و هو النهار من غير العيدين، ومبداه طلوع الفجر الثاني، ووقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق(1) . ويجب الامساک من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ،ليحصل العلم بامساک تمام النهار. ويستحبّ تاخير الافطار حتّى يصلّي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم، الّا ان يكون هناک من ينتظره للافطار او تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والاقبال ولو كان لاجل القهوة والتتن والترياک، فانّ الافضل حينئذٍ الافطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان.
1- الفیاض: تقدم في بحث الأوقات ان الأظهر انتهاء الوقت باستتار القرص، و تنص علیه الروایات الکثیرة التامة من ناحیة السند و الدلالة، و قد اختاره جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع، بل نسب هذا القول إلی المشهور، و أما تحدید الوقت بذهاب الحمرة من المشرق ان ارید به ذهابها من دائرة الافق، فهو ملازم لاستتار القرص، لأن مقتضی کرویة الأرض ثبوت الملازمة بین استتاره في طرف المغرب و ارتفاع الحمرة من دائرة الافق في طرف المشرق فاذن لیس هذا قولا آخر في مقابل القول باستتار القرص. و ان ارید به ذهابها من قمة الرأس، فلا دلیل علیه و لا هو مشهور بین الأصحاب، و مع ذلک لا ینبغي ترک الاحتیاط
مسالة 1: لايشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا ادخال جزء من الليل فيه الّا بقصد المقدّميّة.