایة محمد بن خالد: «أنه سأل أبا عبد الله7 عن الصدقة؟ فقال: إن ذلک – إلی أن قال – فإذا أخرجها فلیقسمها فیمن یرید، فإذا قامت علی ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم یردها فلیبعها»(الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 3) فإنها وإن کانت تامة دلالة وتصلح أن تکون قرینة علی حمل النهي فیهما علی الکراهة، الّا أنها ضعیفة سندا، فان محمد بن خالد الواقع في سندها هو محمد بن خالد القسري وهو من أصحاب الصادق7 ولم یثبت توثیقه، ولیس هو محمد بن خالد البرقي الذي هو من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد3.

ودعوی: ان ذلک لو کان غیر جائز لبان واشتهر بین الأصحاب، مع انه لم ینقل القول بعدم الجواز.

مدفوعة: بأن المسألة لیست من المسائل التي یکثر الابتلاء بها عادة، لأن ابتلاء کل صاحب صدقة بارجاعها إلیه بشراء أو هبة أو نحو ذلک نادر في الخارج. ولکن مع ذلک بما أن القول بعدم الحرمة هو المعروف والمشهور بین الأصحاب، بل لم ینقل الخلاف في المسألة، لا قدیما ولا حدیثا، رغم ان الحرمة تکون مغفولا عنها عند أذهان العامة، فلذلک نرفع الید عن مقتضی الصناعة، ونکتفي بالاحتیاط الوجوبي في المسألة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس