فصل في شرائط صحة الصوم - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فصل في شرائط صحة الصوم

وهي امور :

الاوّل: الاسلام والايمان (1) فلايصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار؛ فلو اسلم الكافر في اثناء النهار ولو قبل الزوال ، لميصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد الى الاسلام بالتوبة وان كان الصوم معيّنا وجدّد النيّة قبل الزوال على الاقوى.

1- الفیاض: في شرطیة الإسلام اشکال و لا یبعد العدم بناء علی القول بتکلیف الکفار بالفروع کما هو الأظهر صناعة.

و الوجه فیه: ان ما استدل به من الوجوه علی اعتبار الإسلام في صحة العبادة لا یتم شيء منها و هي ما یلي:

الأول: دعوی الاجماع علی عدم صحة الصوم من الکافر.

و الجواب: ان الاجماع الکاشف عن ثبوت هذا الشرط في الشریعة المقدسة و وصوله إلینا یدا بید ممنوع، فان ثبوت اجماع کذلک منوط بتوفر أمرین..

أحدهما: تحقق هذا الاجماع بین القدماء من الأصحاب الذین یکون عصرهم في نهایة المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة

و الآخر: أن لا یکون في المسألة ما یصلح کونه مدرکا لها.

ولکن کلا الأمرین غیر متوفر:

أما الأمر الأول: فلا طریق لنا إلی احراز هذا الاجماع بینهم فان الطریق المباشر خلاف الفرض، و غیر المباشر منحصر بأن یکون لکل واحد منهم کتاب استدلالي حول المسألة و اصل إلینا، و الفرض عدم الوصول، اما من جهة انه لا کتاب لکل منهم کذلک. أو کان ولکن لم یصل إلینا، و اما مجرد نقل الفتاوی منهم في المسألة فهو لا یکشف عن أن مدرکها الاجماع.

و أما الأمر الثاني: فلأن من المحتمل قویا أن یکون مدرک المسألة أحد الوجهین الآتیین، فاذن لیس الاجماع فیها اجماعا تعبدیا صرفا.

الثاني: الآیات التي تنص علی حبط أعمال المشرکین و الکافرین و عدم القبول منهم:

منها قوله تعالی: (لَئِن أَشرَکتَ لَیَحبَطَنَّ عَمَلُکَ) (الزمر/65).

و منها قوله تعالی: (إِنَّ اَلَّذِینَ کَفَروا وَ ماتُوا وَ هُم کُفّارٌ فَلَن یُقبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلءُ اَلأَرضِ ذَهَباً) (آل عمران/91).

و منها: قوله تعالی: (وَ ما مَنَعَهُم أَن تُقبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلاّ أَنَّهُم کَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ) (التوبة/54)

و الجواب: اما عن الآیة الاولی، فلأنها و إن دلت علی ان الشرک یوجب حبط الأعمال و محوها و أنها ذهبت سدی، الا أنها لا تدل علی ان المشرک إذا أتی بعبادة بتمام قیودها و شروطها منها نیة القربة و الخلوص لم تقع صحیحة، إذ لا تدل علی انه لا یتمکن من قصد القربة علی أساس انه مشرک.

و إن شئت قلت: ان محل الکلام انما هو في اعتبار الإسلام في صحة العبادة و مانعیة الکفر عنها، و علی هذا فان أرید بمانعیة الکفر ان الکافر لا یتمکن من نیة القربة باعتبار ان کفره مانع منها، فیرد علیه أن ذلک بحاجة إلی دلیل یدل علی أن نیة القربة منه لا تکون مقربة. و الآیة الشریفة بمناسبة الحکم و الموضوع لا تدل علی ذلک و انما تدل علی ان بطلان عمل المشرک و حبطه انما هو من جهة انه أشرک في عمله.

و إن ارید بذلک ان الکفر بما هو کفر مانع عن صحة العبادة و ان کان الکافر آتیا بها بتمام أجزائها و شروطها منها قصد القربة... فیرده: انه لا دلیل علیه.

و أما عن الآیة الثانیة: فلأنه لا ملازمة بین عدم قبول نفقاتهم و عدم صحة عباداتهم، مع ان قوله تعالی في ذیل الآیة: (وَ لا یَأتُونَ اَلصَّلاةَ إِلاّ وَ هُم کُسالی) (آل عمران/91) یدل علی ان الکفر لا یکون مانعا عنها و الاّ علل بالکفر لا بالکسل، بل یدل علی أنهم مکلفون بها.

الثالث: ان الولایة شرط في صحة العبادات، و تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر  یقول: کل من دان اللّـه عزوجل بعبادة یجهد فیها نفسه و لا امام له من اللّـه فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و اللّـه شانئ لأعماله» (الوسائل باب: 29 من أبواب مقدمة العبادة الحدیث: 1).

بدعوی: ان من یکون اللّـه تعالی شانئا لأعماله و مبغضا لأفعاله کیف یصح التقرب منه و هو ضال متحیر؟

و الجواب: ان الصحیحة لا تدل علی ان الولایة شرط للصحة و ان عبادات منکر الولایة فاسدة، بل الظاهر منها أنها شرط للقبول، أي لترتیب الآثار علیها کاستحقاق المثوبة و نحوها، و أما قوله  في الصحیحة: «و اللّـه شانئ لأعماله» فالظاهر منه انه شانئ لأعماله من جهة الفاعل لا من جهة الفعل، و من هنا یظهر ان شرطیة الایمان أیضا محل اشکال.

فالنتیجة: ان شرطیة الإسلام و الایمان مبنیة علی الاحتیاط.

الثاني: العقل ، فلايصحّ من المجنون ولو ادوارا وان كان جنونه في جزء من النهار، ولا من السكران  ولا من المغمى عليه  ولو في بعض النهار وان سبقت منه النيّة على الاصحّ(1) .

1- الفیاض: فیه ان الأظهر صحة صوم المغمی علیه و کذلک السکران إذا نوی الصوم في الیوم المقبل ثم اغمي علیه بعد النیة و استمر به إلی أن أفاق في أثناء الیوم. فعلیه أن یواصل صیامه إلی اللیل و یحسب من الصوم الواجب، و کذلک الحال إذا نوی الصوم من طلوع الفجر ثم اغمي علیه بعد ساعة أو أکثر و بعد ذلک أفاق یبقی علی صیامه و یحسب من صیام شهر رمضان، بل الأمر کذلک إذا استمر به الاغماء إلی اللیل.

نعم، إذا غمي قبل أن ینوي صیام الیوم المقبل، کما اذا اغمي علیه قبل دخول شهر رمضان او بعده قبل أن ینوي الصیام للنهار الآتي کما إذا فاجأه الاغماء و ظل باقیا إلی أن طلع الفجر علیه ثم أفاق فلا یجب علیه أن یواصل صیام ذلک الیوم، أو فقل ان الاغماء لیس کالجنون، فان عدم التکلیف في المجنون انما هو بملاک انه فاقد للعقل الذي هو من الشروط العامة للتکلیف، بل هو کالنوم و بعد انتهاء مفعوله یفیق، فکما ان النوم لا یضر الصوم إذا کان مسبوقا بالنیة فکذلک الاغماء، فلا فرق بینهما من هذه الناحیة، و لا یلحق الاغماء بالجنون لأن الجنون مستند إلی الاختلال في دماغ المجنون فیکون فاقدا للعقل، و أما الاغماء فبما انه مستند إلی سبب آخر کالنوم فلا یکون فاقدا له، فمن أجل ذلک إذا کان مسبوقا بنیة الصوم صح و إن بقي اغماؤه إلی اللیل کما هو الحال في النوم.

 الثالث: عدم الاصباح جنبا او على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم (1).

1- الفیاض: تقدم انه لا دلیل علی الحاق النفاس بالحیض في (الثامن من المفطرات).

 الرابع: الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلايصحّ من الحائض والنفساء اذا فاجاهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة او انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. ويصحّ من المستحاضة  اذا اتت بما عليها من الاغسال النهاريّة(1) .

1- الفیاض: سبق ذلک في المسألة (49) من (فصل ما یجب الامساک عنه في الصوم) و قلنا هناک أن صحة المستحاضة الکبری مشروطة بالاغسال اللیلیة و النهاریة علی الأظهر.

 الخامس: ان لايكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم  في الصوم الواجب، الّا في ثلاثة مواضع؛

 احدها: صوم ثلاثة ايّام بدل هدي التمتّع. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وهو ثمانية عشر يوما.

الثالث: صوم النذر  المشترط فيه سفرا خاصّة او سفرا وحضرا، دون النذر المطلق، بل الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ايضا، الّا ثلاثة ايّام للحاجة في المدينة، والافضل  اتيانها  في الاربعاء والخميس والجمعة(1). وامّا المسافر الجاهل بالحكم  لو صام، فيصحّ صومه ويجزيه ، حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة اذ الافطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط ان يبقى على جهله الى اخر النهار، وامّا لو علم بالحكم في الاثناء فلايصحّ صومه؛ وامّا الناسي فلايلحق بالجاهل  في الصحّة. وكذا يصحّ الصوم من المسافر اذا سافر بعد الزوال ، كما انـّه يصحّ صومه اذا لميقصّر في صلاته، كناوي الاقامة عشرة ايّام والمتردّد ثلاثين يوما وكثير السفر  والعاصي   بسفره وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلا في كتاب الصلاة.

1- الفیاض: بل علی الأقوی، لظهور روایاتها في تعین مشروعیة الصوم المندوب في السفر في هذه الأیام الثلاثة فقط.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّـه  قال: «إن کان لک مقام بالمدینة ثلاثة أیام صمت أول یوم الأربعاء و تصلّي لیلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة و هي اسطوانة التوبة التي کان ربط نفسه إلیها حتی نزل عذره من السماء، و تقعد عندها یوم الأربعاء، ثم تأتي لیلة الخمیس التي تلیها مما یلی مقام النبي9 لیلتک و یومک و تصوم یوم الخمیس ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي9 و مصلاه لیلة الجمعة فتصلي عندها لیلتک و یومک و تصوم یوم الجمعة... الخ» (الوسائل باب: 12 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 1)

و منها: صحیحة الاخری قال: «قال أبو عبد اللّه7: صم الأربعاء و الخمیس و الجمعة وصل لیلة الأربعاء و یوم الاربعاء عند الاسطوانة التي تلي رأس النبي9، و لیلة الخمیس و یوم الخمیس عند اسطوانة أبي لبابة، و لیلة الجمعة و یوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي9... الخ» (الوسائل باب: 11 من أبواب المزار الحدیث: 4).

و منها: صحیحة الحلبي عن أبي عبد اللّه : «قال: إذا دخلت المسجد فان استطعت أن تقیم ثلاثة أیام الأربعاء و الخمیس و الجمعة فتصل بین القبر و المنبر، یوم الأربعاء عند الاسطوانة _ إلی أن قال: و تصوم تلک الثلاثة الأیام» (الوسائل باب: 11 من أبواب المزار الحدیث: 3).

فان هذه الصحاح ظاهرة في مشروعیة الصوم في هذه الأیام الثلاثة في السفر، و لا یمکن التعدي عنها إلی سائر الأیام.

 السادس: عدم المرض  او الرمد الّذي يضرّه الصوم (1) لايجابه شدّته او طول برئه او شدّة المه  او نحو ذلک؛ سواء حصل اليقين بذلک او الظنّ، بل او الاحتمال  الموجب للخوف ، بل لو خاف الصحيح  من حدوث المرض لميصحّ منه(2)، وكذا اذا خاف من الضرر في نفسه او غيره او عرضه او عرض غيره  او في مال يجب حفظه وكان وجوبه اهمّ  في نظر الشارع من وجوب الصوم(3)؛ وكذا اذا زاحمه  واجب اخر اهمّ منه ، ولايكفي الضعف وان كان مفرطا مادام يتحمّل عادة؛ نعم، لو كان ممّا لايتحمّل عادةً، جاز الافطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففي الصحّة اشكال  ، فلايُترک الاحتياط بالقضاء(4). واذا حكم الطبيب بانّ الصوم مضرٌّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه  ، واذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف او ظنّ كونه مضرّا وجب عليه تركه  ، ولايصحّ منه  .

1- الفیاض: لا یخفی أن هذا الشرط و ما قبله کعدم السفر و الخلو من الحیض و النفاس کما أنها تکون من شروط الصحة کذلک تکون من شروط الوجوب، فمن أجل ذلک ذکرها الماتن  في کلا المقامین.

و الوجه فیه: ان ظاهر أدلتها أنها کما تکون من شروط الترتب و دخیلة في الصحة کذلک تکون من شروط الاتصاف و دخیلة في الوجوب، و قد ذکرنا في مباحث علم الاصول أن کل شرط من شروط الترتب إذا کان غیر اختیاري یتعین أخذه شرطا و قیدا للوجوب أیضا، و لا یمکن الاقتصار علی تقیید الواجب به، إذ مع الاقتصار یکون الوجوب مطلقا و فعلیا، فإذا کان الوجوب کذلک کان محرکا و باعثا نحو الاتیان بالواجب المقید به و هو غیر معقول لعدم کونه مع هذا القید اختیارا.

 2- الفیاض: هذا إذا أدی الصوم إلی حدوث مرض أو طول برئه أو شدته أو صداعا لا یتحمل عادة، أو رمدا شدیدا، أو حمی عالیة شریطة أن یکون ذلک بمرتبة یهتم العقلاء بالتحفظ منها عادة، حیث ان الشدة و طول المرض و الضرر و الخوف جمیعا ذات مراتب و درجات متفاوتة، و من المعلوم ان المراد منها في الروایات لیس تمام مراتبها، بل المراد منها خصوص مرتبة خاصة و هي المرتبة المتعارفة التي یهتم العقلاء بالحفاظ علیه، و أما إذا أدی إلی مرتبة بسیطة من الشدة أو طول المرض، أو حدوث مرض ضئیل کحمی یوم _مثلا_ إذا صام تمام شهر رمضان مما لا یراه العقلاء من المرض الذي یکون مانعا عن ممارسة مهامه فلا یوجب الافطار.

و من هنا یظهر ان ما ورد في بعض الروایات من ان الصائم إذا وجد ضعفا فله الافطار لیس المقصود منه مطلق درجات الضعف، إذ لا شبهة في أن صیام شهر رمضان و لا سیما إذا کان في البلاد الحارة و في فصل الصیف یوجب مرتبة من الضعف غالبا، بل لا یبعد أن یکون المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحکم و الموضوع ان المراد من وجدان الصائم الضعف هو الذي یراه الناس عادة مانعا عن مواصلة صیامه و سائر مهامه.

ثم ان المرض أمر نسبي في الأشخاص، فالانسان السالم صحیا کالشاب صحیح البدن تکون حمی الیوم أو الیومین أو الأکثر بسیطة بالنسبة إلیه و لا تمنعه عن القیام بمهامه الدینیة و الدنیویة، ولکنها بالنسبة إلی الانسان المتداعي صحیا شدیدة و تمنعه عن ممارسة وظائفه، و علی هذا الأساس فکل شخص مکلف بحسب حاله من القوة و الطاقة. هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری: انه لا فرق بین أن یکون المکلف واثقا و متأکدا بالضرر الصحي أو ظانا به، أو مجرد احتمال شریطة أن یکون ذلک الاحتمال یبعث الخوف و الخشیة في نفس کما إذا خاف علی عینه من الرمد أو العمی أو نحو ذلک، نعم إذا کان احتمال الضرر الصحي بمرتبة ضئیلة لا تبعث علی القلق و الخوف فلا یسوغ الافطار إلا إذا قال الطبیب الماهر الثقة بعد فحصه و التأکید علیه أنه مریض و یضره الصوم فان علیه أن یعمل بقوله و ان لم یوجب القلق و الخوف في نفسه علی أساس حجیة قوله بملاک انه من أهل الخبرة و الثقة.

 3- الفیاض: فیه: ان الابتلاء بالواجب الأهم لیس من شرائط صحة الصوم حیث ان المکلف إذا بنی و ترک الاشتغال بالأهم و صام صح من باب الترتب.

نعم، بناء علی القول بعدم امکان الترتب من ناحیة، و عدم امکان استکشاف الملاک فیه في هذه الحالة من ناحیة اخری کان ذلک من شرائط الصحة، و به یظهر حال ما بعده، و لا فرق بینهما الاّ في نقطة واحدة و هي: ان الواجب في الأول معنون بعنوان ثانوي کحفظ النفس المحترمة و حفظ المال و العرض، و في الثاني معنون بعنوان واقعي أولی کالإنفاق علی العائلة أو نحوه، و تظهر الثمرة بینهما في ان المکلف إذا احتمل ان صومه یؤدي إلی تلف النفس المحترمة أو المال أو العرض وجب علیه ترک الصوم و المحافظة علیها، فلو صام في هذه الحالة لم یصدق انه کان یحافظ علی تلک الواجبات، و لو تلفت لکان مسئولا أمامها، و هذا بخلاف ما إذا کان الشيء واجبا بعنوان أولی، فان مجرد احتماله لا یصلح أن یزاحم الواجب الآخر في مقام الامتثال ما لم یحرزه بالعلم الوجداني أو التعبدي باعتبار أن الواجبین إذا کانا واصلین إلی المکلف کان کل منهما یقتضي تحریکه نحو الاتیان بمتعلقه فمن أجل ذلک تقع المزاحمة بینهما، و أما إذا کان أحدهما وصل إلیه دون الآخر فلا یقتضي غیر الواصل تحریک المکلف نحو الاتیان به لکي یزاحم الواصل.

و أما إذا وقعت المزاحمة بینهما کما إذا کان الصوم حرجیا علیه إذا مارس عمله الذي یرتزق منه و لا یتمکن من الجمع بینهما فانه یجوز له حینئذ ترک الصیام شریطة أن لا یکون بامکانه تبدیل عمله بعمل آخر یتمکن من الجمع بینه و بین الصوم، أو تأجیله إلی ما بعد شهر رمضان بصورة غیر محرجة، کما إذا کان عنده مال موفر أو دین یرتزق منه، و الاّ سقط عنه وجوب الصوم، و عندئذ فهل یسمح له أن یأکل أو یشرب و یمارس ما یمارس المفطر کیفما شاء و أراد؟ أو لابد من أن یقتصر علی الحد الأدنی من ذلک و هو الذي یدفع به الحرج و المشقة عن نفسه.

مقتضی القاعدة و إن کان هو الأول الاّ أنه مع ذلک فالأحوط وجوبا هو الثاني.

4- الفیاض: بل هو الأقوی، فإذا صام باعتقاد عدم الضرر الصحي و اطمئنانا بالسلامة ثم بان بعد اتمام الصوم انه کان علی خطأ و کان الصوم قد أضرّ به صحیا، ففي مثل ذلک بطل صومه لعدم الأمر به، فان مقتضی الآیة الشریفة و الروایات هو ان المریض لا یکون مکلفا بالصوم في الواقع سواء أکان عالما بمرضه أم کان جاهلا به، فمن أجل ذلک لا یمکن الحکم بصحة صومه الاّ دعوی انه مشتمل علی الملاک حتی في هذه الحالة. ولکن لا أساس لهذه الدعوی حیث انه لا طریق إلی اشتماله علی الملاک فیها مع فرض عدم الأمر به.

نعم، قد یقال: ان نفي وجوب الصوم الضرري إذا کان من جهة حکومة قاعدة لا ضرر فلا یمنع من الحکم بالصحة کما هو الحال في الوضوء و الغسل الضرریین، لأن نفي الوجوب انما هو للامتنان و لا امتنان في الحکم بفساد الصوم الصادر من الصائم باعتقاد عدم الضرر فیه، بل هو علی خلاف الامتنان، فلا یکون مشمولا للقاعدة، معللا بأن الضرر الواقعي ما لم یصل إلی المکلف لا یکون رافعا للتکلیف لعدم الامتنان في رفعة، و علی هذا فوجوب الصوم في مفروض المسألة قد ظل بحاله، و الفرض ان المکلف قد أتی به بنیة القربة، فلا مناص حینئذ من الحکم بالصحة، و بذلک یفترق ما إذا کان عدم وجوب الصوم الضرري من جهة القاعدة عما إذا کان من جهة المرض.

و الجواب: انه لا فرق بینهما في مقام الثبوت بین أن یکون الدلیل علی تقیید اطلاق أدلة وجوب الصیام قاعدة لا ضرر أو الآیة الشریفة و الروایات، فان القاعدة توجب تقیید موضوع وجوب الصیام بمن لا یکون الصوم ضرریا علیه، و الآیة الشریفة تقیده بمن لا یکون مریضا، و مرد کلیهما واحد، فالاختلاف بینهما في مقام الاثبات في لسان الدلیل لأن لسان القاعدة لسان الحکومة و هو نفي وجوب الصوم الضرري في الشریعة المقدسة و ان المجعول فیها هو الصوم غیر الضرري، و لسان الآیة و الروایات لسان التقیید و التخصیص، و من المعلوم ان حکومة القاعدة علی اطلاقات الأدلة الأولیة حکومة واقعیة لا علمیة و توجب تقیید اطلاقاتها واقعا، و لا یمکن أن یقال ان المکلف إذا علم ان الصیام ضرري علیه کان وجوبه مرفوعا بقاعدة لا ضرر، و إن لم یعلم انه ضرري کان ثابتا في الواقع و إن کان ضرریا إذ لا یحتمل أن یکون المنفي في القاعدة هو الضرر الواصل المعلوم لعدم قرینة في القاعدة علی ذلک و لا من الخارج.

و إن شئت قلت: ان وجوب الصوم إذا کان ضرریا فهو منفي عن الامة في الشریعة المقدسة امتنانا، و من المعلوم ان هذا النفي لا یختص بصورة العلم بالضرر لإطلاق دلیله حیث ان جهل المکلف بالضرر لا یوجب أن لا یکون في نفیه امتنان، بل هو للامتنان غایة الأمر ان المکلف جاهل به معتقدا عدم الضرر في الواقع، و علی ذلک فإذا أتی بالصوم باعتقاد انه لا ضرر فیه ثم بان انه ضرري، فالحکم بفساده یکون علی القاعدة و لا یکون علی خلاف الامتنان، لأن ما هو علی خلاف الامتنان الحکم بوجوب الصوم علیه في هذه الحال، لا الحکم بعدم وجوبه و أنه فاسد إذا أتی به، لأن الحکم بالفساد مستند إلی شمول القاعدة للضرر الواقعي و عدم اختصاصها بالضرر المعلوم، فانه یوجب تضییق دائرة المأمور به و عدم انطباقه علی الفرد المأتي به في الخارج و هو الصوم الضرري في الواقع، فما في هذا القول من أن الضرر الواقعي ما لم یصل إلی المکلف لا یکون رافعا للتکلیف لعدم الامتنان فیه فهو غریب جدا، إذ لا شبهة ان في رفع التکلیف الضرري في الواقع امتنان علی الأمة غایة الأمر ان من کان من الامة جاهلا به فهو جاهل في الحکم الامتناني لا أنه لا امتنان بالنسبة إلیه، و علیه فتخصیص دلیل لا ضرر بالضرر الواصل المعلوم بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه لا في نفس هذا الدلیل و لا من الخارج.

و من ذلک یظهر ان قیاس الصوم الضرري بالوضوء و الغسل الضرریین قیاس مع الفارق فان المکلف إذا کان معتقدا بعدم ضرر في استعمال الماء و توضأ به کالمکلف السلیم، ثم تبین وجود الضرر فیه، حکم بصحة الوضوء إذا کان الضرر المنکشف یسیرا، لا من جهة أمره الوجوبي، بل من جهة أمره الاستحبابي النفسي، فانه غیر مرفوع بقاعدة لا ضرر.

نعم، إذا کان الضرر المنکشف خطیرا یحرم شرعا تحمله و ارتکابه بطل من جهة ان الحرام لا یمکن أن یقع مصداقا للواجب، و کذلک الحال في الغسل، و هذا بخلاف الصوم في شهر رمضان، فانه إذا سقط وجوبه من جهة الضرر أو نحوه لا دلیل علی استحبابه فیه، فان الصوم و إن کان مستحبا في کل الأیام، ولکن فیما عدا الأیام التي تجب فیها الصیام کأیام شهر رمضان و الأیام التي یحرم فیها الصیام، و علیه فإذا سقط وجوبه فیها من جهة قاعدة لا ضرر فلا دلیل علی استحبابه فیها نفسیا لکي یحکم بصحته من أجله.

فاذن یکون الحکم بصحة الوضوء أو الغسل الضرري انما هو علی أساس استحبابه النفسي لا من جهة اختصاص قاعدة لا ضرر بالضرر الواصل، بل لا مانع من الحکم بصحة الوضوء أو الغسل الضرري مع العلم به إذا کان الضرر یسیرا لا خطیرا، فان وظیفته حینئذ و ان کان التیمم، الاّ أنه إذا أصر علی الوضوء و توضأ علی الرغم من الضرر صح منه الوضوء بملاک الأمر الاستحبابي النفسي و محبوبیته في ذاته.

و أما إذا صام باعتقاد الضرر و أکمل صیامه ثم تبین عدم الضرر فیه في الواقع و انه کان مخطئا في اعتقاده حکم بصحته شریطة توفر أمرین..

أحدهما: أن یکون صیامه بنیة القربة، کما إذا کان جاهلا بأن المریض لا یکون مکلفا بالصوم أو عالما به ولکن کان معتقدا بمحبوبیة الصوم ذاتا و امکان التقرب به من هذه الناحیة و إن لم یکن واجبا علیه.

و الآخر: أن لا یکون الضرر الخیالي بنظره من الضرر الخطیر و المهلک، و الاّ کان الصوم بنظره مبغوضا عند اللّـه تعالی فلا یتمکن من التقرب به.

مسالة 1: يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار اذا سبقت منه النيّة في الليل، وامّا اذا لمتسبق منه النيّة فان استمرّ نومه الى الزوال  بطل صومه  ووجب عليه القضاء اذا كان واجبا، وان استيقظ قبله نوى وصحّ(1) ، كما انـّه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصحّ اذا نوى.

1- الفیاض: مرّ في المسألة (12) في (فصل في النیة) ان الأظهر فیه هو البطلان، إذ لا دلیل علی الصحة هنا فانه مختص بالمسافر إذا ورد في بلده قبل الزوال و لم یأت بشيء من المفطرات في الطریق.

 

مسالة 2: يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز على الاقوى من شرعيّة عباداته. ويستحبّ تمرينه عليها ، بل التشديد عليه لسبعٍ ؛ من غير فرق بين الذكر والانثى في ذلک كلّه.

 مسالة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا الى ما ذكر، ان لايكون عليه صوم واجب ، من قضاء او نذر (1) او كفّارة او نحوها مع التمكّن من ادائهوامّا مع عدم التمكّن منه كما اذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر اوكان في المدينة واراد صيام ثلاثة ايّام للحاجة، فالاقوى صحّته(2) ؛ وكذا اذا نسي  الواجب واتى بالمندوب، فانّ الاقوى صحّته  اذا تذكّر بعد الفراغ، وامّا اذا تذكّر في الاثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، كما اذا كان قبل الزوال. ولو نذر التطوّع على الاطلاق صحّ وان كان عليه واجب، فيجوز ان ياتي  بالمنذور قبله  بعد ما صار واجبا(3)، وكذا لو نذر ايّاما معيّنة يمكن اتيان الواجب قبلها؛ وامّا لو نذر ايّاما معيّنة لايمكن اتيان الواجب قبلها، ففي صحّته اشكال (4)، من انّه بعد النذر يصير واجبا، ومن انّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلايصحّ نذره، ولايبعد ان يقال : انـّه لايجوز بوصف التطوّع، وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر (5) ، وبعبارة اخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.

1- الفیاض: في منعه عن صحة الصوم المندوب اشکال، و الأظهر عدم المنع، لأن الدلیل في المسألة قوله  في صحیحة الحلبي و الکناني: «انه لا یجوز أن یتطوع الرجل بالصیام و علیه شيء من الفرض» (الوسائل باب: 28 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 2)، فانه لا یبعد القول بأن المتفاهم العرفي من الفرض هو المفروض في الشریعة المقدسة ذاتا في مقابل النفل کذلک، کصیام قضاء شهر رمضان و صیام التکفیر و التعویض، و أما الصوم الواجب بالنذر و العهد و الشرط و نحوها فهو لیس بفرض في ذاته بل هو نفل، و انما طرأ علیه الوجوب بسبب الالتزام النذري أو العهدي أو الشرطي أو نحو ذلک، و علی الجملة فالصوم الواجب بالنذر لا یعد من الفرائض، و من هنا إذا نذر صلاة النافلة فلا تعد أنها فریضة، بل هي نافلة و إن کانت واجبة بالعرض بسبب النذر _مثلا_ حیث ان النوافل في مقابل الفرائض في الشریعة المقدسة و إن عرض علیها الوجوب بعنوان ثانوي، و علی هذا فلا تشمل الصحیحة النفل و إن صار واجبا بالعرض و لذلک بنوا علی ان الجماعة لا تشرع في النوافل و إن صارت واجبة بالعرض.

و في ضوء ذلک إذا کان علیه صوم واجب بالنذر أو العهد فلا یمنع عن الصوم المستحب و من هذا القبیح ما إذا استأجر نفسه للصیام عن غیره، فانه و ان وجب علیه بالاستئجار الاّ أنه لا یمنع عن الصیام المندوب، ثم انه لا فرق في منع الفرض عن التطوع بین أن یصوم صیاما مستحبا عن نفسه أو عن غیره تبرعا.

نعم، له أن یؤجر نفسه للصیام عن الغیر رغم ان علیه فرض من قضاء صیام شهر رمضان أو نحوه، و في هذه الحالة إذا صام عنه اجارة صح ذلک من لأنه لا یصدق علیه عنوان التطوع المنهي عنه في الصحیحة فلا یکون مشمولا لها.

2- الفیاض: في القوة اشکال بل منع، و الأظهر عدم الصحة حیث ان مقتضی اطلاق الصحیحة (أي صحیحة الحلبي و الکناني الآنفة الذکر) عدم مشروعیة التطوع لمن علیه فرض في کل حالاته من السفر و الحضر و نحوهما، إذ لا یبدو منها ان عدم مشروعیة التطوع انما هو بملاک ان المکلف بدل أن یصوم صیاما مستحبا یصوم ما علیه من الفرض، و أما إذا لم یتمکن من الفرض کما في السفر، أو بنی علی عدم الاتیان به في الوقت المحدد، أو إلی الأبد، فلا مانع من أن یصوم تطوعا في السفر کصیام ثلاثة أیام في المدینة المنورة لقضاء الحاجة في أیام الأربعاء و الخمیس و الجمعة، أو في ذلک الوقت أو إلی الأبد، و ذلک لأن الظاهر منها عدم المشروعیة مطلقا حتی في هذه الحالات علی أساس أنها تدل علی أن عدم مشروعیة التطوع علی الشخص منوط بثبوت الفرض في ذمته، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین حالاته من السفر و الحضر و البناء علی الاتیان به، أو عدم الاتیان به مطلقا، أو في الوقت المحدّد، لأنّ المناط بثبوت الفرض علی عهدته، فما دام ثابتا کان مانعا عن التطوع.

و إن شئت قلت: ان ظاهر الصحیحة هو ان من کانت ذمته مشغولة بالصوم الواجب کصیام قضاء شهر رمضان أو الکفارة أو نحوها لا یشرع التطوع به في حقه و تقیید ذلک بما إذا کان الرجل متمکنا من الاتیان بالفرض بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه.

و دعوی: ان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی هذا التقیید.

مدفوعة: باعتبار ان المکلف متمکن من الجمع بین التطوع و الفرض معا لسعة الوقت، و مع هذا لا یمکن أن یکون نهي المولی عن التطوع بملاک المزاحمة، فلا محالة یکون بملاک آخر و هو اشتغال ذمته بالفرض کما هو مقتضی اطلاق الصحیحة، و به یظهر حال ما بعده تطبیقا لعین ما مر.

 3- الفیاض: في الجواز اشکال بل منع، فانه إن نذر التطوع مقیدا بالاتیان به قبل الفرض بطل لأنه غیر مشروع و لا رجحان فیه، و ان نذره مطلقا و غیر مقید بأن یکون قبل الاتیان بالفرض کصیام القضاء أو نحوه فهو و إن کان صحیحا باعتبار ان متعلق النذر الجامع و هو راجح، الاّ ان رجحانه انما هو بلحاظ تطبیقه علی التطوع و الاتیان بالصوم المستحب بعد الاتیان بالفرض، و لا یجوز تطبیقه علی التطوع و الاتیان به قبل الاتیان بالفرض لأنه غیر مشروع فلا یمکن أن یکون مصداقا للوفاء بالنذر.

و من هنا یظهر حال ما إذا نذر أیاما معینة فانه ان کان مقیدا بطل، و إن کان مطلقا صح، ولکن في مقام الامتثال و التطبیق لابد من تطبیق الصیام في تلک الأیام علی التطوع بصیام الأیام بعد الاتیان بالفرض باعتبار ان تطبیق الجامع علی هذا الفرد راجح، و أما تطبیقه علی الفرد الآخر و هو صیام تلک الأیام تطوعا قبل الاتیان بالفرض مرجوح فلا یکون مصداقا للوفاء بالنذر.

4- الفیاض: بل الظاهر انه لا اشکال في فساده باعتبار ان متعلق النذر في مفروض المسألة بما انه صیام الأیام قبل الاتیان بالصیام الواجب کصیام القضاء فلا یکون مشروعا، فمن أجل ذلک لا اشکال في فساد النذر المتعلق به کما مر.

5- الفیاض: فیه انه لا شبهة في عدم کفایة الرجحان الجائي من قبل النذر، إذ لابد أن یکون متعلقه راجحا في المرتبة السابقة بقطع النظر عن تعلق النذر به، و الاّ لأمکن تصحیح النذر بتعلقه بکل ما هو غیر مشروع، و هذا باطل جزما، ضرورة ان النذر لا یکون مشرعا.

و من هنا لا یمکن أن یکون ذلک مراده  بل مراده ما أشار إلیه بعده من ان المانع من صحة النذر انما هو وصف الندب و التطوع و لا یمکن تعلق النذر بالصوم موصوفا بهذا الوصف، لأنه بهذا الوصف غیر مشروع، و أما تعلقه بذات الصوم فلا مانع منه لأن ذاته محبوبة و راجحة، و به یرتفع المانع باعتبار انه صار واجبا، ولکن ذلک أیضا غیر صحیح لأن النهي عن التطوع في وقت الفریضة تعلق بذات الصیام المستحب، و عنوان التطوع و الندب عنوان انتزاعي قد أخذ في لسان الدلیل مشیرا إلی ما هو متعلق النهي، و هو ذات الصیام المندوب، فإذا کانت منهیا عنها و غیر مشروعة لمن تکون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان أو نحوه فلا یمکن الحکم بصحة النذر المتعلق بها.

 مسالة 4: الظاهر جواز  التطوّع بالصوم اذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّا وان كان الاحوط تقديم الواجب.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس