فصل في کفارة الصوم - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فصل في کفارة الصوم

المفطرات المذكورة كما انـّها موجبة للقضاء، كذلک توجب الكفّارة  اذا كانت  مع العمد والاختيارمن غيركره ولا اجبار،من غيرفرق بين الجميع  حتّى الارتماس (1) و الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّی الله علیه واله، بل والحقنة والقيء  على الاقوى ؛ نعم، الاقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه(2)، بل والثالث  وان كان الاحوط فيها ايضا ذلک، خصوصا الثالث؛ ولا فرق ايضا في وجوبها بين العالم ولجاهل المقصّر والقاصر على الاحوط  وان كان الاقوى عدم وجوبها على الجاهل  خصوصا القاصر  والمقصّر الغير الملتفت حين الافطار ؛ نعم،  اذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته، كما اذا لم يعلم انّ الكذب على اللّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه  بالعالم   في وجوب الكفّارة   .

1- الفیاض: علی الأحوط وجوبا کما مرّ.

2- الفیاض: تقدم ان البقاء علی الجنابة متعمدا إلی أن یطلع الفجر موجب للقضاء والکفارة معا بلافرق بین النوم الأول والثاني والثالث، وأما البقاء علیها بغیر تعمد إلی الفجر فان کان في النوم الأول فلا شيء علیه ویصح صومه، وإن کان في النوم الثاني أو الثالث وجب علیه القضاء دون الکفارة، کما انه قد مر ان الصائم إذا مارس شیئا من المفطرات عامدا ملتفتا إلی عدم جوازه وجب علیه الکفارة أیضا، وأما إذا کان جاهلا به مرکبا کالغافل أو بسیطا ملتفتا ولکن کان معذورا فلا کفارة علیه بمقتضی الموثقة (الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 12) والصحیحة (الوسائل باب: 25 من أبواب تروک الاحرام الحدیث: 3) المتقدمتین.

نعم، إذا کان جاهلا ملتفتا غیر معذور فقد مر أن علیه الکفارة باعتبار انه یری عدم جواز ارتکابه فیکون من هذه الناحیة کالعالم بکونه مفطرا، وأما إذا کان جاهلا بکون شيء مفطرا وإن کان مرکبا ولکن کان عالما بحرمة هذا الشيء شرعا کالکذب علی الله تعالی أو علی خاتم المرسلین6 أو الأئمة الأطهار: فلا یکون مشمولا للروایتین المتقدمتین. أما الصحیحة فلأن الظاهر منها عرفا هو الجهل بالحکم الوضعي والتکلیفي معا، وأما الموثقة فهي تنص علی نفي الکفارة عمن یری أن ما صنعه وهو صائم حلال له، ومقتضی اطلاقها انه یری حلیة ذلک الشيء تکلیفا ووضعا، فمن أجل ذلک لا یکون العالم بالحرمظ الجاهل بالمفطر مشمولا لهما. وعلی هذا فإذا مارس ذلک الشيء وهو صائم في نهار شهر رمضان وجب علیه القضاء والکفارة، وبذلک یظهر حال ما ذکره1 في المسألة.

 

 مسالة :1 تجب الكفّارة في اربعة اقسام من الصوم :

الاوّل: صوم شهر رمضان؛ وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستّين مسكينا على الاقوى(1) وان كان الاحوط الترتيب؛ فيختار العتق مع الامكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالاطعام. ويجب الجمع  بين الخصال  ان كان الافطار على محرّم (2)كاكل المغصوب  

1- الفیاض: هذا هو الصحیح، لأن الروایات التي تنص علی التخییر وإن کانت معارضة بالروایات التي تنص علی الترتیب، وتسقط من جهة المعارضة، الّا ان مقتضی الأصل العملي هو التخییر دون الترتیب.

بیان ذلک: ان من الروایات الاولی صحیحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله:  «في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال: یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا، فان لم یقدر تصدق بما یطیق»(الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) فانها بمقتضی العطف بکلمة أو ظاهرة في التخییر. ومن الثانیة صحیحة علی بن جعفر في کتابه عن أخیه موسی بن جعفر  قال: «سألته عن رجل نکح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما علیه؟ قال: علیه القضاء وعتق رقبة، فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین فان لم یستطع فاطعام ستین مسکینا، فان لن یجد فلیستغفر الله تعالی» (الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 9) فانها بمقتضی کلمة (الفاء) ظاهرة في الترتیب، وحیث ان دلالة کل من کلمة (أو) علی التخییر وکلمة (الفاء) علی الترتیب مستندة إلی الوضع، فتقع المعارضة بین المجموعة الاولی والمجموعة الثانیة، ولا ترجیح لإحداهما علی الاخری. (وما قیل) من ان المجموعة الاولی مخالفة للعامة والثانیة موافقة لهم فلابد من ترجیح الاولی علی الثانیة (مدفوع) بأنه لا أصل لذلک، فان العامة مختلفون في المسألة وإن نسب القول بالترتیب إلی المشهور ولکن جماعة کثیرة منهم ذهبوا إلی التخییر فیهاف فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة ویرجع إلی الأصل العملي في المسألة، ومقتضاه عدم اعتبار الترتیب بینهما حیث ان في اعتباره کلفة زائدة وضیق علی المکلف دون التخییر.

 2- الفیاض: علی الأحوط الأولی لضعف دلیله اما سندا أو دلالة.

أما سندا، کروایة عبد السلام بن صالح الهروي قال: «قلت للرضا : یابن روسول الله قد روی عن آبائک: فیمن جامع في شهر رمضان أو» أفطر فیه ثلاث کفارات، وروي عنهم: أیضا کفارة واحدة، فبأي الحدیثین نأخذ؟ قال: بهما جمیعا، متی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام في شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات، عتق رقبة، وصیام شهرین متتابعین، واطعام ستین مسکینا، وقضاء ذلک الیوم، وإن کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفارة واحدة، وإن کان ناسیا فلا شيء علیه» (الوسائل باب: 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 10) فانها وإن کانت تامة دلالة الّا أنها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها.

أما دلالة: کموثقة سماعة قال: «سألته عن رجل أتی أهله في شهر رمضان متعمدا؟ فقال: علیه عتق رقبة واطعام ستین مسکینا وصیام شهرین متتابعین وقضاء ذلک الیوم» (الوسائل باب: 10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 2) فانها وإن کان لا بأس بها من ناحیة السند، الاّ أنها ساقطة دلالة من جهتین..

الاولی: من جهة اختلاف النسخة، فانها مرویة في کتاب التهذیب و الاستبصار للشیخ بکلمة (الواو) الظاهرة في الجمع، و في کتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن عیسی بکلمة (أو) الظاهرة في التخییر، و نتیجة ذلک عدم ثبوت شيء من النسختین بحده شرعا من الامام7، و انما الثابت احداهما اجمالا، و بما ان نسبة مدلول احداهما إلی مدلول الاخری نسبة الأقل إلی الأکثر فلا یکون العلم الإجمالي بثبوت احداهما مؤثرا باعتبار انه ینحل إلی العلم بوجوب الأقل تفصیلا و الشک في وجوب الأکثر بدوا علی أساس أنهما متفقتان في وجوب احدی الخصال و مختلفتان في وجوب الجمع فیکون مشکوکا و یرجع إلی أصالة البراءة عنه.

الثانیة: انه لیس في الموثقة ما یدل علی أنه أتی أهله في نهار شهر رمضان حراما کما إذا أتاها في حال الحیض أو بعد الظهار، و حملها علی ذلک بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه لا من الخارج و لا من الداخل، فاذن تکون معارضة لروایات التخییر، و حیث ان روایات التخییر أقوی و أظهر منها دلالة فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهورها في الجمع و حملها علی التخییر، و مع الاغماض عن ذلک فتسقطان معا و یرجع إلی الأصل العملي في المسألة و هو أصالة البراءة عن وجوب الجمع بین الخصال ان فیه کلفة زائدة، فالنتیجة التخییر و عدم وجوب الجمع.

 

 الثاني: صوم قضاء شهر رمضان اذا افطر بعد الزوال؛ وكفّارته اطعام عشرة  مساكين(1)، لكلّ مسكين مدّ ، فان لميتمكّن فصوم ثلاثة ايّام ، والاحوط اطعام  ستّين مسكينا .

 

1- الفیاض: في وجوب الکفارة اشکال و لا یبعد وجوبها و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی و أجدر، و ذلک لأن الروایات الواردة في المسألة تتمثل في ثلاثة أصناف..

الأول: یتمثل في الروایة التي تنص علی ان کفارته کفارة شهر رمضان، کموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر7 عن رجل صام قضاء من شهر رمضان، فأتی النساء، قال: علیه من الکفارة ما علی الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلک الیوم عند اللّـه تعالی من أیام شهر رمضان» (الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 3).

الثاني: یتمثل في الروایة التي تنص علی ان کفارته اطعام عشرة مساکین، و إن لم یمکن فصیام ثلاثة أیام، کصحیحة هشام بن سالم قال: «قلت لأبي عبد اللّه7: رجل وقع علی أهله و هو یقضي شهر رمضان، فقال: إن کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شيء علیه، یصوم یوما بدل یوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشرة مساکین، فان لم یمکنه صام ثلاثة أیام کفارة لذلک» (الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 2).

الثالث: یتمثل في الروایة التي تنص علی انه لا کفارة فیه کموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه7: «انه سئل عن رجل یکون علیه أیام من شهر رمضان... إلی أن قال: سئل فان نوی الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: قد أساء و لیس علیه شيء الاّ قضاء ذلک الیوم الذي أراد أن یقضیه» (الوسائل باب: 29 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 4).

و علی هذا فالصنف الثاني منها یدل علی ان کفارته اطعام عشرة مساکین، و مقتضی اطلاقه انه واجب سواء أکان متمکنا من العتق أو صیام شهرین متتابعین أم لا، کما انه باطلاقه الناشي من السکوت في مقام البیان ینفي وجوب اطعام الزائد علی العشرة.

و أما الصنف الأول فبما انه یدل علی التخییر، أي وجوب الجامع علی البدل بالدلالة اللفظیة الوضعیة نصا، فهو یصلح لتقیید اطلاق الصنف الثاني من کلا الجانبین.

فالنتیجة: ان کفارته کفارة صوم شهر رمضان، و حینئذ إذا لم یتمکن المکلف من شيء من الخصال فتقع المعارضة بین الصنفین، فان مقتضی الصنف الأول ان وظیفته التصدق بما یطیق، و مقتضی الصنف الثاني أن وظیفته الصیام ثلاثة أیام، و بما انه لا ترجیح في البین فیسقطان معا و یرجع إلی الأصل العملي، و مقتضاه عدم وجوب شيء منهما، و إن کان الأولی و الأجدر أن یجمع بینهما.

و أما الصنف الثالث، فبما انه ناص في نفي الکفارة عن قضاء شهر رمضان فیتقدم علی کلا الصنفین الأولین و یکون قرینة علی رفع الید عن ظهورهما في وجوب الکفارة و حملهما علی الاستحباب تطبیقا لقاعدة تقدیم الأظهر علی الظاهر و ان کانت رعایة الاحتیاط أولی.

و دعوی: انه یدل علی نفي الکفارة بالاطلاق، علی أساس احتمال أن یکون المنفي هو القضاء الثاني، یعني القضاء لقضائه الذي أفسده بالافطار بعد الزوال.

مدفوعة: بأنه لا یحتمل أن یکون للصوم القضائي الذي أفسده بالافطار بعد الزوال مضافا إلی قضاء ذلک الیوم قضاء آخر حتی یحتمل أن یکون المنفي في الروایة ذلک القضاء، فاذن لا محالة یکون المراد من الشيء المنفي فیها هو الکفارة، و علی تقدیر الاجمال فالکفارة هي القدر المتیقن منه، و اما الاطلاق بمعنی أن یکون المراد منه القضاء علی القضاء دون الکفارة فهو غیر محتمل باعتبار ان القضاء بدل و عوض عن الفائت الأصلي، فإذا أتی به برئت ذمته عن الفائت، و إذا أفسده في الأثناء بقیت ذمته مشغولة به، و لا یحتمل أن یکون افساده موجبا لاشتغال ذمته به أیضا _اضافة إلی اشتغال ذمته بالفائت الأصلي_ لکي یجب علیه أن یصوم یومین: یوما بدلا عن الفائت الأصلي و یوما بدلا عن بدله، و إذا أفسده أیضا فعلیه أن یصوم ثلاثه أیام و هکذا، و هذا کما تری. فاذن مقتضی الصناعة عدم وجوب الکفارة في قضاء صوم شهر رمضان، و إن کانت رعایة الاحتیاط أجدر و أولی.

 

  الثالث: صوم النذر المعيّن؛ وكفّارته كفّارة افطار شهر رمضان(1).

1- الفیاض: بل الظاهر ان کفارته الیمین، و تنص علیه صحیحة الحلبي عن أبي عبد اللّـه7 قال: «إن قلت: للّـه عليّ فکفارة یمین» (الوسائل باب: 23 من أبواب الکفارة الحدیث: 4) و تؤید ذلک روایة حفص بن غیاث عن أبي عبد اللّـه7 قال: «سألته عن کفارة النذر، فقال: کفارة النذر کفارة الیمین» (الوسائل باب: 23 من أبواب الکفارة الحدیث: 4).

و في مقابلهما روایتان..

احداهما: روایة عبد الملک بن عمرو عن أبي عبد اللّـه7 قال: «سألته عمن جعل اللّه علیه أن لا یرکب محرما سماه فرکبه، قال: لا و لا اعلمه الا قال: فلیعتق رقبة أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین مسکینا» (الوسائل باب: 23 من أبواب الکفارات الحدیث: 7). و هذه الروایة و إن کانت تامة دلالة الاّ أنها ضعیفة سندا لأن عبد الملک بن عمرو لم یثبت توثیقه.

و الاخری: صحیحة علي بن مهزیار قال: «و کتب إلیه یسأله: یا سیدي رجل نذر أن یصوم یوما فوقع ذلک الیوم علی أهله، ما علیه من الکفارة؟ فکتب إلیه: یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبة مؤمنة» (الوسائل باب: 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث: 1). و هذه الروایة و إن کانت صحیحة سندا الاّ أنها لا تدل علی أن کفارته کفارة شهر رمضان لأنها کما تنسجم معها کذلک تنسجم مع کفارة الیمین، فلا ظهور لها في الاولی. و علی هذا فصحیحة الحلبي الناصة في ان کفارة الیمین ترفع الاجمال عن هذه الصحیحة و تقید اطلاقها المقتضي لکون العتق واجبا تعیینیا، و توجب حمله علی أنه أحد أفراد الواجب التخییري.

 

الرابع: صوم الاعتكاف؛ وكفّارته مثل  كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكنّ الاحوط الترتيب المذكور(1)؛ هذا، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلاتعمّ سائر المفطرات، والظاهر انـّها لاجل الاعتكاف  لا للصوم  ولذا تجب في الجماع ليلا ايضا. وامّا ماعدا ذلک من اقسام الصوم، فلا كفّارة في افطاره، واجبا كان كالنذر المطلق والكفّارة او مندوبا، فانّه لا كفّارة فيها وان افطر بعد الزوال.

 1- الفیاض: لا یترک، و ذلک لأن ما دل علی أن کفارته کفارة الظهار کصحیحتي زرارة و أبي ولاّد الحناط (الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف الحدیث: 1 و 6) معارض بما دل علی ان کفارته کفارة شهر رمضان کموثقتي سماعة (الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتکاف الحدیث: 2 و 5) حیث ان الصحیحتین تدلان علی ذلک بصیغة: «ان علیه ما علی المظاهر» و الموثقتین تدلان بصیغة: «ان علیه ما علی الذي أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا» فمن أجل ذلک لا یمکن الجمع العرفي الدلالي بینهما. فما في بعض الکلمات من حمل الأمر بالترتیب في الصحیحتین علی الأفضلیة بقرینة نص الموثقتین في التخییر غریب جدا، فانه لیس للأمر بالترتیب في الصحیحتین و للتخییر في الموثقتین عین و لا أثر، و انما الوارد في لسان الاولی هو «ان علیه ما علی المظاهر»، و في لسان الثانیة هو «ان علیه ما علی الذي أفطر یوما من شهر رمضان» من دون الدلالة علی ان کفارة الظهار هل هي علی نحو الترتیب أو التخییر أو الجمع؟ و کذلک کفارة الافطار عمدا في نهار شهر رمضان، و انما ثبت کون الاولی علی نحو الترتیب و الثانیة علی نحو التخییر بدلیل آخر في المرتبة السابقة، و علی هذا فبما أن دلالة کل من الصحیحتین و الموثقتین علی ذلک بلسان واحد فلا تکون دلالة احداهما أظهر من دلالة الاخرِی، فلا محالة تقع المعارضة بینهما و تسقطان من جهة المعارضة و یرجع حینئذ إلی الأصل العملي، و مقتضاه عدم ثبوت الکفارة علیه لا ترتیبا و لا تخییرا، ولکن مع ذلک کان الأجدر به و الأحوط وجوبا أن یکفر علی نحو الترتیب ککفارة الظهار.

و قد تجب علیه کفارة اخری کما إذا جامع و هو صائم في نهار شهر رمضان أو صائم صیام قضاء شهر رمضان، فعلیه کفارة الافطار زائدا علی کفارة الاعتکاف، و إذا کان الاعتکاف منذورا فیه و جامع أهله فعلیه کفارة ثالثة و هي کفارة مخالفة النذر.

 

 مسالة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وازيد من صوم له كفّارة، ولاتتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع  وان تخلّل التكفير بين الموجبين او اختلف جنس الموجب على الاقوى وان كان الاحوط التكرار مع احد الامرين(1)، بل الاحوط التكرار مطلقا؛ وامّا الجماع، فالاحوط بل الاقوى  تكريرها  بتكرّره (2).

1- الفیاض: الاحتیاط ضعیف جدا و لا منشأ له علی أساس ان الکفارة في الروایات في غیر الجماع و الامناء مترتبة علی الافطار في نهار شهر رمضان متعمدا، و بما أن الافطار عبارة عن نقض الصوم علی نحو صرف الوجود فهو لا ینطبق الاّ علی الدفعة الاولی دون الثانیة فالأکل مثلا بعنوانه لیس موضوعا لوجوب الکفارة بل بعنوان تحقق الافطار به، و هذا العنوان لا یصدق الاّ علی الدفعة الاولی من الأکل علی نحو صرف الوجود دون الثانیة، فعدم الکفارة في الثانیة انما هو من جهة عدم تحقق موضوعها، و لا فرق في ذلک بین تخلل التکفیر بین الاولی و الثانیة و عدمه، و لا بین کونهما من جنس واحد أو من جنسین، فان کل ذلک لا دخل له في المسألة أصلا لا حکما و لا موضوعا، و هذا بخلاف الجماع و الامناء فان الکفارة في الروایات مترتبة علی نفس عنوانهما و علی ذلک فبطبیعة الحال تتعدد الکفارة بتعدد الجماع و الامناء في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي، لأن تعدد الحکم بتعدد موضوعه یکون علی القاعدة فلا یحتاج إلی دلیل.

2-  الفیاض: بل هو المتعین فیه و کذلک في الامناء کما مر.

 

 مسالة 3: لا فرق في الافطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع(1) بين ان يكون الحرمة اصليّة كالزنا وشرب الخمر، او عارضيّة  كالوطي حال الحيض او تناول  مايضرّه .

1- الفیاض: علی الأحوط الأولی کما تقدم في المسألة (1) من (فصل المفطرات المذکورة..) و به یظهر حال المسائل الآتیة.

 مسالة 4: من الافطار  بالمحرّم ، الكذب  على اللّه  وعلى رسول   صلّی الله علیه واله، بل ابتلاع النخامة اذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث (1)، لكنّه مشكل .

1- الفیاض: تقدم الاشکال في کونها من الخبائث مطلقا في المسألة (69) من (فصل: فیما یجب الامساک عنه...) فراجع.

 مسالة 5: اذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع، وجب عليه  الباقي.

 مسالة 6: اذا جامع في يوم واحد مرّات، وجب عليه  كفّارات  بعددها ؛ وان كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .

مسالة 7: الظاهر انّ الاكل في مجلس واحد يعدّ افطارا واحدا وان تعدّدت اللّقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لاتتكرّر بتعدّدها؛ وكذا الشرب اذا كان جرعة فجرعة.

مسالة 8: في الجماع الواحد اذا ادخل واخرج مرّات، لاتتكرّر الكفّارة وان كان احوط  .

مسالة 9: اذا افطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلک، يكفيه التكفير مرّة (1) ؛ وكذا اذا افطر اوّلا بالحلال ثمّ افطر بالحرام، تكفيه كفّارة  الجمع (2).

1- الفیاض: في الکفایة اشکال بل منع، و الظاهر عدم الکفایة لما مر من ان الکفارة في لسان الروایات مترتبة علی عنوان الجماع في نهار شهر رمضان متعمدا، و مقتضی اطلاقها ان کل ما یصدق علیه هذا العنوان فهو موجب للکفارة و موضوع لها سواء أکان مسبوقا بمفطر آخر من جماع أو غیره أم لا، فاذن تجب علیه في المسألة کفارتان..

احداهما: للإفطار العمدي.

والاخری: بالجماع.

2-  الفیاض: تقدم ان ثبوت کفارة الجمع علی الافطار بالحرام محل اشکال بل منع، وعلی تقدیر ثبوتها فلا تثبت في المسألة، لأن الافطار فیها لیس علی الحرام وانما هو بالحلال، وما هو بالحرام لیس مصداقا للإفطار، فاذن لا موضوع لکفارة الجمع فیها.

 

  مسالة 10: لو علم انـّه اتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط او يوجب الكفّارة ايضا، لمتجب عليه. واذا علم انـّه افطر ايّاما ولميدر عددها يجوز له الاقتصار   على القدر المعلوم. واذا شکّ في انـّه افطر بالمحلّل او المحرّم كفاه احدى الخصال(1). واذا شکّ في انّ اليوم الّذي افطره كان من شهر رمضان او كان من قضائه وقد افطر قبل الزوال، لمتجب عليه الكفّارة؛ وان كان قد افطر بعد الزوال كفاه اطعام ستّين مسكينا،بل له الاكتفاء بعشرة مساكين(2)

1- الفیاض: تقدم الاشکال في کفارة الجمع، بل المنع، وعلیه فلا أثر لهذا الشک فانه مع العلم به کفی احدی الخصال فضلا عن صورة الشک.

 2- الفیاض: في الاکتفاء بها اشکال بل منع حیث انه مبني علی العلم بوجوب اطعام العشرة إما تعیینا أو في مضن اطعام ستین مسکینا تخییرا بینه وبین العتق أو الصیام، وبما أن وجوب اطعان العشرة معلوم والشک انما هو في الزائد علیه فیرجع فیه إلی أصالة البراءة عنه، ولکن الأمر في المقام لا یدور بین کون الواجب الأقل أو الأکثر، بل یدور بین المتباینین، لأن الوجوب في کفارة قضاء شهر رمضان تعلق باطعام عشرة مساکین تعیینا، وفي کفارة شهر رمضان تعلق بالجامع علی البدل لا باطعام ستین مسکینا تعیینا، وحیث ان أمر الکفارة في المقام مردد بین کفارة القضاء وکفارة شهر رمضان فیشک في انه ملزم باطعام العشرة أو بالجامع علی نحو التخییر، فلا یکون الأمر بالعشرة متیقنا اما تعیینا أو في ضمن الستین لفرض ان الأمر لم یتعلق بالستین بحده الخاص لتکون العشرة مأمورا بها في ضمنه، بل تعلق بالجامع بینه وبین العتق والصیام، فاذن لیس في البین متیقن، وعلیه فاصالة عدم تعلق الأمر بالعشرة معارضة بأصالة عدم تعلقه بالجامع بینها، فتسقطان من جهة المعارضة فیجب الاحتیاط، وله حینئذ الاکتفاء باطعام الستین، فانه إذا اختار العتق أو الصوم فلابد من ضم اطعام العشرة إلیه أیضا. ولکن ذلک مبني علی المشهور من وجوب الکفارة في قضاء شهر رمضان، وأما بناء علی ما استظهرناه من عدم وجوبها فلا أثر لهذا الشک.

 

مسالة 11: اذا افطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لمتسقط عنه الكفّارة بلااشكال، وكذا اذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لابقصد الفرار علىالاقوى  ، وكذا لو سافر فافطر قبل الوصول الى حدّ الترخّص. وامّا لو افطر متعمّدا ثمّ عرض له عارض قهريّ، من حيض او نفاس او مرض او جنون او نحو ذلک من الاعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان؛ احوطهما الثاني  واقواهما الاوّل(1).

1-  الفیاض: بل الأقوی هو الثاني، لأن مقتضی اطلاقات الأدلة من الکتاب والسنة هو أن علی کل مکلف تتوفر فیهالشروط العامة والخاصة أن ینوي الصوم عند طلوع الفجر ویبقی صائما إلی اللیل، أو إلی أن یطرأ علیه ما یغفیه عنه کالسفر أو الحیض أو النفاس أو المرض أو نحو ذلک، وإن علم بأنه سیسافر قبل از ظهر، أو علمت المرأة بأنها ستحیض بعد ساعة من النهار، فانه في کل الحالات مأمور بالصوم بمقتضی الاطلاقات ولا یجوز له تناول أي مفطر وإن کان یتیقن بطرو المانع عن الصوم أثناء النهار.

ثم ان هذه الاطلاقات تکشف عن انه مأمور بالصوم واقعا من عند طلوع الفجر إلی أن یطرأ علیه المانع عنه أثناء النهار لا ظاهریا ولا خیالیا ولا تأدیبیا تشبیها بالصائمین، لاختصاص الأول بالجاهل بالواقع، والثاني بالجاهل به مرکبا أو الغافل والحال أنه مأمور به مطلقا حتی في فرض العلم بطرو المانع في الأثناء وعدم التمکن من اتمامه إلی اللیل، واختصاص الثالث بمن بطل صومه أثناء النهار فانه مأمور بالامساک طیلة النهار تشبیها بالصائمین.

فالنتیجة: ان أمره بالصوم في ذلک الزمن المحدود واقعي وعلی هذا الأساس فإذا مارس في هذه الحالة شیئا من المفطرات متعمدا کما إذا جامع أهله أو أکل أو شرب ثم سافر کان مشمولا للروایات التي تنص علی أن من أفطر في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي فعلیه القضاء والکفارة، وتؤکد ذلک صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد الله: أیما رجل کان له مال حال علیه الحول فانه یزکیه، قلت له: فان وهبه قبل حلّه بشهر أو بیوم، قال: لیس علیه شيء أبدا، قال: وقال زرارة عنه: انه قال: انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان یوما في اقامته ثم یخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلک ابطال الکفارة التي وجبت علیه، وقال: انه حین رأی هلال الثاني عشر وجبت علیه الزکاة، ولکنه لو کان وهبهما قبل ذلک لجاز ولم یکن علیه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر...»(الوسائل باب: 58 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) فانها تدل علی عدم جواز الافطار قبل الخروج، فمن أفطر قبله فعلیه الکفارة، ولا یمکن الغاء الکفارة بالسفر، ومقتضی اطلاقها وجوب الکفارة علیه بالافطار قبل الخروج بغایة السفر وإن کان ناویا السفر بعد ساعة. ومن هنا یظهر انه لا فرق بین المانع الاختیاري والمانع القهري، فما في المتن من الفرق بینهما لا یستند إلی أصل.

 

 مسالة 12: لو افطر يوم الشکّ في اخر الشهر، ثمّ تبيّن انـّه من شوّال، فالاقوى سقوط الكفّارة وان كان الاحوط عدمه(1)؛ وكذا لو اعتقد انـّه من رمضان ثمّ افطر متعمّدا فبان انـّه من شوّال، او اعتقد في يوم الشکّ في اوّل الشهر انـّه من رمضان فبان انـّه من شعبان.

1- الفیاض: الاحتیاط ضعیف فیه وفیما بعده، فان الکفارة مترتبة علی الافطار في نهار شهر رمضان أوالجماع فیه متعمدا، وأما إذا لم یکن الافطار فیه أو الجماع کذلک فلا موضوع للکفارة ولا أثر للاعتقاد الخاطئ فضلا عن الشک حیث انه لا یغیر الواقع ولا یجعل غیر شهر رمضان شهر رمضان حکما فانه بحاجة إلی دلیل.

 

مسالة 13: قد مرّ  انّ من افطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا، فهو مرتدّ (1)، بل وكذا ان لميفطر ولكن كان مستحلا له، وان لميكن مستحلا عزّر بخمسة وعشرين  سوطا (2)، فان عاد بعد التعزير عزّر ثانيا، فان عاد كذلک قتل في الثالثة، والاحوط قتله في الرابعة(3)  .

 1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع تقدم ذلک في أول کتاب الصوم بشکل موسع فلا حاجة إلی الاعادة.

2- الفیاض: مر في أول الکتاب ان التحدید لم یرد الّا في روایة ضعیفة، والثابت انما هو أصل وجوب التعزیر وتحدیده کما وکیفا بید الامام.

3- الفیاض: لا سبیل للاحتیاط حیث لا تعطیل في حدود الله تعالی فیکون هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط، فالصحیح هو قتله في الثالثة شریطة اجراء الحد علیه مرتین کما تقدم في أول الکتاب.

 

 مسالة 14: اذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها، كان عليه كفّارتان   وتعزيران  خمسون سوطا(1) ، فيتحمّل  عنها الكفّارة والتعزير؛ وامّا اذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره، وان اكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الاثناء فكذلک على الاقوى وان كان    الاحوط  كفّارة منها  وكفّارتين منه  ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.

1- الفیاض: علی الأحوط، والأقوی عدم الوجوب فانه بحاجة إلی دلیل حیث ان ثبوت حکم شخص من کفارة أو تعزیر علی آخر یکون علی خلاف مقتضی القاعدة فیتوقف ثبوته علی دلیل یدل علیه ولا دلیل في المسألة الّا روایة المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله7: «في رجل أتی امرأته وهو صائم وهي صائمة؟ فقال: ان کان استکرهها فعلیه کفارتان، وإن کان طاوعته فعلیه کفارة وعلیها کفارة، وإن کان اکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد، وإن کان طاوعته ضرب خمسة وعشرین سوطا وضربت خمسة وعشرین سوطا»(الوسائل باب: 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) وهذه الروایة وإن کانت تامة دلالة الا أنها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها.

وعلی هذا فالمرأة إن کانت لا تزال مکرهة سقطت الکفارة عنها والتعزیر بمقتضی حدیث الرفع، وإن طاوعته في الأثناء فعلیها الکفارة والتعزیر، وقد مر أن تحدیده بحد خاص لم یثبت وأمره بید الامام. وبه یظهر حال تمام ما ذکره الماتن1 في المسألة، کما انه یظهر بذلک حال جملة من المسائل الآتیة.

 

 مسالة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لايتحمّل عنها الكفّارة و لا التعزير، كما انـّه ليس عليها شيء ولايبطل صومها بذلک؛ وكذا لايتحمّل عنها اذا اكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وان اوجبت انزالها.

مسالة 16: اذا اكرهت الزوجة زوجها، لاتتحمّل عنه شيئا.

مسالة 17: لاتلحق بالزوجة  ، الامة  اذا اكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه الّا كفّارته وتعزيره؛ وكذا لاتلحق بها الاجنبيّة اذا اكرهها عليه على الاقوى وان كان الاحوط التحمّل عنها، خصوصا اذا تخيّل انـّها زوجته فاكرهها عليه.

  مسالة 18: اذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا او مريضا او نحو ذلک وكانت زوجته صائمة، لايجوز له اكراهها على الجماع(1)، وان فعل لايتحمّل  عنها الكفّارة ولا التعزير. وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة اشكال  (2).

1- الفیاض: هذا فیما إذا کان الاکراه مستلزما لإیذائها أو هدر کرامتها وتوهینها أو نحو ذلک مما یکون حراما بعنوانه، أو کان المتوعد علیه شیئا لا یجوز ارتکابه کضربها أو شتمها أو غیر ذلک، فعندئذ لا یجوز اکراهها من جهة استلزامه الوقوع في الحرام، والا فلا دلیل علی حرمة الاکراه في نفسه وبعنوانه. وعلی هذا فإذا افترض ان اکراهها علی الجماع لا یستلزم شیئا من ذلک، فهل یجوز حینئذ أو لا؟ فیه وجهان مبنیان علی ان التسبیب إلی الحرام حرام أو لا، لا شبهة في حرمة التسبیب إلی المحرمات التي قد اهتم الشارع بها بدرجة یعلم بعدم رضائه بوجودها في الخارج لا مباشرة ولا تسبیبا وذلک کقتل النفس المحترمة والزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلک، ولذا یجب أن یردع الأطفال عند ارتکابها وممارستها بل المجانین.

وأما المحرمات التي لم یظهر أهمیتها من أدلتها ولا من النکات الخارجیة والمناسبات الارتکازیة ولا من الأدلة الثانویة وذلک کشرب النجس وأکل اللحم المشکوک تذکیته وأکل الجرّي ونحو ذلک فلا دلیل علی حرمة التسبیب إلیها.

وإن شئت قلت: انه لا ریب في أن الخطابات الشرعیة التحریمیة ظاهرة في حرمة ممارسة متعلقاتها علی المخاطب بها مباشرة، ولا تدل علی حرمة التسبیب إلیها لا بالمطابقة ولا بالالتزام، لأن التسبیب خارج عن متعلقاتها ولا یصدق علیه عنوان المتعلق کشرب الخمر أو الزنا أو أکل مال الغیر أو الافطار في نهار شهر رمضان أو ما شاکل ذلک، والمفروض ان تلک الخطابات تدل علی حرمة هذه الأفعال بعناوینها الخاصة ولا تدل علی حرمة فعل آخر لا ینطبق علیه شيء منها.

فالنتیجة: ان الخطابات الشرعیة لا تدل علی حرمة التسبیب بالوضع أي بالدلالة اللفظیة، فاذن یکون الحکم بحرمته مبنیا علی افتراض أحد أمرین..

الأول: أن تکون في تلک الخطابات قرینة علی أن الغرض منها المنع عن ایجاد متعلقاتها في الخارج وإن کان بالتسبیب.

الثاني: ان من اهتمام الشارع بها بمختلف الطرق یستکشف ان وجودها مبغوض وان کان بالتسبیب.

ولکن کلا الأمرین لا یتم في المسألة.

أما الأول: فمضافا إلی عدم توفر القرینة فیها کذلک انه لا یمکن أن یراد من النهي فیها الأعم من النهي النفسي وهو النهي عن ایجادها مباشرة والنهي الغیري وهو النهي عن التسبیب إلیه، إذ لا یحتمل أن یکون النهي عن التسبیب نهیا نفسیا لعدم توفر ملاک النهي النفسي فیه، وحیث انه لا جامع بینهما فلا یمکن أن یراد من النهي فیها الأعم من النفسي والغیري، فلا محالة یکون المراد منه النفسي.

وأما الثاني: فقد استکشفنا من مختلف الطرق والنکات الداخلیة والخارجیة اهتمام الشارع ببعض المحرمات وعدم رضائه بوجوده مطلقا ولو بالتسبیب، بل یجب الردع عنه حتی الأطفال والمجانین. وأما ما لا یظهر من الشارع الاهتمام به فلا یمکن الحکم بحرمة التسبیب إلیه.

والمقام من هذا القبیل، فان المکره بمقتضی حدیث الرفع لم تجعل الحرمة علیه فلا یکون صدور الفعل المکره علیه منه بحرام، والتسبیب إلیه لا دلیل علی حرمته، وعلی هذا فلو أکره الزوج زوجته علی الجماع في نهار شهر رمضان فلا دلیل علی أنه حرام بملاک التسبیب وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی وأجدر، بل لا ینبغي ترکه.

 2- الفیاض: بل الظاهر انه لا اشکال في الجواز حیث ان المقاربة في هذه الحالة لا تتضمن اکراه الزوجة علیها فلا تکون محرمة من جهة التسبیب ولا من جهة الاکراه.

 

  مسالة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان، تخيّـر  بين ان يصوم  ثمانية عشر يوما او يتصدّق  بما يطيق(1)  ، ولو عجز  اتى بالممكن منهما ، وان لميقدر على شيء منهما استغفراللّه ولو مرّة بدلا عن الكفّارة؛ وان تمكّن بعد ذلک منها اتى بها(2) .

 1- الفیاض: هذا هو المتعین بمقتضی قوله7 في صحیحة عبد الله بن سنان: «...یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین أو یعطم ستین مسکینا، فان لم یقدر تصدق بما یطیق»(الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الاحدیث: 1). ومثله صحیحته الاخری (الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 3). وأما صوم ثمانیة عشر یوما إذا عجز عن الخصال، فلا دلیل علی وجوبه لأن ما دل علیه وهو روایة أبي بصیر ضعیف سندا فلا یمکن الاعتماد علیه.

2-  الفیاض: هذا هو الظاهر لدن الروایات التي تنص علی وجوب الکفارة لا یظهر من شيء تحدیدها إلی وقت معین، فان قوله7 في صحیحة عبد الله بن سنان: «یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا، فان لم یقدر تصدق بما یطیق» (الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) ینص علی وجوب الکفارة بهذا النحو من دون تحدیده إلی دمد خاص وزمن مخصوص، وانما حدده بالقدرة علیها بقوله7: «فان لم یقدر» وعلی تقدیر انه لا یقدر علیها فوظیفته التصدق بما یطیق، فاذن مقتضی اطلاق الصحیحة وغیرها عدم توقیتها إلی وقت خاص ومحدّد.

ونتیجة ذلک: انه لا ینتقل إلی البدل وهو التصدق بما یطیق، ثم الاستغفار الّا في فرض استمرار عجزه عن المبدل في الواقع إلی نهایة المطاف، والّا فوظیفته المبدل.

نعم، إذا علم باستمراره أو اطمأن بهف أو أثبت ذلک بالاستصحاب، ثم تبین خلافه یکشف عن عدم وجوب البدل علیه في الواقع وکان المبدل هو الواجب علیه، نعم إذا کان مؤقتا وذهب وقته وانتهی انتقل إلی البدل واقعا.

 مسالة 20: يجوز التبرّع  بالكفّارة عن الميّت، صوما كانت او غيره، وفي جواز التبرّع بها عن الحىّ اشكال ، والاحوط العدم  خصوصا في الصوم. (1)

1- الفیاض: بل هو الأقوی لأن سقوط الواجب عن المکلف بفعل غیره بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه، نعم إذا وکل غیره في العتق أو الاطعام وقام الوکیل بالعملیة صح علی أساس صحة الوکالة فیهما، اما في العتق فبملاک أنه أمر اعتباري فتکون صحة الوکالة فیه علی القاعدة فلا تحتاج إلی مثونة زائدة، وأما الاطعام فهو وإن کان أمرا تکوینیا الّا انه من الامور التکوینیة القابلة للوکالة کالقبض والاحیاء وما شاکلهما باعتبار ان الاطعام إذا صدر من الوکیل صح اسناده إلی الموکل حقیقة، فإذا وکل من علیه الاطعام غیره بالقیام به وکالة منه فقام به صح أن یقال: انه أدی وظیفته وقام بالعمل.

وأما الصوم فهو کالصلاة ونحوها، فالظاهر من دلیل وجوبه اعتبار المباشرة فیه کالصلاة ونحوها، فلو وکل غیره في الصیام عنه وکالة فصام لم یصح استناده إلیه، فلا یقال انه صام، کما انه لو وکل غیره في الصلاة وکالة عنه فصلی لم یصح استناد صلاته إلیه، فلا یقال أنه صلی. فمقتضی القاعدة عدم صحة الوکالة فیه، فالصحة بحاجة إلی دلیل.

فالنتیجة: ان المتفاهم العرفي من الأمر بالعتق والاطعام هو الأعم من قیام الشخص بهما بالمباشرة أو بالوکالة، وهذا بخلاف الأمر بالصوم، فان المتفاهم العرفي منه اعتبار المباشرة، وأما إذا لم یکن العتق أو الطعام بنحو الوکالة بل کان علی نحو التبرع فلا یصح لعدم استناد فعل المتبرع إلی المتبرع عنه لکي یکون الواجب هو الجامع بینهما.

 

 مسالة 21: من عليه الكفّارة اذا لميؤدّها حتّى مضت عليه سنين، لمتتكرّر.

مسالة 22: الظاهر انّ وجوب الكفّارة موسّع، فلاتجب المبادرة   اليها؛ نعم، لايجوز التاخير الى حدّ التهاون.

 مسالة 23: اذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا او شرب الخمر او نحو ذلک، لميبطل صومه   وان كان في اثناء النهار قاصدا لذلک.

 مسالة 24: مصرف كفّارة الاطعام، الفقراء، امّا باشباعهم وامّا بالتسليم اليهم، كلّ واحد مدّا ، والاحوط مدّان من حنطة او شعير او ارز   او خبز او نحوذلک، ولايكفي   في كفّارة واحدة اشباع شخص واحد  مرّتين او ازيد، اواعطاؤه مدّين او ازيد، بل لابدّ من ستّين نفسا ؛ نعم، اذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا اطفالا صغارا، يجوز  اعطاؤه  بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّا.

 مسالة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه  .

 مسالة 26: المدّ ربع الصاع (1) وهو ستّماة مثقال  واربعة عشر مثقالا وربع  مثقال، وعلى هذا فالمدّ ماة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، واذا اعطى ثلاثة ارباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد ازيد من واحد وعشرين مثقالا، اذ ثلاثة ارباع الوقيّة ماة وخمسة وسبعون مثقالا.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح وتنص علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله7 قال: «سألته عن رجل افطر یوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال: علیه خمسة عشر صاعا لکل مسکین مدّ، بمدّ النبي6 أفضل»(الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث:10) فانها کما تدل علی أن المد ربع الصاع، کذلک تدل علی أن مد النبي6 أکثر منه بقرینة أنه أفضل.

ومنها: صحیحة أبي بصیر عن أحدهما في کفارة الظهار قال: «تصدق علی ستین مسکینا ثلاثین صاعا لکل مسکین مدین مدین»(الوسائل باب: 14 من أبواب الکفارات الحدیث: 6) فانها تنص علی أن المد ربع الصاع.

ومنها: صحیحة زرارة عن أبي جعفر7 قال: «کان رسول الله6 یتوضأ بمد ویغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال»(الوسائل باب: 50 من دوباب الوضوء الحدیث: 1) ومنها غیرها.

وفي مقابلها مجموعة اخری من الروایات تنص علی أن المد خمس الصاع:

منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن الذي یجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله6 بصاع، وتوضأ بمد، وکان الصاع علی عهده خمسة أمداد وکان المد قدر رطل وثلاث أواق»(الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء الحدیث: 4).

ومنها: روایة سلیمان بن حفص بن المروزي قال: «قال أبو الحسن موسی بن جعفر : الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي6 خمسة امداد، والمد وزن مائتین وثمانین درهما»(الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء الحدیث: 3). ولکنها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها، فاذن العمدة هي الموثقة، وهي معارضة للروایات المتقدمة التي تحدد الصاع بأربعة امداد وتنفی الزائد، والموثقة تدل علی أن الصاع خمسة أمداد، فتثبت الزائد فتکون المعارضة بینهما في الزائد فتسقطان من جهة المعارضة، فلا یثبت الزائد.

وإن شئت قلت: ان المجموعة الاولی بما أنها وردت في مقام تحدید الصاع فتدل بالدلالة المطابقیة علی أنه أربعة امداد وبالدلالة الالتزامیة علی أنه لیس بأکثر منها وتسقط دلالتها الالتزامیة من جهة المعارضة وتبقی دلالتها المطابقیة سالمة.

وأما ما ورد في عدة من الروایات من التصدق بعشرین صاعا فهو لا ینافي الروایات المتقدمة..

أما أولا: فلأنها لیست في مقام بیان المسألة بتمام حدودها کما وکیفا، وانما هي في مقام بیان ان الافطار في نهار شهر رمضان متعمدا یوجب التصدق بعشرین صاعا من دون بیان زائد علی ذلک، فاذن لابد في  رفع اجمالا من الرجوع إلی الروایات المفصلة.

وثانیا: انه یظهر من نفس هذه الروایات ان الصاع یختلف باختلاف البلدان والأزمان، ولعل الصاع في زمان صدور هذه الروایات غیر الصاع في زمان النبي الأکرم . ویدل علیه قوله في صحیحة جمیل بن دراج: «فدخل رجل من الناس بمکتل من تمر فیه عشرون صاعا یکون عشرة أصوع بصاعنا»(الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 2) فاذن یکون الصاع کالرطل یختلف باختلاف البلدان.

وعلی الجملة فهذه الروایات الآمرة بالتصدق بعشرین صاعا علی أساس اجمال کلمة الصاع لا تنافي الروایات المتقدمة التي تنص علی التصدق لکل مسکین بمد وهو ربع الصاع، بل لو لم تکن کلمة الصاع مجملة فتقع المعارضة حینئذ بین الدلالة الالتزامیة لتلک الروایات النافیة للزائد علی خمسة عشر صاعا وبین هذه الروایات المثبتة له فتسقطان من جهة المعارضة، ویرجع إلی الأصل العملي، ومقتضاه عدم ثبوت الزائد، هذا اضافة إلی أن الروایات المتقدمة أظهر من هذه الروایات دلالة بقرینة تقسیم الصاع فیها بأربعة أمداد ولکل مسکین مد، فانه یوجب حمل التصدق بالزائد علی الاستحباب. هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اخری: ان المراد من الصاع في الروایات المتقدمة وغیرها مما ورد في زکاة الفطرة هو الصاع المدني المعبر عنه في بعض الروایات بصاع النبي  کما في صححیة سعد بن سعد الأشعري ( الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة الحدیث: 1) وغیرها المفسر بأربعة امداد وبستة أرطال کما ان المراد من الرطل هو الرطل المدني بقرینة أن هذا التفسیر قد ورد في الروایات الحاکیة لکمیة الماء الذي کان النبي الأکرم قد توضأ به واغتسل وقد حدد فیها الأول بمد والثاني بصاع، وفسر الصاع فیها بستة أرطال، فان ذلک یدل علی أن المراد من الرطل هو رطل بلده ویؤید ذلک ما ورد من التصریح به في مجموعة من الروایات ولکن بما أنها ضعیفة سندا لا بأس بالتأیید بها دون الاستدلال.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس