فصل في أحکام القضاء - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فصل في أحکام القضاء

یجب قضاء الصوم ممّن فاته، بشروط، وهي البلوغ والعقل والاسلام؛ فلايجب على البالغ ما فاته ايّام صباه؛ نعم، يجب قضاء اليوم الّذي بلغ فيه قبل طلوع فجره او بلغ مقارنا لطلوعه اذا فاته صومه؛ وامّا لو بلغ بعد الطلوع في اثناء النهار، فلايجب  قضاؤه  وان كان احوط (1). ولو شکّ في كون البلوغ قبل الفجر او  بعده فمع الجهل بتاريخهما لميجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ؛ وامّا مع الجهل بتاريخ الطلوع، بان علم انـّه بلغ قبل ساعة مثلا ولميعلم انـّه كان قد طلع الفجر ام لا، فالاحوط القضاء ولكن في وجوبه اشكال(2) ؛ وكذا لاعلى المجنون ما فات منه ايّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللّه او من فعله على وجه الحرمة او على وجه الجواز؛ وكذا لايجب على المغمى عليه ؛ سواء نوى الصوم  قبل الاغماء ام لا(3)؛ وكذا لايجب على من اسلم عن كفر، الّا اذا اسلم قبل الفجر ولميصم ذلک اليوم، فانّه يجب عليه قضاؤه. ولو اسلم في اثناء النهار لم يجب عليه صومه  وان لميات بالمفطر(4) ، ولا عليه قضاؤه، من غير فرق بين مالو اسلم قبل الزوال  او بعده وان كان الاحوط (5) القضاء اذا كان قبل الزوال  .

1- الفیاض: لا منشأ للاحتیاط إذا صام الیوم الذي بلغ فیه، کما انه لا یجب علیه صوم ذلک الیوم ولا قضاؤه، فإذا بلغ بعد طلوع الفجر لم تجب علیه نیة الصوم وإن لم یمارس شیئا من المفطرات، لأن الوجوب بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه في المقام، کما انه لا یجب علیه الامساک طیلة النهار فیجوز له الافطار متی شاء.

 2- الفیاض: والأظهر عدم الوجوب في تمام صور المسألة، اما في صورة الجهل بتاریخ کلیهما معا فلأن استصحاب عدم حدوث کل من البلوغ والطلوع في زمان حدوث الآخر لا یجري في نفسه لأن واقع زمان کل منهما مردد بین زمانین، ولا یمکن الاشارة إلیه الّا بعنوان زمان البلوغ وزمان الطلوع، وحینئذ فان ارید باستصحاب عدم طلوع الفجر إلی زمان البلوغ ملاحظة زمان البلوغ علی نحو الموضوعیة والقیدیة، بأن یکون المستصحب هو عدم طلوع الفجر المقید بزمان البلوغ فلا حالة سابقة لهذا المقید لکي تستصحب، وأما ذات المقید فهي وإن کانت لها حالة سابقة الّا ان استصحابها لا یثبت التقیّد به الّا علی القول بالأصل المثبت. وإن ارید به ملاحظة زمان البلوغ علی نحو المعرفیة الصرفة إلی واقع زمانه بأن یکون المستصحب هو التعبد ببقاء عدم الطلوع إلی واقع زمان لا یمکن الاشارة إلیه الا بعنوان انه زمان البلوغ، فهو لا یمکن، لأن واقع ذلک الزمان مردد بین زمان یعلم بعدم الطلوع فیه، وزمان یعلم بتحققه فیه، فلا یکون هناک شک في بقاء المتیقن حتی یستصحب، وبنفس هذا البیان یظهر حال الشک في تحقق البلوغ في زمان الطلوع.

فالنتیجة: ان المقتضی للاستصحاب قاصر في نفسه، اما انه لا حالة سابقة له، أو انه مبتلی بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، وعندئذ کان یشک في وجوب الصوم علیه فیرجع إلی أصالة البراءة.

وأما في صورة الجهل بتاریخ البلوغ والعلم بتاریخ الطلوع فلا مانع من استصحاب عدم البلوغ إلی زمان الطلوع، وأما استصحاب عدم الطلوع إلی زمان البلوغ فهو لا یجري بنفسه تطبیقا لما تقدم في الصورة الاولی حرفا بحرف.

وأما في صورة الجهل بتاریخ الطلوع والعلم بتاریخ البلوغ فلا یجري الاستصحاب في شيء منهما، أما استصحاب عدم تحقق المجهول تاریخه وهو الطلوع إلی زمان المعلوم تاریخه وهو البلوغ فلأنه لا أثر له الّا علی القول بالأصل المثبت، وأما العکس فلعین ما مر من المحذور في الصورة الاولی والثانیة.

فالنتیجة: ان الأظهر عدم وجوب الصوم علیه في تمام تلک الصور لا أداء ولا قضاء.

3- الفیاض: تقدم في شرائط صحة الصوم ان المغمی علیه إذا نوی الصوم من اللیل قبل الاغماء ثم اغمي علیه صح وإن استمر به الاغماء إلی اللیل الآتي، ولیس حاله من هذه الناحیة کالمجنون بل هو کالنائم.

نعم، لو فاجأه الإغماء قبل النیة لم یصح، وعلی کلا التقدیرین فالقضاء غیر واجب علیه للنص الخاص.

4- الفیاض: هذا مما لا اشکال فیه، وتنص علیه صحیحة العیص قال: «سألت أبا عبد الله7: عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضی منه أیام هل علیهم أن یصوموا ما مضی نه أو یومهم الذي أسلموا فیه؟ فقال: لیس علیهم قضاء ولا یومهم الذي أسلموا فیه، الّا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»(الوسائل باب: 22 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 1) ونحوها من الروایات (راجع الوسائل باب: 22 من أبواب أحکام شهر رمضان)، فانها تدل باطلاقها علی عدم وجوب صوم الیوم الذي أسلموا فیه وإن کان قبل الزوال، هذا اضافة إلی أنه لا دلیل علی تجدید النیة الّا في المسافر القادم إلی أهله ووصل قبل أن تزول الشمس.

نعم، لا یبعد وجوب الامساک علیه بقیة النهار تشبیها بالصائمین بناء علی القول بتکلیف الکفار بالفروع وعدم اشتراطه بالاسلام کما هو الأظهر وقد تقدم ذلک في (فصل شروط الصیام) وعلی هذا فلا فرق بین أن أسلم في أثناء النهار أو لا، فانه علی کلا التقدیرین بما انه بطل صومه فیکون مشمولا للروایات الآمرة بالامساک طیلة النهار، حیث ان المستفاد من هذه الروایات انه لا یسمح للشخص الذي کان صیام شهر رمضان واجبا علیه أن یتناول أي مفطر إذا بطل صیامه أثناء النهار من شهر رمضان، بل یجب علیه الامساک تمام النهار ثم القضاء بعد ذلک، ولا فرق فیه بین أن یکون بطلانه من جهة الاخلال بالنیة أو الاخلال بالغسل من الجنابة قبل الفجر، أو بالاتیان بالمفطر، فإذا کان الکافر مکلفا بالفروع فلا یسمح له أن یتناول المفطر في نهار شهر رمضان إذا بطل صیامه فیه ولو من جهة الاخلال بالنیة سواء أسلم بعد الفجر أم لا.

5- الفیاض: لا وجه لهذا الاحتیاط خصوصا إذا صام ذلک الیوم الذي أسلم فیه.

 

 مسالة 1: يجب على المرتدّ  قضاء ما فاته ايّام ردّته؛ سواء كان عن ملّة او فطرة.

مسالة 2: يجب  القضاء على من فاته لسكر(1) ، من غير فرق بين ما كان للتداوي او على وجه الحرام.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع لما تقدم في (فصل شروط صحة الصوم) من ان السکر کالنوم فلا یوجب بطلان الصوم، فإذا کان ناویا لم ثم عرض علیه السکر صح وإن لم یفق أثناء النهار واستمر به إلی اللیل، وعندئذ لا مقتضي للقضاء.

نعم، إذا عرض علیه السکر فجأة أو اختیارا قبل أن ینوي الصوم بطل، وحینئذ لابد من القضاء.

مسالة 3: يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس؛ وامّا المستحاضة، فيجب عليها الاداء، واذا فات منها فالقضاء.

مسالة 4: المخالف اذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته(1)، وامّا ما اتى به على وفق مذهبه  فلا قضاء عليه.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان وجوب القضاء منوط بکون ما أتاه من العمل فاسدا علی مذهبه ومذهب الخاصة معا، ودما إذا کان فاسدا عنده فحسب وصحیحا عند الخاصة فلا یجب علیه القضاء، وقد تقدم تفصیل ذلک في المسألة (5) من (فصل صلاة القضاء).

مسالة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم، بان كان نائما قبل الفجر الى الغروب  من غير سبق نيّة(1)؛ وكذا من فاته للغفلة كذلک.

1- الفیاض: بل إلی ما بعد الفجر علی أساس ان الصوم مرکب من الأجزاء الطولیة الارتباطیة، فإذا بطل جزء منها بطل الجمیع لمکان ارتباطیة أجزائه ثبوتا وسقوطا، وحیث ان الصوم عبادة فیجب أن تتوفر فیه النیة الواجبة في کل عبادة، بأن ینوي الامساک عن کل المفطرات اجمالا قربة إلی الله تعالی، وهذه النیة لابد أن تکون مقارنة لتمام أجزائه من المبدأ إلی المنتهی، فلو صدر جزء منه بدون هذه النیة بطل هذا الجزء وببطلانه یبطل الکل، ولا دلیل في المقام علی کفایة تجدید النیة، فان مورده ما إذا قدم المسافر إلی بلده قبل الزوال، والتعدي بحاجة إلی قرینة، ومع ذلک کان الأولی والأجدر به أن یجمع بین اکمال صوم الیوم والقضاء بعد ذلک إذا تنبه من النوم الزوال وبه یظهر حال ما بعده

مسالة 6: اذا علم انـّه فاته ايّام من شهر رمضان ودار بين الاقلّ والاكثر، يجوز له الاكتفاء  بالاقلّ ، ولكنّ الاحوط قضاء الاكثر، خصوصا اذا كان الفوت لمانع، من مرض او سفر او نحو ذلک(1) وكان شكّه  في زمان زواله، كان يشکّ في انـّه حضر من سفره بعد اربعة ايّام او بعد خمسة ايّام مثلا من شهر رمضان.

1- الفیاض: فیه انه لا وجه لهذا التخصیص الّا توهم ان مقتضی استصحاب بقاء المرض أو السفر هو اثبات موضوع وجوب القضاء في الآیة الشریفة، وهي قوله تعالی: (فَمَن کانَ مِنکُم مَرِیضاً أَوعَلی سَفَرٍ فَعِدَّةً مِن أَیّامٍ أُخرَ...) (البقرة/ 184) وبتطبیقها علیه یثبت الوجوب، ولکن لا اصل لذلک التوهم، فان المرض أو السفر بعنوانه لیس من موجبات وجوب القضاء وموضوعاته مباشرة، لأن الموضوع له کذلک هو ترک الصوم وفوته، ومن المعلوم انه لا یمکن اثباته بالاستصحاب الّا علی القول بالأصل المثبت.

مسالة 7: لايجب الفور في القضاء ولا التتابع؛ نعم، يستحبّ التتابع فيه(1) وان كان اكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقا او في الزائد على الستّة

1- الفیاض: في استحبابه بالخصوص اشکال بل منع، لأن مقتضی قوله7 في ذیل صحیحة الحلبي: «فان فرق فحسن، فان تابع فحسن»(الوسائل باب: 26 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 5) هو ان کلا من التفریق والتتابع حسن علی مستوی واحد بلا فرق بینهما، وهذا شاهد جمع بین الروایات المتنافی المقام.

مسالة 8: لايجب تعيين الايّام، فلو كان عليه ايّام فصام بعددها كفى وان لميعيّن الاوّل والثاني وهكذا، بل لايجب الترتيب ايضا، فلو نوى الوسط او الاخير تعيّن   ويترتّب عليه اثره.

مسالة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل اذا تضيّق اللاحق بان صار قريبا من رمضان اخر كان الاحوط  تقديم اللاحق(1)؛ ولو اطلق في نيّته انصرف  الى السابق (2)، وكذا في الايّام .

1- الفیاض: لا بأس بترکه وإن کان الأولی والأجدر، باعبتار انه مبني علی القول بأن وقت القضاء محدد إلی شهر رمضان القادم، فإذا ضاق وجبت المبادرة إلیه.

ولکن لا یمکن اتمام هذا القول لأن مقتضی اطلاق الکتاب والسنة ان وقته موسع ولا یکون محددا بذلک، فاذن لا وجه للاحتیاط أیضا.

2-  الفیاض: في الانصراف اشکال بل منع، لأن الصائم إذا نوی الصوم قضاء من دون تعیین السابق أو اللاحق فلا معنی لانصراف نیته إلی خصوص نیة الفرد السابق وتعلقها به کانصراف اللفظ إلی بعض أفراد معناه عند اطلاقه لوضوح ان النیة أمر قلبي ووجداني في نفس الانسان، فإذا تعلقت بالصوم الجامع بین السابق واللاحق في افق النفس فلا یعقل انصرافها إلی السابق وتعلقها به فقط لأنه خلف، فمن أجل ذلک یحتمل قویا أن یکون مراده  من الانصراف هو ان الجامع المنوي لا ینطبق الّا علی الفرد السابق دون اللاحق بنکتة ان انطباقه علی الفرد اللاحق بحاجة إلی قصده بماله من جهة الامتیاز لأن ذمّة المکلف إذا کانت مشغولة بواجبین کان أحدهما ممتازا عن الآخر في الأثر الزائد فسقوطه عن ذمته یتوقف علی قصده خاصة، ولا یکفي قصد الجامع بینهما، فان قصده لیس قصدا له علی الفرض. نعم یکفي الآخر الفاقد له.

فالنتیجة: ان انطباق الجامع المنوي في المقام علی الفرد السابق لا یتوقف علی مؤنة زائدة، وأما انطباقه علی الفرد اللاحق فهو یتوقف علی قصد خصوصیة زائدة، وقد تقدم ذلک أیضا في المسألة (8) من (فصل النیة)، وبذلک یظهر حال الأیام.

 مسالة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من اقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر  ونحوهما؛ نعم، لايجوز التطوّع   بشيء لمن عليه صوم واجب، كما مرّ (1).

1- الفیاض: مر تفصیل ذلک في المسألة (3) من (فصل شرائط صحة الصوم).

مسالة 11: اذا اعتقد انّ عليه قضاء فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته، لميقع لغيره؛  وامّا لو ظهر له في الاثناء، فان كان بعد الزوال لايجوز العدول الى غيره(1) ، وان كان قبله فالاقوى جواز تجديد النيّة لغيره  وان كان الاحوط  عدمه .

1- الفیاض: بل یجوز في الصوم المستحب لا من باب العدول من الصوم الواجب إلیه، بل من باب انه یجوز تأخیر النیة فیه عن الزوال، وبما ان ما نواه من الصوم في المسألة لا واقع له فهو بمثابة رجل لم یأت بالمفطر إلی ما بعد الظهر، ویجوز لمثله أن ینوي الصیام المستحب، ومن هنا یظهر حال ما إذا تنبه بذلک قبل الزوال فانه یجوز له أن ینوي الصیام الواجب علی أساس ان تأخیر النیة عن طلوع الفجر انما لا یجوز في صوم شهر رمضان وکذلک في الصوم المنذور، وأما في سائر أقسام الصیام الواجب فلا مانع من التأخیر. نعم، لا یجوز تأخیرها عن الزوال.

 

 مسالة 12: اذا فاته شهر رمضان او بعضه بمرض او حيض او نفاس ومات فيه، لميجب القضاء عنه(1)، ولكن يستحبّ (2)النيابة  عنه في ادائه، والاولى ان يكون بقصد اهداء الثواب .

1- الفیاض: بل الأمر کذلک وإن مات بعد شهر رمضان شریطة استمرار العذر إلی حین الموت وعدم التمکین من القضاء، ویدل علیه مضافا إلی اطلاق صحیحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم، موثقة سماعة وصحیحة أبي بصیر نصا (راجع الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 2 و9 و10 و12).

أما نص الموثقة: «قال: سألت أبا عبد الله7 عن رجل دخل علیه شهر رمضان وهو مریض لا یقدر علی الصیام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صیام علیه ولا یقضی عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل علیها شهر رمضان ولم تقدر علی الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، فقال: لا یقضی عنها».

وأما الصحیحة فإلیک نصها: «عن أبي عبد الله7 قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت  في شوال فأوصتني أن اقضی عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فیه، قال: لا یقضی عنها فان الله لم یجعله علیها، قلت: فإني اشتهي أن اقضي عنها وقد أو صتني بذلک، قال: کیف تقضي شیئا لم یجعله الله علیها، فان اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم»(الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 12). فان مورد هذه الروایات وإن کان المریض الّا أن العرف لا یفهم منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة خصوصیة له، بل یفهم فیها في ضوء هذا الارتکاز ان ملاک عدم وجوب القضاء عنه عدم ثبوته في ذمته، وأنه لا مقتضي له، هذا اضافة إلی أن جملة من الروایات تنص علی أن المرأة إذا حاضت في شهر رمضان فماتت لم یقض عنها.

منها: صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أیام حیضها فإذا افطرت ماتت، قال: لیس علهیا شيء»(الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 12).

ومنها: صحیحته الاخری عن أبي عبد الله7: «في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج شهر رمضان هل یقضی عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم»(الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 14)، ومثلها صحیحة أبي حمزة (الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 16).

ولکن مقتضی الصحیحتین الأخیرتین عدم وجوب القضاء إذا کان العذر المرض أو الطمث، ووجوبه إذا کان السفر، وقد تقدم تفصیل ذلک في أول (فصل قضاء الولي) من کتاب الصلاة.

2- الفیاض: في الاستحباب اشکال بل منع لأنه مبني علی ان المرفوع في نصوص الباب وجوب القضاء عنه دون أصل مشروعیته، ولکن لا یمکن حمل نصوص الباب علی ذلک لأن مفادها نفي الوجوب، ولا تدل علی بقاء المشروعیة باعتبار ان الوجوب أمر بسیط، فإذا دل الدلیل علی رفعه فلا مقتضي لبقائها، ولا یوجد دلیل آخر علی المشروعیة، هذا اضافة إلی أن صحیحة أبي بصیر (الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 12) المتقدمة تنص علی عدمها.

مسالة 13: اذا فاته شهر رمضان او بعضه لعذر واستمرّ الى رمضان اخر، فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الاصحّ(1)، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ، والاحوط مدّان، ولايجزي القضاء عن التكفير؛ نعم، الاحوط الجمع  بينهما (2)؛ وان كان العذر غير المرض  كالسفر ونحوه، فالاقوى وجوب القضاء وان كان الاحوط  الجمعبينه وبينالمدّ ؛ وكذا انكان سببالفوت هو المرض، وكان العذر في التاخير غيره مستمرّا من حين برئه الى رمضان اخر او العكس(3) ، فانّه يجب القضاء ايضا في هاتين الصورتين على الاقوى، والاحوط الجمع خصوصا في الثانية.

1- الفیاض: هذا القول هو المعروف والمشهور بین الأصحاب وهو الصحیح للروایات الکثیرة (راجع الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان أحادیث: 1 و2 و3) التي تنص علی ذلک، وأما القول بوجوب القضاء فقط، أو مع الکفارة فلا دلیل علیه.

2-  الفیاض: بل الجمع مستحب لأن صحیحة عبد الله بن سنان (الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 4) ناصة في ذلک وموثقة سماعة (الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 5) محمولة علیه.

3- الفیاض: لا یترک الاحتیاط فیه بالجمع بین القضاء والفدیة وذلک لدن صحیحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله7: «قال: من أفطر شیئا من رمضان في عذر ثم أدرک رمضان آخر وهو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم، فأما انا فاني صمت وتصدقت»(الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 4)، لا تقصر عن الدلالة علی عدم وجوب القضاء في هذه الصورة وهي ما إذا کان سبب الافطار عذرا آخر کالسفر – مثلا – في شهر رمضان وسبب التأخیر إلی رمضان آخر استمرار المرض، کما إذا مرض بعد شهر رمضان قبل أن تتاح الفرصة له للقضاء، واستمر مرضه إلی رمضان القادم، ودعوی انصراف العذر فیها إلی المرض غیر مقبولة.

 

 

مسالة 14: اذا فاته شهر رمضان او بعضه لا لعذر، بل كان متعمّدا في الترک ولميات بالقضاء الى رمضان اخر، وجب عليه  الجمع  بين الكفّارة  والقضاء بعد الشهر؛ وكذا ان فاته لعذر ولميستمرّ ذلک العذر، بل ارتفع في اثناء السنة ولميات به الى رمضان اخر متعمّدا وعازما على الترک او متسامحا واتّفق العذر عند الضيق، فانّه يجب حينئذٍ ايضا الجمع، وامّا ان كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق، فلايبعد  كفاية القضاء(1) ، لكن لايُترک الاحتياط  بالجمع ايضا؛ ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض او غيره . فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسالة وسابقتها انّ تاخير القضاء الى رمضان اخر امّا يوجب الكفّارة فقط  وهي الصورة الاولى المذكورة في المسالة السابقة، وامّا يوجب القضاء فقط وهي بقيّة الصور  المذكورة فيها، وامّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسالة؛ نعم، الاحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة ايضا، كما عرفت.

1- الفیاض: بل هو بعید، والأظهر الجمع بین الکفارة والقضاء لإطلاق قوله7 في صحیحة زرارة: «فان کان صح فیما بینهما ولم یصح حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا ویتصدق عن الأول» (الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 2) فان قوله7: «ولم یصم» کما یشمل صورة ترک الصوم عصیانا أو متسامحا یشمل صورة العزم علیه ولکن فاجأه العذر عند الضیق، کما إذا کان یقصد أن یصوم في شهر رجب أو شعبان مثلا وبنی علی ذلک وعند مجيء هذا الوقت مرض أو فأجاه عذر آخر ولم یتمکن من الصوم.

ومثلها موثقة سماعة قال: «سألته عن رجل أدرکه شهر رمضان وعلیه رمضان قبل ذلک لم یصمه، فقال: یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذي کان علیه بمد من طعام ولیصم هذا الذي أدرکه، فإذا أفطر فلیصم رمضان الذي کان علیه» (الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 5) فان اطلاق جواب الامام7 من دون التفصیل یعم صورة ما إذا کان عازما علی الصوم ولکن داهمه العذر ومنعه منه في آخر الوقت.

ودعوی: ان صحیحة محمد بن مسلم (الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 1) تدل علی تعلیق وجوب الفدیة علی التواني والتسامح في القضاء بعد البرء من المرض، ومعنی ذلک عدم وجوبها عند عدم التواني، وعلیه فتصلح الصحیحة أن تکون مقیدة لإطلاق الروایتین المتقدمتین.

مدفوعة: بأن المذکور في الصحیحة کلمة (التواني) وهي لیست مساوقة عرفا لکلمة التسامح والتهاون، بل معناها التأخیر وعدم المبادرة إلیه في أول أزمنة الامکان کما یشهد له مقابلته في نفس الصحیحة (أي صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة) بقوله7: «وإن کان لم یزل مریضا» وعلیه فالانسان إذا کان عازما علی القضاء في الأشهر الأخیرة من السنة دون الاولی مع تمکنه من القضاء فیها ولم یصنع وأخّره إلی الأشهر الأخیرة وفیها فاجأه مانع من الصیام کالمرض أو نحوه واستمر به إلی رمضان القادم صدق انه تواني في القضاء، ولکن لا یصدق أنه قصر فیه، ومع الاغماض عن هذا وتسلیم ان هذه الکلمة غیر ظاهرة في ذلک، الّا أنه لا ظهور لها في التسامح والتهاون أیضا المساوق للتقصیر، فاذن تصبح الصحیحة مجملة، فلا تصلح أن تکون مقیدة لإطلاقهما.

نعم، وردت کلمة (التهاون) في روایة أبي بصیر (الوسائل باب: 25 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 6)، ولکنها ضعیفة سندا، فان في سندها علي بن حمزة.

 

مسالة 15: اذا استمرّ المرض الى ثلاث سنين، يعني الرمضان الثالث، وجبت كفّارة للاولى وكفّارة اخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة اذا استمرّ الى اخرها ثمّ  برئ، واذا استمرّ الى اربع سنين وجبت للثالثة ايضا، ويقضي للرابعة اذا استمرّ الى اخرها، اي الرمضان الرابع؛ وامّا اذا اخّر قضاء السنة الاولى الى سنين عديدة، فلاتتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة .

مسالة 16: يجوز اعطاء كفّارة ايّام عديدة من رمضان واحد او ازيد لفقير واحد، فلايجب اعطاء كلّ فقير مدّا واحدا ليوم واحد

مسالة 17: لاتجب كفّارة العبد على سيّده؛ من غير فرق بين كفّارة التاخير وكفّارة الافطار؛ ففي الاولى ان كان له مال واذن  له السيّد  اعطى من ماله، والّا استغفر بدلا عنها، وفي كفّارة الافطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والاذنمنالسيّد، وانعجزفصومثمانية  عشر يوما(1) ،وان عجز فالاستغفار .

1- الفیاض: تقدم في المسألة (19) من (فصل المفطرات المذکورة) ان الواجب في صورة العجز عن الخصال الثلاث هو التصدق بما یطیق لا صوم ثمانیة عشر یوما.

مسالة 18: الاحوط  عدم تاخير القضاء  الى رمضان اخر مع التمكّن عمدا وان كان لا دليل على حرمته(1) .

1- الفیاض: هذا هو الصحیح لما مر من أنه لا یدل شيء من الروایات التقدمة وغیرها علی عدم جواز التأخیر، وقد عرفت انه لیس فیها ما یدل علی ذلک الّا کلمة (التواني) وقد مر أنها لا تدل علیه.

 

 

مسالة 19: يجب  على وليّ الميّت قضاء مافاته من الصوم لعذر ، من مرض  او سفر او نحوهما، لا ماتركه عمدا، او اتى به وكان باطلا من جهة التقصير في اخذ المسائل وان كان الاحوط  (1) قضاء جميع ماعليه  وان كان من جهة الترک عمدا؛ نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض   ان يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء واهمل، والّا فلايجب، لسقوط القضاء حينئذٍ، كما عرفت سابقا. ولافرق في الميّت بين الاب والامّ  على الاقوى ، وكذا لا فبين ما اذا ترک الميّت مايمكن التصدّق به عنه وعدمه وان كان الاحوط في الاوّل  الصدقة   عنه برضا الوارث   مع القضاء. والمراد بالوليّ هو الولد الاكبروان كان طفلا   او مجنونا حين الموت، بل وان كان حملا.

1- الفیاض: بل هو الأقوی، وقد مر تفصیل ذلک في أول (فصل في قضاء الولي) من کتاب الصلاة.  

مسالة 20: لو لميكن للميّت ولد، لميجب القضاء على احد من الورثة وان كان الاحوط قضاء  اكبر الذكور من الاقارب  عنه.

 مسالة 21: لو تعدّد الوليّ اشتركا (1)، وان تحمّل احدهما كفى عن الاخر، كما انـّه لو تبرّع اجنبيّ   سقط عن الوليّ.

1- الفیاض: في الاشتراک اشکال بل منع، وقد مر ان وجوب القضاء في صورة تعدد الولي کفائي کما تقدم تفصیله في المسألة (9) من (فصل قضاء الولي) في کتاب الصلاة.

مسالة 22: يجوز للوليّ ان يستاجر من يصوم  عن الميّت، وان ياتي به مباشرةً، واذا استاجر ولميات به الموجر او اتى به باطلا لميسقط عن الوليّ.

 مسالة 23: اذا شکّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لميجب عليه شيء، ولوعلم به اجمالا وتردّد بين الاقلّ والاكثر جاز له الاقتصار على الاقلّ

مسالة 24: اذا اوصى الميّت باستيجار ما عليه من الصوم او الصلاة، سقط عن الوليّ بشرط اداء الاجير صحيحا ، والّا وجب عليه.

مسالة 25: انّمـا يجـب علـى الولـيّ قضـاء مـا عـلـم اشـتـغـال ذمّـة المـيّت بـه او شهـدت بـه البيّنة او اقرّ به  عند موته (1)؛ وامّا لو علـم انّه كـان عليـه القـضاء وشـکّ فـي اتيـانه حال حياته او بقاء شغل ذمّته، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه(2) ؛ نعم، لو شکّ هو في حال حياته واجرى الاستصحاب او قاعدة الشغل ولميات به حتّى مات، فالظاهر وجوبه  على الوليّ .

1- الفیاض: في ثبوته بالاقرار اشکال بل منع لدن ما أخبره باشتغال ذمته لا یکون حجة بعنوان الاقرار، لأن الاقرار انما یکون حجة علی المقر بالنسبة إلی مال أو حق علی ذمته لآخر لکي یحق للآخر أن یطالب به، وأما إذا أقر باشتغال ذمته بالصلاة أو الصیام فلا یکون ذلک من الاقرار حتی یکون مشمولا لدلیل حجیته باعتبار انه لیس اقرارا بمال أو حق علی نفسه لآخر، ولا أثر له الّا وجوب قضائهما علی الولي، ومن المعلوم ان هذا الأثر لا یثبت الا إذا کان ثقة وعندئذ یکون اقراره حجة من باب حجیة أخبار الثقة لا بملاک الاقرار.

2- الفیاض: فیه اشکال بل منع، والظاهر هو الوجوب بمقتضی الاستصحاب المذکور، لأن موضوعه ثبوت اشتغال ذمة المیت بالصلاة والصیام، وبما ان الولي شاک في بقائه بعد الیقین بثبوته فلا مانع من التمسک به، بل لو قلنا بأن الاستصحاب لا یجري في مسألة دعوی الدین علی المیت الّا ان مسألتنا هذه لیست من صغریات تلک المسألة، فلا مانع من جریانه فیها.

 

 مسالة 26: في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان او عمومه لكلّ صوم واجب، قولان؛ مقتضى اطلاق بعض الاخبار، الثاني وهو الاحوط(1)  .

1- الفیاض: بل هو الأقوی لإطلاق قوله7 في صحیحة حفص بن البختري: «وعلیه صلاة وصیام» (الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 5) فانه یعم مطلق الصلاة والصیام الثابتین في ذمته سواء أکانا من الصلوات الیومیة وصیام شهر رمضان أم کانا من غیرهما کصلاة الآیات وصیام الکفارة والنذر المعین.

نعم، ان المتفاهم العرفي منه ما کان واجبا علی المیت ابتداء أي من دون سبق وجوبه علی شخص آخر کما إذا کان علیه الصلاة والصیام من أبویه أو بالاجارة ولم یأت بها إلی أن مات فانه لا یجب علی الولي أن یقضي عنه.

 

مسالة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان اذا كان عن نفسه، الافطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، وهي ـ كما مرّ ـ اطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة ايّام؛ وامّا اذا كان عن غيره، باجارة او تبرّع، فالاقوى جوازه  وان كان الاحوط الترک ، كما انّ الاقوى الجواز في سائر اقسام الصوم الواجب الموسّع وان كان الاحوط الترک فيها  ايضا. وامّا الافطار قبل الزوال، فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، الّا مع التعيّن بالنذر او الاجارة او نحوهما، او التضيّق بمجيء رمضان اخر ان قلنا بعدم جواز التاخير اليه، كما هو المشهور

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس