فصل في أقسام الصوم - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فصل في أقسام الصوم

اقسام الصوم اربعة واجب، وندب، ومكروه كراهةَ عبادةٍ، ومحظور. والواجب اقسام: صوم شهر رمضان وصوم الكفّارة وصوم القضاء وصوم بدل الهدي في حجّ التمتّع وصوم النذر  والعهد  واليمين والملتزم بشرط او اجارة  وصوم اليوم الثالث من ايّام  الاعتكاف. امّا الواجب فقد مرّ جملة منه. وامّا المندوب منه فاقسام :

منها: ما لايختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معيّن، كصوم ايّام السنة عدا مااستثني من العيدين وايّام التشريق لمن كان بمنى؛ فقد وردت الاخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيّته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وانا اجازي به  » وما ورد من «انّ الصوم جنّة من النار» و«انّ نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبّل ودعاؤه مستجاب  ». ونِعمَ ما قال بعض العلماء من انـّه لو لميكن في الصوم الّا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة الى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانيّة، لكفى به فضلا ومنقبةً وشرفا.

ومنها: ما يختصّ بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الادعية.

ومنها: ما يختصّ بوقت معيّن  وهو في مواضع :

منها: وهو اكدها، صوم ثلاثة ايّام من كلّ شهر؛ فقد ورد انـّه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر . وافضل كيفيّاته ما عن المشهور ويدلّ عليه جملة من الاخبار، وهو ان يصوم اوّل خميس من الشهر واخر خميس منه واوّل اربعاء في العشر الثاني. ومن تركه يستحبّ له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ ان يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام او بدرهم

 ومنها: صوم ايّام البيض من كلّ شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الاصحّ المشهور؛ وعن العمّاني: انـّها الثلاثة المتقدّمة.

ومنها: صوم يوم مولد النبي صلَّی اللهُ علیهِ واله وهو السابع عشر من ربيع الاوّل على الاصحّ؛ وعن الكلينيّ: انـّه الثاني عشر منه.

ومنها: صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.

ومنها: صوم يوم مبعث النبي صلَّی اللهُ علیهِ واله وهو السابع والعشرون من رجب.

ومنها: يوم دحوالارض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: يوم عرفة لمن لايضعّفه الصوم عن الدعاء.

ومنها: يوم المباهلة   وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.

ومنها: كلّ خميس وجمعة معا او الجمعة فقط.

ومنها: اوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من التسع فيه.

ومنها: يوم النيروز.

ومنها: صوم رجب وشعبان، كلا او بعضا ولو يوما من كلٍّ منهما.

ومنها: اوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه  .

ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: صوم ستّة ايّام  بعد عيد الفطر بثلاثة ايّام احدها العيد.

ومنها: يوم النصف  من جمادي الاولى.

مسالة 1: لايجب اتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الافطار الى الغروب وان كان يكره بعد الزوال  .

مسالة 2: يستحبّ للصائم  تطوّعا قطع الصوم اذا دعاه اخوه المؤمن الى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.

 منها: صوم عاشوراء  .

ومنها: صوم عرفة لمن خاف ان يضعّفه عن الدعاء الّذي هو افضل من الصوم؛ وكذا مع الشکّ   في هلال ذي الحجّة خوفا من ان يكون يوم العيد.

  ومنها: صوم الضيف  بدون اذن مضيفه  ؛ والاحوط تركه مع نهيه  ، بل الاحوط تركه  مع عدم اذنه ايضا.

ومنهـا: صـوم الـولـد بـدون اذن والـده  ، بـل الاحـوط تـركـه خصـوصا مـع النـهي  ، بـل يحـرم   اذا كـان ايـذاء لـه  مـن حيـث شفقـته علـيه  . والظاهر جريان الحكم في ولد الولد  بالنسبة الى الجدّ؛ والاولى مراعاة اذن الوالدة، ومع كونه ايذاء لها يحرم، كما في الوالد.

احدها: صوم العيدين ، الفطر والاضحى وان كان عن كفّارة القتل في الاشهر الحرم، والقول بجوازهللقاتل شاذّ والرواية الدالّة عليه ضعيفة  سندا  ودلالةً(1) .

1- الفیاض: تقدم في المسألة (4) من (فصل في صوم الکفارة) ان الروایة صحیحة سندا وتامة دلالة علی عکس ما أفاده الماتن1 تماما.

فوائد الفائدة الاولی: الصیام المشروع في السفر أربعة أنواع..

الأول: صیام ثمانیة عشر یوما عوضا عن کفارة التعجیل بالخروج من عرفات قبل الغروب، فان من استعجل وخرج منها قبل الغروب فعلیه أن یکفر بدنة ینحرها یوم  النحر، فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکة أو في الطریق أو في أهله.

الثاني: صیام عشرة أیام عوضا عن الهدي یؤدی الحاج ثلاثة منها في السفرف ثم سبعة إذا رجع إلی أهله.

الثالث: صیام الواجب بالنذر في السفر شریطة أن ینص بقوله: «لله عليّ أن أصوم الیوم الفلاني في السفر، أو الاسبوع الفلاني فیه» أو ینص بقوله: «لله عليّ أن أصوم شهر رجب أو شعبان المقبل سواء کنت حاضرا أم مسافرا» ففي ذلک یصح منه الصیام في السفر.

الرابع: صیام المستحب ثلاثة أیام للمسافر في المدینة المنورة لقضاء الحاجة وهي أیام الأربعاء والخمیس والجمعة علی نحو التتابع والتوالي کما تقدم في النص.

الفائدة الثانیة: نقاط بین أنواع الصیام..

1- یمتاز صوم شهر رمضان والصوم المنذور في یوم معین عن سائر أنواع الصو الواجب في نقطة وهي: انه لا یجوز تأخیر النیة في الأولین عن طلوع الفجر، ویجوز تأخیرها في سائر الأنواع عنه إلی ما قبل الزوال، ولا یجوز تأخیرها فیها عن الزوال، وأما في الصوم المستحب فیجوز تأخیرها عن الزوال أیضا إلی ما قبل الغروب.

2- یمتاز صوم شهر رمضان عن قضائه في أن الاصباح جنبا بلا تعمد مبطل لقضاء شهر رمضان دون صومه الّا في حالة واحدة هي الاصباح جنبا في النومة الثانیة، فانه مبطل لصوم شهر رمضان وإن لم یکن عن عمد علی تفصیل تقدم في محله، ولکن یشترکان في ان البقاء علی الجنابة متعمدا إلی أن یطلع الفجر مبطل لکلیهما معا، وبذلک یمتازان عن سائر أنواع الصیام من الواجبة والمستحبة، فان البقاء علی الجنابة لیلا إلی أن یطلع الفجر ولو متعمدا لا یکون مبطلا لها حتی ما کان واجبا بالذات کصوم الکفارة وصوم التعویض وإن کانت رعایة الاحتیاط فیه أولی وأجدر.

3- یمتاز صوم شهر رمضان وصوم قضائه والصوم المنذور المعین عن سائر أنواع الصیام من الواجبة والمستحبة في الکفارة، فانها تجب بالافطار والجماع والاستمناء شریطة أن تکون متعمدا ولمتفتا إلی عدم جوازها في الثلاثة الاولی. ولا تجب بشيء منها وإن کان متعمدا وملتفتا في الأنواع الباقیة حتی الواجبة بالذات کصوم الکفارة والتعویض.

الفائدة الثالثة: نقاط الاشتراک بین أنواع الصیام:

1- تشترک جمیع أنواع الصیام من الواجبة والمستحبة في المفطرات الثمانیة.

2- تشترک جمیع أنواعها کذلک في أنها لا تبطل بالافطار نسیانا وسهوا.

3- تشترک الجمیع کذلک في نیة القربة.

الثاني: صوم ايّام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر  من ذي الحجّة لمن كان بمنى، ولا فرق على الاقوى  بين الناسک وغيره .

الثالث: صوم يوم الشکّ في انـّه من شعبان او رمضان بنيّة انـّه من رمضان، وامّا بنيّة انـّه من شعبان فلا مانع منه، كما مرّ.

الرابع: صوم وفاء نذر المعصية، بان ينذر الصوم اذا تمكّن من الحرام الفلاني او اذا ترک الواجب الفلاني ويقصد بذلک الشكر على تيسّره، وامّا اذا كان بقصد الزجر عنه فلا باس به؛ نعم، يلحق بالاوّل في الحرمة ما اذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه او عن معصية تركها.

الخامس: صوم الصمت، بان ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار او بعضه، بجعله في نيّته من قيود صومه؛ وامّا اذا لميجعله قيدا وان صمت، فلاباس به، بل وان كان في حال النيّة بانيا على ذلک اذا لميجعل الكلام جزءً من المفطرات وتركه قيدا في صومه  .

السادس: صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة الىالسحر، او صوم يومين بلا افطار في البين؛ وامّا لو اخّر الافطار الى السحر او الى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءً من الصوم فلا باس به وان كان الاحوط عدم التاخير الى السحر مطلقا.

السابع: صـوم الـزوجـة  مـع المـزاحـمـة لحـقّ الـزوج؛ والاحـوط  تركه  بلا اذن  منه ، بل لايُترک الاحتياط مع نهيه عنه  وان لميكن مزاحما لحقّه.

الثامن: صوم المملوک مع المزاحمة لحقّ المولى؛ والاحوط تركه  من دون اذنه ، بل لايُترک الاحتياط  مع نهيه.

التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتالّم الوالدين واذيّتهما  .

العاشر: صوم المريض   ومن كان يضرّه الصوم.

الحادي عشر: صوم المسافر، الّا في الصور المستثناة، على ما مرّ.

الثاني عشر: صوم الدهر حتّى العيدين، على ما في الخبر وان كان يمكن ان يكون من حيث اشتماله عليهما، لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

مسالة 3: يستحبّ الامساک تادّبا في شهر رمضان وان لميكن صوما، في مواضع :

احدها: المسافر اذا ورد اهله او محلّ الاقامة بعد الزوال مطلقا او قبله وقد افطر؛ وامّا اذا ورد قبله ولميفطر، فقد مرّ انـّه يجب عليه الصوم.

الثاني: المريض اذا برئ في اثناء النهار وقد افطر؛ وكذا لو لميفطر اذا كان بعد الزوال، بل قبله ايضا ، على ما مرّ من عدم صحّة صومه وان كان الاحوط  تجديد   النيّة   والاتمام ثمّ القضاء.

الثالث: الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار.

الرابع: الكافر  اذا اسلم في اثناء النهار ؛ اتى بالمفطر ام لا  .

الخامس: الصبيّ اذا بلغ في اثناء النهار  .

السادس: المجنون والمغمى عليه  اذا افاقا  في اثنائه  .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس