مستحبات الاذان والاقامة - الأذان والاقامة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الأذان والاقامة:

مستحبات الاذان والاقامة

يستحبّ فيهما اُمور :

الأوّل: الاستقبال .

الثاني: القيام(1) .

الثالث: الطهارة في الأذان؛ وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط، بل لايخلو عن قوّة، اعتبارها فيها، بل الأحوط  اعتبار الاستقبال والقيام أيضآ فيها وإن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضآ في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ.

الخامس: الاستقرار في الإقامة.

السادس: الجزم في أواخر فصولهما  مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة، على وجه لاينافي قاعدة الوقف.

 السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.

الثامن: وضع الإصبعين في الاُذنين في الأذان.

التاسع: مدّ الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضآ، إلّا أنـّه دون الأذان.

العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين  أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلّم، لكن في غير  الغداة، بل لايبعد كراهته فيها.

1- الفیّاض: الظاهر أنه شرط في الاقامة کالطهارة، بل هو المتعیّن فیها، ویدل علیه قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: (ولا یقیم إلّا وهو قائم).

 

مسألة 1: لو اختار السجدة، يستحبّ أن يقول في سجوده : ربّ سجدت لک  خاضعآ خاشعآ، أو يقول: لاإله إلّا أنت سجدت لک خاضعآ خاشعآ.ولو اختار القعدة، يستحبّ أن يقول: اللّهمّ اجعل قلبي بارّآ ورزقي دارّآ وعملي سارّآ واجعل لي عند قبر نبيّک قرارآ ومستقرّآ.ولو اختار الخطوة، أن يقول: باللّه أستفتح وبمحمّد صلّی الله علیه وآله أستنجح وأتوجّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهآ في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين.

مسألة 2: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لاإله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّدآ رسول الله، أن يقول: وأنا أشهد أن لاإله إلّا اللّه وأنّ محمّدآ رسول اللّه صلّی الله علیه وآله أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، واُعين بها من أقرّ وشهد.

مسألة 3: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرآ بصيرآ بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

مسألة 4: من ترک الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدآ حتّى أحرم للصلاة، لميجز له قطعها لتداركهما (1)؛ نعم، إذا كان عن نسيان، جاز له القطع ما لميركع (2)، منفردآ كان أو غيره ، حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترک زمانآ معتدّآ به ثمّ أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلک، وكذا لايرجع لو نسي  أحدهما(3)  أو نسي  بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط.

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی حرمة قطع الصلاة، ولکن الأظهر عدم الحرمة وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی.

2- الفیّاض: بل ما لم یفرغ لنصّ قوله7 في صحیحة علیّ بن یقطین: (وإن لم یکن فرغ من صلاته فلیعد) غایة الأمر أن قطعه الصلاة قبل الرکوع إذا انتبه الی الحال بغایة تدارک الأذان والاقامة أفضل من قطعه بعده وما دام لم یفرغ.

3- الفیّاض: هذا في الأذان، وأما في الاقامة فالأظهر هو الرجوع، فإن إطلاق کل من صحیحة علیّ بن یقطین ومعتبرة الحسین بن أبي العلاء یشمل ما إذا کان المنسیّ هو الاقامة فقط، غایة الأمر إن فاتت الموالاة بینهما وبین الأذان کما إذا کان التذکّر والانتباه في آخر الصلاة بطل الأذان أیضا، فحینئذ یقطع ویرجع ویأتي بالأذان والاقامة معا وإن لم تفت الموالاة بینهما یقطع ویأتي بالاقامة فحسب.

 

 مسألة 5: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترک الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما(1) ؛ لكن لو بنى على ترک الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعله، أعادها بعده.

1- الفیّاض: تقدّم حکم ذلک وما بعده في الأمر الثالث ممّا یشترط في الأذان والاقامة.

 

مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جازله البناء ما لمتفت الموالاة مراعيآ لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكنّ الأحوط  الإعادة فيها  مطلقآ خصوصآ في النوم ؛ وكذا لو ارتدّ عن ملّة4 ثمّ تاب.

مسألة 7: لو أذّن منفردآ وأقام ثمّ بدا له الإمامة ، يستحبّ له إعادتهما.

 مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة، أعادها  بعد الطهارة، بخلاف الأذان؛(1)

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، فإن الطهارة من الحدث وإن کانت شرطا في صحّة الاقامة بمقتضی ظهور مجموعة من النصوص في ذلک، إلّا أن کون الحدث في أثنائها قاطعا لها ممّا لم یقم دلیل علیه کما قام دلیل علی ذلک في باب الصلاة، وعلی هذا فإذا أحدث في أثناء الاقامة فإن کان في أثناء فصل من فصولها أعاد ذلک الفصل بعد الطهارة ویأتي بما بقي منها، وإن کان في الآن المتخلّل بین فصولها أتی بالبقیة بعدها فقط وبه یظهر أنه لا وجه للاحتیاط بالاعادة أیضا کما في المسألة المتقدّمة، مع أن احتیاطه1 بالاعادة هناک لا یجتمع مع إفتائه بها في هذه المسألة.

 

نعم، يستحبّ فيه  أيضآ الإعادة بعد الطهارة.

مسألة 9: لايجوز  أخذ الاُجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها  بطل ؛ وأمّا أذان الإعلام ، فقد يقال  بجواز  أخذها عليه، لكنّه مشكل ؛ نعم، لا بأس بالارتزاق من بيتالمال.

 مسألة 10:  قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لايضرّ، وهو ممنوع.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس