مستحبات القراءة - القراءة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القراءة:

مستحبات القراءة

و هي اُمور :

الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع في القرائة في الركعة الاُولى، بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» أو يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغي أن يكون بالإخفات.

الثاني: الجهر بالبسملة  في الإخفاتيّة، وكذا في الركعتين الأخيرتين  إن قرأ الحمد، بل وكذا في القرائة خلف الإمام حتّى في الجهريّة(1)؛ وأمّا في الجهريّة فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد.

الثالث: الترتيل، أي التأنّي في القرائة وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها.

 الرابع: تحسين الصوت بلا غناء.

الخامس: الوقف على فواصل الآيات.

السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ والاتّعاظ بها.

السابع: أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلاّ منهما.

الثامن: السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد الفراغ منها، بينها وبين القنوت 

أو تكبير الركوع تتمّ عندنا يؤتىبها رجاءً؛ وكذلک بعض ما ذكره من المكروهات.

 التاسع: أن يقول بعد قرائة سورة التوحيد «كذلک اللّه ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاثا، أو «كذلک اللّه ربّنا» ثلاثا؛ وأن يقول بعد فراغ الإمام من قرائة الحمد إذا كان مأمومآ «الحمدللّه ربّ العالمين»، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردآ.

العاشر: قرائة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، كقرائة «عمّ يتسائلون» و«هل أتى» و«هل أتاک» و«لااقسم» وأشباهها في صلاة الصبح، وقرائة «سبّح اسم» و«والشمس» ونحوهما في الظهر والعشاء، وقرائة «إذا جاء نصر اللّه» و«ألهيكم التكاثر» في العصر والمغرب، وقرائة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى و«المنافقين» في الثانية فيالظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية؛ وكذا في العشاء في ليلة الجمعة، يقرأ في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين» وفي مغربها «الجمعة» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية.

ويستحبّ في كلّ صلاة قرائة «إنّا أنزلناه» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية؛ بل لو عدل عن غيرهما إليهما، لما فيهما من الفضل، اُعطي أجر السورة الّتي عدل عنها، مضافآ إلى أجرهما، بل ورد أنـّه لاتزكو صلاة إلّا بهما.

ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة «هل أتى» في الاُولى و«هل أتاک» في الثانية

1- الفیّاض: تقدم الاشکال في قراءة المأموم خلف الامام في الصلوات الجهریة إذا قرأها.

مسألة 1: يكره ترک سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.

مسألة 2: یکره قرائة التوحيد بنفس واحد، وكذا قرائة الحمد والسورة بنفس واحد.

 

مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين، إلّا سورة التوحيد.

مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء؛ ففي الخبر: كان عليّبنالحسين علیه السّلام إذا قرأ (مالک يوم الدين) يكرّرها حتّى يكاد أن يموت. وفي آخر عن موسى بن جعفر  علیه السّلام عن الرجل يصلّي: له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال  علیه السّلام: «يردّد القرآن ما شاء وإن جائه البكاء فلا بأس».

مسألة 5: يستحبّ إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و«المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استيناف الفرض بالسورتين.

مسألة 6: يجوز قرائة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن.

مسألة 7: «الحمد» سبع آيات، و«التوحيد» أربع آيات.

مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: (إيّاک نعبد وإيّاک نستعين) إذا قصد القرآنيّة أيضآ، بأن يكون قاصدآ للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات؛ فيجوز إنشاء الحمد بقوله: (الحمدللّه ربّ العالمين) وإنشاء المدح في (الرحمن الرحيم) وإنشاء طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم)، ولاينافي قصد القرآنيّة مع ذلک.

 مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القرائة وسائر الأذكار حال الاستقرار؛ فلوأراد حال القرائة التقدّم أو التأخّر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلک، يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قرائته، لكن مثل تحريک اليد أو أصابع الرجلين لايضرّ وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضآ.

 مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ صلّی الله علیه وآله في أثناء القرائة، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه، ولاينافي الموالاة، كما في سائر مواضع الصلاة؛ كما أنـّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه، يجب ولاينافي.

مسألة 11: إذا تحرّک حال القرائة قهرآ بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط  إعادة ما قرأه  في تلک الحالة(1).

1- الفیّاض: لا بأس بترکه لأنّ التحرک في حال القراءة قهرا لا یضرّ.

 

مسألة 12: إذا شکّ في صحّة قرائة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لميتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز(1)، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشکّ ما لميكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد(2).

1- الفیّاض: هذا اذا کان المقصود من عدم التجاوز الشک في صحة قراءة آیة أو کلمة في الأثناء، وأما إذا کان بعد الفراغ لم تجب الاعادة، ومن هنا کان الأنسب أن یقول: إذا شک في صحة قراءة آیة أو کلمة في الأثناء وقبل الفراغ منها وجبت اعادتها.

2- الفیّاض: الظاهر انه لا إشکال في الصحة إذا لم تبلغ الوسوسة إلی مرتبة المبغوضیة والحرمة.

 

مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.

مسألة 14: يجوز في (إيّاک نعبد وإيّاک نستعين) القرائة في إشباع كسر الهمزة بلاإشباعه.

مسألة 15: إذا شکّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها، لايجوز  أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشکّ أيضآ، كما مرّ(1)؛ لكن لواختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا، لابأس به.

1- الفیّاض: قد مرّ حکم ذلک في التعلیق علی المسألة (59) من القراءة.

 

مسألة :16 الأحوط(1) فيما يجب قرائته جهرآ، أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها وإن كان لايبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلا عن حرف آخرها.

1- الفیّاض: بل هو الأظهر علی تقدیر القول بالوجوب.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس