فصل في احكام الاعتكاف - الاعتكاف

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الاعتكاف:

فصل في احكام الاعتكاف

یحرم على المعتكف امور :

احدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل او الدبر وباللمس والتقبيل  بشهوة (1) ، ولا فرق في ذلک بين الرجل والمراة؛ فيحرم على المعتكفة ايضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة(2) . والاقوى عدم حرمة النظر بشهوة الى من يجوز النظر اليه وان كان الاحوط اجتنابه ايضا.

1- الفیاض: علی الأحوط الأولی، لعدم الدلیل، فان نصوص الباب انما تدل علی منع المعتکف عن مباشرة النساء بالجماع لا بما دونه من اللمس و التقبیل و إن کان بشهوة، و علیه فلا دلیل علی الحاقهما بالجماع، نعم ان الالحاق مشهور، بل في المدارک انه مما قطع به الأصحاب، و لعل ذلک من جهة قیاس أن المعتکف کالمحرم، ولکن هذا بحاجة إلی دلیل ینص علی أن کل ما لا یجوز للمحرم لا یجوز للمعتکف أیضا، و الفرض عدم وجود دلیل کذلک.

و أما الآیة الشریفة و هي قوله تعالی: (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُم عاکِفُونَ فِي المَساجِدِ) (البقرة/ آیة187) فهي أیضا ظاهرة عرفا في مباشرة النساء بالجماع لا بالأعم منه و من التقبیل و اللمس، ولکن مع ذلک کان الأحوط و الأجدر الاجتناب عنهما.

 2- الفیاض: علی الأحوط الأولی فیهما، و أما الجماع فهو محرم علیها أیضا، و لا فرق فیه بین الرجل و المرأة بمقتضی نص قوله  في ذیل صحیحة الحلبي:

«و اعتکاف المرأة مثل ذلک» هذا اضافة إلی أن الظاهر من الأدلة ان حرمة الجماع علی المعتکف من التزامات الاعتکاف و آثاره کحرمة غیره من الأشیاء و لا خصوصیة للرجل في ذلک.

و تؤکد ذلک أیضا صحیحة أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله9 عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هي معتکفة باذن زوجها، فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها فتهیأت لزوجها حتی واقعها، فقال: ان کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أیام و لم تکن اشترطت في اعتکافها فان علیها ما علی المظاهر...» (الوسائل باب: 6 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 6).

بتقریب أنها ظاهرة بمناسبة الحکم للموضوع ان الکفارة من جهة الجماع في حال اعتکافها لا بسبب آخر.

 الثاني: الاستمناء  على الاحوط وان كان على الوجه الحلال، كالنظر الى حليلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ ، وكذا الريحان ؛ وامّا مع عدم التلذّذ، كما اذا كان فاقدا لحاسّة الشمّ (1)  مثلا،  فلاباس به .

1- الفیاض:هذا خارج عن محل الکلام لأنه من انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، و محل الکلام انما هو فیما إذا کان للمعتکف حاسة الشم فشم الطیب بدون قصد التلذذ و بغایة اخری، فهل انه جائز أو لا؟ و لا یبعد جوازه حیث ان المنصرف من قوله  في صحیحة أبي عبیدة: «المعتکف لا یشم الطیب» (الوسائل باب: 10 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث:1) هو النهي عنه بقصد التلذذ لا مطلقا باعتبار ان المتعارف الخارجي الستعمال الطیب للشم، و النهي عنه ظاهر في النهي عن استعماله المتعارف خارجا، و أما إذا کان الشم للاختبار و معرفة انه من أي نوع من أنواعه فیکون النهي منصرفا عنه.

الرابع: البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة  على الاحوط ، ولا باس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وان كان الاحوط الترک، الّا مع الاضطرار اليها، بل لا باس بالبيع والشراء اذا مسّت الحاجة اليهما (1) للاكل والشرب مع تعذّر التوكيل او النقل بغير البيع  .

1- الفیاض: في عدم البأس اشکال بل منع، فان مقتضی اطلاق قوله  في صحیحة أبي عبیدة: «و لا یشتري و لا یبیع» ( الوسائل باب: 10 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 1) ان الاتجار بهما مانع عن الاعتکاف علی أساس ظهور النهي في الارشاد إلی ذلک، و مقتضی اطلاقه انه مانع حتی في حال الاضطرار و الحاجة. و علی هذا فإذا تاجر و هو معتکف فباع و اشتری، فان کان في الیوم الأول أو الثاني جاز ذلک، ولکن علیه أن یعتبر اعتکافه باطلا.

نعم، إذا کان الاعتکاف واجبا علیه بنذر أو نحوه معینا، أو کان في الیوم الثالث لم یجز له الاتجار بهما، فإذا تاجر بطل اعتکافه، و أما البیع و الشراء فهو صحیح و لا موجب لبطلانه.

 الخامس: المماراة، اي المجادلة على امر دنيويّ او دينيّ بقصد الغلبة واظهار الفضيلة، وامّا بقصد اظهار الحقّ   وردّ الخصم عن الخطا فلا باس به، بل هو من افضل الطاعات؛ فالمدار على القصد والنيّة، فلكلّ امرءٍ ما نوى من خير او شرّ. والاقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم، من الصيد وازالة الشعر ولبس المخيط  ونحو ذلک وان كان احوط(1) .

1- الفیاض: الاحتیاط ضعیف جدا، حیث لا شبهة في جواز لبس المخیط و نحوه للمعتکف، و لا دلیل علی أن کل ما یجب علی المحرم أن یجتنب عنه یجب علی المعتکف أیضا الاجتناب عنه، هذا اضافة إلی الفرق بین ما یحرم علی المحرم و ما یحرم علی المعتکف، فان حرمته علی الأول تکلیفیة، و علی الثاني وضعیة، و قد تکون تکلیفیة أیضا کما في الجماع و الاستمناء.

 

 مسالة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار؛ نعم، المحرّمات من حيث الصوم كالاكل والشرب والارتماس  ونحوها، مختصّة بالنهار.

  مسالة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح  والنظر في معاشه، مع الحاجة  وعدمها.

 

 مسالة 3: كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف اذا وقع في النهار، من حيث اشتراط الصوم فيه، فبطلانه يوجب بطلانه؛ وكذا يفسده الجماع، سواء كان في الليل او النهار؛ وكذا اللمس والتقبيل  بشهوة(1) ، بل الاحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات، من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لايخلو عن قوّة  وان كان لايخلو عن اشكال (2) ايضا، وعلى هذا فلو اتمّه   واستانفه او قضاه  بعد ذلک اذا صدر منه احد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان احسن  و اولى(3) .

 1- الفیاض: مر الاشکال بل المنع عنهما في الأمر الأول و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی و أجدر.

2- الفیاض: بل الأظهر هو البطلان لظهور النهي عنها في الارشاد إلی المانعیة، و علی هذا فممارستها و إن لم تکن محرمة و لکنها مبطلة للاعتکاف ما عدا الجماع، فانه کما یکون مبطلا له کذلک یکون محرما علی المعتکف، و وجه حرمته علیه أمران...

أحدهما: ترتب الکفارة علیه في اللیل و النهار، غایة الأمر إذا کان في نهار شهر رمضان و قارب زوجته و هو صائم فیه فعلیه کفارتان، الاولی کفارة الاعتکاف، و الثانیة کفارة افطار صیام شهر رمضان، و کذلک إذا کان صائما صیام قضاء شهر رمضان.

و الآخر: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد الله7 عن معتکف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر یوما من شهر رمضان» (الوسائل باب: 6 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 2) فان هذا التنزیل باطلاقه یقتضی ثبوت کلا الحکمین معا هما الحرمة و البطلان.

3- الفیاض: بل هو الأظهر کما مر.

 

 مسالة 4: اذا صدر  منه احد المحرّمات المذكورة سهوا فالظاهر (1) عدم بطلان  اعتكافه ، الّا الجماع ،فانّه لو جامع سهوا ايضا فالاحوط في الواجب الاستيناف او القضاء (2)مع اتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الاتمام.

1-   الفیاض: في الظهور اشکال بل منع، لما مر من ان النهي عن تلک الأشیاء ظاهر عرفا في الارشاد إلی المانعیة و الفساد و اعتبار عدمها في الاعتکاف، و مقتضی اطلاق صحیحة أبي عبیدة المتقدمة أن عدمها معتبر فیه و إن کان المعتکف ناسیا أو جاهلا، و علیه فکما ان المعتکف إذا مارس عامدا و ملتفتا شیئا من تلک الأشیاء بطل اعتکافه، فکذلک إذا مارس شیئا منها ناسیا أو جاهلا، و بذلک یظهر انه لا فرق بین ممارسة تلک الأشیاء و ممارسة الجماع في بطلان الاعتکاف بها مطلقا و إن کانت نسیانا أو جهلا، و یدل علی الأول اطلاق صحیحة أبي عبیدة کما عرفت، و علی الثاني قوله7 في معتبرة الحسن بن الجهم: «لا بأتي امرأته لیلا و لا نهارا و هو معتکف» (الوسائل باب: 5 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث:1) فان مقتضی اطلاقه ان ذلک یوجب بطلان اعتکافه و إن کان ناسیا أو جاهلا تطبیقا لما تقدم من ظهور النهي في المقام في الارشاد إلی المانعیة و اعتبار عدمه في الاعتکاف، فما في المتن من تخصیص بطلان الاعتکاف بممارسة غیر الجماع من محرمات الاعتکاف بغیر الناسي مما لا مبرّر له، فان مقتضی اطلاق النصوص کما مر عدم الفرق بین الموردین، و لا یوجد دلیل علی التقیید في کلا الموردین بصورة العمد.

نعم، ان الکفارة التي هي مترتبة علی الجماع مختصة بما إذا مارسه عن عمد و علم، و لا کفارة إذا کان عن جهل و نسیان بمقتضی صحیح عبد الصمد و حدیث رفع النسیان الدالین علی نفي الکفارة في صورتي الجهل و النسیان المقیدین لإطلاق نصوص الکفارة.

فالنتیجة: ان المعتکف إذا مارس شیئا من محرمات الاعتکاف و التزاماته فعلیه أن یعتبر اعتکافه لاغیا و باطلا و إن کان ناسیا أو جاهلا، و لا فرق في ذلک بین الجماع و سائر المحرمات، و إنما یفترق الجماع عنها في الکفارة و هي مختصة بصورة العلم و العمد.

2- الفیاض: بل هو الأظهر کما مر.

مسالة 5: اذا فسد الاعتكاف باحد المفسدات، فان كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه(1) ، وان كان واجبا غير معيّن وجب استينافه، الّا اذا كان مشروطا فيه او في نذره  الرجوع، فانّه لايجب قضاؤه او استينافه؛ وكذا يجب  قضاؤه  اذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين، وامّا اذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ اشكال .

1- الفیاض: علی الأحوط فیه و فیما بعده و هو ما إذا کان الافساد بعد الیومین، و قد تقدم وجه ذلک في المسألة (14) من الاعتکاف.

 مسالة 6: لايجب الفور في القضاء  وان كان احوط.

 مسالة 7: اذا مات في اثناء الاعتكاف الواجب بنذر او نحوه، لميجب على وليّه القضاء وان كان احوط ؛ نعم، لو كان المنذور الصوم معتكفا، وجب على الوليّ  قضاؤه(1) ، لانّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فانّ الصوم ليس واجبا فيه وانّما هو شرط في صحّته، والمفروض انّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات.

1- الفیاض: أي قضاء الصوم فقط شریطة أن یکون في یوم معین حیث ان الواجب علیه بالنذر حینئذ انما هو الصوم في ذلک الیوم المعین مشروطا بأن یعتکف فیه فیکون الاعتکاف شرطا و مقدمة له، و أما إذا کان الواجب علیه بالنذر الاعتکاف دون الصوم و کان الصوم شرطا له فقد مر أنه لا دلیل علی وجوب قضائه.

 

  مسالة 8: اذا باع او اشترى في حال الاعتكاف، لميبطل بيعه وشراؤه وان قلنا ببطلان اعتكافه.

مسالة 9: اذا افسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا، وجبت الكفّارة ؛  وفي وجوبها في سائر المحرّمات اشكال، والاقوى عدمه وان كان الاحوط ثبوتها، بل الاحوط  ذلک  حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين. وكفّارته ككفّارة  شهر رمضان على الاقوى وان كان الاحوط (1)كونها مرتّبة، ككفّارة الظهار.

 1- الفیاض: لا یترک و قد تقدم وجهه في المسألة (1) من المفطرات الموجبة للقضاء و الکفارة.

 مسالة 10: اذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وافسده بالجماع في النهار، فعليه كفّارتان؛ احداهما للاعتكاف والثانية للافطار في نهار رمضان؛ وكذا اذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وافطر بالجماع بعد الزوال، فانّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان. واذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان  وافسده بالجماع في النهار، وجب عليه ثلاث كفّارات؛ احداها

للاعتكاف والثانية لخلف النذر(1)  والثالثة للافطار في شهر رمضان؛ واذا جامع  امراته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان، فالاحوط اربع كفّارات وان كان لايبعد كفاية الثلاث؛ احداها لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان، احداهما عن نفسه والاخرى تحمّلا عن امراته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها، ولذا لو اكرهها على الجماع في الليل لمتجب عليه الّا كفّارته و لايتحمّل عنها؛ هذا، ولو كانت مطاوعة، فعلى كلّ منهما كفّارتان ان كان في النهار، وكفّارة واحدة ان كان في الليل.

1- الفیاض: هذا إذا کان نذره متعلقا بالأیام المحددة المعینة فعندئذ إذا ترک الاعتکاف في تلک الأیام فقد تحقق خلف النذر و علیه الکفارة، و أما إذا لم یکن نذره محددا بأمد معین فلا یتحقق الخلف، بل تجب علیه الاعادة حینئذ عملا بالوفاء بالنذر.

نتیجة ما تقدم امور..

الأول: ان الاعتکاف عبادة بنفسه شریطة أن یکون مع الصیام.

الثاني: ان الاعتکاف بما أنه عبادة متقوم بنیة التعبد لله وحده، فلابد أن تکون النیة مقارنة لمبدئه سواء أکان من اللیل، أو من طلوع الفجر.

الثالث: أقله ثلاثه أیام، أي ثلاثة نهارات تامة تتوسطها لیلتان، و لا حد لأقصاه.

 الرابع: أن یکون في المسجد شریطة أن تنعقد فیه الجماعة الصحیحة فعلا، و لا یلزم أن یکون في المسجد الجامع.

الخامس: ان خروج المعتکف من المسجد بلاحاجة شرعیة أو عرفیة یوجب بطلان اعتکافه و یجعله لغوا، و قد تقدم تفسیر الحاجة الشرعیة و العرفیة و تحدیدهما في ضمن المسائل السابقة.

السادس: ان علی المعتکف أن یتجنب عن ممارسة مجموعة من الأشیاء کمباشرة النساء بالجماع، و شم کل مادة لها رائحة طیبة تتخذ للشم و التطیب کالعطر، و التجارة بالبیع و الشراء و نحوهما.

نعم، لا یدخل فیها ما یمارسه الانسان من الأعمال النافعة له في حیاته کالکتابة و الخیاطة و نحوهما، و المماراة و نقصد بها المجادلة و المنازعة في اثبات قضیة علی وجهة نظره بداعي الظهور و الظفر و الفوز علی الأقران و إن کانت وجهة نظره صحیحة في الواقع، بل و إن کانت دینیة أیضا، و أما إذا لم تکن بداعي الظهور و الفوز بل بداعي الحرص علی اثبات الحق أو تصحیح خطأ الآخرین فلا مانع منها.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس