قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة الى الايات والكلمات والحروف، وانـّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما اذا كان سهوا، فانّه لاتبطل الصلاة، وان بطلت تلک الاية او الكلمة فيجب اعادتها؛ نعم، اذا اوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة، بطلت؛ وكذا اذا كان ذلک في تكبيرة الاحرام، فانّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام فانّه بمنزلة عدم الاتيان به، فاذا تذكّر ذلک ومع ذلک اتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما اذا اتى به قبل التذكّر فانّه كالاتيان به بعد نسيانه . وكما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في افعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمدا او سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما اذا لميحصل المحو المذكور، فانّه لايوجب البطلان.
مسالة 1: تطويل الركوع او السجود او اكثار الاذكار او قرائة السور الطوال لاتعدّ من المحو ، فلا اشكال فيها.
مسالة 2: الاحوط مراعاة الموالاة العرفيّة ، بمعنى متابعة الافعال بلا وان لم يمح معه صورة الصلاة وان كانالاقوى عدم وجوبها ؛ وكذا فيالقرائة والاذكار.
مسالة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو منبابالاحتياط ، فلو خالف عمدا عصى، لكنّ الاظهر عدمبطلان صلاته