زكاة النقدين - الزكاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الزكاة:

زكاة النقدين

وهما الذهب والفضّة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما، مضافا الى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور :

الاوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان :

الاوّل: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار(1)، والدينار مثقال شرعيّ وهو ثلاثة ارباع الصيرفيّ؛ فعلى هذا: النصاب الاوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه.

1- الفیاض: علی الأحوط، فإن الروایات الکثیرة وإن کانت تنص علی ذلک.

منها: صحیحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد الله7 عن الذهب والفضة ما الذهب»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 1).

ومنها: صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله  عن الذهب کم فیه من الزکاة؟ قال: إذا بلغ قیمته مائتي درهم فعلیه الزکاة»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 2).

ومنها: صحیحة الحسین بن یسار عن ابي الحسن  في حدیث قال: «في الذهب في کل عشرین دینارا نصف دینار، فان نقص فلا زکاة فیه»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 3).

ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله  في حدیث قال: «ومن الذهب من کل عشرین دینارا نصف .وهکذا حیث أنها واضحة الدلالة علی أن أدنی حد نصاب الذهب عشرون دینارا وفیه نصف دینار.

ولکن في مقابلها صحیحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله  قالا: «في الذهب في کل أربعین مثقالا مثقال... إلی أن قال: ولیس في أقل من أربعین مثقالا شيء»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 13).

وصحیحة زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دینارا أیزکّیهما؟ فقال: لا، لیس علیه شيء من الزکاة في الدرهم ولا في الدنانیر حتی یتم أربعون دینارا والدراهم مائتي درهم... الحدیث»(الوسائل باب: 1 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 14). وبما أنهما ناصتان في نفي الزکاة عن أقل من أربعین مثقالا وتلک الروایات ظاهرة في وجوبها في الأقل فیکون مقتضی الجمع العرفي الدلالي بینهما هو حمل الروایات المذکورة علی الاستحباب، وقد اعترف جماعة من المحققین ان هذا هو مقتضی الجمع العرفي بینهما، ولکن لا مجال للأخذ به لوجوه..

الأول: ان حد النصاب في الذهب عشرون مثقالا اجماعي بین الأصحاب، وعلیه فالصحیحتان بما أنهما مخالفتان للإجماع فلابد من طرحهما باعتبار أنهما حینئذ تدخلان في الروایات المخالفة للکتاب والسنة مدلولا وروحا.

والجواب أولا: ان الاجماع غیر ثابت في المسألة حیث نقل فیها الخلاف عن جماعة من المتقدمین.

وثانیا: مع الاغماض عن ذلک وتسلیم انه لا خلاف فیها، الّا أنا ذکرنا غیر مرة ان حجیة الاجماع وکشفه عن ثبوت المسألة في زمان المعصومین: ووصولها إلینا یدا بید منوط بتوفر أمرین فیه..

أحدهما: ثبوته بین المتقدمین جمیعا الذین یکون عصرهم في نهایة المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة:.

والآخر: عدم وجود ما یصلح أن یکون مدرکا للمسألة.

وکلا الأمرین غیر متوفر.

أما الأمر الأول: فقد تقدم أنه لا طریق لنا إلی احراز الاجماع بینهم واستنادهم في المسألة إلیه.

وأما الثاني: فالظاهر ان مدرک المسألة لدی کلهم أو لا أقل لدی جلهم الروایات المتقدمة، وتقدیمهما علی الصحیحتین بأحد هذه الوجوه.

الثاني: ان اعرض الأصحاب عنهما یؤدي إلی سقوطهما عن الاعتبار وعدم صلاحیتهما للمعارضة.

والجواب: ان الاعراض عن روایة انما یوجب سقوطهما عن الاعتبار شریطة توفر أمرین فیه أیضا..

أحدهما: أن یکون الاعراض من قدماء الأصحاب جمیعا.

الثاني: أن لا یکون في المسألة ما یحتمل أن یکون منشئا للاعراض. وکلا الأمرین غیر متوفر في المقام.

أما الأمر الأول: فلأنه لا طریق لنا إلی احراز اعراضهم عنهما في المسألة، غایة الأمر قد نقل عنهم الفتوی فیها علی خلافهما، ومجرد ذلک لا یدل علی أنهم قد أعرضوا عنهما، إذ یحتمل أن یکون فتواهم علی الخلاف مستندا إلی وجه آخر وترجیحه علیهما.

وأما الأمر الثاني: فلأن منشأ اعراضهم عنهما لعله تقدیم تلک الروایات علیهما بوجه من الوجوه.

الثالث: ان الروایات في المسألة بظاهرها متعارضة، فاذن لابد من ترجیح تلک الروایات علی الصحیحتین، اما من جهة شهرتها عملا وروایة، أو من جهة أنها روایات کثیرة تبلغ حد التواتر اجمالا وحینئذ فتدخلان في الروایات المخالفة للسنة وتسقطان عن الحجیة.

والجواب: انه لا معارضه بین النص والظاهر، فان الروایات المذکورة ظاهرة في وجوب الزکاة في الأقل من أربعین مثقالا وهما ناصتان في نفي وجوبهما عما دون الأربعین وعلیه وإن سلمنا بلوغ تلک الروایات حد التواتر اجمالا الّا أنه مع ذلک لابد من رفع الید عن ظهورها بقرینة نص الصحیحتین، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم المعارضة بینهما لکن الصحیح أنها لم تبلغ من الکثیرة بدرجة التواتر لکي یوجب سقواطهما عن الحجیة، وأما الشهرة العملیة فهي لا تکون من مرجحات باب المعارضة، وأما الشهرة الروائیة فان وصلت إلی حد التواتر فهو والّا فلا قیمة لها، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة.

فالنتیجة عدم ثبوت الزکاة فیما دون الأربعین باعتبار أنه مورد المعارضة بینهما، وأما ثبوت الزکاة في الأربعین وما فوق فهو مدلولها الا یجابي ولا معارضة فیه.

فالنتیجة: ان مقتضی الصناعة عدم وجوب الزکاة فیما دون الأربعین، ولکن مع ذلک فالأحوط والأجدر وجوبا اخراج الزکاة عما دون الأربعین شریطة أن لا یقل عن العشرین.

 

والثاني: اربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، وفيه ربع العشر، اي من اربعين واحد، فيكون فيه قيراطان، اذ كلّ دينار عشرون قيراطا ؛ ثمّ اذا زاد اربعة فكذلک. وليس قبل ان يبلغ عشرين دينارا شيء، كما انـّه ليس بعد العشرين  قبل ان يزيد اربعة شيء وكذا ليس بعد هذه الاربعة شيء الّا اذا زاد اربعة اخرى، وهكذا. والحاصل: انّ في العشرين دينارا ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد الى ان يبلغ اربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد الى ان يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار واربع قيراطات، وهكذا. وعلى هذا، فاذا اخرج بعد البلوغ الى عشرين فما زاد من كلّ اربعين واحدا، فقد ادّى ما عليه، وفي بعض الاوقات زاد على ما عليه بقليل  فلا باس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.

  وفي الفضّة ايضا نصابان :

الاوّل: ماتا درهم، وفيها خمس دراهم.

والثاني: اربعون درهما، وفيها درهم. والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره ؛ وعلى هذا فالنصاب الاوّل ماة وخمسة مثاقيل صيرفيّة، والثاني احد  وعشرون مثقالا. وليس فيما قبل النصاب الاوّل ولا فيما بين النصابين شيء، على مامرّ، وفي الفضّة ايضا بعد بلوغ النصاب اذا اخرج من كلّ اربعين واحدا فقد ادّى ما عليه، وقد يكون زاد خيرا قليلا.

الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة؛ سواء كان بسكّة الاسلام او الكفر، بكتابة او غيرها، بقيت سكّتهما او صارا ممسوحين  بالعارض(1)، وامّا اذا كانا  ممسوحين بالاصالة(2) فلاتجب فيهما الّا اذا تعومل بهما، فتجب على الاحوط(3) ، كماانّ الاحوط ذلک ايضا اذا ضربت للمعاملة ولم‌ يتعامل بهما، او تعومل بهما لكنّه لم‌يصل رواجهما الى حدّ يكون دراهم او دنانير. ولو اتّخذ الدرهم او الدينار للزينة، فان خرج عن رواج المعاملة لم‌تجب  فيه الزكاة (4)، والّا وجبت .

1- الفیاض: هذا یتم لو لم یقدح المسح في صدق الدینار والدرهم حیث ان المعیار في وجوب الزکاة علی ضوء نصوص الباب انما هو بصدقهما، وأما التقیید بالصامت المنقوش في صحیحة علي بن یقطین فالظاهر منه المسکوک بسکة المعاملة وهو الدرهم والدینار الرائجان في السوق إذ لا یحتمل خصوصیة للنقش والقرینة علی ذلک ان في نفس الصحیحة جعل سبائک الذهب ونقار الفضة في مقابل الصامت المنقوش بقوله7: «کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شيء، قال: قلت: وما الرکاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلک فاسبکه فانه لیس في سبائک الذهب ونقار الفضة شيء من الزکاة»(الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 2)، فانه یدل علی انه لا موضوعیة للمنقوش بما هو، فالعبرة انما هي بالمسکوک بسکة المعاملة في مقابل اللسبائک والنقار منهما.

2- الفیاض: في الفرق بین الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل اشکال بل منع، فان المسح ان کان مانعا عن صدق الدرهم والدینار فلا فرق بین أن یکون بالأصل أو العارض، وإن لم یکن مانعا فأیضا کذلک، فما في المتن من البناء علی وجوب الزکاة في الممسوح بالعارض وعدم وجوبها في الممسوح بالأصل فلا مبرر له.

ودعوی: ان وجوب الزکاة في الممسوح بالعارض یبتني علی الاستصحاب وعدم وجوبها في الممسوح بالأصل یبتني علی أصالة البراءة.

مدفوعة أولا: ان المعیار في وجوب الزکاة وعدم وجوبها انما هو بصدق الدرهم والدینار، وعدم الصدق، وقد مر أن المسح لا یمنع عن الصدق وان النقش لا یکون من مقومات مسمی الدرهم والدینار.

وثانیا: ان الاستصحاب المذکور بما أنه استصحاب تعلیقي أي لو کان ذلک درهما أو دینارا فعلا وحال علیه الحول وجبت الزکاة فیه، والآن کما کان فلا یکون حجة کما حققناه في علم الاصول.

وثالثا: ان الاستصحاب التعلیقي لو جری في مسألة فانما یجري إذا کان الموضوع محفوظا فیها، لا في مثل المقام، فان الشک في بقاء الحکم فیه انما هو من جهة الشک في سعة مفهوم الموضوع وضیقه وضعا بمعنی انه لا یدري ان الدرهم أو الدینار موضوع لمعنی وسیع یعم الممسوح أیضا أو لمعنی ضیق لا یعمه، وفي مثل ذلک لا یمکن اثبات انه موضوع لمعنی وسیع بالأصل، وحینئذ فیکون الشک في اعتبار خصوصیة زائدة في موضوع وجوب الزکاة وهي کونه منقوشا فتدخل في کبری مسألة الأقل والأکثر الارتباطیین، فالمرجع فیها اصالة البراءة عن الخصوصیة الزائدة أو استصحاب عدمها.

فالنتیجة: ان الموضوع أعم من الممسوح وغیره بلا فرق بین الممسوح بالعرض والممسوح بالأصل.

3- الفیاض: لا بأس بترکه فان الدرهم أو الدینار إذا لم یصدق علی الممسوح فلا قیمة بالمعاملة به لأن موضوع وجوب الزکاة الدرهم والدینار شریطة أن یکونا موضوعین للمعاملة، لا کل شيء تعومل به وإن لم یکن من الدرهم أو الدینار، فإذا لم یصدق علی الممسوح بالأصالة الدرهم أو الدینار فلا أثر للمعاملة به. وبذلک یظهر حال ما بعده من الاحتیاط، غاییة الأمر ان المتفاهم العرفي من الروایات التي تنص علی وجوب الزکاة في الدرهم والدینار إذا بلغ حد النصاب بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة انه انما هو بملاک التعامل بهما نوعا لا فعلا، فلا یضر هجر التعامل ببعض أصنافهما في بعض الأزمنة، فانه ذلک لا یخرج عن صدق التعامل النوعي بهما.

وإن شئت قلت: ان کلمة التعامل بهما وإن لم ترد صریحا في شيء من روایات الباب الا أنه قد ورد فیها ما یدل علی ذلک وإلیک نص تلک الروایات.

منها: صحیحة عمر بن یزید قال: «قلت لأبي عبد الله7: رجل فر بماله من الزکاة فاشتری به أرضا أو دارا أعلیه فیه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حلیا أو نقرا فلا شيء علیه، وما منع نفسه من فضله أکثر مما من حق الله الذي یکون فیه»(الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 1). فان قوله7: «وما منع نفسه من فضله أکثر» یدل علی ان وجوب الزکاة فیهما انما هو بملاک الاتجار بهما والتعامل الخارجي کالبیع والشراء ونحوهما بغایة الانتفاع.

ومنها: صحیحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله7 قال: «قلت له: ان أخي یوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فیها أموالا کثیرة وانه جعل ذلک المال حلیا أراد أن یفر به من الزکاة أعلیه الزکاة؟ قال: لیس علی الحلي زکاة وما أدخل علی نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أکثر مما یخاف من الزکاة»(الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 4) فانه یستفاد منها عرفا بمناسبه الحکم والموضوع الارتکازیة ان مناط وجوب الزکاة فیهما انما هو التعامل والاتجار بهما نوعا للاغتنام، وهذا بخلاف ما إذا جعل منهما حلیا ولو بنفس ما لهما من الهیئة والشکل، لأن الحلي منهما خارج عن مورد الزکاة باعتبار ان موردها الدرهم والدینار الموضوعین للتعامل النوعي، فإذا جعلهما حلیا خرجا عما وضعا له ویبقی ساکنا ولا ینتفع به کما علل به في الروایات.

فالنتیجة ان المعیار في وجوب الزکاة فیهما انما هو بالتعامل النوعي بهما، فإذا جعلهما حلیا فقد تغیرا عن وضعهما العمد للتعامل النوعي حیث ان الحلي قد وضع للزینة نوعا دون التعامل.

ومن هنا لو کان عنده نصاب من الذهب أو الفضة من دون أن یقوم بالعمل والاتجار بهما بل یبقی ساکنا لدیه طول السنة فلا شبهة في وجوب الزکاة علیه. وتنص علی ذلک صحیحة علي ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن7 عن المال الذي لا یعمل به ولا یقلب؟ قال: تلزمه الزکاة في کل سنة إلا أن یسبک»(الوسائل باب: 13 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 1) فانها تدل علی وجوب الزکاة فیه وإن لم یستعمل للتعامل والاتجار به طول السنة شریطة أن یبقی علی وضعه المعد للتعامل بدون أن یقع علیه تغییر کوقوعه حلیا للمرأة، وتؤکد ذلک الروایات التي تنص علی جواز جعل النصاب سبائک الذهب ونقار الفضة بنیة الفرار من الزکاة بنکتة أنها تدل علی انه لا خصوصیة للدینار بما هو ذهب وللدرهم بما هو فضة، وانما لهما خصوصیة بما هما دینار ودرهم اللذان یکونان أساسا لکل أنواع التعامل، فإذا غیر الدینار بالسبائک والدرهم بالنقار خرجا عن هذا الوصف.

4- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان الخروج عن رواج المعاملة ان کان بالخروج عن مسمی الدرهم والدینار بسبب ما ورد علیه من التغییر صح ما ذکره من عدم وجوب الزکاة فیه لعدم الموضوع له حینئذ، وإن کان من جهة ترک المعاملة بهما لسبب من الأسباب ولو من جهة اتخاذهما زینة للبیت، کمن یرغب أن یجعل في بیته معرضا منهما ویجمع بغرض اشباع رغبته بذلک لا بغرض التعامل بهما فالأظهر وجوب الزکاة، لأن المعیار في وجوبها انما هو بالتعامل بنوع الدرهم أو الدینار وإن کان بعض أفراده مهجورا.

 

الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر  جامعا للشرائط الّتي  منها النصاب، فلو نقص في اثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه  او غيره، وكذا لو غيّر بالسبک؛ سواء كان التبديل او السبک بقصدالفرار من الزكاة او لا على الاقوى وان كان الاحوط (1) الاخراج على الاوّل، ولوسبک الدراهم او الدنانير بعد حول الحول لم‌تسقط الزكاة، ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير اذا فرض نقص القيمة بالسبک.

1- الفیاض: فیه ان الاحتیاط وإن کان استحبابیا الّا أنه ضعیف ولا منشأ له أصلا، إذ مضافا إلی الروایات التي تنص علی جواز الفرار من الزکاة بتبدیل النصاب بغیره أو التغییر بالسبک أو نحوه کما تقدم في المسألة (9) من (فصل زکاة الأنعام) انه لا مقتضی لعدم جواز التصرف في النصاب وتبدیله أو اتلافه قبل اکمال الحول حیث لا وجوب قبله ولا مقتضی له لکي یکون مانعا عن التصرف فیه وتغییره.

 

مسالة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ(1) ولا في اواني الذهب والفضّة وان بلغت مابلغت، بل عرفت سقوط الوجوب  عن الدرهم والدينار اذا اتّخذا للزينة وخرجا  عن رواج المعاملة بهما؛ نعم، في جملة من الاخبار: انّ زكاتها اعارتها.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح وذلک لأن النسبة بین الروایات التي تدل علی نفي الزکاة عن الحلي والروایات التي تدل علی وجوب الزکاة في الدراهم والدنانیر وإن کانت عموما من وجه لأن مقتضی اطلاق الطائفة الاولی نفي الزکاة عن الحلي وإن کان من الدرهم والدینار، ومقتضی اطلاق الطائفة الثانیة وجوب الزکاة فیهما وإن کانا حلیا، فیکون مورد الالتقاء بین الطائفتین الحلي إذا کان من الدرهم أو الدینار شریطة أن یبلغ حد النصاب، فان مقتضی اطلاق الطائفة الاولی نفي الزکاة عنه ومقتضی اطلاق الطائفة الثانیة فیه، ولکن لابد من تقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة في مورد الالتقاء لوجهین..

الأول: ان لسان الطائفة الاولی لسان الاستثناء ومفادها عرفا نفي الزکاة التي تفرض وتجعل في الشریعة المقدسة للدراهم والدنانیر عن حصة خاصة منهما وهي الحلي إذا کان منهما، وبما أنه لا یحتمل لدی العرف أن یکون نفي الزکاة عن هذه الحصة منهما وهي الحلي نفیا ابتدائیا فلا محالة یکون لها ظهور عرفي في أن نفیها عنها نفي استثنائي، فتدل علی أنها مستثناة حکما من وجوب الزکاة المجعولة في الشریعة المقدسة لطبیعي الدراهم والدنانیر.

وإن شئت قلت: ان لسان هذه الطائفة لسان حدیث لا ضرر، فکما انه ناظر إلی أدلة الأحکام الأولیة ویدل علی نفیها إذا کانت ضرریة فکذلک لسانها فانه ناظر إلی أدلة وجوب الزکاة في الدراهم والدنانیر ویدل علی نفي وجوبها عنهما شریطة أن تکونا حلیة.

فالنتیجة: ان الطائفة الاولی تتقدم علی الطائفة الثانیة في مورد الالتقاء بلسان الحکومة.

الثاني: ان تقدیم الطائفة الثانیة علی الاولی یؤدي إلی الغاء عنوان الحلي نهائیا دون العکس، حیث ان لازم هذا التقدیم وجوب الزکاة في الدراهم والدنانیر مطلقا وإن کانتا متخذتین للحلي، وعلیه فیکون وجود الحلي منهما وعدم وجوده علی حد سواء، وهذ خلاف ظهوره العرفي في الموضوعیة، فمن أجل هذه النکتة العرفیة، لابد من تقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة في مورد الالتقاء.

وتخرج ذلک فنیا: ان الطائفة الاولی ظاهرة في موضوعیة عنوان الحلي ودخالته في الحکم هذا الظهور ظهور عرفي لا یتوقف علی شيء، ولها ظهور آخر وهو ظهورها في اطلاق هذا العنوان وشموله لما إذا کان درهما أو دینارا بالغا حد النصاب، والطائفة الثانیة ظاهرة في کون الدرهم والدینار دخیلا علی نحو تمام الموضوع في الحکم وهو وجوب الزکاة بالاطلاق ومقدمات الحکمة، وحیث ان التعارض في مورد الالتقاء والاجتماع بین ظهور الطائفة الاولی في موضوعیة العنوان ودخالته في الحکم وظهور الطائفة الثانیة في الاطلاق الناشئ من مقدمات الحکمة فیصلح الأول أن یکون قرینة علی تقیید اطلاق الثاني ومانعا عن تمامیة مقدمات الحکمة دون العکس، فانه لو قید الحلي بغیر الدرهم والدینار کان ذلک إلغاء لموضوعیة عنوان الحلي رأسا إذ حینئذ لا فرق بین الحلي وغیره لأن الزکاة لا تجب في غیر الدراهم والدنانیر وإن کان حلیا، مع ان الطائفة الاولی ظاهرة عرفا في موضوعیته ودخالته في الحکم.

وبکلمة اخری ان التعارض في مورد الاجتماع لیس بین اطلاق الطائفة الاولی واطلاق الطائفة الثانیة لکي یقال انه لا وجه لترجیح اطلاق الاولی علی الثانیة، بل هما معا یسقطان فیه ویرجع إلی العام وهو ما دل علی وجوب الزکاة في الذهب إذا بلغ عشرین مثقالا، وفي الفضة إذا بلغ مائتي درهما، بل التعارض فیه انما هو بین ظهور الأولی في موضوعیة عنوان الحلي ودخله في الحکم، واطلاق الثانیة له، ولا یمکن الحفاظ علی هذا الظهور الا بتقدیمه علی ظهور الطائفة الثانیة في الاطلاق، ونتیجة ذلک ان هذا الظهور مرتبط بکون الحلي درهما أو دینارا ومتمثل فیه، والّا فلا موضوعیة له، فمن أجل ذلک یکون هذا الظهور بمثابة ظهور الخاص بالنسبة إلی العام في مورد الالتقاء والاجتماع.

فالنتیجة: ان ما ذکرناه في وجه تقدیم الطائفة الاولی علی الثانیة ضابط عام ینطبق علی کل دلیلین یکون أحدهما ظاهرا عرفا في موضوعیة عنوان مأخوذ في لسانه والآخر یکون ظاهرا في کون العنوان المأخوذ فیه دخیلا في الحکم علی نحو تمام الموضوع بالاطلاق ومقدمات الحکمة، فانه حینئذ لابد من تقدیم الأول علی الثاني في مورد الالتقاء والاجتماع تطبیقا لما تقدم.

فاذن لا تجب الزکاة في الحلي وإن کان درهما أو دینارا، ویؤید ذلک بعض الروایات أیضا.

 

مسالة 2: ولافرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديّ، بل تجب اذا كان بعض النصاب جيّدا وبعضه رديّا، ويجوز الاخراج من الرديّ  وان كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الاحوط (1) خلافه   بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض(2)وان اخرج الجيّد عن الجميع فهو احسن؛ نعم، لايجوز(3) دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم ، بان يدفع نصف دينار جيّد يسوّي دينارا رديّا عن دينار، الّا اذا صالح الفقير  بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلک القيمة عمّا عليه من الزكاة، فانّه لا مانع  منه؛ كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد اذا كان فرضه ذلک .

1- الفیاض: بل هو الأقوی، لما مر من ان تعلق الزکاة بالعین في النقدین یکون علی نحو الکلي في المعین فإذا کان النصاب جمیعا من الجید فالزکاة جزء واحد من آحاد هذا النصاب، وعلیه فکفایة اخراج الرديء عوضا عن الجید بحاجة إلی دلیل، ومقتضی القاعدة عدم الکفایة، وما دل علی کفایة دفع القیمة عوضا عن الزکاة شریطة أن تکون القیمة نقدا لا یشمل المسألة.

2- الفیاض: فیه انه مبني علی أن یکون تعلق الزکاة بالعین في النقدین علی نحو الاشاعة، ولکن قد مر أنه علی نحو الکلي في المعین، وعلی هذا فلا یبعد کفایة الرديء باعتبار أنه أحد أجزاء النصاب وإن کانت رعایة الاحتیاط باخراج الجید أولی وأجدر.

3- الفیاض: بل الظاهر انه یجوز، لما مر من کفایة دفع الزکاة قیمة من النقدین، فإذا فرضنا ان قیمة الدینار نصف قیمة الدینار الجید کفی اعطاء نصف الدینار من الجید قیمة عن تمام الدینار من الرديء، لأنه من اعطاء قیمة الزکاة نقدا، وقد تقدم ان المستفاد عرفا مما دل علی جواز اعطاء القیمة نقدا بمناسبة الحکم والموضوع جوازه مطلقا ولا یختص ذلک بمورده، ومن هنا یظهر جواز دفع الرديء عن الجید قیمة تطبیقا لنفس الملاک.

 

مسالة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة  اذا بلغ  خالصهما النصاب(1) ؛ ولو شکّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلک ولو للضرر، لم‌تجب(2). وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، احوطه ذلک  وان كان عدمه لايخلو عن قوّة.

1- الفیاض: کفایة ذلک في وجوب الزکاة لا تخلو عن اشکال بل منع، لأن الغش ان کان قلیلا علی نحو لا یمنع عن صدق الذهب أو الفضة علیه فالظاهر وجوب الزکاة فیه إذا بلغ النصاب وإن کان خالصه غیر بالغ له، کما إذا کان یملک عشرین دینارا مغشوشا ولکن غشه کان قلیلا علی نحو لا یمنع عن صدق الدینار علیه، ففي مثل ذلک تجب الزکاة فیه وإن لم یبلغ خالصه النصاب، وأما إذا کان کثیرا بدرجة یمنع عن صدق الاسم فلا تجب الزکاة فیه وإن بلغ خالصه النصاب باعتبار أن الزکاة انما تجب في الدرهم أو الدینار إذا بلغ النصاب، والفرض أنّه لا یصدق علی الخالص منه، ومعه لا موضوع لوجوب الزکاة فان ما کان بصورة الدرهم أو الدینار فلا یصدق علیه الاسم، وما یصدق فلا یکون دینارا أو درهما.

قد یقال: ان مقتضی القاعدة وإن کان ذلک، الّا ان روایة زید الصائغ قال: «قلت لأبي عبد الله : اني کنت في قریة من قری خراسان یقال لها بخاری فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاصا وکانت تجوز عندهم وکنت أعملها وأنفقها... إلی أن قال: إن کنت تعرف أن فیها من الفضة الخالصة ما یجب علیک فیه الزکاة فزک ما کان لک فیها من الفضة الخالصة – من فضة – ودع ما سوی ذلک من الخبیث.. الحدیث»(الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 1)، تنص علی وجوب زکاة الخالص إذا بلغ النصاب.

والجواب: ان الروایة وإن کانت تامة دلالة الّا أنها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها.

ودعوی: ان ضعفها منجبر بعمل المشهور...

مدفوعة: بما حققناه في علم الاصول، وقد أشرنا إلی ذلک في بعض موارد هذا الکتاب أیضا.

2- الفیاض: بل وأن کان له طریق للعلم به ولم یکن ضرر فمع ذلک لا یجب علیه تحصیل العلم لأن الشبهة موضوعیة ولا یجب فیها الفحص والاختبار، ولا یوجد دلیل في المقام علی وجوب ذلک.

 

مسالة 4: اذا كان عنده نصاب من الجيّد، لايجوز ان يخرج عنه من المغشوش، الّا اذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وان كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، الّا اذا دفعه بعنوان القيمة (1) اذا كان للخليط قيمة .

1- الفیاض: ولکن لابد أن یکون ذلک باذن الحاکم الشرعي حیث ان کفایة دفع القیمة عوضا عن الزکاة تتوقف علی اذن منه وامضائه الّا إذا کانت القیمة من أحد النقدین، وبما ان المغشوش في المقام لا یکون منه فلا محالة یکون دفعه عوضا عن الزکاة بحاجة إلی القبول والامضاء.

 

مسالة 5: وكذا اذا كان عنده نصاب من المغشوش، لايجوز (1) ان يدفع المغشوش، الّا مع العلم على النحو المذكور .

1- الفیاض: بل الظاهر الجواز شریطة أن یکون غشه قلیلا علی نحو لا یضر بصدق الدرهم أو الدینار علیه، فانه عندئذ تکون الزکاة متعلقة بنفس النصاب، وبما أن نسبتها إلیه نسبة الکلي في المعین فیجوز اخراجها منه باعتبار أنها واحدة من آحاد أجزائه، بل کفایة اخراجه بعنوان القیمة بحاجة إلی الإذن والقبول من الحاکم الشرعي، وإن کان غشه کثیرا علی نحو یمنع عن صدق الدرهم أو الدینار علیه لم تتعلق الزکاة به وإن بلغ خالصه النصاب، لما مر من أن موضوع الزکاة هو الدرهم والدینار الرائجین في الأسواق بشکل عام لا الذهب والفضة مطلقا وإن کانا غیر مسکوکین بسکة المعاملة، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

مسالة 6: لو كان عنده دراهم او دنانير بحدّ النصاب وشکّ في انـّه خالص او مغشوش ، فالاقوى عدم وجوب الزكاة  وان كان احوط .

مسالة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب او الدنانير المغشوشة بالفضّة، لم‌يجب عليه شيء، الّا اذا علم ببلوغ احدهما او كليهما حدّالنصاب(1)، فيجب في البالغ منهما او فيهما ، فان علم الحال فهو، والّا وجبت التصفية (2) ، ولو علم اكثرية احدهما مردّدا ولم‌يمكن العلم وجب اخراج الاكثر من كلّ منهما ؛ فاذا كان عنده الف وتردّد بين ان يكون مقدار الفضّة فيها  اربعماة والذهب ستّماة وبين العكس، اخرج عن ستّماة ذهبا وستّماة فضّة، ويجوز ان يدفع بعنوان القيمة  ستّماة عن الذهب واربعماة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.

1- الفیاض: مر أن ذلک لا یکفی في وجوب الزکاة، فالعبرة انما هي بصدق الدرهم أو الدینار علیه، فإن صدق کفی في وجوب الزکاة فیه وإن لم یبلغ خالصه النصاب، وإن لم یصدق لا یکفی في وجوبها بلوغ خالصه النصاب.

 

2- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، إذ لا مقتضي له لما مر ان الدرهم أو الدینار إن کان  یصدق علی المغشوش وجبت زکاته وإن لم یبلغ الخالص منه النصاب وإن کان لا یصدق لم تجب وإن بلغ الخالص حد النصاب وبه یظهر حال ما بعده کما انه یظهر بذلک حال المسألة الاتیة.

فائدة: نتائج بحوث زکاة النقدین تتمثل في أربعة عناصر رئیسیة..

العنصر الأول: ان نسبة الزکاة فیهما نسبة الکلي في المعین لا نسبة الشرکة في المالیة، ولا في العین، ویترتب علیه جواز تصرف المالک فیها قبل اخراج الزکاة شریطة أن یبقی منهما بمقدار یفي بالزکاة.

العنصر الثاني: اعتبار بلوغهما النصاب في وجوب الزکاة، أما في الذهب فهو عشرون مثقالا شرعیا علی المشهور المساوي لخمسة عشر مثقالا صیرفیا، وأما في الفضة فهو مائتا درهم کذلک.

العنصر الثالث: ان موضوع وجوب الزکاة فیهما الدرهم والدینار المسکوکین بسکة المعاملة الرائجة نوعا.

العنصر الرابع: اعتبار الحول في وجوب الزکاة فیهما.

وبحوث هذا الفصل جمیعا ترتبط بهذه العناصر الأربعة وتدور حولها سعة وضیقا.

 

 مسالة 8: لو كان عنده ثلاثماة درهم مغشوشة وعلم انّ الغشّ ثلثها مثلا على التساوي فيافرادها، يجوز له ان يخرج خمس دراهم من الخالص وان يخرج سبعة ونصف من المغشوش؛ وامّا اذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لاعلى التساوي  فيها، فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة، امّا باخراج الخالص وامّا بوجه اخر.

مسالة 9: اذا ترک نفقة لاهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي الى اخر السنة بمقدار النصاب، لم‌تجب عليه ، الّا اذا كان متمكّنا  من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا.

مسالة 10: اذا كان عنده اموال زكويّة من اجناس مختلفة وكان كلّها او بعضها اقلّ من النصاب، فلايجبر الناقص منها بالجنس الاخر؛ مثلا اذا كان عنده تسعة عشر دينارا وماة وتسعون درهما، لايجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس