في ما یعتبر في مفطریة المفطرات - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

في ما یعتبر في مفطریة المفطرات

المفطرات المذكورة، ماعدا البقاء على الجنابة الّذي مرّ الكلام فيه تفصيلا(1)، انّما توجب بطلان الصوم اذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وامّا مع السهو وعدم القصد فلاتوجبه(2) ؛ من غير فرق بين اقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل  بقسميه(3)  والعالم ، ولابين المكره وغيره، فلو اكره على الافطار فافطر مباشرةً فرارا عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الاقوى ؛ نعم، لو وجر في حلقه من غيرمباشرة منه، لم یبطل

1- الفیاض: مر أن البقاء علی الجنابة في النومة الثانیة إلی أن طلع الفجر مفطر وإن لم یکن متعمدا فیه وعلیه القضاء فقط دون الکفارة باعتبار أنها منوطة بالتعمد علی البقاء بالافرق بین النومة الاولی والثانیة.

2- الفیاض: ان تناول أي واحد من المفطرات المتقدمة من الصائم یبطل الصیام شریطة أن یکون عن قصد والتفات.

أما اعتبار القصد والعمد فیه فتدل علیه روایات في مختلف الأبواب علی أساس تقیید بطلان الصوم بتناولها متعمدا.

منها: قوله  في صحیحة أبي بصیر وسماعة: «علی الذي أفطر صیام ذلک الیوم، إن الله عز وجل یقول: وأتمو الصیام إلی اللیل، فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه لأنه أکل متعمدا» (الوسائل باب: 50 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) بتقریب ان هذا التعلیل یدل علی أن الأکل انما یکون مفطرا إذا کان متعمدا، ومن الواضح ان العرف لا یفهم خصوصیة للأکل، بل یفهم من ذلک التعلیل ضابطا عاما وهو ان تناول أي واحد من المفطرات انما یبطل الصوم شریطة أن یکون عن عمد وقصد.

ومنها: الروایات (راجع الوسائل أبواب: 2 و16 و29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک.

التي تقید مفطریة الکذب والتقیؤ والبقاء علی الجنابة بالتعمد.

ومنها: الروایات (الوسائل: باب 8 و10 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) التي تنص علی وجوب القضاء والکفارة علی من افطر متعمدا.

ولکن هذه الروایات لا تدل علی اختصاص الحکم في موردها ونفیه عن غیر موردها لما ذکرناه في الاصول من عدم دلالة القید علی المفهوم وهو نفي الحکم عن غیر مورده لدی انتفائه، وانما یدل علی أن موضوع الحکم في القضیة حصة خاصة وینتفي شخص الحکم بانتفائها لا سنخه وهو انتفاؤه عن غیر موردها أیضا، بل الغرض من الاستدلال بها اختصاص بطلان الصوم بما إذا مارس الصائم شیئا من المفطرات عن عمد وقصد، وأما إذا کان ذلک بدون القصد والعمد، کما إذا فتح شخص فم الصائم عنوة وصبّ ماء في جوفه فلا مقتضي للبطلان فان تلک الروایات لا اطلاق لها بالنسبة إلی هذه الحالة، والدلیل الآخر غیر موجود، فمن أجل ذلک یکون اعتبار العمد والقصد في الحکم بالبطلان أمر متسالم علیه بین الأصحاب.

وأما اعتبار الالتفات والتذکر فیه فتنص علیه عدة من الروایات: منها: صحیحة الحلبي عن أبي عبد الله7: «انه سئل عن رجل نسي فأکل وشرب ثم ذکر، قال: لا یفطر انما هو شيء رزقه الله فلیتم صومه: (الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1).

ومنها: موثقة عمار بن موسی: «انه سأل أبا عبد الله عن الرجل ینسی وهو صائم فجامع أهله، فقال: یغتسل ولا شيء علیه»(الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 2). ومنها غیرهما.

فالنتیجة: ان تناول هذه المطهرات انما یوجب القضاء والکفارة إذا کان من قصد والتفات، وفي ضوء ذلک لا یجب القضاء ولا الکفارة في الحالات التالیة:

الاولی: إذا وقع شيء من المفطرات المذکورة من الصائم بدون قصد منه، کما إذا فتح شخص فمه عنوة و زرق الماء إلی جوفة، أو عثرت رجلاه و وقع في الماء فانغمس رأسه کاملا فیه، أو وقع منه کذب علی اللّـه أو علی رسوله9 بدون قصد و ارادة، و في کل ذلک لا یبطل صومه باعتبار أن أیا من الشرب و الارتماس و الکذب لم یقع منه عن قصد و التفات.

نعم، قد استثنی من هذه الحالة موردان..

أحدهما: ان من تمضمض بالماء فسبقه و دخل في جوفه قهرا فعلیه القضاء الاّ إذا کان في وضوء لصلاة فریضة، و تدل علیه صحیحة حماد عن أبي عبد اللّـه  «في الصائم یتوضأ للصلاة فیدخل الماء حلقه؟ فقال: إن کان وضوؤه لصلاة فریضة فلیس علیه شيء، و إن کان وضوؤه لصلاة نافلة فعلیه القضاء» (الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1).

و مثلها موثقة سماعة في حدیث قال: «سألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: علیه قضاؤه، و إن کان في وضوء فلا بأس» (الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 3). و بهما یقید اطلاق موثقة عمار الساباطي (الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 5).

و الآخر: ان الصائم إذا لزق بزوجته و هو واثق من عدم نزول المني منه ولکن سبقه المني و خرج بدون قصد فعلیه القضاء عل الأحوط کما تقدم وجه ذلک في المفطر الرابع.

الثانیة: الن الصائم إذا ارتکب بعض تلک المفطرات ناسیا انه صائم و غافلا عن صومه فلا شيء علیه و صیامه صحیح کما مر.

الثالثة: إذا اعتقد الصائم أن الشيء الفلاني لیس من المفطرات و ارتکبه معتقدا بذلک فلا شيء علیه و یصح صومه، کما إذا احتقن بالمائع معتقدا ان ما في الحقنة جامد ولیس بمائع، أو کذب علی اللّـه تعالی أو رسوله9 معتقدا أنه لیس بکذب و هکذا باعتبار ان الکذب علیه تعالی لم یصدر منه عن قصد و ارادة، لأن ما قصده لا واقع له، و ما له واقع و هو الکذب علی اللّـه تعالی لم یقصده.

ثم ان ما ذکرناه من اعتبار شرطین في مفطریة تلک المفطرات لا فرق فیه بین أقسام الصوم من الواجب و المندوب و المعین و الموسع لإطلاق الدلیل.

 3- الفیاض: بل فرق بینهما بالنسبة إلی وجوب الکفارة حیث ان الجاهل إذا کان بسیطا و کان مقصرا إذا مارس ما یشک في کونه مفطرا مع التفاته إلی عدم جواز ممارسته وجب علیه القضاء و الکفارة باعتبار انه مارس المفطر عامدا ملتفتا إلی عدم جوازه، فمن أجل ذلک لا یکون مشمولا لموثقة زرارة و أبي بصیر قالا جمیعا: «سألنا أبا جعفر  عن رجل أتی أهله في شهر رمضان، و أتی أهله و هو محرم و هو لا یری الاّ أن ذلک حلال له؟ قال: لیس علیه شيء» (الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث:12) حیث أنه لا یری ان ما ارتکبه من المفطر حلال له، بل یری انه غیر جائز له، فاذن مقتضی اطلاقات الأدلة وجوب کل من القضاء و الکفارة علیه و إن کان قاصرا، أو کان جاهلا مرکبا و ان کان مقصرا فهو مشمول لعموم الموثقة باعتبار انه یری أن ما ارتکبه من المفطر حلال له، و کذلک یکون مشمولا لقوله7 في صحیحة عبد الصمد: «أي رجل رکب أمرا بجهالة فلا شيء علیه» (الوسائل باب: 25 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:3) فان المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة انه یری جواز ممارسة ذلک الأمر اعتقادا أو ظاهرا. و من هنا لا یعم الجاهل البسیط إذا کان مقصرا باعتبار انه یری عدم جواز ارتکاب ذلک الأمر، فتکون الصحیحة منصرفة عنه. هذا من ناحیة.

و من ناحیة ثانیة، هل تعم الموثقة و الصحیحة وجوب القضاء أیضا و تدلان بالالتزام علی صحة الصوم و اختصاص مفطریة المفطرات بالعالم و الجاهل المقصر الملتفت، أو لا؟

الظاهر هو الثاني. لأن الشيء وإن کان باطلاقه یشمل القضاء أیضا، الّا أن مناسبة الحکم والموضوع تقتضی ان المراد منه الکفارة لا الأعم منها ومن القضاء، وذلک لأن القضاء مترتب علی فوت المأمور به وبطلانه، وعدمه مترتب علی صحة المأمور به، وبما أن نفي الشيء في الروایتین مترتب علی ممارسة الصائم المفطر فهو یصلح أن یکون قرینة لدی العرف علی ان المراد منه هو الکفارة فحسب باعتبار أنها مترتبة علی ممارسة المفطر في نهار شهر رمضان، والروایتان تنصان علی عدم ترتبها علیها فيه إذا کان الممارس جاهلا بکونه مفطرا، فالجماع في نهار شهر رمضان موجب للکفارة، ولکن الموثقة تنص علی ان من مارس الجماع فیه جاهلا ومعتقدا جوازه فلا کفارة علیه.

فالنتیجة: اختصاص وجوب الکفارة علی من مارس شیئا من المفطرات عامدا عالما أو جاهلا إذا کان ملتفتا شریطة أن لا یکون معذورا في ممارسته، وأما إذا کان معذورا فیها أو کان جاهلا مرکبا کالغافل فلا تجب الکفارة علیه، وأما وجوب القضاء فهو مقتضی اطلاق الروایات التي تنص علی بطلان الصیام بتناول الصائم شیئا من المفطرات وإن کان جاهلا بذلک، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أنهما غیر ظاهرتین في نفي الکفارة فحسب الّا أنه لا شبهة في أنهما لا تکونان ظاهرتین في نفي الأعم منها ومن القضاء، غایة الأمر أنهما مجملتان فلا ظهور لهما في نفي الکفارة فقط، ولا في نفي الأعم وذلک لأن المناسبة المشار إلیها آنفا لو لم تصلح أن تکون قرینة علی ظهورهما في نفي الکفارة فحسب فلا شبهة في أنها تسبب الاجمال فیهم، فاذن یدخل المقام في کبری مسألة تعیّن الرجوع إلی العام إذا کان المخصص المنفصل مجملا.

ومع الاغماض عن ذلک أیضا وتسلیم أنهما ظاهرتان في نفي الأعم فاذن لابد من تقیید اطلاق روایات القضاء بهما علی أساس ان النسبة بینهما عموم مطلق لاختصاص مورد الروایتین بالجاهل المرکب والجاهل البسیط المعذور، وعموم تلک الروایات للعالم والجاهل بتمام أقسامه، فاذن لابد من تخصیص عموم تلک الروایات بغیر موردهما.

إلی هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجة وهي ان المنصرف عرف من الروایتین المذکورتین هو نفي الکفارة فحسب دون الأعم منها ومن القضاء، وعلی تقدیر المنع عن هذا الظهور والانصراف فلا ظهور لهما في نفي الأعم جزما، بل انهما مجملتان من هذه الناحیة، فالمتیقن منهما هو نفي الکفارة فقط، وأما القضاء فالمرجع فیه هو اطلاقات الأدلة.

فالضابط العام المتحصل من هاتین الروایتین هو أن من مارس المفطر في نهار شهر رمضان معتقدا انه حلال له ولو ظاهرا فلا کفارة علیه، وأما بطلان الصوم ووجوب القضاء فهو مقتضی الإطلاقات، وبذلک یظهر حال لامسألة الآتیة.

مسالة 1: اذا اكل ناسيا فظنّ فساد صومه فافطر عامدا، بطل صومه ؛ وكذا لواكل بتخيّل انّ صومه مندوب يجوز ابطاله، فذكر انـّه واجب

مسالة 2: اذا افطر تقيّة  من ظالم، بطل صومه(1) .

1- الفیاض:  هذا هو الصحیح، إذ لا یوجد دلیل خاص علی الصحة في المقام. کما یوجد في باب الصلاة وأما ما ورد من جواز الافطار معهم تقیة واطلاقات أدلة التقیة مثل قوله7: «التقیة دیني ودین أبائي»(راجع الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر والنهي) وقوله7: «من لا تقیة له لا دین له»(راجع الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر والنهي) ونحو ذلک فهو لا یدل علی الصحة، فان الظاهر منها ان المصلحة انما هي في نفس التقیة وهي الحفاظ علی النفس أو العرض أو المال لا في العمل المتقی به الفاقد للجزء أو الشرط بعنوان ثانوي لکي یقتضي صحته، وقد تکلمنا حول هذه المسألة علی ضوء مقتضی القاعدة مرة وعلی ضوء الروایات الواردة فیها بمختلف جهاتها وجوانبها مرة اخری بشکل موسع في بحوثنا الفقهیة.

مسالة 3: اذا كانت اللقمة في فمه واراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب اخراجها، وان بلعها مع امكان القائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة ايضا؛ وكذا لو كان مشغولا بالاكل فتبيّن طلوع الفجر.

مسالة 4: اذا دخل الذباب او البقّ او الدخان الغليظ او الغبار في حلقه من غير اختياره  لميبطل صومه، وانامكناخراجه وجب   ولو وصلالىمخرجالخاء .

مسالة 5: اذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاک ، يجوز له  ان يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلک ويجب عليه الامساک بقيّة النهار اذا كان في شهر رمضان؛ وامّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن، فلايجب الامساک وان كان احوط في الواجب المعيّن

مسالة 6: لايجوز للصائم ان يذهب الى المكان الّذي يعلم اضطراره فيه الى الافطار باكراه او ايجار في حلقه او نحو ذلک، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّا  ولو كان بنحو الايجار ، بل لايبعد  بطلانه  بمجرّد القصد الى ذلک، فانّه كالقصد للافطار .

مسالة 7: اذا نسي فجامع، لميبطل صومه، وان تذكّر في الاثناء وجب المبادرة الى الاخراج، والّا وجب عليه القضاء والكفّارة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس