تجب في تسعة اشياء: الانعام الثلاثة وهي الابل والبقر والغنم، والنقدين وهما الذهب والفضّة، والغلّات الاربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولاتجب فيما عدا ذلک على الاصحّ؛ نعم، يستحبّ اخراجها من اربعة انواع اخر :
احدها: الحبوب ، ممّا يكال او يوزن، كالارز والحمّص والماش والعدس ونحوها؛ وكذا الثمار كالتفّاح والمشمش ونحوهما؛ دون الخضر والبقول كالقثّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة، على الاصحّ.
الثالث: الخيل الاناث، دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الاملاک والعقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان والخان والدكّان ونحوها.
1- الفیاض: علی الأحوط الأولی، إذ لا دلیل علی استحباب الزکاة فیها، وأما الروایات التي تنص علی ثبوت الزکاة في أموال التجارة فلا تشمل الانتفاع والاستنماء منها لأنها غیر داخلة في أموال التجارة.
مسالة :1 لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها؛ سواء كانا زكويّين او غير زكويّين او مختلفين، بل سواء كانا محلّلين او محرّمين او مختلفين؛ مع فرض تحقّق الاسم حقيقةً، لا ان يكون بمجرّد الصورة. ولايبعد ذلک؛ فانّ اللّه قادر على كلّ شيء.