يكره للصائم امور:
احدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبةً، خصوصا لمن تتحرّک شهوته بذلک، بشرط ان لايقصد الانزال ولا كان من عادته ، والّا حرم اذا كان في الصوم الواجب المعيّن
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر او مسک او نحوهما ممّا يصل طعمه او رائحته الى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلک في العين.
الثالث: دخول الحمّام اذا خشي منه الضعف.
الرابع: اخراج الدم المضعف بحجامة او غيرها، واذا علم بادائه الى الاغماء المبطل للصوم حرم ، بل لايبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف او هيجان المرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله الى الحلق، والّا فلايجوز على الاقوى.
السادس: شمّ الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المراة في الماء، بل الاحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد .
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق ادماء الفم.
الحادي عشر: السواک بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثا؛ وكذا ادخال شيء اخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر: انشاد الشعر؛ ولايبعد اختصاصه بغير المراثي او المشتمل على المطالب الحقّة من دون اغراق او مدح الائمّة : وان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء واذى الخادم والمسارعة الى الحلف؛ ونحو ذلک من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فانّه يشتدّ حرمتها او كراهتها حاله.